قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994 وحالات سحبها ، يحدد شروط تسليم دمغة الصانع 22
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار شروط تسليم الإدارة الجبائية الدمغات لصناع المصنوعات من المعادن الثمينة ( الذهب والفضة والبلاتين ) وحالات سحبها .
المادة 2
فتح المادةيتوقف تسليم الدمغة لكل صانع على ما يأتي :
- وجود محل لممارسة النشاط،
- حيازة وسائل الإنتاج الضرورية لنشاطه.
المادة 3
فتح المادةعند ما يمارس طالب الدمغة نشاطه في محل ملكه، يجب عليه أن يثبت ملكية المحل بتقديم نسخة مصدقة طبق الأصل من عقد الملكية أو من شهادة الامتلاك.
المادة 4
فتح المادةعندما يمارس طالب الدمغة نشاطه في محل لا يملكه، يجب عليه أن يقدم، زيادة على وثيقة إيجار المحل عقد إيجار، لا تقل مدته عن ثلاث ( 3 ) سنوات.
المادة 5
فتح المادةإذا كانت ملكية المحل المنصوص عليه في المادتين 3 و 4 ملكية مشاعة، يجب تقديم موافقة مكتوبة مصادق عليها من جميع المالكين على الشيوع.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون المحل في متناول أعمال الرقابة أو أن يكون له منفذ أو منافذ تطل على الشارع العمومي.
وإذا لم يتوفر هذا الشرط وجب الحصول على رخصة من مدير الضرائب في الولاية.
المادة 7
فتح المادةيجب على طالب تسليم دمغة الصانع أن يحوز حيازة دائمة العتاد الآتي :
ملينة أو ملينات
- فرن أو حملاج وبوتقة أو أفران وحمالج وبوتقات خزانة أو خزائن معدنية حصينة ميزان تحليلي.
كما يجب أن تتوفر لديه مصفحة وإذا لم تكن فشهادة يسلمها له صانع آخر، يتعهد فيها بأن يقوم بالخدمة المطلوبة.
المادة 8
فتح المادةيتوقف تسليم الدمغة على إيداع ملف لدى مفتشية الضمان المختصة إقليميا يتكون من الوثائق الآتية :
- بطاقة المعلومات حسب النموذج الذي تقدمه الإدارة الجبائية 29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- نسخة من التصريح بالمهنة كما هو منصوص عليه في المادتين 4 و 355 من قانون الضرائب غير المباشرة
- نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل التجاري أو بطاقة الحرفي
- الوثائق المنصوص عليها، حسب الحالة، في المواد 3 و 4 أو 5 من هذا القرار
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية مستخرج مصفى من الجداول الضريبية أو عند الاقتضاء، شهادة عدم فرض الضريبة.
المادة 9
فتح المادةيطلب لتسليم الدمغة خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات، تثبت قانونا لدى الهيئات المؤهلة.
اما طالب الدمغة الذي يشتغل عند أبيه أو أخيه، فيمكن أن يثبت خبرته في المهنة بتقديم شهادة على الشرف يسلمها له قريبه.
المادة 10
فتح المادةيعفى من اثبات الخبرة المهنية :
- طالب الدمغة الحاصل على شهادة من مدرسة متخصصة
- المستثمر الذي يشغل عمالا مؤهلين ويستعمل تجهيزات صناعية تسمح بالانتاج المتسلسل.
المادة 11
فتح المادةتبت الإدارة الجبائية في طلب ملتمس دمغة الصانع خلال الاشهر الثلاثة ( 3 ) الموالية لإيداع الملف لدى مصلحة الضرائب المختصة.
وكل رفض يجب أن يكون مسببا.
المادة 12
فتح المادةعند ما يثبت أن شروط ممارسة نشاط الصانع غير متوفرة لا سيما المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار أو عند معاينة المخالفات الواردة في المادتين 14 و 15 المذكورتين أدناه، تقرر الإدارة الجبائية، حسب الحالة السحب المؤقت أو النهائي لدمغة الصانع.
المادة 13
فتح المادةيتخذ قرار سحب الدمغة، مدير الضرائب في الولاية المختص اقليميا على أساس تقرير مفصل تعده المصالح الجبائية المخولة.
واذا اتضح أن هناك نقصا في تعليل التقرير يمكن أن يؤمر بإجراء تحقيق تكميلي.
المادة 14
فتح المادةتسحب الدمغة مؤقتا عند معاينة المخالفات الآتية :
- شهرا واحدا (1) لانعدام وجود سجل الشرطة ثلاثة أشهر ( 3 ) لعمليات الشراء والبيع الصورية.
المادة 15
فتح المادةيترتب على سحب دمغة الصانع نهائيا ما يأتي :
- كل حيازة أو استعمال لدمغة مزورة مضمونة
- العود في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةلا تمس حالات سحب الدمغة المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من هذا القرار، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به الذي يعاقب على مثل هذه المخالفات.
المادة 17
فتح المادةفي حالة السحب النهائي تشطب مفتشية الضمان المختصة اقليميا الدمغة بحضور الصانع.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994 عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للضرائب سيد أحمد ديب 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.