قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن التنظيم التقني المتعلق بقارورات الغاز المضغوط المصممة من المواد المركبة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرّخ في 18 غشت سنة 1990، وأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا التنظيم التقني المتطلبات التقنية والتنظيمية المطبقة على قارورات الغاز المضغوط المصممة من المواد المركبة.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
القارورة : وعاء خاص بالغاز المضغوط، متنقل ومتكرر الاستعمال، متكون من المواد المركبة وذو سعة لا تتجاوز مائة وخمسين (150) لترا من الماء، اللواحق : كلّ جهاز أو أجهزة لها وظيفة مباشرة بالأمن، لا سيّما الصمامات وحنفيات الملء والتفريغ وحنفيات القارورات، المستغل : مالك القارورات، الهيئة المعتمدة : هيئة مؤهلة لإجراء المراقبة التنظيمية.
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا التنظيم التقني على القارورات المخصصة لتخزين الغاز المكبس والمميّع أو المذاب، الخاضعة لأحكام المادة 2 (الفقرتين الأولى و 2) من المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرّخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، حينما تكون مصممة من مواد مركبة.
تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار المتعلق بالتنظيم التقني، الخزانات المتنقلة المستعملة لوقود السيارات، لا سيما غاز البترول المميّع والغاز الطبيعي.
المادة 4
فتح المادةتصمم وتصنع القارورات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار، لتلبية المتطلبات التقنية من المقاومة والحمولة والاستقرار والتجميع، وفقا لأحكام المعايير 12245 NA و 14427 NA و 1-11119 ISO و 2-11119 ISO و 3-11119 ISO، لا سيما :
1 - اختبار عن طريق الضغط المائي،
2 - تجربة الانفصام تحت الضغط المائي،
3 - تجربة وضع الضغط تحت التكرار،
4 - تجربة الغطس في المياه المالحة،
5 - تجربة التعرض إلى درجات الحرارة العالية وإلى الضغط الاختباري،
6 - تجربة السقوط،
7 - تجربة على قارورات مشجة،
8 - تجربة وضع الضغط تحت التكرار في درجات حرارة جد عالية،
9 - تجربة المقاومة للحريق،
10 - تجربة التأثر بالسرعة الفائقة (إطلاق رصاصة)،
11 - تجربة قابلية النفوذ،
12 - تجربة الانسجام،
13 - تجربة عزم الضم،
14 - تجربة مقاومة العنق،
15 - تجربة الاستقرار (إن طبق)،
16 - تجربة حامل العنق (إن طبق).
المادة 5
فتح المادةيجب، قبل الشروع في تسويق القارورات المشار إليها في المادة 3 من هذا القرار، أن تتم الموافقة المسبقة من طرف المصلحة المكلفة بالمناجم على أساس ملف تقني تمت تشكيلته في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعين على الصانع أن يقدم لممثلي ال م صلح ة المكلفة بالمناجم حصة من قارورات تؤخذ منها بصفة عشوائية القارورات اللازمة لتنفيذ التجارب المنصوص عليها في أحكام المعايير 12245 NA و 14427 NA و 1-11119 ISO و 2-11119 ISO و 3-11119 .ISO تجرى التجارب المنصوص عليها أعلاه، للتماثل ووصف حصة من القارورات المطلوبة، حسب معيار التصنيع، بعناية من طرف الصانع وتحت مسؤوليته وتحت إشراف مهندسي المناجم أو من طرف ممثل الهيئة المعتمدة الذي تم تعيينه.
عقب هذه التجارب، تحرر شهادات التجارب المنصوص عليها في معيار التصنيع، وتؤرخ وتوقع من طرف الصانع وترسل إلى المصالح المكلفة بالمناجم.
تعلن الموافقة للحصة على أساس :
- الموافقة على الملف التمهيدي للحصة،
- النتائج المستخلصة من تجارب الحصة،
- الموافقة على مخطط ضمان/جودة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون علامات الهوية وعلامات التشغيل المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، مطابقة للأحكام المحددة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
تقع على عاتق مستغل القارورة، مسؤولية صحّة ودقة علامات التشغيل الموضوعة عليها.
يمنع ملء قارورة طبقا لشروط غير مطابقة للعلامات الموضوعة عليها.
المادة 8
فتح المادةتخضع القارورات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار، للاختبار عن طريق الضغط المائي في 7 يناير سنة 2015 م نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 من المرسوم رقم 90-245 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتم وضع تأشيرة المناجم على القارورة، إثباتا لقبولها بعد الاختبار أو تجديد الاختبار عن طريق الضغط المائي، ويمكن إجراؤها بواسطة الليزر أو بأية طريقة أخرى تحدد بمقرر من طرف الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 10
فتح المادةيجدد الاختبار التنظيمي عن طريق الضغط المائي للقارورات المشار إليها في المادة 3 من هذا القرار، في أجل لا يتجاوز ثلاث (3) سنوات في الفترة الأولى، ودوريا في مدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
لا تتجاوز فترة تجديد الاختبارات التنظيمية ثمانية عشر (18) شهرا بالنسبة للقارورات المستعملة في نشاطات الغطس، حيث يزود منفذها الداخلي بكرتون معدني.
يجب أن ترفق كل قارورة للاختبار عن طريق الضغط المائي، بشهادة الفحوصات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار.
