قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يحدّد المواصفات التقنية المتعلّقة بتصميم وإنجاز تجهيزات شبكة نقل الغاز التي تزود السوق الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-431 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تح دي د المواصفات التقنية المتعلقة بتصميم وإنجاز تجهيزات شبكة نقل الغاز التي تزود السوق الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتطبق المواصفات التقنية، موضوع هذا القرار، على التجهيزات الآتية :
- القنوات الهوائية والأرضية المستغلة تحت الضغط العالي،
- التجهيزات الملحقة (محطات الذهاب والوصول، محطات القطع والاجتزاء وتخفيض الضغط والتفريغ)،
- محطات الضغط.
تستثنى من مج ال تطبيق هذا الق رار، التجهيزات الآتية :
- الأوعية المغلق ة ذات حجم داخ لي يتع دى أو يساوي 5 م 3،
- الضواغط،
- محطات تحويل الغاز المميع إلى غاز طبيعي.
يبقى التنظيم الخاص بأجهزة الضغط ساري المفعول على التجهيزات المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتلح ق المواصف ات التقن ية المذك ورة في المادّة 4 أدناه، بأصل هذا القرار. ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة.
المادة 4
فتح المادةتتضمّن المواصفات التقنية المتعلقة بتصميم وإنجاز تجهيزات شبكة نقل الغاز التي تزود السوق الوطنية :
الملحق 1 : التعليمات العام ة لإنج از تجهيزات نقل الغاز، الملحق 2 : إنج از وتجم يع قن وات نقل الغ از عن طريق التلحيم، الملحق 3 : تصميم وإنجاز محطات الغاز.
المادة 5
فتح المادةتطبق المواصف ات التقنية المذك ورة في المادّة 4 أعلاه، كل فيما يخصه، على :
أ) مسير شبكة نقل الغاز،
ب) مؤسسات الأشغال المؤهل ة للقي ام بأشغ ال على شبكة نقل الغاز أو على تجهيزات توصيل الزبائن.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة .2015 يوسف يوسفي 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.