قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " زمول الأكبر " ( الكتلة : 403 أ ) . 22
المادة الأولى
فتح المادةيمدد هذا القرار بسنة واحدة، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " زمول الأكبر " ( الكتلة : 403 أ ) التي منحت للمؤسسة الوطنية " سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك " أن تنجز خلال الفترة الممتدة من 27 ديسمبر سنة 1993 إلى 27 ديسمبر سنة 1994 البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1993.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994.
عمار مخلوفي وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.