قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة الأولى
فتح المادةيوضع المساجين عند وصولهم إلى المؤسسات العقابية في حجرات الانتظار أو أماكن 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية تقوم مقامها إلى حين توجيههم إلى الحجرات أو القسم المعين للصنف الذي ينتمون إليه.
ويخضع المساجين للتفتيش وإجراءات الإدخال في السجن وتسجيل أوصافهم الجسدية وكذلك للاعتناء بنظافتهم اللازمة ثمّ يلبسون اللباس الجزائي عند الاقتضاء.
يسلّم إشعار باستلام المساجين إلى مسؤول الحراسة والمكلف بالمهمة.
المادة 2
فتح المادةيتلقى كلّ محبوس، عند وصوله إلى المؤسسة وعلى أقصى أجل في اليوم الذي يليه، زيارة رئيس المؤسسة أو أحد مساعديه المباشرين ويخضع المسجون في أسرع الآجال إلى فحص طبي لاكتشاف كل داء من نوع معد أو متطور يتطلب تدابير العزل أو المعالجة السريعة كما يتلقى كذلك المسجون مساعدة اجتماعية في أقرب وقت ممكن.
المادة 3
فتح المادةيتعين على رئيس المؤسسة العقابية أن يوجه إلى وكيل الجمهورية وإلى قاضي تطبيق الأحكام الجزائية مرة في الشهر قائمة بأسماء المساجين الذين دخلوا المؤسسة أو خرجوا منها لاي.
سبب كان ماعدا المساجين الذين يخرجون أو يقدمون للمعالجة لمدة لا تفوق اليوم الواحد.
المادة 4
فتح المادةتحدد تعليمات المصلحة الشروط التي تحرّر وترسل بمقتضاها الوثائق الآتية :
بطاقات التعريف القضائية المخصصة لمعرفة الأوصاف الجسدية لكل مسجون
- المذكرات الفردية الخاصة بتاريخ انتهاء العقوبات البدنية وتنفيذ الإكراه البدني المخصصة لصحيفة السوابق القضائية
- بطاقات المعلومات الإجرامية، القوائم الاسمية والعددية للمساجين المحكوم عليهم والمتهمين، بما فيهم الأجانب، والتي ترسل إلى المصالح المركزية لوزارة العدل.
المادة 5
فتح المادةيسلّم وجوبا لكل مسجون يطلق سراحه عند انتهاء الحبس، بطاقة خروج.
وتتضمن هذه الوثيقة المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية والأوصاف الجسدية للمعني بالأمر.
ينبغي أن يلفت انتباه المحبوس إلى الأهمية التي يجب أن يوليها لبطاقة الخروج المثبتة للإفراج عنه قانونا وذلك لكي لا يفقدها أو يتلفها.
المادة 6
فتح المادةفي حالة إطلاق سراح عدة مساجين في قضية واحدة، في يوم واحد، تؤخذ الاحتياطات اللازمة لكي لا يلتقوا سواء في مكاتب كتابة الضبط أو عند خروجهم من المؤسسة.
المادة 7
فتح المادةإن نقل المسجون يعني توجيهه من مؤسسة عقابية إلى أخرى تحت الحراسة.
وتتضمن هذه العملية شطبه من مؤسسة الذهاب وقيده من جديد في المؤسسة المنقول إليها دون أن تعتبر مدة السجن التي قضاها المسجون منقطعة.
المادة 8
فتح المادةإن الاستخراج من السجن هو العملية التي يوجه المحبوس بموجبها تحت الحراسة خارج المؤسسة العقابية عندما يجب حضوره أمام القضاء أو عندما تفرض حالته الصحية العلاج في أحد المراكز الاستشفائية أو بصورة أعم عندما يكون من الضروري إتمام عمل استحال إجراؤه داخل المؤسسة وظهر أنه يتنافى ووضعية المعني بالأمر.
المادة 9
فتح المادةإن كل تسخيرة أو أمر بنقل المحبوس أو استخراجه صادر قانونا يكتسي طابعا إلزاميا وعلى رئيس المؤسسة العقابية أن يمتثل له بدون تأخير، ماعدا في حالة الاستحالة المادية أو لظروف خاصة، ويجب عليه في هذه الحالة إخبار السلطة الطالبة فورا بذلك.
