مرسوم تنفيذي رقم 90-267 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. 1248
المادة الأولى
فتح المادةينشىء هذا المرسوم مراكز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا، ومراكز طبية تربوية للاطفال المعوقين ذهنيا، ويتمم نتيجة لذلك القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتنشأ مراكز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا (مدارس صغار المكفوفين وتحدد الولايات التي تقام فيها مقارها وفقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
02 - الشلف 1 - الشلف
04 - أم البواقي 1 - أم البواقي
05 - باتنة 1 - باتنة
12 - تبسة 1 - بكارية
15 - تيزي وزو 1 - بوخالفة 17 الجلفة 1 الجلفة
26 - المدية 1 - ذراع السمار 28 – المسيلة 1 – المسيلة
29 - معسكر 1 - معسكر
30 - ورقلة 1 عين البيضاء
35 - بومرداس 1 برج منايل
40 - خنشلة 1 - خنشلة وعليه فان الملحق الاول بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يتمم بقائمة المراكز المنصوص عليها أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 90-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه حسب الاتي الولاية مقر المؤسسة
34 - برج بوعريريج حي المساكن 16، شارع أول نوفمبر 1954 برج بوعريريج يتمم الملحق الثاني ( الذي يضبط قائمة مدارس صغار الصم ) في المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، نتيجة لذلك باضافة المدرسة المنصوص عليها أعلاه
المادة 3
فتح المادةتنشأ مراكز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا ( مدارس لصغار الصم ) وتحدد الولايات | التي تقام فيها مقارها وفقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
03 - الأغواط 1 الأغواط 04 أم البواقي 1 أم البواقي
09 - البليدة -2 حي بن عاشور
10 - البويرة -7 حي 1100 مسكن 15 تيزي وزو 1 - بوخالفة
23 - عنابة 2 - سيدي سالم
24 - قالمة 1 - قالمة 26 المدية 1 1 بني سليمان
40 - خنشلة 1 حي السعادة وعليه فان الملحق الثاني بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يتمم بقائمة المراكز المنصوص عليها أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 90-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، حسب الآتي الولاية مقر المؤسسة
- 42 - تيبازة 01 حجوط - برج ديسبو يتمم الملحق الثاني ( الذي يضبط قائمة مدارس | صغار الصم ) في المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول | ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، نتيجة لذلك باضافة المدرسة المنصوص عليها
المادة 4
فتح المادةتنشأ مراكز طبية تربوية للاطفال المعوقين ذهنيا. وتحدد الولايات التي تقام فيها مقارها وفقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة 02 04 الشلف 1 حي الرادار 04 أم البواقي 2 - عين البيضاء - طريق خنشلة
06 - بجاية 2 - بجاية
07 - بسكرة 1 - بسكرة
09 - البليدة 1 - البليدة 12 تبسة 1 - طريق عنابة 16 الجزائر 5 1 برج الكيفان 17 الجلفة 5 1 الجلفة
18 - جيجل 3 - جيجل
21 - سكيكدة -2 العالية
23 - عنابة 2 - بوخضرة 26 المدية 2 - المدية
28 - المسيلة 1 - المسيلة
31 - وهران 2 - وهران
43 - ميلة 2 - ميلة 46 عين تموشنت 2 - عين تموشنت
48 - غليزان -2 غليزان وعليه فان الملحق الرابع بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه يتمم بقائمة المراكز المنصوص عليها أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-36 (ج.ر عدد 7 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 45 لسنة 1993)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-59 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 5
فتح المادةتخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم لأحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 .
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- مرسوم رقم 80-59
- مرسوم رقم 87-559
- مرسوم تنفيذي رقم 89-57
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-205
مرسوم تنفيذي رقم 04-205 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتضمن تحويل دار المسنين أو المعوقين بالجلفة (ولاية الجلفة) إلى مركز متخصص في إعادة التربية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-114
مرسوم تنفيذي رقم 02-114 مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-58
مرسوم تنفيذي رقم 01-58 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. فبراير سنة 2001، يتمم قائمة المراكز 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-59
مرسوم تنفيذي رقم 01-59 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تحويل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا ببوخالفة (ولاية تيزي وزو إلى مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-57
مرسوم تنفيذي رقم 01-57 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 6 فبراير سنة 2001، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-121
مرسوم تنفيذي رقم 2000-121 مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-437
مرسوم تنفيذي رقم 95-437 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 ، يحوّل مدرسة صغار المكفوفين في خنشلة إلى مركز متعدد الاختصاصات في رعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-315
مرسوم تنفيذي رقم 94-315 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يحول مدرسة صغار المكفوفين في بكارية (ولاية تبسة) إلى مركز متعدد الخدمات لرعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-314
مرسوم تنفيذي رقم 94-314 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-157
مرسوم تنفيذي رقم 93-157 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن انشاء مركز للتعليم المتخصص ومركزين طبيين تربويين للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-158
مرسوم تنفيذي رقم 93-158 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 7 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن حل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا بقالمة، وأيلولة ممتلكاته، وانشاء مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-103
مرسوم تنفيذي رقم 92-103 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في مراد ) ولاية تيبازة ) وتحويل ممتلكاتها . 525
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-104
مرسوم تنفيذي رقم 92-104 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في حي خزرونة بلدية بني مراد ( ولاية البليدة ( وتحويل ممتلكاتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تهيئة النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب. 1630 سنة ادارة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1629 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان 1637
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-36
مرسوم تنفيذي رقم 91-36 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير أنشطة مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة (ولاية الجزائر). 273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.