قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات.
المادة 2
فتح المادةتخضع خزانات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لأحكام التنظيم المتعلق بالأجهزة الخاصة بضغط الغاز المشار إليه أعلاه.
الأحكام المتعلقة بتركيب الخزان
المادة 3
فتح المادةينبغي أن يكون تصميم الخزان بكيفية تمكنه من احتواء التجهيزات الآتية :
جهاز تزويد المحرك،
– جهاز التعبئة صمامات الأمن، و مؤشر الضغط.
المادة 4
فتح المادةينبغي أن تكون محاور الخزانات بعد تركيبها أفقية. تحدد وضعيات تركيب الخزانات من طرف المصنع بواسطة كشف واضح يجسد باستعمال نظام ملائم. ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يتسبب هذا الكشف في حدوث خطر انفصام جسم الخزان ولا في تقليص سمك جدرانه.
يخضع تركيب الخزانات ذات المحاور العمودية إلى ترخيص مسبق من المصالح المكلفة بالمناجم المختصة إقليميا.
المادة 5
فتح المادةينبغي أن تسمح أجهزة التزويد والشحن بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود العزل اليدوي أو الآلي للخزان عند كل مداخله أو مخارجه.
المادة 6
فتح المادةلا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يركب الخزان والمحرك في مكان واحد وألا يكون متصلا مع القطع أو الأنابيب التي يمكن أن تبلغ درجات حرارة أعلى من درجة الحرارة السائدة.
ينبغي أن يكون موضع الخزان بطريقة لا يمكن حدوث أي تسرب للغاز أن يدخل فيها النطاق المغلوق من هيكل السيارة.
ينبغي أن يكون موضع الخزان بحيث لا يتغير مركز ثقل السيارة، بشكل خطير.
المادة 7
فتح المادةينبغي ألا يكون الخزان معرضا لخطر الاصطدامات المباشرة . وبهذه الصفة، لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يوضع الخزان في مقدمة قطب المحور الأمامي بل يكون خلفه.
ينبغي ألا تظهر نتوءات خارج هيكل السيارة.
ينبغي أن يكون البعد الأدنى بين لواحق الخزان ماعدا فتحة التعبئة والمحيط الخارجي للسيارة، في اتجاه أفقي ب 0,45 م نحو الأمام و 0,35 م نحو الوراء و 0.15 م نحو الاتجاهات الأخرى .
بالنسبة لجدران الخزان، حددت هذه الأبعاد ب 0,15 م نحو الوراء و 0,10 م نحو الأجزاء الجانبية من السيارة.
يمكن أن يقلص هذا المقياس الأخير إلى 0,05 م بالنسبة للسيارات التي تتجاوز حمولتها الإجمالية المرخص بها 3500 كلغ.
يمكن أن يقلص البعد 0,35 م نحو الوراء ولكن دون أن يقل عن 0,15 م إذا وجدت اللواحق على بعد 0,05 م نحو الأمام أو ما وراء الخزان.
المادة 8
فتح المادةينبغي أن يركب الخزان على السيارة بطريقة لا يتعرض فيها إلى الصدأ والتآكل.
ينبغي أن يركب الخزان بطريقة تسمح بمراقبة سهلة لتثبيته وقراءة سهلة للبيانات الموضوعة على الصفيحة الوصفية.
ينبغي أن يثبت الخزان بجهاز مطابق لأحكام
المادة 3
فتح المادةالمذكورة أعلاه، وتدعم نقاط التثبيت بهيكل السيارة لاجتناب التمزق.
ينبغي أن تعزل الدعائم وأجهزة التستيف عن جسم الخزان بمادة مرنة (اللبد، الجلد، المطاط، البلاستيك).
مختلف مواضع الخزان
المادة 9
فتح المادةبالنسبة للسيارات المجهزة أصلا بصندوق منفصل عن الهيكل وعندما يركب الخزان في هذا الصندوق، ينبغي أن يجهز بجهاز تصريف التسربات الممكنة خارج السيارة.
وينبغي أن يكون التجهيز المذكور في الفقرة السابقة عند مروره عبر الهيكل محميا بمادة صلبة.
عندما لا يوضع الخزان في خانة عازلة، يوضع في أسفل نقطة الصندوق أنبوب قطره الداخلي 20 مم على 16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2005 م الأقل. يجب أن يوضع ويثبت الأنبوب في أرضية السيارة بكيفية تجعل تحرك السيارة إلى الأمام يحدث امتصاصا وتوضع فتحته الداخلية بطريقة لا تجعلها تنسد بأجسام زائلة.
