مرسوم رقم 74 42 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى اعادة التربية 222
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى مساعدو اعادة التربية الاشراف على أعوان اعادة التربية والرقباء الخاضعين لاوامرهم، مع السهر على محسن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بادارة السجون وكذا المحافظة على النظام والطاعة داخلها، مع مراقبة تنفيذ العمل الجزائي، والمشاركة في مهام اعادة تربية المساجين - • يعينون على ادارة المصالح الادارية والتقنية التي يباشرون فيها وظائفهم،
- يمكن أن يعهد اليهم ادارة مؤسسات الوقاية .
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير العدل، حامل الاختام بتسيير سالك مساعدي اعادة التربية ..
المادة 3
فتح المادةيتولى مساعدو اعادة التربية العمل داخل الشجون، وفى مؤسسات البيئة المفتوحة، وفي ورش العمل خارج السجون .
الجمعة 22 محرم عام 1394 م الجريدة الرسمية الفصل الثاني | التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مساعدو اعادة التربية .
من بين المترشحين البالغين من العمر 19 عاما على الاقل ر 30 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، والحائزين على شهادة الأهلية للتعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها وأتموا سنتين من التكوين في مدرسة اختصاصية .
(2) بالامتحان المهني من بين رقباء إعادة التربية المرحمين البالغين على الاقل 40 سنة، والذين قضوا بهذه الصفة 5 سنوات من الخدمة الفعلية . 3 (3) بالاختيار من بين رقباء اعادة التربية المرسمين البالغين أكثر من 40 سنة من العمر والذين قضوا بهذه الصفة 15 سنة من الخدمة الفعلية المادة و ؛ تحدد المناصب المعدة لتوظيف مساعدي اعادة العربية بموجب الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 4 أغلاة بتسب هي على التوالى : 3/10 و 6/10 و 1/10 من الوظائف الواجب شغلها .
المادة 6
فتح المادةيعين المساعدون الموظفون بموجب الشروط المنصوص عليها في المسابقة كمتمرنين يرسمون عقب سنة من الخدمة ان متجلت أسماؤهم فى قائمة قبولهم للوظيفة المحددة حسب الشروط المعينة فى المادة 29 من الامر وقتم 66-133 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرفه لجنة الترسيم المكونة كما يلى :
مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثله :
مدير سجستان :
مساعد فرستم فى العمادة التربية معين من اللجنة المتساوية الأعتناء .
وفي حالة عدم ترسيمهم، وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاقصاء للستلك، يمكن لهم الاستفادة : اما بتمديد التدريب لمدة أقصاها سنة، أو يردون الى سلكهم الاصلى أو يفضلون من الوظيفة مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم وقتهم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 7
فتح المادةتنشر قرارات تعيين مساعدى أعادة التربية وترسيمهم وترقيتهم أو توقيفهم عن العمل في النشرة الرسمية لوزارة العدل .
الفلفل الثالث الاجور
المادة 8
فتح المادةيدرج سلك مساعدى اعادة التربية في السلم التاسخ المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 للجمهورية الجزائرية 223 يونيو سنة 1966 والمتهمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات امتلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةان الحد الاقصى لنسبة مساعدي اعادة التربية المحتمل وضعهم في حالة الحاق أو احالة على الاستيداع تحدد بنسبة 10 % من مجموع ميزانية السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيحدد بصفة انتقالية شرط الاقدمية المخصوص عليه في الفقرة 20 من المادة 4 أعلاه بسنتين للامتحانين الأولين للمهنة .
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحتكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم فنى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 94-43 مؤرخ في 7 محترم قسام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الأساسي الخاص لرقباء اعادة التربية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام ووزير الداخلية، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فتى 12 مار عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ت وبمقتضى الامن رقم 72 2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين وبمقتضى المرسوم رقم 74 40 المؤرخ في 7 محرم عام 1304 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد الأحكام المشتركة المطبقة على موظفى ادارة السجون:
يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى رقباء العمادة التربية الأشراف على أعوان اعادة التربية الخاضعين لاوامرهم، والسهر على حنتين تطبيق 224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1394 ه القوانين والانظمة المتعلقة بإدارة السجون وكذا المحافظة على النظام والطاعة داخلها مع المشاركة في مهام اعادة تربية المساجين .
