قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج سنة الطبع والاشتراكات 150 إدارة المطبعة الرسمية د. ج 300 د. ج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تثمين للنسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها الارسال 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس محضر اعلان نتائج انتخاب رئيس الجمهورية. 1739 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 88-243 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية «سونطراك» وشركة «أجيب» (أفريكا) المحدودة، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، الخاص بشركة «أجيب» (أفريكا) المحدودة، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية «سوناطراك» المبرم بالجزائر العاصمة في 15 ديسمبر سنة 1987 بين الدولة وشركة «أجيب» (أفريكا) المحدودة. 1743
1738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 15 جمادي الاولى عام 1409ه فهرس مرسوم تنفيذي رقم 88-244 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1744 مرسوم تنفيذي رقم 88-245 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 88-68 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 1745 مرسوم تنفيذي رقم 88-246 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة العمومية. 1746 مرسوم تنفيذي رقم 88-247 مؤرخ في 11 جمادي الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات 1747 مرسوم رئاسي رقم 88-248 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1748 مرسوم رقم تنفيذي رقم 88-249 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 21 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تأجيل تاريخ تطبيق الأحكام المتعلقة بالسعر المرجعي الخاص بالتنازل عن المساكن الموضوعة حيز الاستغلال في 31 ديسمبر سنة 1980. 1752 (تابع) قرارات، مقررات، مناشير وزارة التجارة : قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاسعار. 1753 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المجودة 1753 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصفقات العمومية . 1753 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1754 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات التجارية. 1754 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الأمضاء الى مدير برمجة الاستيرادات… 1754 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 1755 قرارات مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب 1755 - مديرين.
السبت 15 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1739 محضر إعلان نتائج انتخاب رئيس الجمهورية في سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين وفي اليوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر على الساعة العاشرة صباحا اجتمعت اللجنة الانتخابية الوطنية في مقر المجلس السيد : أحمد مجحودة، رئيسا، والسادة : محمد تقية، عمر ناصر، علي غفار، حمادي مقراني، الاعضاء المعينون الاعلى بمحضر : وقد قامت اللجنة باحصاء الاصوات كما هي مبينة في محاضر جمع وتركيز النتائج على مستوى الولايات والسفارات والقنصليات الجزائرية. وقد أودعت الظروف المختومة المحتوية لمحاضر جمع نتائج انتخاب رئيس الجمهورية مع ملاحقها بمكتب اللجنة الانتخابية الوطنية قصد اعلان النتائج. وقد تم بعد ذلك الجدول الآتي بعده. احصاؤها . وقد سجلت نتائج هذه العملية في وقد درست اللجنة بعد ذلك الملاحظات والشكايات المسجلة في محاضر جمع النتائج المعدة من قبل اللجان الانتخابية للولاية أو السفارة أو القنصلية. ثم تثبتت بعد ذلك اللجنة الانتخابية الوطنية من نتائج عدد مكاتب التصويت عدد الناخبين المسجلين عدد الناخبين عدد الاوراق الباطلة عدد الاصوات المعتبرة
انتخاب رئيس الجمهورية : 38.232 13.060.720 11.634.139 264.835 11.369.304
1740 الجريدة الرسمية للجمهورية جدول وصفي عن الولاية ادرار. الشلف الاغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة تا منغست تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل سطيف سعيده سكيكدة سيدي بلعباس عنابة 1 … قالمة الجزائرية السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه نتائج انتخاب رئيس الجمهورية « نعم » « لا » 101.177 صوتا 275 صوتا 304.582 صوتا 9.973 صوتا 107.781 صوتا 3.297 صوتا 195.450 صوتا 5.453 صوتا 315.338 صوتا 17.756 صوتا 222.701 صوتا 63.255 صوتا 190.375 صوتا 3.451 صوتا 107.723 صوتا 7.662 صوتا 286.580 صوتا 44.393 صوتا 227.515 صوتا 19.283 صوتا 43.338 صوتا 1.063 صوتا 201.621 صوتا 9.112 صوتا 332.870 صوتا . 30.165 صوتا 271.755 صوتا 11.877 صوتا … 284.868 صوتا 62.916 صوتا . 680.513 صوتا 124.406 صوتا 243.520 صوتا 697 صوتا 184.965 صوتا 20.732 صوتا 457.896 صوتا 17.434 صوتا 100.976 صوتا 4.611 صوتا 263.343 صوتا 25.579 صوتا 206.611 صوتا 20.346 صوتا 194.135 صوتا 40.968 صوتا 188.926 صوتا 5.824 صوتا
السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه
