قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية. يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني 14
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية، على ما يأتي :
1 - المدير العام الذي يلحق به :
مديران (2) مكلّفان على الخصوص بدراسة مجموع الملفات المتعلقة بالاستثمار ومنح المساعدات ومتابعتها ومراقبتها
- مصلحة الأمانة ومكتب التنظيم العام،
- مصلحة الأرشيف والتوثيق والاستنساخ.
2 - مديرية الإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية الإدارة والمالية ما يأتي :
- قسم الإدارة العامة، قسم المالية والمحاسبة.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع ائرية / العدد 23 15
المادة 4
فتح المادةيضم قسم الإدارة العامة ما يأتي :
- مصلحة المستخدمين
- مصلحة الوسائل العامة
- مصلحة الصيانة والحظيرة.
المادة 5
فتح المادةيضم قسم المالية والمحاسبة ما يأتي :
مصلحة الخزينة
- مصلحة المحاسبة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 محمد عزيز درواز عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.