مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-86 مؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 26-15 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري…………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 26-66 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 24-115 المؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024 الذي يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 26-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 26-68 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي رقم 26-69 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة…………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي رقم 26-74 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية…………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي رقم 26-87 مؤرخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ……………………………………………….. 28 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام قضاة………………………………….. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيسة المحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28
3 شعبان عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 22 جانفي سنة 2026 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي “بانوراما السينما”…………. 29 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 23 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 23 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر………………………………… 30 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار السياحي……………………………………………………………… 30
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-86 مؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات، – وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال” و“مؤسسة متسارعة“ وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحدث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة بالنسبة للفئات الثلاث (3) المذكورة في المادة 2 أدناه، تدعى في صلب النص “الجائزة”. تحدد شروط وكيفيات تنظيمها ومنحها طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : تهدف الجائزة، في إطار تشجيع الابتكار والمقاولاتية وترقية وتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، إلى مكافأة كل فئة من الفئات التي تنجز أحسن الحلول أو الخدمات ذات الصلة بالابتكار وبالتكنولوجيات الحديثة، وهي : الجزائريّة / العدد 06 3 شعبان عام 1447 ه 22 جانفي سنة 2026 م تنظيميّة – أفضل مؤسسة متسارعة : وهي المؤسسة المتحصلة على علامة “مؤسسة متسارعة” والتي سجلت نموّا عاليّا في رقم أعمالها خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة، – أفضل مؤسسة ناشئة : وهي المؤسسة المتحصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” والتي أطلقت في السوق أفضل منتوج أو خدمة مبتكرة وتحقق نموا عاليا في السوق، – أفضل مشروع مبتكر: وهو المشروع المتحصل على علامة “مشروع مبتكر” والذي اقترح أفضل منتوج أو خدمة مبتكرة ذات إمكانية نمو عالية في السوق. المادّة 3 : تتمثل الجائزة في منح الفائز الأول في كل فئة من الفئات الثلاث (3) شهادة تقديرية ومكافأة مالية يحدد مبلغها كما يأتي : – بالنسبة لأفضل مؤسسة متسارعة : ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج)، – بالنسبة لأفضل مؤسسة ناشئة : مليونا دينار ( 2.000.000 دج)، – بالنسبة لأفضل مشروع مبتكر : مليون دينار ( 1.000.000 دج). وفي حالة الإنجازات والأعمال الجماعية الفائزة بالجائزة بالنسبة لفئة أفضل مشروع مبتكر، يوزع مبلغ الجائزة بالتساوي على المشاركين في هذا المشروع. المادّة 4 : تمنح الجائزة لجنة تحكيم مستقلة تتشكل من : – ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، – خبير دولي (1) في مجال التكنولوجيات الحديثة، – كفاءة وطنية (1) في مجال التكنولوجيات الحديثة، – خبير وطني أو دولي (1) في مجال رأسمال المخاطر، – عضوين (2) من اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و “مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”، – ممثل (1) المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها في أول اجتماع لها.
3 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 5 22 جانفي سنة 2026 م يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل أو خبير من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادّة 5 : يعيّن أعضاء لجنة التحكيم بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية. المادّة 6 : تعد لجنة التحكيم نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها، وتصادق عليه في أول اجتماع لها. المادّة 7 : تتولى أمانة لجنة التحكيم المصالح التابعة للوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. المادّة 8 : يلزم أعضاء لجنة التحكيم بعدم كشف أي معلومة عن الحلول أو الخدمات المقدمة من قبل المشاركين في الجائزة. يلزم أعضاء اللجنة الخبراء الذين تربطهم مع الفئات الثلاث (3) المشاركة في الجائزة عقود عمل خلال السنتين الأخيرتين، بتقديم تصريح بعدم وجود تضارب للمصالح في حالات منح الجائزة التي يتداولون بشأنها. المادّة 9 : تكلف لجنة التحكيم بدراسة الحلول أو الخدمات المقدمة من الفئات الثلاث (3) المشاركة في الجائزة وانتقاء المترشحين وترتيبهم بناء على معايير الانتقاء التي تحددها هذه اللجنة بالنسبة لكل فئة. المادّة 10 : تحدد لجنة التحكيم