وكذلك الحال إذا ارتأى طبيب المؤسسة أن حالة المسجون الصحية الواجب نقله أو استخراجه لا تسمح بذلك، في هذه الحالة تمكّن الشهادة المسلمة من هذا الطبيب من التطبيق الاحتمالي لأحكام المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية. 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزيادة على ذلك، يمكن أن تحول الوضعية الجزائية للمسجون دون نقله أو تأجيل تنفيذ هذا النقل كما هو محدد في المادة 18 من هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةلا يجوز نقل المساجين أو استخراجهم إلا بإذن كتابي من السلطة المختصة، يقدم إلى رئيس المؤسسة العقابية لكي تحتفظ بأصله أو بنسخة مطابقة للأصل.
يجب على رئيس المؤسسة العقابية أن يتحقق بكل عناية، وعند الاقتضاء ، لدى الموقع المذكور من صحة هذه الوثيقة.
ويجب على الأشخاص المكلّفين بالعملية أن يثبتوا هويتهم وصفتهم إذا كانوا غير معروفين من طرف مصالح المؤسسة.
المادة 11
فتح المادةيجب اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي فرار المساجين أو أي حادث آخر عند نقلهم أو استخراجهم.
ويتم تفتيش هؤلاء بصورة مدققة قبل الذهاب وتوضع لهم الأغلال تحت مسؤولية كل من المكلف بالمهمة المعين من طرف رئيس المؤسسة العقابية ورئيس الحراسة المرافق لهم المعين من قبل مصالح الأمن المسخرة.
وفي حالة ما إذا اعتبر أحد المساجين خطيرا أو يجب تشديد الحراسة عليه، بصفة خاصة، فإن مدير المؤسسة يمد كلاً من المكلف بالمهمة ورئيس الحراسة بجميع المعلومات والآراء اللازمة.
المادة 12
فتح المادةلا يجوز للمساجين الاتصال بأي كان بمناسبة نقلهم أو استخراجهم ويجب اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لإبعادهم عن نظر الفضوليين أو الاعتداءات وكذلك لتفادي أي نوع من الإشهار لهذه العملية.
المادة 13
فتح المادةمن أجل تطبيق أحكام المادة 12 أعلاه، وحتى تتم العمليات في ظروف أمنية ملائمة، يتم تنفيذ نقل المساجين واستخراجهم في سرية تامة فيما يخص هويتهم وكيفية نقلهم والمسلك ومكان اتجاههم. / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه غير أنه عند وصول المسجون المنقول إلى المؤسسة العقابية الموجه إليها ، يسمح لهذا الأخير بالاتصال بعائلته أو بالأشخاص المأذون لهم بالاتصال به بصفة قانونية، عدا حالة المانع الشرعي.
المادة 14
فتح المادةينقل المحبوسون احتياطيا بناء على طلب من السلطة القضائية المختصة حسب القواعد التي يتضمنها قانون الإجراءات الجزائية.
مع مراعاة التطبيق الاحتمالي لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، فإن مصالح الدرك الوطني والشرطة تقوم بعملية النقل ضمن الشروط الخاصة بها .
تخصم مصاريف العملية من المصاريف القضائية الجنائية أو الجنحية دون الإخلال بالأحكام الخاصة المتعلقة بالمتهمين التابعين للجهات القضائية العسكرية إذا وقع حبسهم بإحدى المؤسسات العقابية التابعة لوزارة العدل.
تتحمل الإدارة المركزية للوزارة المذكورة المصاريف المترتبة عن تنفيذ عمليات النقل الإدارية.
المادة 15
فتح المادةإذا استوجب حضور أحد المساجين لاي سبب كان أمام جهة قضائية بعيدة عن مكان الحبس ومن أجل قضية غير محبوس من أجلها احتياطيا، ينفذ نقله ضمن الشروط المشار إليها في المادة السابقة.
يتم هذا النقل بناء على طلب من القاضي الذي يحوز ملف التحقيق أو من وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي يجب مثول المعني بالأمر أمامها حسب كل حالة، وإذا كان هذا الأخير متهما فلا يجوز نقله إلا بموافقة السلطة القضائية التابع لها.
ويتعين على كل حال أن لا يلجأ إلى مثل هذه العملية إلا إذا كانت مبرّرة بشكل قطعي وبشرط التطبيق الاحتمالي للمادة 553 من قانون الإجراءات الجزائية.
وعلى كلّ، وفي جميع الحالات التي تظهر فيها ضرورة سماع مسجون محكوم عليه، يمكن الجهة القضائية الناظرة في الدعوى أن توجه إنابة قضائية وفقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجزائية. 2 ذو القعدة عام 1418 ه : الجريدة الرسمية
المادة 16
فتح المادةإذا كان المسجون المنقول ضمن الشروط المذكورة في المادة السابقة محكوما عليه، فإن إعادته إلى مكانه، عند الاقتضاء، تكون على عاتق الإدارة المركزية لوزارة العدل.
