مرسوم رقم 74-44 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان اعادة التربية . 225
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى أعوان اعادة التربية تحت اشراف رقباء اعادة التربية حراسة المساجين والمحافظة على النظام والطاعة داخل مؤسسات السجون، وكذا في مؤسسات البيئة المفتوحة وفى ورش العمل خارج السجون .
- يشاركون في مهام اعادة التربية في هذه المؤسسات .
- يقوم أعوان اعادة التربية من الاناث بنفس المهام في مؤسسات اعادة التربية التي تضم معشرا من النسوة الجناة .
المادة 2
فتح المادةيشرف وزير العدل، حامل الاختام، على تسيير سلك أعوان اعادة التربية .
المادة 3
فتح المادةيعمل أعوان اعادة التربية في مؤسسات السجون وكذا في مؤسسات البيئة المفتوحة وفى ورش العمل خارج السجون
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف أعوان اعادة التربية من بين المترشحين أو المترشحات البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 28 سنة على الاكثر والحائزين لشهادة التعليم الابتدائى أو لشهادة معادلة لها بعد قضاء سنة من تدريب التكوين في مدرسة اختصاصية
المادة 5
فتح المادةيعين أعوان اعادة التربية الموظفون حسب الشروط الواردة في المادة السابقة كمتمرنين ، ويرسمون عقب نهاية سنة | للجمهورية الجزائرية 225 من التدريب ان سجلت أسماؤهم في قائمة قبولهم للوظيفة المحددة حسب الشروط المعينة في المادة 29 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم المكونة كما يلى :
مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا .
مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثلة مدير سجن ، عون مرسم في اعادة التربية معين من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك • ترسم السلطة التي لها حق التعيين المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . .
وفي حالة ما اذا لم يقرر ترسيمهم وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك تستطيع السلطة التي لها حق التعيين منح المعنى تمديد التدريب لمدة أقصاها سنة أو تصدر أمرا بفصله مع الاحتفاظ بمضمون أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ...
المادة 6
فتح المادةتنشر قرارات تعيين أعوان اعادة التربية وترسيمهم وترقيتهم وتوقيفهم عن العمل في النشرة الرسمية لوزارة العدل
الفصل الثالث — الاجور
المادة 7
فتح المادةيدرج سلك أعوان اعادة التربية في السلم الخامس المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةان الحد الاقصى لنسبة عدد أعوان إعادة التربية المحتمل وضعهم فى حالة الحاق أو احالة على الاستيداع تحدد بنسبة 10 % من مجموع ميزانية السلك •
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةيدرج حراس ادارة اعادة التربية وحراس اعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين عند التكوين الأولى لسلكهم، ولديهم سنتان من الاقدمية ونجحوا في اختبارات امتحان الادراج الذى ستحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حامل الاختام والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويعاد ترتيب المعنيين في السلك الجديد مع اعتبار أقدميتهم في سلك الحراس، وهذه الاقدمية تخفض من المدة اللازمة للمشاركة في امتحان الادراج . 226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1394 ه ومن لا يستوفى من الحراس شروط الاقدمية اللازمة المنصوص عليها أعلاه، والحراس غير المقبولين في الامتحان يدرجون في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم كمتمرنين يرسمون ويعاد ترتيبهم حسب الشروط المحددة أعلاه عند نجاحهم في اختبارات الامتحان المذكور .
الا انه لا يسوغ لاحد الاعوان أن يتقدم الى امتحان الادراج أكثر من مرتين وتحسب أقدميته من الخدمة في السلك الجديد و تخفض هذه بثلاث سنوات عند قبوله ان أحرز على النجاح في الدورة الثانية من الامتحان .
المادة 10
فتح المادةتلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 68 201 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 •
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمرين رقم 65-183 ورقم 70-33 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-309
« سنة - 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص برقباء اعادة التربية المذكور أعلاه المرسوم رقم 74-44 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان اعادة التربية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-309
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
-
مرسوم رقم 76-111
مرسوم رقم 76-111 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط موظفى ادارة السجون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.