الفائزين بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائها، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن مداولات لجنة التحكيم في محضر يوقّعه جميع أعضائها، ويحفظ وفقا للإجراءات المعمول بها. يرسل رئيس لجنة التحكيم محضر المداولات إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. المادّة 11 : تسلّم الجائزة في حفل رسمي خلال الأسبوع العالمي للمقاولاتية من شهر نوفمبر من كل سنة. المادّة 12 : تتحصل الفئات المتوجة بالجائزة على لقب “فائز بجائزة رئيس الجمهورية لأفضل “مؤسسة متسارعة” و” فائز بجائزة رئيس الجمهورية لأفضل “مؤسسة ناشئة” و” فائز بجائزة رئيس الجمهورية لأفضل “مشروع مبتكر”. المادّة 13 : لا يمكن للفئات الثلاث (3) المشاركة في الجائزة والتي سبق لها وأن فازت بالجائزة المشاركة من جديد في الجائزة إلاّ بعد مرور طبعتين (2) متتاليتين عن تتويجها. المادّة 14 : يمكن لجنة التحكيم أن تقرر حجب الجائزة في إحدى الفئات وذلك في حالة ما إذا كانت الحلول أو الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات المتسارعة والمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة المشاركة في الجائزة لا ترقى إلى المستوى المطلوب. المادّة 15 : تعلن الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة تنظيم الجائزة، وتنشر الإعلان المتضمن تفاصيل الترشح فيها، لا سيما الآجال الكافية التي تحددها اللجنة للتحضير للجائزة ومعايير الانتقاء المذكورة في المادة 9 أعلاه الخاصة بكل فئة وذلك في الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية والإلكترونية وعبر جميع الوسائط الرقمية. المادّة 16 : يتعيّن على الفئات الثلاث (3) التي ترغب في المشاركة في الجائزة إيداع الحلول أو الخدمات المقدمة عبر المنصة الرقمية التي تنشأ لهذا الغرض. المادّة 17 : يجب أن تكون الفئات الثلاث (3) المشاركة في الجائزة متحصلة على علامة “مؤسسة متسارعة” وعلامة “مؤسسة ناشئة” وعلامة “مشروع مبتكر” تسلّمها اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و “مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال” طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 18 : تحفظ الحلول أو الخدمات المقدمة من الفئات الثلاث (3) المشاركة في الجائزة لدى المصلحة المعنية بالوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة في ظل احترام القواعد المعمول بها. المادّة 19 : يتقاضى أعضاء وأمين لجنة التحكيم تعويضا عن المصاريف المدفوعة المتعلقة بنقلهم وإيوائهم وإطعامهم التي ينفقونها بمناسبة مشاركتهم في أشغال اللجنة، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 20 : يتم التكفل بمبالغ الجائزة ومصاريف تنظيمها وكذا مراسم حفل تسليم الجائزة في إطار محفظة برامج الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة. المادّة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، المصدق عليه بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-417 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، الجزائريّة / العدد 06 3 شعبان عام 1447 ه 22 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى القانون رقم 10-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، – وبمقتضى القانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، – وبمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-249 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
3 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 7 22 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر، تطبيقا لأحكام المواد 12 و 15 و 16 من القانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – الآلية الوطنية للتكفل بالضحايا : مجموعة التدابير والإجراءات التي تتخذ لمساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر والعناية بهم من طرف السلطات المعنية وتسهيل حصولهم على حقوقهم، منذ الكشف عنهم إلى غاية التكفل النهائي بهم، وتدعى في صلب النص ”آلية الإحالة“، – المتدخلون في آلية الإحالة : المتدخلون مع ضحايا الاتجار بالبشر، لا سيما الجهات القضائية والقطاعات الوزارية ومصالح الأمن واللجنة ومستخدمو قطاع الصحة والتربية الوطنية ومفتشية العمل والحماية المدنية والمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والهيئات الوطنية والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحماية المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والهلال الأحمر الجزائري، وكل شخص أو هيئة يتعاملان مع ضحايا الاتجار بالبشر بحكم طبيعة عملهما، – الضحية : كل شخص طبيعي تعرض لأي ضرر مادي أو جسدي أو معنوي ناجم مباشرة عن أحد أشكال الاتجار بالبشر المنصوص عليها في القانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو لونه أو نسبه أو دينه أو لغته أو جنسيته أو أصله القومي أو الإثني أو إعاقته، وبصرف النظر عمّا إذا كان مرتكب الجرم قد عرفت هويته أو قبض عليه أو تمت محاكمته أو إدانته، – التعرف على الضحية : توفر مجموعة من المعطيات والقرائن الأولية التي تخوّل المصالح المختصة بطريقة شبه مؤكدة الإقرار بأن الشخص ضحية شكل من أشكال الاتجار بالبشر، وهو شرط أساسي للاعتراف بوضعه القانوني كضحية، ومنحه المساعدة والحماية المقررة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، – حالة الاستضعاف : أي وضع يكون فيه الشخص مجبرا على الخضوع للاستغلال بسبب سنه أو جنسه أو إعاقته أو عجزه الجسدي أو العقلي أو النفسي أو وضعية احتياج ناجمة عن حالة صحية أو ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو وضعية غير قانونية، – أماكن الاستقبال : كل مكان مناسب تخصصه السلطات العمومية لإيواء الضحايا في ظروف تضمن كرامتهم وحمايتهم وإبعاد الخطر عنهم، – اللجنة : اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته. المادة 3 : تهدف آلية الإحالة إلى الكشف والتعرف على الضحايا وإحالتهم على المرافق العمومية المختصة والتكفل بهم وضمان توفير الحماية والمساعدة لهم وفقا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها في هذا المجال، ابتداء من التعرف عليهم وإلى غاية نهاية التكفل بهم. المادة 4 : تقوم آلية الإحالة على مبادئ تدعم حقوق الضحايا، لا سيما المتعلقة منها بتفريد معاملة الضحية واحترام خياراتها وإعلامها بحقوقها، والمساواة في المعاملة وعدم التمييز وصون حرمتها الجسدية وضمان الرعاية الفورية لها. المادة 5 : يجب أن تتضافر جهود جميع المتدخلين في آلية الإحالة على تحقيق تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع، حسب تخصصهم والمهام المنوطة بهم. توضح مهام كل متدخل في آلية الإحالة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. الفصل الثاني الكشف والتعرف على الضحايا المادة 6 : يتم الكشف والتعرف على الضحايا بالاعتماد على المؤشرات التي تعدها وتسهر على تحيينها اللجنة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم، ووفقا للآليات المنصوص عليها في القانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه للكشف والتعرف على الضحايا،لا سيما منها أساليب التحري الخاصة وتحديد الموقع الجغرافي والتسرب والتسلل الإلكتروني.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 7 : تضع اللجنة آليات لليقظة والإنذار والكشف المبكر عن الضحايا، وتزود من أجل ذلك بنظام للتبليغ عن الأفعال التي يحتمل أن تشكل اتجارا بالبشر. وتحدد اللجنة مبادئ توجيهية لجميع المتدخلين حسب تخصصهم والمهام المنوطة بهم، لتقدير ما إذا كان الشخص ضحية جريمة الاتجار بالبشر. وتتولى اللجنة التنسيق بين مختلف المتدخلين في آلية الإحالة وتبادل المعلومات بينهم لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر. المادة 8 : يجب على المتدخلين في آلية الإحالة إخطار السلطات المختصة، فور علمهم أو معاينتهم لوقائع يحتمل أن تشكل جريمة اتجار بالبشر أو بأشخاص يحتمل أن يكونوا ضحايا لهذه الجريمة. يقوم المتدخلون بالتعرف على الضحايا، بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بعد إخطارهم من قبل باقي المتدخلين في آلية الإحالة أو من قبل أي شخص آخر طبيعي أو معنوي. يجب العمل فورا على التعرف على الضحية، من خلال إجراء مقابلة معها، على الخصوص، ويراعى في ذلك سنها وجنسها وحالتها واحترام كرامتها ويمكن، عند الاقتضاء، الاستعانة بمترجم. المادة 9 : تعطى الأولوية للتعرف على الضحية وجنسيتها وسنها واحتياجاتها، وتقدم لها المساعدة الآنية التي تحتاجها. يجب أن تكون عملية التعرف على الضحية والإحالة والمساعدة طوعية، وألاّ تتم إلاّ بموافقة مكتوبة وواضحة للضحية البالغ، وأن تشمل كل الضحايا المحتملين. وإذا تعلق الأمر بطفل، فإنه يجب أن تراعى مصلحته الفضلى طبقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتشريع الوطني ويستفيد الطفل، علاوة على الحماية المقررة في هذا المرسوم، من جميع أشكال الحماية الاجتماعية والقضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. يمكن الاستعانة بأي شخص أو هيئة يمكنها، بحكم الخبرة والكفاءة اللتي يتمتعان بهما، المساهمة في التعرف على الضحايا. المادة 10 : يمكن أي شخص يدعي أنه ضحية جريمة الاتجار بالبشر، أن يطلب من الجهة القضائية المختصة، اتخاذ أي تدبير تحفظي لوضع حد للتعدي الذي تعرض له، وفقا للتشريع المعمول به. الجزائريّة / العدد 06 3 شعبان عام 1447 ه 22 جانفي سنة 2026 م الفصل الثالث إحالة الضحايا إلى المرافق العمومية المختصة القسم الأول حماية الضحية ومساعدتها المادة 11 : يتم إعلام الضحية بمجرد التعرف عليها، بحقوقها وبالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، بلغة تفهمها. يستفيد الضحايا من جميع أنواع المساعدة التي تتيحها آلية الإحالة، ولا سيما منها المساعدة الاجتماعية والصحية والقانونية والقضائية والتربوية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وتوضع تحت تصرفهم كل الوسائل التي تسهل اتصالهم بالمصالح والهيئات المختصة في هذا المجال. تولى عناية خاصة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكل شخص في وضعية استضعاف. تشمل الرعاية الصحية العلاج الطبي والنفسي وتوفير الأدوية، وتتم مجانا على مستوى الهياكل العمومية للصحة. المادة 12 : تشمل المساعدة القانونية والقضائية الممنوحة للضحايا : – المساعدة القضائية بقوة القانون في جميع مراحل الإجراءات، – الاستفادة من التدابير الإجرائية وغير الإجرائية للحماية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، – إعلام الضحايا بالإجراءات القانونية والقضائية ذات الصلة، – عدم الإفصاح عن هويتهم والحفاظ على سرية الدعوى العمومية، – إمكانية طلب تعويض أمام الجهات القضائية عن الأضرار التي لحقت بهم. المادة 13 : تتولى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية، تقديم كافة المساعدات الممكنة للضحايا الجزائريين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها. كما تتولى، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية، تسهيل العودة الطوعية للضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان إقامتهم، ما لم يكونوا قد رخص لهم بالبقاء في الإقليم الوطني إلى غاية انتهاء إجراءات التحقيق و/ أو المحاكمة.