جدول وصفي عن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية ( تابع ) الولاية قسنطينة المدية مستغانم المسيلة معسكر. ورقلة وهران البيض ايليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تيندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق اهراس . تيبازة ميلة عين الدفلى النعامة عين تيموشنت غرداية غليزان ان النتائج المحصل عليها بالنسبة لمجموع التراب الوطني هي كما يلي : « نعم » )لا( لا ) 302.551 صوتا 30.846 صوتا 290.933 صوتا 13.819 صوتا 209.810 صوتا 13.427 صوتا 269.753 صوتا 3.555 صوتا 268.675 صوتا 7.202 صوتا 128.223 صوتا 5.003 صوتا 556.445 صوتا 27.936 صوتا 83.970 صوتا 1.030 صوتا 24.997 صوتا 984 صوتا 198.816 صوتا 8.983 صوتا 316.159 صوتا 5.250 صوتا 134.460 صوتا 2.620 صوتا 17.731 صوتا 416 صوتا 103.370 صوتا 1.079 صوتا 158.565 صوتا 2.947 صوتا 139.237 صوتا 388 صوتا 152.923 صوتا 6.395 صوتا 330.260 صوتا 12.525 صوتا 238.102 صوتا 15.165 صوتا 231.783 صوتا 9.362 صوتا 57.724 صوتا 3.368 صوتا 139.421 صوتا 7.273 صوتا 106.730 صوتا 2.312 صوتا 231.146 صوتا 6.907 صوتا «نعم» « لا » 10.406.343 صوتا , 739.320 صوتا
1742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه جدول وصفي عن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية ( تابع ) السفارات والقنصليات الجزائرية فرنسا المغرب العربي البلاد العربية افريقيا أوربا الغربية أوربا الشرقية آسيا وأقيانوسيا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية ان النتائج المحصل عليها بالنسبة لمجموع السفارات والقنصليات الجزائرية هي كما يلي : « نعم » »لا« لا » 173.789 صوتا 24.592 صوتا 11.306 صوتا 432 صوتا 2.259 صوتا 229 صوتا 1.511 صوتا 092 صوتا 5.653 صوتا 992 صوتا 1.661 صوتا 428 صوتا 153 صوتا 017 صوتا 319 صوتا 127 صوتا 073 صوتا 008- صوتا « نعم » « لا » 196.724 صوتا 26.917 صوتا انتخاب رئيس الجمهورية : ان النتائج المحصل عليها في التراب الوطني وفي الخارج هي كما يلي : عدد الاصوات التي حصل عليها المترشح لرئاسة الجمهورية : 10.603.067 صوتا عدد الاصوات ضد المترشح لرئاسة الجمهورية : 766.237 صوتا ملاحظات لم يرد في محاضر اللجان الولائية ما يعد مخالفا للقانون. اعد هذا المحضر في عشر نسخ، يحتفظ بواحدة السيد وزير الداخلية (خمس نسخ ووزير العدل منها بمقر المجلس الاعلى ويبعث بالأخرى الى كل من (أربع نسخ). حرر بالجزائر في يوم الجمعة 23 ديسمبر سنة 1988. رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية احمد مجحوده أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية .. 1 (1) السيد محمد تقية 2 (2) السيد عمر ناصر (3) السيد علي غفار 4 (4) السيد حمادي مقراني
السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1743 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 88-243 مؤرخ في 11 الأول عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ أجيب “ ( أفريكا ( المحدودة، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، الخاص بشركة “أجيب “ ( أفريكا ) المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سونطراك “ المبرم بالجزائر العاصمة في 15 ديسمبر سنة 1987 بين الدولة وشركة “ أجيب “ ( أفريكا ( المحدودة ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 115 ( 1 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن | المحروقات السائلة، واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-235 المؤرخ في 29 . ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبعد الاطلاع على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في أول أكتوبر سنة 1980 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة، وشركة “ أجيب “ ) أفريكا ( المحدودة من جهة أخرى، الموافق عليه بالمرسوم رقم 81-76 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1981، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم في أول أكتوبر | سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، وشركة “ أجيب “ ( أفريكا ( المحدودة من جهة أخرى،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 لاتفاق البحث عن | البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 22 ابريل سنة 1985 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية ১১ سوناطراك” من جهة، وشركة “أجيب “ ( أفريكا ) المحدودة و “ أجيب “ ( الجزائر ( المحدودة المسؤولية، من جهة أخرى، الموافق عليه بالمرسوم رقم 86-48 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 للبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول وانتاجه في الجزائر، المبرم في 22 ابريل سنة 1985 بالجزائر العاصمة بين الدولة من جهة، وشركتي “ أجيب “ ( أفريكا ( المحدودة و “ أجيب “ “ | ( الجزائر ( المحدودة المسؤولية من جهة أخرى، الموافق عليه بالمرسوم رقم 86-48 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986، وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 لاتفاق الشركة المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1980 المبرم في 25 ابريل سنة 1987 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك”. وشركتي “ أجيب “ ( أفريكا ) المحدودة و”أجيب “ ( الجزائر ) المحدودة المسؤولية الممدد بسبعة أشهر، مدة صلاحية مرحلة البحث في قطعة “زمول الاكبر”،
