مرسوم تنفيذي رقم 95-81 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 المؤسسة الوطنية " سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات غرب" الواقعة في مساحة زمول الأكبر ) الكتلة 403 أ ) . 11 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن منح في قطعة الاستغلال المسماة " بئر رباع جنوب 14
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك " المسماة أسفله " صاحبة الرخصة " رخصة استغلال المحروقات في القطعة المسماة " بئر رباع جنوب غرب " الواقعة في مساحة زمول الأكبر ( الكتلة 403 أ ) في ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتشكل المساحة التي مقدارها 85 كم 2 رخصة الاستغلال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتحدد عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المبينة احداثياتها الجغرافية كما يلي :
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 27 ° 8 ″ 00 ′ 11 ° 31 2 ″ 00 ′ 28 ° 8 ″ 00 ′ 11 ° 31 3 ″ 00 ′ 28 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 31 4 ″ 00 ′ 30 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 31 5 ″ 00 ′ 30 ° 8 ″ 00 ′ 05 ° 31 6 ″ 00 ′ 23 ° 8 ″ 00 ′ 05 ° 31 7 ″ 00 ′ 23 ° 8 ″ 00 ′ 06 ° 31 8 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 06 ° 31 9 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 08 ° 31 10 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 08 ° 31 11 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 09 ° 31 12 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 09 ° 31 13 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 31 14 ″ 00 ′ 27 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 31
المادة 3
فتح المادةتلتزم صاحبة الرخصة بأن تعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل في باقي السنة الجارية وتقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل في السنة الموالية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحبة الرخصة، خلال مدة صلاحية رخصة الاستغلال، أن تواصل أشغال رسم حدود حقل بئر رباع جنوب غرب وتطويره وتتقيد بالشروط التقنية لمباشرة الانتاج والاستغلال كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 30 يناير سنة 1994 والمتعلق بقواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تبقى منشآت الاستغلال عند نهاية فترة استغلال الحقل، في حالة تشغيل وأن تحافظ على مواقع الاستغلال والبيئة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
جرر بالجزائر في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 مقداد سيفي 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.