قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يحدّد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالتضامن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 26-14 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالتضامن الوطني.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة أماكن استقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
يخضع تسيير أماكن استقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالتضامن الوطني، للنظام الداخلي للمؤسسات المتواجدة بها، مع تطبيق تدابير وإجراءات الرعاية والمساعدة وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026 .
صورية مولوجي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.