ينبغي أن ينتهي هذا الأنبوب في الهواء الطلق تحت السيارة وعلى بعد 300 مم من قناه الإخراج.
ينبغي أن يكون الخزان ولواحقه والأنابيب محمية بوسيلة ملائمة ضد أي اصطدام مباشر.
المادة 10
فتح المادةبالنسبة لسيارة نقل البضائع ذات صندوق غير منفصل عن الهيكل، يجب أن يوضع الخزان مع لواحقه في خانة تعزل الخزان عن باقي السيارة وذلك لحمايته.
يوضع الأنبوب المذكور في المادة 9 من هذا القرار داخل الخانة.
المادة 11
فتح المادةيمكن وضع الخزانات فوق السقف عندما تسمح بذلك هندسة السيارة ويستعمل في هذه الحالة مهد يصنع خصيصا لهذا الغرض.
ينبغي أن يكون تركيب المهد على هيكل السيارة بواسطة أقفال تمتد إلى أفاريز السقف وتوفر ضمانا كافيا.
ينبغي أن يكون تركيب الخزان فوق السقف مطابقا للأحكام الآتية:
- لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتجاوز الخزان ولوازمه الأقسام الجانبية للسيارات، و ينبغي أن تكون أنابيب الغاز محمية من طرف هيكل السيارة.
المادة 12
فتح المادةينبغي ضمان حماية فعالة ضد تطاير الأحجار ، في حالة وضع الخزان تحت السيارة.
ينبغي أن يساوي الارتفاع الحر عن الأرض على الأقل 200 مم عند الحمولة، وفوق المحاور.
ملء الخزان
المادة 13
فتح المادةيمكن ملء الخزان من الخارج أو تحت غطاء السيارة، بواسطة قناة تقاوم الضغط العالي ومغلق عليها في غلاف مانع مكون من أنبوب صلب.
بالنسبة للحالات المذكورة في المادتين 9 و 10، يمكن تثبيت سدادة ملء مباشرة في حنفية التعبئة.
لا يمكن تثبيت سدادة ملء إلا على الأقسام الجانبية للسيارات على بعد 40 مم بالنسبة لنقطة هيكل السيارة المثبتة على بعد 350 مم على الأقل من القسم الخارجي للسيارة.
شبكة القنوات
المادة 14
فتح المادةلا يجوز تمرير القنوات التي يجري فيها الغاز الطبيعي المضغوط كوقود داخل مقصورة السائق، وفي الخانة غير المهواة من السيارة.
عندما تكون القنوات تحت السيارة، ينبغي أن تكون محمية بأرضية هيكل السيارة أو بالقوقعة. وأن تكون مغطاة بتحصين معدني في حالة مرورها عبر أرضية هيكل السيارة.
توضع مجمل القنوات داخل أنبوب بلاستيكي.
المادة 15
فتح المادةينبغي أن تكون الأنابيب محمية بطوق معدني، عند مرور القنوات عبر هيكل السيارة.
ينبغي أن تمر القنوات على بعد 200 مم من أي أنبوب للإخراج إلا إذا كانت محمية من الإشعاعات الحرارية بجهاز مناسب. يجب أن تكون مثبتة على هيكل السيارة بروابط متباعدة عن بعضها على الأقل ب 300 مم.
ينبغي أن تحتوي كل واحدة من القنوات الحديدية الخاضعة للضغط على أربع (4) حلقات يساوي قطرها الأدنى 50 مم مأخوذة باتباع المحور المحايد.
المادة 16
فتح المادةينبغي أن تتم التوصيلات بوصلات شبكية أو بنوع آخر من الوصلات للضغط العالي مصممة للغاز الطبيعي المضغوط كوقود. وتقلص هذه الوصلات ما أمكن وتوضع في مواضع ميسورة المنال.
ينبغي أن تكون أنابيب الغاز الطبيعي المضغوط كوقود الممتدة من مخفض ضغط الغاز إلى المفحم مطاوعة ومسلحة ومشدودة بأطواق .
المادة 17
فتح المادةينبغي التحكم في القنوات الخاضعة للضغط بسكر يشتغل انطلاقا من لوحة قيادة السيارة وموضوعة بين الخزان ومخفض ضغط الغاز .
ينبغي أن تغير القنوات المتضررة.
يمنع منعا باتا إصلاح القنوات المتضررة.
سكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود
المادة 18
فتح المادةينبغي أن يثبت سكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على هيكل السيارة بمسافة 200 مم على الأقل عن أي أنبوب للإخراج ويكون موجها بطريقة يجعل دخول الغاز أو خروجه في حالة وقوع تسرب لا يتجه نحو أنبوب الإخراج.
ينبغي أن يغلق سكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود اليا في حالة انقطاع التيار الكهربائي لجهاز الغاز الطبيعي المضغوط، الذي يجب أن يكون مستقلا عن الدارات الكهربائية الأخرى. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 19
فتح المادةيتعين على كل مركب أن يختبر سكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود المركب بأن يجعل الزر في وضعية الاشتعال مع العاكس في وضعية الوقود الأصلي.
ينبغي أن يختبر مخرج سكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وهو مفكك بواسطة مادة رغوية قصد التحقق من عدم تسرب أي غاز مخفض ضغط الغاز
المادة 20
فتح المادةينبغي أن يثبت مخفض ضغط الغاز بطريقة صلبة مع هيكل بكيفية محكمة مدعومة وعلى بعد 100 مم من أي أنبوب للإخراج.
ينبغي أن يركب المخلط هواء - غاز طبيعي مضغوط كوقود بطريقة تجعل دفق الغاز داخل المفحم، تتبع نفس اتجاه دفق الوقود الأصلي.
ينبغي أن يكون مصمما بكيفية تضمن عدم ارتداد اللهب.
المادة 21
فتح المادةينبغي أن يكون تجمع العناصر المكونة لمخفض ضغط الغاز بحيث لا تتأثر المناعة عند اهتزازات محرك السيارة.
مقياس الضغط
المادة 22
فتح المادةينبغي أن يشير مقياس الضغط بدقة إلى ضغط الخزانات.
ينبغي أن تصمم حنفية فحص المستوى الأقصى للغاز الطبيعي المضغوط كوقود بطريقة يكون فيها فتح الحنفية الأقصى للرد لا يتجاوز قطره 14 مم.
ينبغي أن يصمم توقف المحرك بحيث يتحكم في توقف التدفق نحو المفحم وأن يتكون من جهاز لضبط التدفق.
التركيب الكهربائي للمجموعة التركيبية للتحويل
المادة 23
فتح المادةينبغي أن يكون التركيب الكهربائي للمجموعة التركيبية للتحويل موضوعا بطريقة يقتضي فيها انقطاع تيار الإشعال في لوحة قيادة التحكم في غلق سكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود.
ينبغي أن يدرج مصهر بين مورد الكهرباء وسكر الغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وأن ينغلق آليا في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
أمن السيارة
المادة 24
فتح المادةينبغي أن تزود كل سيارة مجهزة للسير بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود بمطفأة غبارية على الأقل وزنها 2 كلغ في حالة سيارة سياحية و 6 كلغ في حالة نوع آخر من السيارات.
مراقبة المجموعة التركيبية للتحويل
المادة 25
فتح المادةيتعين على كل مركب للمجموعة التركيبية للتحويل إلى الغاز الطبيعي المضغوط كوقود إجراء اختبار المناعة على كل التجهيزات بما فيها الحنفيات والسكر في حالة فتح، وذلك على مرحلتين :
بواسطة الهواء المضغوط عند 10 بار للتأكد من المناعة العامة.
- بواسطة الغاز عند المركب وذلك باختبار المناعة عند ضغط 200 بار ضغط التشغيل) وذلك بعد ملء الخزان في منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود.
ينبغي أن يستعمل الوقود الأصلي أثناء تنقل السيارة من المنشأة إلى محل المركب بعد غلق خزان الغاز الطبيعي المضغوط كوقود.
يفتش عن التسربات بالاستعانة بمادة رغوية.
المادة 26
فتح المادةتجرى المراقبات المحددة أعلاه بحضور ممثلين لمصلحة المناجم على مستوى الولاية المختصة إقليميا للتأكد من مطابقة المجموعة التركيبية لأحكام هذا القرار. وعند التأكد من عدم وجود أي خلل في المجموعة التركيبية للتحويل تسلم المصالح المكلفة بالمناجم المذكورة أعلاه، رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005.
وزير الطاقة والمناجم وزير النقل شكيب خليل محمد مغلاوي وزير الصناعة محمود خذري المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 90-245
- مرسوم تنفيذي رقم 03-473
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.