مرسوم رئاسي رقم 09-385

مرسوم رئاسي رقم 09-385 مؤرخ في 29 الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 15 المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة : فهرس مراسيم تنظيمية ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على ديسمبر سنة 1987 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة 403 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 يونيو سنة 2009 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "إني ألجيريا بروديكشن ب . ف (إني). 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.