مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول مديرين بوزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
فتح المادةينشأ بقالمة ولاية قالمة ) في محل مدرسة صغار الصم ومكانها، مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا يخضع لأحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةتحول الأموال العقارية والمنقولة والمستخدمون ومجموع الأعمال الى المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المنشأ في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الولاية مقر المؤسسة
24 - قالمة قالمة
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام فردية السيد نور الدين بن مريم، نائب مدير للحالة المدنية والرسوم القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993.
بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نور الدين ،عوام ، نائب مدير للاتفاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993.
بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد محمد الأمين دراقي، نائب مدير الاستراليا وبروناي واندونيسيا وماليزيا وزيلاندا الجديدة والفلبين وسنغافورة وتايلاندا واوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993.
بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد جواد رحال، نائب مدير للاشخاص والمنازعات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993.
بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد أحمد بوشنتوف، نائب مدير للوثائق والنشر بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993.
بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد عبد الحميد بوبازين، نائب مدير للدراسات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة .1993 بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد أحمد مرسلي بن يلس، نائب مدير لأوروبا الشمالية والوسطى بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993.
بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد سيدي محمد قوار، نائب مدير لأمريكا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة .1993 / العدد 45 21 محرم عام 1414 ه بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد مصطفى بوطورة، نائب مدير الجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة .1993 بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد حميد شبيرة، نائب مدير لبناء المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993.
بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد عبد الناصر بلعيد ، نائب مدير للمؤتمرات الاقليمية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993.
بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد سفيان ميموني، نائب مدير المنظمة الوحدة الافريقية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة .1993 بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد عبد الحميد كلو، نائب مدير للمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993.
بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد عبد الحميد يكن، نائب مدير للعلاقات مع وسائط الاعلام والجمعيات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993.
بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد توفيق عبادة ، نائب مدير للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير س 1993 سنة 21 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد عبد القادر ريام، نائب مدير للمجموعة الأوروبية ومؤسساتها بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993.
بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد حميد آيت ايدير ، نائب مدير للاتفاقيات والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.