قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أسواق النقد والأسواق المالية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.