مرسوم تنفيذي رقم 90-190 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. 860
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 95-55
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- + 196 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-55
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، المعدل »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-208
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-466
« تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، في آخرها بالفقرة التالية : كما تتكون من مدير واحد للدراسات مكلف بمساعدة المدير العام للأملاك »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-210
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويتمم كما يأتي : " المادة 5 : تتكون المديرية العامة للضرائب، زيادة على مفتشية المصالح »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-61
« تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه ويضاف في نهايتها ما يلي : (3) - مديرية ادارة الوسائل والتكوين، وتضم ما يأتي : 1 (1) - المديرية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-494
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يلي : ९९ كما تتكون من مديري ( 2 ) دراسات مكلفين بمساعدة المدير العام للضرائب في »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (202)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-55
مرسوم تنفيذي رقم 95-55 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية والمفتشيات الجهوية ومفتشيات الاقسام للجمارك واختصاصها الاقليمي 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994 وحالات سحبها ، يحدد شروط تسليم دمغة الصانع 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، ديوان وزير الاقتصاد ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، العلاقات المالية الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 ، يحدد الأرقام القصوى المتعلقة بعمليات اقتناء واستئجار العقارات التي تخضع لرأي الإدارة الذي تبديه بواسطة المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، الوسائل للمصالح الخارجية وزارة التربية الوطنية 23 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخارجية. 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-208
مرسوم تنفيذي رقم 94-208 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التجارة. 6 16 يوليو سنة 1994، يتضمن تنظيم 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، المبادلات التجارية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية. 23 ه شعبان عام للجمهورية الجزائرية / العدد 03 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتنظيم التجاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تهيئة النطاق الإقليمي لقباضات الضرائب
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-117
مرسوم تنفيذي رقم 94-117 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للأملاك الوطنية والحفظ العقاري. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-178
مرسوم تنفيذي رقم 94-178 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أسواق النقد والأسواق المالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 اقتراضات الدولة والتزاماتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 التدخلات والخزينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق رئيس قسم الأعمال المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-334
مرسوم تنفيذي رقم 93-334 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 إنشاء مركز وطني للإعلام الآلي والإحصائيات الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 47 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 30 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 31 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 31 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 32 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 32 أكتوبر سنة 1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 33 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق مدير التقنين والتفتيش والتلخيص. :
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق مدير الموظفين والوسائل المصالح الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-335
مرسوم تنفيذي رقم 93-335 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بإنشاء المركز الوطني للإشارة التابع للجمارك وتحديد مهامه 50
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-333
مرسوم تنفيذي رقم 93-333 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 إنشاء مركز وطني للوثائق والإعلام وتحديد مهامه
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق رئيس قسم تسييز العمليات المالية والخزينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 الدراسات
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 الهيئات المالية والتمويل
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 المساهمات
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التنظيم والموظفين التكوين
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-126
- يلغي مرسوم رقم 85-202
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.