3 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 9 22 جانفي سنة 2026 م المادة 14 : تتخذ الوزارة المكلفة بالداخلية، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، ما يلزم من إجراءات لتسهيل حصول الضحايا على الوثائق اللازمة لعودتهم إلى الجزائر أو مغادرتها، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا المجال. القسم الثاني استقبال وإيواء الضحايا المادة 15 : يتم استقبال وإيواء الضحايا في أماكن مخصصة لهذا الغرض تابعة للوزارة المكلفة بالداخلية أو الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتقدم لهم فيها الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وتأمين الحماية والدعم لهم، ويمكنهم الاستفادة من مختلف برامج الرعاية والتعليم والتكوين التي توفرها السلطات والهيئات المعنية قصد إعادة إدماجهم في المجتمع، طبقا لأحكام المادة 21 أدناه. ويؤخذ بعين الاعتبار في إيواء الضحايا، جنسهم وسنهم واحاجياتهم. يمكن إنشاء مراكز متخصصة لاستقبال الضحايا وإيوائهم طبقا للتنظيم المعمول به. تحدد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء الضحايا، حسب الحالة، بموجب قرار للوزير المكلف بالداخلية أو الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 16 : تكون إحالة الضحايا على أماكن الاستقبال بناء على ملف يتضمن : – المعلومات الشخصية للضحية، لا سيما تحديد هويتها وجنسيتها وسنها وجنسها، – الموافقة المكتوبة للضحية البالغة على إحالتها على أماكن الاستقبال، – تقرير عن الوضع الجسدي والطبي والنفسي للضحية واحتياجاتها، – أي وثيقة أخرى يراها المتدخلون في آلية الإحالة ضرورية. المادة 17 : يجب أن تتوفر في أماكن الاستقبال معايير السلامة والصحة والأمن ومتطلبات الحياة اليومية للضحايا. يجب أن تخصص على مستوى أماكن الاستقبال فضاءات تسمح للضحايا باستقبال ذويهم ومحامييهم، وكذا ممثلي السلطات المختصة والجمعيات الناشطة في مجال الاتجار بالبشر، وأن توضع تحت تصرفهم كل الوسائل الضرورية التي تمكنهم من الاتصال بهم. يمكن الضحية الدخول والخروج من أماكن الاستقبال، في إطار احترام النظام الداخلي المطبق فيها. المادة 18 : في حالة ما إذا كانت الضحية طفلا، فإنه يتم وضعه في المؤسسات المتخصصة في استقبال الأطفال في خطر وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الوطني. غير أنه، إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل بقاءه مع أسرته، فإنه يسلم إلى أسرته وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به إذا كان جزائريا، أو يتم وضعه مع أسرته في أماكن الاستقبال المنصوص عليها في هذا المرسوم، إذا تعلق الأمر بأجنبي. المادة 19 : يوضع الضحايا من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات المتخصصة، حسب نوع الإعاقة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : تراعى في إيواء الضحايا في أماكن الاستقبال، المعايير الآتية : – المعاملة بطريقة إنسانية ودون أي تمييز بينهم مهما كان شكله، – حماية السلامة الجسدية والنفسية والمعنوية، وصون حرمتهم الجسدية، – ضمان تغذية صحية ومتوازنة، – الحماية من استغلال لظروفهم الاجتماعية الصعبة، – دراسة شخصية الضحايا وقدراتهم واستعداداتهم النفسية والعقلية تحسبا لإعادة إدماجهم في المجتمع. المادة 21 : تضمن أماكن الاستقبال للضحايا برامج الرعاية والتربية والتعليم والتكوين، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة قصد إعادة إدماجهم في المجتمع بما يتلاءم واحتياجاتهم وكرامتهم وسنهم وجنسهم، من خلال، ما يأتي على الخصوص : – المتابعة الطبية وتقديم الإسعافات العلاجية اللازمة والتلقيحات والتحاليل للوقاية من الأمراض المعدية والمتنقلة، وذلك على مستوى أماكن الاستقبال أو في مؤسسات استشفائية عمومية، – المتابعة النفسية طيلة مدة وجودهم بأماكن الاستقبال، – توفير البرامج التعليمية حسب المستوى الدراسي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – توفير برامج للتعليم والتكوين المهنيين، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – أنشطة وقائية وتحسيسية ضد جريمة الاتجار بالبشر ومخاطرها، لا سيما من خلال بث برامج سمعية أو سمعية بصرية أو إلقاء محاضرات هادفة تسمح بحماية الضحية وعدم وقوعها من جديد ضحية للاتجار بالبشر، – النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية تتناسب مع سن الضحية وحاجاتها، – تنمية الاعتماد على النفس والاستقلالية في اتخاذ القرار لدى الضحايا، تحسبا لإدماجهم في المجتمع. المادة 22 : يجب أن يكون مستخدمو أماكن الاستقبال مؤهلين في التكفل بمختلف فئات الضحايا، وأن يكونوا متعددي الاختصاصات، لا سيما منهم الأطباء والأخصائيون النفسانيون والمساعدون الاجتماعيون والممرضون والتراجمة، بما في ذلك المختصون في لغة الإشارة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يلزم مستخدمو أماكن