قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020 يحدد الإجراءات الخاصة ببعض الأجهزة المصمّمة من المواد المركبة التي تحوي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على المركبات السيارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 90–245 المؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز، يهدف هذا القرار إلى تحديد الإجراءات الخاصة ببعض الأجهزة المصمّمة من المواد المركبة التي تحوي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على المركبات السيارة.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– جهاز الغاز الطبيعي المضغوط : خزان أو قارورة أو وعاء مصمّم كليا أو جزئيا من مواد مركبة لاحتواء الغاز الطبيعي المضغوط كوقود )GNC( على المركبات السيارة، ذو سعة مائية لا تتعدى خمسمائة (500) لتر،
– نظام الغاز الطبيعي المضغوط : يتكون من جهاز أو عدة أجهزة الغاز الطبيعي المضغوط وكذا التجهيزات والعناصر الموصولة في المركبة السيارة لتزويد المحرك بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود (القنوات والأنابيب المرنة والصمامات ومخفضات الضغط ومقياس الضغط وصمامات الأمان والمصافي وشواهد الضغط ومنظم/ محدد تدفق الغاز ووحدات التحكم الإلكترونية والوصولات وجهاز مانع رجوع الغاز وكواشف الغاز والصندوق الواقي وكل ملحق آخر يعمل تحت الضغط).
المادة 3
فتح المادةتطبق على نظام الغاز الطبيعي المضغوط، موضوع هذا القرار، فيما يتعلق بالتصنيع والتركيب والاستغلال وإنجاز التجارب التنظيمية والمراقبة والترخيص باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في المركبات السيارة، خصوصا ما يأتي :
– أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90–245 المؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء تلك المتعلقة بعمليات التلحيم والتجارب الخاصة بمقاومة الانفصام وحدود المرونة ووضع تأشيرة المناجم على سطح جهاز الغاز الطبيعي المضغوط،
– أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه،
– أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه،
– المقاييس والمعايير الخصوصية، الوطنية والدولية، ذات الصلة.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 17 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينجز تركيب وتعديل وإصلاح نظام الغاز الطبيعي المضغوط في المركبات السيارة، من طرف مُركّب معتمد من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم. يمنح الاعتماد لأصحاب الطلبات الذين لهم خبرة في ميكانيك السيارات أو كهرباء السيارات أو ميكانيك – كهرباء السيارات، ولديهم شهادة تأهيل تمنحها هيئة للتكوين مختصة ومعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم.
المادة 5
فتح المادةيمكن تركيب جهاز واحد أو عدة أجهزة الغاز الطبيعي المضغوط بشكل متسلسل، على المركبة السيارة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحمل كل مركبة سيارة، مجهزة بنظام الغاز الطبيعي المضغوط، حسب الحالة، صفيحة معدنية او عدة صفائح معدنية، طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1426 الموافق 12 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. يجب أن تشمل الصفيحة المعدنية ما يأتي :
– سعة الجهاز باللتر،
– وزن الجهاز وهو مملوء بالكلغ، و
– ضغط الاشتغال بالبار.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يخضع أي جهاز جديد للغاز الطبيعي المضغوط لم يدخل حيز الاستعمال في مدة تفوق خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ صنعه، قبل تركيبه في المركبات السيارة، للتفتيش والمراقبة والتجارب التنظيمية اللازمة.
المادة 8
فتح المادةتتم مراقبة مطابقة المركبات السيارة المجهزة بنظام الغاز الطبيعي المضغوط من طرف خبراء المناجم التابعين للوزارة المكلفة بالمناجم، على أساس شهادة تركيب هذا النظام يعدها المُركّب المعتمد من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة صلاحية جهاز الغاز الطبيعي المضغوط ومدة صلاحية نظام الغاز الطبيعي المضغوط من طرف المُصنّع، إلى أن يقرر خبير المناجم غير ذلك لأسباب تتعلق بالأمن والفعالية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة .2020 محمد عرقاب رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم تنفيذي رقم 90-245
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-05
- مرسوم تنفيذي رقم 20-267
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.