مرسوم رئاسي رقم 01-200

مرسوم رئاسي رقم 01-200 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسميين " غورد اللوح " ( الكتلة : 1401 ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 نوفمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك من جهة، وشركتي " BHP بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي. ل. ت. د " و " جهة أخرى. أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " من للجمهورية مراسيم فردية الجزائرية / العدد 40 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.