قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 ، يحدد الأرقام القصوى المتعلقة بعمليات اقتناء واستئجار العقارات التي تخضع لرأي الإدارة الذي تبديه بواسطة المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بمبلغ مليوني دينار (2.000.000 دج) الرقم الأقصى المتعلق بإقتناء العقارات والحقوق العقارية والمحلات التجارية عبر التراب الوطني التي تتابعها المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة المذكورة في المادة 152 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدل والمتمم
المادة 2
فتح المادةيحدد بمبلغ مائتي ألف دينار (200.000 دج) الرقم الأقصى المتعلق بالإيجار واتفاقات التراضي والاتفاقيات مهما يكن نوعها التي يكون هدفها تأجير العقارات غير التابعة للقطاع العمومي والتي تتابعها عبر التراب الوطني المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة المذكورة في المادة 153 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدل والمتمم
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994.
عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.