مرسوم رقم 74-41 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط اعادة التربية . 221
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل ضباط اعادة التربية اسلاكاً للامن تابعة لوزارة العدل .
يقومون بمراقبة المساعدين والرقباء وأعوان اعادة التربية يسيرون وينسقون ويراقبون نشاط مختلف مصالح مؤسسات السجون يتحملون مسؤولية المصالح التقنية والادارية للمؤسسات.
يسألون على اعادة تربية المساجين وتطبيق برنامج اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي المقرر من طرف وزير العدل، حامل الاختام • يساعدون وينوبون عند الاقتضاء عن قضاة تطبيق - العقوبات ..
يكلفون بادرة مؤسسة اعادة التربية أو احدى المراكز الخاصة يكلفون أيضا بالقيام بمهام كتاب الضبط المقتصدين •
المادة 2
فتح المادةيقوم بتسيير سلك ضباط اعادة التربية وزير العدل، حامل الاختام
المادة 3
فتح المادةيعمل ضباط اعادة التربية في مؤسسات السجون ذات البيئة المغفلة والبيئة المفتوحة وكذا في ورش العمل خارج السجون •
المادة 4
فتح المادةتنشأ الوظائف النوعية التالية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ..
للجمهورية الجزائرية 221 رئيس مؤسسة اعادة التربية أو المركز الخاص .
رئيس مؤسسة اعادة التأهيل الاجتماعي أو البيئة المفتوحة •
المادة 5
فتح المادةان رؤساء المؤسسات والمراكز الخاصة مسؤولون زيادة على المهام المقررة في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه عن تسيير وادارة المؤسسة المسندة اليهم
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف ضباط اعادة التربية :
I. - I. بالمسابقة بواسطة اختبارات :
أ) من بين المترشحين البالغين 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزين على البكالوريا من التعليم الثانوى أو ما يعادلها من الشهادات .
ب من بين مساعدي اعادة التربية المرسمين الذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . 2 في حدود 1 على 10 من الذين وظفوا بوجب الرقم الاول في الترتيب بالاختيار من بين مساعدي اعادة التربية المرسمين البالغين 40 سنة على الأكثر، وقضوا بهذه الصفسة سنة من الخدمة الفعلية والمسجلين في قائمة الاهلية المحررة حسب الشروط المقررة في المادة 26 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه، حسب التطبيقات التي ستحدد بقرار من وزير العدل، حامل الاختام.
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في
المادة 6
فتح المادةبقرار مشترك من وزير العدل، حامل الاختام، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويتم وضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة والاعلان عنها من طرف وزير العدل، حامل الاختام .
المادة 8
فتح المادةيعين الضباط الموظفون تطبيقا للمادة 6 أعلاه كضباط متمرنين وفقا للمادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
ويرسم ضباط اعادة التربية المتمرنين في نهاية سنة واحدة .
من التدريب، ان سجلت اسماؤهم في قائمة قبلوهم للوظيفة المحددة حسب الشروط المعينة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم المكونة كما يلى :
مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثله
- مدير سجن
- ضابط مرسم لاعادة التربية معين من اللجنة المتساوية الاعضاء ... 222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 محرم عام 1394 ع وفي حالة ما اذا لم يقرر ترسيمهم، فيستطيعون بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السعلك، اما الاستفادة بتمديد فترة التدريب لمدة أقصاها سنة، أو ينقلون إلى سلك المساعدين، أو يفصلون عن العمل •
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يعين فى الوظيفة النوعية العالية :
الرئيس مؤسسة اعادة التربية أو المركز الخاص ، ضباط - اعادة التربية الموسمين الذين قضوا بهذه الصفة 5 سنوات من الخدمة الفعلية لرئيس مؤسسة اعادة الفاهيل الاجتماعي أو البهلة المفتوحة ضباط اعادة التربية المرسمين الذين قضوا بهذه الصفة 8 سنوات من الخدمة الفعلية .
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات تعيين ضباط اعادة التربية وترسيمهم وترقيتهم وتوقيفهم عن العمل في النشرة الرسمية لوزارة العدل .
الفصل الثالث — الاجسور
المادة 11
فتح المادةيدرج مملك ضباط اعادة التربية في المعلم الحادي عشر المنصوص عليه فى المرحوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصية بمرتبات أسلاك الموظفين وتعظيم مهنهم •
المادة 12
فتح المادةان الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالى للوظيفة النوعية تحدد كما يلى :
- 30 نقطة بالنسبة لرئيس مؤسسة اعادة التربية أو المدير المركز الخاص،
- 35 نقطة بالنسبة لرئيس مؤسسة اعادة التربية أو البيئة المفتوحة .
الفصل الرابع — اهگام الخاصة
المادة 13
فتح المادةان الحد الاقصى لنسبة عدد ضباط اعادة التربية المحتمل وضعهم في حالة الحاق أو احالة على الاستيداع تحدد بنسبة 10 % من مجموع المراكز المالية للسلك :
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدرج نواب مديرى اعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين وكتاب الضبط المقتصدين بقصد التكوين الاولى لسلك ضباط اعادة التربية بصفتهم متمرنين في الوظيفة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم يرسم المسنيون من نواب المديرين عند انقضاء سنتين من التدريب وثلاث سنوات لكتاب الضبط الذين اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان الترسيم المنظم بقرار مشترك من وزير العدل، حامل الاختام والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
تعطى لهم فرصة التقادم من مجلديه الى الامتحاني النهائي في حالة الانحفاتي ، وفي حالة رسوب كان ينقلون إلى سلك المساعدين .
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير 1974 سواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-309
« تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون المذكور أعلاه، المرسوم رقم 74-41 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط اعادة التربية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-309
مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1408 الموافق 19 مارس سنة 1988 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ضباط إعادة التربية . 913
-
مرسوم رقم 76-111
مرسوم رقم 76-111 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط موظفى ادارة السجون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.