وعندما لا يعود حضور المعني بالأمر ضروريا، يخطر رئيس المؤسسة العقابية التي نقل إليها هذا الأخير، وزارة العدل بذلك.
وإذا كان المسجون الذي تم نقله محبوسا احتياطيا، يتم إرجاعه بواسطة النيابة العامة التي أمرت بنقله وتخصم مصاريف الذهاب والإياب من المصاريف القضائية.
المادة 17
فتح المادةيتم النقل الإداري للمساجين، أي عمليات النقل غير التي نصت عليها المواد 14 و 15 و 16 من هذا القرار، بأمر من وزير العدل أو الموظفين الذين ينتدبهم لهذا الغرض.
المادة 18
فتح المادةلا يجوز نقل محكوم عليه إذا استوجب بقاؤه تحت تصرف الجهة القضائية الموجود بدائرة اختصاصها ، إما لأنه موضوع متابعة وإما لإمكانية سماعه كشاهد .
تقوم النّيابة العامة بإعلام رئيس المؤسسة العقابية بالتاريخ الذي يمكن أن يوجه فيه المحبوس إلى اتجاهه الجزائي.
المادة 19
فتح المادةإذا تبين أنه من الضروري نقل أحد المتهمين إلى إحدى المؤسسات العقابية لسبب إداري، فلا يجوز أن تحدد هذه العملية من طرف الإدارة المركزية إلا بعد أخذ رأي القاضي الناظر في ملف التحقيق أو الحكم.
المادة 20
فتح المادةيقوم رؤساء المؤسسات العقابية بتحضير أوامر النقل وتنفيذها بالوسائل الموضوعة تحت تصرفهم ويمكنهم طلب وسائل نقل إضافية من الإدارة المركزية لوزارة العدل.
كما يقرر رؤساء المؤسسات العقابية، المكلفون بتنظيم النقل، تحديد وسائل النقل الواجب استعمالها في كل حالة مع مراعاة أهمية القافلة والطابع الخطير للمساجين وحالتهم الصحية وكذلك المسافة الواجب قطعها والطابع الاستعجالي للعملية.
كما يمكنهم طلب مساعدة مصالح الأمن فيما يتعلق بالوسائل التقنية والأمنية.
المادة 21
فتح المادةيتولّى رؤساء المؤسسات العقابية اتخاذ جميع الاحتياطات لتحقيق شروط راحة المساجين وحفظ صحتهم أثناء النقل، لا سيما من حيث التهوية، وتوفير الماء والأكل والنظافة وحالات المرض وعدد الأماكن وفقا للمقاييس المعمول بها.
تحدد أحكام هذه المادة بمذكرات داخلية عند الاقتضاء.
المادة 22
فتح المادةيمكن النيابة العامة أن تسخر القوة العمومية، كلّما تطلب الأمر ذلك، للقيام بكل نقل أو تحويل للمساجين.
المادة 23
فتح المادةيتولى رئيس المؤسسة العقابية تعيين المكلف بالمهمة والموظفين المكلفين بتنفيذ عملية نقل المساجين من بين موظفي إعادة التربية التابعين له ، كما يحدّد عددهم ورتبهم وتوزيعهم تبعا لعدد المساجين المنقولين ووسائل النقل المستعملة والمسافة الواجب قطعها .
يتولى هؤلاء الموظفون تفقد المساجين المنقولين ومراقبتهم بواسطة وسائل النقل المخصصة لذلك.
المادة 24
فتح المادةتقوم مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني، بضمان مرافقة وحراسة نقل المساجين في عمليات النقل الإداري والقضائي والصحي.
تحدد أهمية الحراسة من طرف هذه المصالح تبعا لأهمية القافلة والطابع الخطير للمساجين ووسائل النقل المستعملة والمسافة الواجب قطعها والطابع الاستعجالي للعملية.
تتولى هذه المصالح تحديد المسلك الواجب اتباعه وتأمينه، واتخاذ جميع التدابير الأمنية عامة في حالة وقوع أي حادث أو بطلب من المكلف بالمهمة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 25
فتح المادةيسلّم رئيس المؤسسة العقابية إلى المكلف بمهمة نقل المساجين، مستخرجات من الحكم أو القرار والملف الفردي للمعنيين بالأمر وكذلك الأشياء التابعة لهم باستثناء النقود التي تحول بواسطة البريد أو بواسطة صك مشطوب.