الاستقبال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، بالحفاظ على سرية المعلومات التي تصل إلى علمهم أو يطلعون عليها في إطار ممارسة مهامهم أو بمناسبتها. المادة 23 : يمنع تداول أي بيانات أو معلومات أو مستندات أو صور أو فيديوهات خاصة بأماكن الاستقبال أو زيارتها أو إجراء لقاءات صحفية حولها، إلاّ بموجب ترخيص مسبق من السلطات المختصة وبعد أخذ الاحتياطات التي تفرضها حماية الضحايا. الفصل الرابع التكفل النهائي بالضحايا المادة 24 : تنتهي آلية الإحالة بالتكفل النهائي بالضحايا، وفقا لما يأتي : – إعادة الإدماج الاجتماعي للضحية، – العودة الطوعية إلى البلد الأصلي، أو عند الاقتضاء، إلى بلد الإقامة بالنسبة للضحية الأجنبي، – بناء على طلب الضحية. المادة 25 : تتخذ جميع الإجراءات والتدابير التي تضمن عدم تعرض الضحايا إلى الإيذاء مرة أخرى. الجزائريّة / العدد 06 3 شعبان عام 1447 ه 22 جانفي سنة 2026 م الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 26 : يمكن إبرام اتفاقيات تعاون دولي أو مذكرات تفاهم مع دول أو منظمات دولية أو إقليمية مختصة في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، وذلك لتسهيل التعاون الدولي بصوره المختلفة، وضمان العودة الطوعية للضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان إقامتهم، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال. المادة 27 : تتولى اللجنة توفير وتعزيز تدريب المتدخلين في آلية الإحالة وتطوير قدراتهم في مجال التعرف على الضحايا والتكفل بهم. كما تتولى إعداد دليل عملي لآلية الإحالة ووضعه تحت تصرف المتدخلين في هذا المجال. المادة 28 : يساهم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في إعادة الإدماج الاجتماعي للضحايا. المادة 29 : تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية الضرورية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّ ة الش عبيّة. حرّربالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب الملحق مهام المتدخلين في الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر أولا - مرحلة الكشف والتعرف على الضحايا : 1 – الجهات القضائية : – فتح تحقيقات ابتدائية والإشراف عليها، – إجراء تحقيقات قضائية، – الحماية الفورية للضحايا، – مباشرة الدعوى العمومية تلقائيا. 2 – الشرطة القضائية : – حماية الضحايا وإبعادهم عن الخطر،
3 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 11 22 جانفي سنة 2026 م – التحقيق في حالة الأشخاص المحتمل أن يكونوا ضحايا الاتجار بالبشر، – تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف مصالح الأمن. 3 – اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته : – ضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين، – اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر، – وضع مبادئ توجيهية للتعرف على الضحايا وإحالتهم على المرافق العمومية المختصة. 4 – قطاع الصحة : – فحص الضحايا وتقديم المساعدة الصحية والنفسية لمن هم في حاجة إلى ذلك، – إعداد تقارير عن الحالة الصحية والنفسية للضحايا ورفعها إلى السلطات المختصة، – تبليغ الجهات المختصة بالضحايا المحتملين للاتجار بالبشر. 5 – المفتشية العامة للعمل : – تكثيف عمليات المراقبة والخرجات الميدانية، – كشف وقائع الاتجار بالبشر وتمييزها عن مخالفات تشريعات العمل، – تبليغ السلطات المختصة بحالات الاتجار بالبشر المرصودة في وسط الشغل. 6 – الهيئات الوطنية والمجتمع المدني : – التحسيس بأهمية إعلام السلطات المختصة بالوقائع التي يحتمل أن تشكل اتجارا بالبشر، – التبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر الذين يتوصلون بها. ثانيا - مرحلة إحالة الضحايا إلى المرافق العمومية المختصة : 1 – التكفل الطبي والنفسي : لا سيما مصالح الحماية المدنية والمصالح المختصة لوزارة الصحة (مديريات الصحة، المستشفيات…) ومصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والهلال الأحمر الجزائري : – التكفل من طرف الهياكل العمومية للصحة، بالمجان، – رعاية صحية كاملة (فحص طبي أولي، فحوصات طبية، تحاليل طبية، مساعدة نفسية وأي رعاية طبية أو نفسية لازمة وتوفير الأدوية)، – قبل الوضع بمراكز استقبال وأثناء تواجدهم بها. 2 – التكفل القانوني والقضائي، الجهات القضائية والشرطة القضائية : – إفادة الضحايا بالمساعدة القضائية بقوة القانون خلال جميع مراحل الإجراءات، – تمكين الضحايا من تدابير الحماية الإجرائية وغير الإجرائية وفقا للقانون، – إعلام الضحايا بالإجراءات القانونية والقضائية ذات الصلة، – عدم الإفصاح عن هوية الضحايا وضمان سرية الدعوى العمومية وعدم تعرض الضحية للإيذاء مرة أخرى، – ضمان حق الجمعيات الوطنية المعتمدة والهيئات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحماية الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التأسيس