مرسوم تنفيذي رقم 89-57 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. 484
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم مراكز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا، وللاطفال المعوقين سمعيا، ومراكز طبية تربوية للاطفال المعوقين ذهنيا، ويتمم نتيجة لذلك القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-257 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتنشأ مراكز للتعليم المتخصص للاطفال المتخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه المؤسسات المعوقين بصريا ) مدارس لصغار المكفوفين ) وتحدد الولايات يرسم ما يلي :
الولاية
03 - الاغواط 1- الاغواط التي تقام فيها مراكزها وفقا للجدول أدناه :
مقر المؤسسة
16 - الجزائر 1 - الجزائر، حسين داي. 39 الوادي 1 1 الوادي
43 - ميلة 1 شلغوم العيد
45 - النعامة 1 - المشرية وعليه فان الملحق 1 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في المنصوص عليها أعلاه.
أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه يتمم بقائمة المراكز
المادة 3
فتح المادةتنشأ مراكز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا ( مدارس لصغار الصم ) وتحدد الولايات التي تقام فيها ومراكزها وفقا للجدول أدناه :
الولاية 09 البليدة 1 خزرونة ( بلدية
12 - تبسة 1 بكارية 22 سيدي بلعباس 1 سيدي بلعباس 46 عين تموشنت 1 عين تموشنت
47 - غر غرداية 1 متليلي وعليه فان الملحق 2 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول مقر المؤسسة بني مراد ) ديسمبر سنة 1987. يتمم بقائمة المراكز المنصوص عليها أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتنشأ مراكز طبية تربوية للاطفال المعوقين ذهنيا وتحدد الولايات التي تقام فيها ومراكزها وفقا للجدول أدناه : 486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1409ه الولاية
01 - أدرار 1 أدرار
03 - الاغواط 1 الاغواط
06 - بجاية 1 أقبو مقر المؤسسة 22 سيدي بلعباس 1 سيدي بلعباس
25 - قسنطينة 3 - قسنطينة حي الدقسي 1
4 - قسنطينة - حي الدقسي 2
27 - مستغانم 1 سيدي علي
29 - معسكر 4 سيق
35 - بومرداس -3 عين طاية، إقامة الزرزورية
40 - خنشلة 1 خنشلة 41 سوق أهراس 1 سوق أهراس
43 - ميلة 1 فرجيوة
48 - غليزان 2 وادي رهيو وعليه فان الملحق 4 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 يتمم بقائمة المراكز المنصوص عليها أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم الأحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-129
مرسوم تنفيذي رقم 96-129 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-314
مرسوم تنفيذي رقم 94-314 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا . 15 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-157
مرسوم تنفيذي رقم 93-157 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن انشاء مركز للتعليم المتخصص ومركزين طبيين تربويين للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-158
مرسوم تنفيذي رقم 93-158 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 7 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن حل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا بقالمة، وأيلولة ممتلكاته، وانشاء مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-104
مرسوم تنفيذي رقم 92-104 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في حي خزرونة بلدية بني مراد ( ولاية البليدة ( وتحويل ممتلكاتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-103
مرسوم تنفيذي رقم 92-103 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في مراد ) ولاية تيبازة ) وتحويل ممتلكاتها . 525
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-36
مرسوم تنفيذي رقم 91-36 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير أنشطة مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة (ولاية الجزائر). 273
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-267
مرسوم تنفيذي رقم 90-267 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. 1248
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-269
مرسوم تنفيذي رقم 90-269 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقار المراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين ذهنيا. 1251
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-270
مرسوم تنفيذي رقم 90-270 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن 1252 نقل مقر مدرسة الشبان المكفوفين
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-273
مرسوم تنفيذي رقم 90-273 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تغيير نشاطات المركز المتخصص في إعادة التربية بعزابة ) ولاية سكيكدة ) . 1253
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 1268
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.