1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم في 25 ابريل سنة 1987 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “ أجيب “ ( أفريكا ) المحدودة و”أجيب “ ( الجزائر ) المحدودة المسؤولية، قصد ابرام اتفاق جديد للشركة في البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر واحلاله محل اتفاق الشركة المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1980، في اطار القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت 1986 وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات. السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ من جهة وشركة “أجيب “ ( أفريكا ( المحدودة من جهة أخرى، . - وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر الخاص بشركة “ أجيب “ ( أفريكا ( المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ المبرم في 15 ديسمبر سنة 1980 بين الدولة من جهة، وشركة “ أجيب “ ( أفريكا ) المحدودة من جهة أخرى، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على ما يأتي : الملحق رقم 2 لاتفاق الشركة المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1980، المبرم في 25 ابريل سنة 1987 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ وشركتي “ أجيب “ ( أفريكا ( المحدودة و”أجيب “ ( الجزائر ( المحدودة المسؤولية، المدد بسبعة أشهر انطلاقا من 28 ابريل سنة 1987، مدة صلاحية مرحلة البحث في قطعة ملك الدولة المنجمي الخاصة بشركة زمول الاكبر والذي ينص على برنامج لاشغال البحث بروتوكول الاتفاق المبرم في 25 ابريل سنة 1987 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “ أجيب “ ( أفريكا ( المحدودة و”أجيب “ ( الجزائر ) المحدودة المسؤولية، قصد ابرام اتفاق جديد للشركة من أجل البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر واحلاله محل اتفاق الشركة المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1980، في اطار القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 2 : يوافق على مايأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ من جهة، وشركة “ أجيب “ ( أفريكا ( المحدودة من جهة أخرى، البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات | السائلة واستغلالها في الجزائر الخاص بشركة “أجيب “ ( أفريكا ( المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر العاصمة المبرم بين الدولة من جهة، وشركة “أجيب “ ( أفريكا ( المحدودة من جهة أخرى. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادي الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة .1988 قاصدي مرباح | مرسوم تنفيذي رقم 88-244 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الحكومة بناء تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 115 ( 1 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87 – 300 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفا ومائة وسبعون دينارا ( 27.359.170 دج ) مقيد في
السبت 15 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1745 ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في الباب رقم 21-36 ९९ إعانة المراكز التكوين الاداري “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفا ومائة وسبعون دينارا ( 27.359.170 دج) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادي الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 88-245 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 88-68 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ان رئيس الحكومة، بناء تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 115 ( 1 ) منه، و وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الاموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87 300 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-68 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 88-68 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 كالآتي : تحدد ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من ايرادات ونفقات بمبلغ كلي قدره .. ثلاثمائة وواحد وستون مليونا وسبعة وتسعون ألفا وثلاثمائة دينار ( 361.097.300 دج ( توزع حسب أصناف الايرادات والنفقات طبقا للجدولين “أ” و “ب “ الملحقين بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 . قاصدي مرباح الجدول “أ” تلخيص عام للإيرادات حسب كل صنف الايرادات حسب الصنف – مساهمة الدولة . مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي المادة 182 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون
- موارد أخرى مجموع الايرادات المبلغ بالدينار 159.352.000 من القانون رقم المالية سنة 1988 200.000.000 1.745.300 361.097.300
1746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه الجدول “ب” تلخيص عام للنفقات حسب كل صنف النفقات حسب الصنف المرتبات والاجور والتعويض التكاليف الاجتماعية والجبائية ( المنح العائلية، الضمان حوادث العمل الدفع الجزافي ) تسيير المصالح … الالبسة التغدية حظيرة السيارات أشغال الصيانة المساهمة في الخدمات الاجتماعية النشاط التربوي والثقافي وغيره مجموع النفقات مرسوم تنفيذي رقم 88-246 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 115 ( 1 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-304 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، المبلغ بالدينار 197.539.400 الاجتماعي، التقاعد 43.213.300 40.189.900 6.297.500 . 50.233.300 7.660.700 12.745.200 للبيان 3.218.000 361.097.300 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية في الباب 34-81 ९९ الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات “ . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية في البابين المبنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة .1988 قاصدي مرباح
السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه
الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ………… 122.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني . 378.000 مجموع الاعتمادات المخصصة . 500.000 مرسوم تنفيذي رقم 88-247 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 115 ( 1 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-312 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة | 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة ولوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ستة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 86.500.000 دج ( مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات، في الباب 6945 ९ १९ الدفع للحساب رقم 201-007 ९ १ عائدات مختلفة في الميزانية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ستة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 86.500.000 دج ( يقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق | 20 ديسمبر سنة 1988. قاصدي مرباح
1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 6128 مكافآت وتعويضات … 46.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات ……… 1.700.000 الادوات وتسيير المصالح 62 الضرائب والرسوم. مصاريف 6943 الفائض المخصص لصندوق 2.800.000 مختلفة المداخيل التكميلية للمستخدمين . 36.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 86.500.000 مرسوم رئاسي رقم 88-248 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-290 المؤرخ في | 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة - من | ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 88-237 المؤرخ في 19 ريع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات الانتخاب رئيس الجمهورية
السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : والبيئة، في المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد المرسوم. للجمهورية الجزائرية 1749 البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا قدره خمسة وأربعون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والبيئة دينار ( 45.455.000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة في كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره حرر بالجزائر في 11 جمادي الأولى عام 1409 الموافق خمسة وأربعون مليون وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف 20 ديسمبر سنة 1988 دينار ( 45.455.000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة الداخلية الجدول (1) رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع. مجموع القسم السابع. الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 39.615.000 39.615.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة . وزارة الداخلية والبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع 39.615.000 الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة. مجموع القسم الرابع. القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية المصاريف المختلفة. 03-37 الادارة المركزية - الحالة المدنية. مجموع القسم السابع. 3.100.000 1.400.000 4.500.000 480.000 860.000 . 1.340.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية والبيئة . المجموع العام للاعتمادات الملغاة 5.840.000 ……………… 45.455.000
1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول “ ب “ “ رقم الابواب العناوين السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والبيئة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الانتخابات. مجموع القسم السابع. مجموع العنوان الثالث …. مجموع الفرع الاول.. الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 للدولة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات . 37.355.000 مجموع القسم السابع. مجموع العنوان الثالث….. مجموع الفرع الثاني. 37.355.000 37.355.000 37.355.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية والبيئة . 45.455.000
السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة ( بآلاف الدنانير ) الولاية 37-12 ادرار 418 الشلف 815 الاغواط 514 أم البواقي 748 باتنة 1.176 بجاية 1.043 بسكرة 694 بشار 483 البليدة 861 البويرة 861 تا منغست 248 تبسة 938 تلمسان 1.032 تيارت 1.048 تيزي وزو 1.588 الجزائر 1.957 الجلفة 854 جيجل 727 سطيف 1.454 سعيدة 398 سكيكدة 742 سيدي بلعباس 720 عنابة 581
- قالمة 792 المجموع
للمصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب كل باب وولاية بآلاف الدنانير) الولاية 37-12 قسنطينة 1.085 المدية … 1.068 مستغانم 811 المسيلة 1.200 معسكر 952 ورقلة 498 وهران 1.065 البيض 403 ايليزي 440 برج بوعريريج 703 بومرداس 887 الطارف 482 تيندوف 90 تيسمسيلت 394 الوادي 932 خنشلة 610 سوق أهراس 573 تيبازة 855 ميلة 931 عين الدفلى 658 النعامة 269 عين تموشنت 587 غرداية 360 غليزان 810 37.355