كطرف مدني، – إمكانية منح الضحية تعويضا عن الأضرار التي تعرضت لها، – الإعفاء من المتابعة الجزائية عن مخالفة الإجراءات المتعلقة بالدخول والإقامة بالجزائر والتنقل فيها، – إعفاء الضحية من المساءلة الجزائية والمدنية عن الجرائم المرتبطة مباشرة بكونها ضحية اتجار بالبشر. ثالثا - التكفل الاجتماعي والإيواء بأماكن استقبال : الوزارات المكلفة بالداخلية وبالشؤون الخارجية والتضامن الوطني وبالصحة والتربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم والتكوين المهنيين والثقافة ومصالح الأمن المختصة والهلال الأحمر الجزائري والحماية المدنية والمجتمع المدني : – الوضع بأماكن استقبال بأمر من السلطات القضائية أو الإدارية، مع احترام حقوق الضحايا في التنقل ومغادرة هذه المراكز، دون الإخلال بأحكام النظام الداخلي لهذه المراكز، – تخصيص فضاءات للضحايا داخل مراكز الاستقبال لتلقي زيارة ذويهم ومحامييهم وممثلي السلطات المختصة والجمعيات الناشطة في هذا المجال، – توفير الأمن والسلامة الجسدية للضحايا وتأمين مراكز الاستقبال، – توفير الحاجات الضرورية من أكل ولباس وأدوية،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – توفير برامج تربوية وتعليمية وترفيهية وبرامج رعاية وتأهيل، – إعلام الضحايا بالإجراءات الإدارية ذات الصلة بلغة يفهمونها، – وضع الوسائل التي تضمن الاتصال بالمصالح والهيئات المختصة (هاتف/ فاكس/ بريد إلكتروني…إلخ)، – تسهيل حصول الضحايا على الوثائق اللازمة لعودتهم إلى الجزائر أو مغادرتها، – ضمان سرية المعطيات والمعلومات. رابعا - مرحلة التكفل النهائي بالضحية : 1 – كل الوزارات : – إعادة الإدماج الاجتماعي للضحية. 2 – الوزارة المكلفة بالداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية : – تسهيل رجوع الجزائريين ضحايا الاتجار من الخارج، عند طلبهم، – تيسير العودة الطوعية والآمنة للأجانب ضحايا الاتجار بالجزائر إلى بلدهم الأصلي، أو عند الاقتضاء، إلى بلد إقامتهم. H مرسوم تنفيذي رقم 26-15 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، الجزائريّة / العدد 06 3 شعبان عام 1447 ه 22 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 165 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 8 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، بمادة 45 مكرر تحرر كما يأتي : ‘’الماد ة 45 مكرر : تنسخ في الدفتر العقاري البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية. يحتوي الدفتر العقاري المعد في الشكل الإلكتروني، بالإضافة إلى البيانات السالفة الذكر، على المعطيات البيانية المتعلقة بالعقار. يلحق نموذج الدفتر العقاري الإلكتروني بهذا المرسوم.” المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
3 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 13 22 جانفي سنة 2026 م الملحق نموذج الدفتر العقاري الإلكتروني الوجهة الأمامية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للأملاك الوطنية الشعار دفتر عقاري رقم ……………………. الولاية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المحافظة العقارية : ……………………………………………………………………………………………………………………………… المراجع المسحية : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. تاريخ الإصدار : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. الشريحة الإلكترونية : …………………………………………………………………………………………………………………………. الوجهة الخلفية : يشكل الدفتر العقاري سند ملكية عقارية، يتعلق بوحدة عقارية واحدة ممسوحة ومرقمة نهائيا، يستعمل في حدود ما يسمح به القانون. حجم البطاقة : الطول : 85.72 مم x العرض : 54.03 مم يتضمن الدفتر العقاري شريحة تمكن الولوج إلى قاعدة البيانات.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 26-66 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 24-115 المؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024 الذي يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-115 المؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024 الذي يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستبدل عبارتا ”الوزير المكلف بالتجارة“ و“وزارة التجارة وترقية الصادرات“ في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-115 المؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024 والمذكور أعلاه، بعبارتي ”الوزير المكلف بضبط السوق الوطنية“ و“الوزارة المكلفة بضبط السوق الوطنية“. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب الجزائريّة / العدد 06 3 شعبان عام 1447 ه 22 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتم م، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعد ل، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، المعد ل، لا سيما المادة 120 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-83 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-150 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المتواصل،