المادة 26
فتح المادةإن عملية نقل المساجين من بلد إلى آخر هي عملية مماثلة لتحويلهم، وفور تسليم هؤلاء المساجين للجزائر من قبل دولة أجنبية وإيداعهم الحبس بمؤسسة عقابية تقع في مدينة حدودية أو ميناء، أو مطار ، يخطر رئيس هذه المؤسسة وزارة العدل بذلك.
وحينئذ ينقل المعنيون في أقرب الآجال حسبما تقتضيه الحالة، سواء إلى مكان تنفيذ العقوبة عليهم أو إلى مكان محاكمتهم.
ويتعين على وزارة العدل إعطاء التعليمات اللازمة لتوجيه كل فرد تمت الموافقة على تسليمه نحو أقرب مؤسسة من الحدود أو الميناء أو المطار.
دون الإخلال بأحكام المادة 22 أعلاه، لا يمكن نقل المحكوم عليهم المضطرين للبقاء مؤقتا على التراب الوطني، من مؤسسة تقع على الحدود نحو أخرى إلا عندما تتم الموافقة على عبورهم القطر الجزائري.
المادة 27
فتح المادةإنّ التدابير التي تهدف إلى إرجاع بعض الأجانب المحكوم عليهم قضائيا إلى الحدود، أو التي تهدف إلى ضمان تنفيذ قرارات الطرد، لا تقع على عاتق وزارة العدل حتى ولو كان المعنيون بالأمر يخضعون لذلك عند إطلاق سراحهم من السجن.
المادة 28
فتح المادةيوجه دون تأخير، الأحداث الموضوعون مؤقتا بإحدى المؤسسات العقابية والذين هم موضوع أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية، إلى المؤسسة أو الشخص المكلف باستقبالهم.
ولهذا الغرض يشعر رئيس المؤسسة العقابية المكلف بحراستهم، وكيل الجمهورية الموجود بمقر محكمة الأحداث ووزارة العدل، وعند الاقتضاء المصالح المكلفة بالحماية الاجتماعية. / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه تتولى مصالح الحماية الاجتماعية التكفل بهم واقتيادهم نحو مكان التوجيه.
المادة 29
فتح المادةتتم عملية الاستخراج دون شطب من السجن وتستوجب إعادة المعني بالأمر إجباريا إلى المؤسسة العقابية.
على السلطة المختصة التي تأمر أو تأذن بالاستخراج أن تعطي جميع التعليمات اللازمة لضمان الإرجاع إلى السجن.
وفي كل حالة غير حالات الاستشفاء، يجب أن يتم الرجوع إلى السجن في أقرب الآجال وفي يوم الاستخراج نفسه وإذا كان من الضروري تمديد التدابير المبررة للاستخراج لعدة أيام، يرجع المسجون إلى المؤسسة العقابية كل مساء .
المادة 30
فتح المادةإذا استوجب حضور أحد المساجين أمام جهة قضائية بأية صفة أو من أجل أية قضية كانت، يسلّم وكيل الجمهورية التسخيرات اللازمة ما لم تكن من اختصاص قاض آخر وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
تسند مهمة استخراج المساجين المطلوبة من السلطة القضائية، إلى مصالح الشرطة عادة، إذا لم يستدع نقلهم خارج دائرة اختصاص هذه المصالح، وإلى مصالح الدرك الوطني في الحالات الأخرى.
المادة 31
فتح المادةفي حالة ما إذا تعذر على ضباط الشرطة القضائية أو أعوانها ممارسة صلاحياتهم في سماع المساجين داخل المؤسسات العقابية بسبب ضرورات التحقيق الذي يقومون بإجرائه، يمكن الترخيص للمصالح التي ينتمي إليها هؤلاء الموظفون للقيام باستخراج المعنيين بالأمر شريطة أن يبقى هؤلاء المساجين تحت مسؤولياتهم وأن يرجعوا إلى السجن في اليوم نفسه.
في حالة عدم إصدار إنابة قضائية تأمر ضباط الشرطة القضائية بالاستخراج ، تتم هذه العملية بناء وعلى رخصة خاصة صادرة لهذا الغرض من القاضي الناظر في ملف التحقيق، أو من طرف وكيل الجمهورية لمكان الحبس عند عدم التحقيق القضائي 2 ذو القعدة عام 1418 ه. الجزيدة أو من طرف السلطة الإدارية أو القضائية العسكرية التي أمرت بالإيقاف أو السجن إذا تعلق الأمر بالمساجين العسكريين.
المادة 32
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997.
محمد أدمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.