1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه مرسوم تنفيذي رقم 88-249 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 21 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تأجيل تاريخ تطبيق الاحكام المتعلقة بالسعر المرجعي الخاص بالتنازل عن المساكن الموضوعة حيز الاستغلال في 31 ديسمبر سنة .1980 إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالتجارة ووزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان (115 (1) و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن شروط وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، لا سيما المادة 8 منه المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-331 المؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات | الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم. 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات | الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يؤجل الى أول يوليو سنة 1989، تاريخ سريان المفعول الوارد في أحكام المادتين الاولى و 2 من المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى كل الاحكام المخالفة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 21 ديسمبر سنة 1988 قاصدي مرباح
السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1753 قرارات، مقررات، مناشير وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاسعار إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 المتضمن تعيين السيد عبد الكريم حرشاوى، مديرا للاسعار بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الكريم حرشاوى، مدير الاسعار، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 . مراد مدلسي قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجودة. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد أحمد العنتري طيباوى، مديرا للجودة بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد العنتري | طيباوى، مدير الجودة الامضاء باسم وزير التجارة على | جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 . مراد مدلسي قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصفقات العمومية إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام | 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد عبد الكريم لكحل، مديرا للصفقات العمومية بوزارة التجارة
1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 15 جمادى الاولى عام 1409ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الكريم لكحل، مدير الصفقات العمومية، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد جمال الدين مزهود مديرا لإدارة الوسائل بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال الدين مزهود مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988. 1 مراد مدلسي قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات التجارية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 المتضمن تعيين السيد محمد العيد مراغني، مديرا للمبادلات التجارية، بوزارة التجارة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد العيد مراغني مدير المبادلات التجارية، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير برمجة الاستيرادات. i إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ. في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
السبت 15 جمادى الاولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1755 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 المتضمن تعيين السيد محمد رزوق، مديرا لبرمجة الاستيرادات بوزارة التجارة f يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد رزوق، مدير برمجة الاستيرادات الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 مراد مدلسي قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط . إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 المتضمن تعيين السيد عبد الكريم ولد الشيخ، مديرا للتخطيط بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم ولد الشيخ، مدير التخطيط الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 . مراد مدلسي قرارات مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد حيدر حسني، نائب مدير الموظفين بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حيدر حسني، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988. مراد مدلسي
1756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 15 جمادى الاولى عام 1409ه إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن | تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد | الشريف لونيس، تائب مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الشريف لونيس، نائب مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988. مراد مدلسي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أولم رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 المتضمن تعيين السيد جعفر بودح، نائب مدير الوسائل العامة بوزارة التجارة يقرر ما يلي :
المادة الاولى : يفوض الى السيد جعفر بودح، نائب مدير الوسائل العامة، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988. مراد مدلسي عبد القادر بن مبارك - الجزائر -