المادة 11
فتح المادةتطبق الأحكام المحددة في المواد 14 و 15 و 16 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، على القارورات المشار إليها في المادة 3 من هذا القرار.
المادة 12
فتح المادةتتم إعادة المواصفات الدورية للقارورات المشار إليها في المادة 3 من هذا القرار، بحضور ممثلي المصلحة المكلفة بالمناجم.
وتشمل إعادة المواصفات، العمليات الآتية :
- فحص الوثائق وتقارير التفقدات الداخلية والخارجية المعدّة من طرف هيئة معتمدة،
- وضع تحت الضغط المائي.
المادة 13
فتح المادةيتم فحص الحالة الخارجية للقارورات وكذا لواحقها، قبل كل ملء، دون إجبارية اللجوء إلى تفكيكها.
يتعين على القائم بالملء أن يتحقق من سلامة القارورات بعد كل ملء، وأن يبرر احترام هذه التعليمة. 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م
المادة 14
فتح المادةيجب أن لا تحتوي القارورات المخصصة لتخزين الهواء المضغوط للأوكسيجين، وبروتوكسيد الآزوت وإميوكسيد الآزوت وثلاثي أكسيد الآزوت وبصفة عامة، كل غاز عالي الأكسدة على أي جسم وقود وخصيصا جسم دسم ولو في حالة أثر.
يجب أن لا تطلى اللوالب والمواصل أو كل عنصر آخر بأجسام دسمة.
لا تسلم أية قارورة محمّلة بهذه الغازات بعد ملئها، إلاّ بعد لصق علامة أو إشارة ظاهرة تذكر الممنوعات المذكورة أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيجب أن لا تحتوي القارورة إلاّ على الغاز المخزن سابقا.
يجب مراقبة توافق مواد اللواحق مع الغاز القابل للتخزين في القارورة المعنية، طبقا لأحكام المعايير 1-11114 ISO و 2-11114 ISO و 3-11114 ISO و 4-11114 ISO و 14246 .ISO يجب حماية الحنفيات حماية فعالة ضد الأضرار التي من المحتمل أن ينجم عنها تسرب الغاز في حالة سقوط القارورة وكذا أثناء النقل.
يزود منفذ خروج لوالب القارورات المحتوية على الغازات السريعة الالتهاب أو الغازات السامة جدا، بسدادة أو غطاء لولبي عازل للغاز ومنجز من مادة غير قابلة للتأثير بمحتوى القارورة.
المادة 16
فتح المادةنظرا لطبيعة السوائل وشروط الشحن وتغيرات الحالة الفيزيائية ودرجة الحرارة القصوى القابلة للإصابة، وبصفة عامة، كل الظروف التي يمكنها أن تؤثر على الضغط الذي ينمو داخل القارورة، تؤخذ جميع الأحكام من طرف التقني الذي يتم تحت سلطته ملء القارورة حتى يتسنى احترام نسبة الملء القصوى وضغط الملء وتحديد القدرة.
تكون درجة الحرارة المحتملة والتي من الممكن أن تصل 06°، على الأكثر، لجميع القارورات.
تؤكد تعليمة خطية للمستخدمين المكلفين بعملية الملء وشروط الملء، ولا سيما الضغط أو نسبة الملء حسب درجة الغاز.
يحوز هؤلاء المستخدمون كل الوسائل اللازمة لقياس ومراقبة هذا الضغط أو نسبة الملء.
يتم ضمان كل قارورة، أثناء ملئها، ضد فائض في الضغط بحكم أو بأحكام تمثل ضمانات السير والأمن المصنوعة والمضبوطة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 17
فتح المادةلا يرخص بتخزين الأسيتيلين إلاّ في قارورات مجهزة بكتلة مسامية تحتوي أو لا تحتوي على مذيبات الأسيتيلين.
توزع الكتلة المسامية بانتظام في القارورة وهي من نوعية معتمدة :
- لا ت ؤثر على القارورات ولا تشكل مع الأسيتيلين ولا حتى، عند الاقتضاء، مع المذيب وتركيبات ضارة أو خطيرة،
- تكون قادرة على منع انتشار انحلال الأسيتيلين في الكتلة.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يكون التصريح بالقرورات للمصلحة المكلفة بالمناجم والتي خضعت لاختبار أول سابق لتاريخ سريان هذا القرار على أساس ملف تقني منصوص عليه في المادة 5 أعلاه، متبوعا بالشهادات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار.
لا تعفي هذه الشهادات القارورة من الاستيفاء لتعليمات التنظيم الجزائري، وبالخصوص أحكام هذا القرار.
المادة 19
فتح المادةتخرب إجباريا القارورات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار والتي انتهت مدة صلاحية استغلالها أو التي تم التصريح بالامتناع عن استعمالها، بحضور المصالح المكلفة بالمناجم، مثبتة في محضر يشار فيه لأرقام التسلسل وأسباب تدميرها.
يتم التكفل بالقارورات المتخلص منها والنفايات الناجمة عن عملية التدمير هذه، وفقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بحماية البيئة.
المادة 20
فتح المادةتسحب مباشرة من الخدمة، كل قارورة تلقى هيكلها إتلافا تمّ إثباته من طرف المستغل أو من طرف ممثل المصالح المكلفة بالمناجم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة .2013 وزير الطاقة والمناجم وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار يوسف يوسفي عمارة بن يونس وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.