يعينون على إدارة المصالح الادارية والتقنية التي يباشرون فيها وظائفهم ، يوضع رقباء اعادة التربية تحت سلطة رؤساء السجون عند ممارسة وظائفهم.
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير العدل، حامل الاختام بتسيير سلك رقباء إعادة التربية .
المادة 3
فتح المادةيتولى رقباء اعادة التربية العمل داخل السجون من البيئة المعلقة والبيئة المفتوحة، وكذا أيضا في ورش العمل خارج السجون
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف رقباء اعادة التربية :
بالمسابقة بواسطة اختبارات من بين أعوان اعادة التربية المرسمين والذين قضوا في الخدمة الفعلية 3 سنوات بهذه الصفة، 2 (2) في حدود 10/1 من الذين وظفوا بموجب رقم 1 - وبالاختيار من بين أعوان إعادة التربية المرسمين البالغين أكثر من 35 سنة وقضوا بهذه الصفة 15 سنة من الخدمة الفعلية وسجلت أسماؤهم في قائمة قبولهم للوظيف المحددة حسب الشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه، حسب التطبيقات التي ستحدد بقرار من وزير العدل، حامل الاختام.
المادة 5
فتح المادةتحدد بقرار مشترك من وزير العدل، حامل الاختام والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه .
تحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة وكذا قائمة قبولهم في المسابقة من طرف وزير العدل، حامل الاختام .
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه كر قباء متمرنين لاعادة التربية بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، ويرسمون في نهاية سنة من التدريب ان سجلوا في قائمة قبولهم للوظيف حسب الشروط المعينة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم المكونة كما يلى :
- مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثله ، مدير سجن ، رقيب مرسم في اعادة التربية معين من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء .
وفي حالة ما اذا لم يقرر ترسيمهم، يستطيعون بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما الاستفادة، بتمديد فترة التدريب لمدة أقصاها سنة أو يردون الى سلكهم الاصلى أو يفصلون عن الوظيف مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 7
فتح المادةتنص قرارات تعيين رقباء اعادة التربية وترسيمهم وترقيتهم وتوقيفهم عن العمل في النشرة الرسمية لوزارة العدل .
الفصل الثالث — الاجور
المادة 8
فتح المادةيدرج سلك رقباء إعادة التربية في السلم السابع المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 9
فتح المادةان الحد الاقصى لنسبة عدد رقباء اعادة التربية المحتمل وضعهم في حالة الحاق أو احالة على الاستيداع تحدد بنسبة 10 % من مجموع ميزانية السلك •
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدرج حراس اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين البالغين 50 سنة على الاكثر والعاملين منذ ثلاث سنوات على الاقل في احدى الوظائف النوعية للحارس الاول المساعد أو للحارس الاول، قصد التكوين الاولى لسلك رقباء اعادة التربية المنظم بموجب هذا المرسوم
المادة 11
فتح المادةيدرج الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة في السلك الجديد برقم استدلالى يعادل أو يفوق رقمهم المحررز عليه عند تاريخ عملية ادراجهم ويحتفظون بأقدميتهم في الرتب السابقة التي اكتسبوها في سلكهم الاصلى في حدود المدة الدنيا المطلوبة للترقية
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974.
هواري بومدين الجمعة 22 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-309
« سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط اعادة التربية المذكور أعلاه المرسوم رقم 74-42 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدي اعادة التربية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-309
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1408 الموافق 19 مارس سنة 1988 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مساعدى إعادة التربية. 911
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 يتضمن تعديل المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم مسابقة داخلية وفتحها للدخول في سلك مساعدى اعادة تربية المساجين . 860
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1398 الموافق 30 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مساعدى اعادة تربية المساجين . 1040
-
مرسوم رقم 76-111
مرسوم رقم 76-111 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط موظفى ادارة السجون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.