مرسوم رقم 74-40 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون 219
الفصل الاول — الاحكام التمهيدية وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة بقرار من وزير العدل حامل الاختام .
المادة 8
فتح المادةيلزم رؤساء مؤسسات السجون وكتاب الضبط المقتصدون السكن داخل المؤسسات التي هم فيها اذا كان توزيع المحلات يتيح ذلك.
وفي حالة عدم وجود عدد كاف من محلات السكنى داخل
المادة الأولى
فتح المادةان موضوع هذا المرسوم هو تحديد الاحكام | المؤسسة فعلى باقى الموظفين ان يعينوا محل اقامتهم داخل المشتركة المطبقة على موظفى ادارة السجون المنتمين الى الاسلاك التالية :
- ضباط اعادة التربية مساعدو اعادة التربية كتاب الضبط المقتصدون
- رقباء اعادة التربية
- اعوان اعادة التربية.
المادة 2
فتح المادةمع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة لكل سلك، لا يمكن تعيين أحد فى وظيفة بادارة السجون الا : 1 (1) اذا اعترف له بكفاءته على مباشرة الخدمة الفعلية ليلا ونهارا . 2 (2) اذا كانت قامته لا تقل على 66 م I . 3 (3) اذا كانت حدة بصره تبلغ في مجموعها 15/10 للعينين معا دون ان يكون الحد الادنى لاحداهما أقل من 07/10
الفصل الثاني — الالتزامات العامة
المادة 3
فتح المادةيشكل موظفو ادارة السجون اسلاكا للامن يدعون الممارسة مهامهم ليلا ونهارا وخارج حدود التوقيت الاعتيادي المحدد لمدة العمل الاسبوعي.
المادة 4
فتح المادةان الساعات التي تقضى في الخدمة خارج أوقات العمل الاسبوعي تعوض باستراحة معادلة، وتمنح في اقرب اجل مع مراعاة مقتضيات المصلحة.
المادة 5
فتح المادةللموظفين المشار اليهم اعلاه حق التمتع براحة يوم في الاسبوع يحددها رئيس الصلحة نظرا لمقتضيات التبعية الخاصة بالمصلحة .
يمكن بصفة استثنائية ارجاء هذه الاستراحة للاسبوع التالي اذا اقتضت المصلحة ذلك .
تعوض الخدمات المنجزة خلال ايام الاعياد باستراحة معادلة لنفس الايام .
المادة 6
فتح المادةيلزم كافة موظفى إدارة السجون بارتداء البذلة الرسمية والشعار المقدم لهم من الادارة باستثناء رؤساء المؤسسات والموظفين المعينين في مركز خاص للاحداث .
ويحدد شكل البذلة الرسمية وشعارات الضباط بقرار من وزير العدل، حامل الاختام.
المادة 7
فتح المادةيحمل الموظفون المشار اليهم اسلحة ظاهرة اثناء مباشرة وظائفهم.
نطاق البلدية التى توجد فيها المؤسسة التي يعملون فيها .
المادة 9
فتح المادةيجب على كل موظفى ادارة السجون اخبار وزير العدل، حامل الاختام بالمهنة الممارسة من الزوج. وفي حالة ما اذا كانت هذه المهنة تضر بأى صفة كانت ممارسة النشاط المهني لزوجه، يمكن لوزير العدل ان يلزمه بجعل حد لمهنة الزوج .
المادة 10
فتح المادةيجب على موظفى ادارة السجون في كل الاحوال ملازمة سيرة محمود والقيام بمهامهم بكيفية يكونون مثلا من شأنه ان يؤثر بصفة حسنة على المعتقلين ويثير احترامهم.
ويجب عليهم خاصة ان يجتنبوا كل عمل وقول او كتابة من شأنه ان يمس بالامن والمحافظة على النظام داخل المؤسسات .
المادة 11
فتح المادةيجب على موظفى ادارة السجون ان يتعاونوا ويتعاضدوا كلما اقتضت الظروف ذلك.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن لموظفى ادارة السجون ربط اية علاقة مع المساجين او الذين اطلق سراحهم ولا مع افراد عائلاتهم أو اصدقائهم أو الزائرين لهم ماعدا ان دعت المصلحة ذلك •
الفصل الثالث — التأديب
المادة 13
فتح المادةبصرف النظر عن العقوبات المقررة في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه يمكن ان يكون موظفو اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمعتقلين القائمين في احد السجون، موضع حجز لمدة تتراوح ما بين يوم واحد و 8 ايام دون اذن سابق للجنة التأديبية.
المادة 14
فتح المادةدون الاخلال بالمتابعات الجنائية يعتبر كل توقف عن العمل بالتواطؤ، وكل عمل جماعي مخل بالطاعة موضع عقوبات خارج مراعاة الضمانات التأديبية .
المادة 15
فتح المادةتضبط كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار من وزير العدل، حامل الاختام.
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير 1974 هواري بومدين الجمعة 22 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-309
« سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي لمديري المؤسسات العقابية المذكور أعلاه المرسوم رقم 74-40 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-309
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-223
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1408 الموافق 19 مارس سنة 1988 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ضباط إعادة التربية . 913
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1408 الموافق 19 مارس سنة 1988 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مساعدى إعادة التربية. 911
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية وفتحها للدخول في سلك رقباء اعادة التربية . 860
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 يتضمن تعديل المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم مسابقة داخلية وفتحها للدخول في سلك مساعدى اعادة تربية المساجين . 860
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1398 الموافق 30 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مساعدى اعادة تربية المساجين . 1040
-
مرسوم رقم 74-44
مرسوم رقم 74-44 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان اعادة التربية . 225
-
مرسوم رقم 74-41
مرسوم رقم 74-41 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط اعادة التربية . 221
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.