قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 أبريل سنة 1993، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمدرسة الوطنية لادارة السجون. 34
المادة الأولى
فتح المادةتصنف المدرسة الوطنية لادارة السجون، التي هي تحت وصاية وزارة العدل ، في شبكة الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وذلك تبعا لعدد النقط المحصل عليها طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 ، طبقا للجدول التالي :
التصنيف الرقم الاستدلالي 794
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للمدرسة الوطنية لادارة السجون، المصنفة في الجدول المذكور في المادة الأولى، من تصنيف فرعي في شبكة الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
التصنيف المناصب العليا شروط طريقة مستوى السلم النقطة التعيين التعيين الصنف القسم الاداري الاستدلالية مدير المدرسة ب 1
- الامين العام ب 1 مدير الدراسات ب 1 مدير التدريبات ب 1 رئيس مصلحة ب 1 ن 794 مرسوم م 686 من بين المتصرفين قرار م 658 الاداريين أو سلك الوزير
م - 1 658 يعادله و 5 سنوات خبرة مهنية بين المتصرفين قرار الاداريين أو سلك الوزير 2-581 يعادله و 4 سنوات خبرة مهنية 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المعينون بصفة عادية في منصب مبين في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من الأجر الأساسي المرتبط بقسم الصنف الخاص بالمنصب المشغول
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، زيادة على الأجر الأساسي من تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الاصلية، وكذلك التعويضات والمكافات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 ابريل سنة 1993 عن وزير العدل عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية علي غفار عبد الحميد قاص عن رئيس الحكومة وبتفويض المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.