3 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 22 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-109 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-231 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : تتولى الجامعة، في إطار المهام الأساسية المسندة لها، ما يأتي : – المساهمة في تطوير التعليم عن بعد في إطار المنظومة الوطنية للتعليم العالي وتعميمه، لا سيما التعليم الرقمي، – ضمان التعليم المختلط (الحضوري وعن ب عد)، – ضمان التكوين للحصول على شهادة أخرى لفائدة الطلبة الذين يستوفون الشروط المطلوبة، مقابل تكاليف يحددها مجلس التوجيه، – ضمان تكوين الطلبة الأجانب ضمن التكوينات المفتوحة في الجامعة، – إعداد عروض تكوين مرنة ومكي فة، – إنتاج ونشر المضامين البيداغوجية وتصميم الدعائم والوسائل الرقمية الضرورية لتطوير التعليم الرقمي، لا سيما الدروس المعالجة رقميا، الموارد البيداغوجية الحرة، والوسائط السمعية والسمعية – البصرية التي ينتجها المركز السمعي البصري للجامعة، – المساهمة في ترقية التكوين بالبحث وتطوير البحث العلمي“. المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 4 مكرر : تكلف الجامعة، زيادة على مهامها الأساسية، بالمهام الآتية : – إعداد منظومات التكوين عن بعد لفائدة الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، – تكوين المكوّنين في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما تطوير الممارسات البيداغوجية والوسائل التقنية اللازمة لضمان التعليم الرقمي، – إعداد محتويات التعليم الرقمي وتقديم خدمات الإنتاج السمعي والسمعي– البصري في الميادين العلمية والبيداغوجية والثقافية لصالح المؤسسات الأخرى، – تثمين مكتسبات الخبرة، طبقا للتنظيم الساري المفعول، – تنظيم وتأطير الملتقيات والامتحانات والمسابقات والاختبارات المهنية، طبقا للتنظيم الساري المفعول، – تنظيم التكوينات التحضيرية أثناء فترة التربص وما قبل الترقية لفائدة مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، طبقا للتنظيم الساري المفعول، – تنظيم التكوينات حسب الطلب لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، – تنظيم التكوينات التأهيلية والإشهادية بهدف تزويد المتكونين بمهارات و/أو كفاءات مهنية لتحسين أدائهم أو تأهيلهم للإندماج في سوق العمل، – تقديم نشاطات الخبرة والاستشارة والخدمات لفائدة المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، – تصميم وإنجاز التحقيقات وسبر الآراء في المجال الاجتماعي والاقتصادي. تحدد تكاليف المهام الثانوية المذكورة أعلاه، وفقا لاتفاقيات مع الإدارات والمؤسسات المعنية“. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : تزود الجامعة، من أجل القيام بمهامها، بمراكز للتكوين المتواصل.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدد قائمة مراكز التكوين المتواصل في الجدول الملحق بهذا المرسوم“. ”المادة 8 : يحدد التنظيم الإداري للجامعة ومراكز التكوين المتواصل وكذا طبيعة المصالح المشتركة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية“. ”المادة 11 : يتشكل مجلس توجيه الجامعة من : – وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله، رئيسا، – ممثل وزير المالية، – ممثل وزير التربية الوطنية، – ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، – ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – ممثل المحافظة السامية للرقمنة، – رؤساء الندوات الجهوية، – ممثل منتخب عن الأساتذة في وضعية نشاط لدى الجامعة، – ممثل منتخب عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات. ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..“. ”المادة 16 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي : ………………….(بدون تغيير حتى) يقدمهما مدير الجامعة، – تحديد تكاليف التعليم المختلط (الحضوري وعن ب عد)، – تحديد تكاليف تكوين الطلبة الأجانب، …………………….. (الباقي بدون تغيير)……………………….“. ”المادة 17 : ……………..(بدون تغيير حتى) خلال هذا الأجل. لا تكون المداولات المتضمنة الميزانية وحسابات التسيير وشراء العقارات أو بيعها أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية“. ”المادة 21 : ………………….. (بدون تغيير) ……………….. : – نائب مدير الجامعة مكلف بالدراسات والبيداغوجيا، – نائب مدير الجامعة مكلف بالاتصال والعلاقات الخارجية والعلاقات المشتركة بين القطاعات، الجزائريّة / العدد 06 3 شعبان عام 1447 ه 22 جانفي سنة 2026 م – نائب مدير الجامعة مكلف بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، – الأمين العام“. ”المادة 23 : يعين نواب مدير الجامعة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير الجامعة من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة“. ”المادة 24 : يعيّ ن الأمين العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير الجامعة“. ”المادة 25 : يساعد نواب مدير الجامعة والأمين العام مدراء فرعيون ورؤساء مصالح يحدد عددهم واختصاصاتهم في القرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 8 أعلاه“. ”المادة 30 : تشتمل ميزانية الجامعة على باب للإيرادات وباب للنفقات : أ – في باب الإيرادات : – الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، – مساهمات الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، – القروض والهبات والوصايا، – المخصصات الاستثنائية، – الإيرادات المختلفة الناجمة عن النشاطات المرتبطة بمهام الجامعة، – العائدات الناجمة عن النشاطات والخدمات والأشغال التي تقوم بها الجامعة زيادة على مهامها الرئيسية. ب– في باب النفقات : – نفقات المستخدمين، – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار، – نفقات التحويل“. المادة 5 : تستبدل عبارتا ”الوزير المنتدب للجامعات“ و”وزير الاقتصاد“ المذكورتان في المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على التوالي، بعبارتي ”الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي“ و”الوزير المكلف بالمالية“. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-150 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المتواصل. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّ يمقراطيّة الش عبيّة. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
3 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2026 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 17 الملحق قائمة مراكز التكوين المتواصل الولاية أدرار الشلف الأغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة تامنغست تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة مركز التكوين المتواصل مركز التكوين المتواصل أدرار مركز التكوين المتواصل الشلف مركز التكوين المتواصل الأغواط مركز التكوين المتواصل أم البواقي مركز التكوين المتواصل باتنة مركز التكوين المتواصل بجاية مركز التكوين المتواصل بسكرة مركز التكوين المتواصل بشار مركز التكوين المتواصل البليدة مركز التكوين المتواصل البويرة مركز التكوين المتواصل تامنغست مركز التكوين المتواصل تبسة مركز التكوين المتواصل تلمسان مركز التكوين المتواصل تيارت مركز التكوين المتواصل تيزي وزو مركز التكوين المتواصل بوزريعة مركز التكوين المتواصل الجزائر - وسط مركز التكوين المتواصل بن عكنون مركز التكوين المتواصل الخروبة مركز التكوين المتواصل باب الزوار مركز التكوين المتواصل الجلفة مركز التكوين المتواصل جيجل مركز التكوين المتواصل سطيف مركز التكوين المتواصل سعيدة مركز التكوين المتواصل سكيكدة مركز التكوين المتواصل سيدي بلعباس مركز التكوين المتواصل عنابة مركز التكوين المتواصل قالمة مركز التكوين المتواصل قسنطينة
18 الجريدة الرسميّة الولاية المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة وهران البيض إيليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى النعامة عين تموشنت غرداية غليزان توقرت للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 3 شعبان عام 1447 ه 22 جانفي سنة 2026 م الملحق (تابع) مركز التكوين المتواصل مركز التكوين المتواصل المدية مركز التكوين المتواصل مستغانم مركز التكوين المتواصل المسيلة مركز التكوين المتواصل معسكر مركز التكوين المتواصل ورقلة مركز التكوين المتواصل وهران مركز التكوين المتواصل البيض مركز التكوين المتواصل إيليزي مركز التكوين المتواصل برج بوعريريج مركز التكوين المتواصل بومرداس مركز التكوين المتواصل الطارف مركز التكوين المتواصل تندوف مركز التكوين المتواصل تيسمسيلت مركز التكوين المتواصل الوادي مركز التكوين المتواصل خنشلة مركز التكوين المتواصل سوق أهراس مركز التكوين المتواصل تيبازة مركز التكوين المتواصل ميلة مركز التكوين المتواصل عين الدفلى مركز التكوين المتواصل خميس مليانة مركز التكوين المتواصل النعامة مركز التكوين المتواصل عين تموشنت مركز التكوين المتواصل غرداية مركز التكوين المتواصل غليزان مركز التكوين المتواصل توقرت
3 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 22 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-68 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع، لا سيما المادتان 17 و 18 منه، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعد ل، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 120 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-275 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع براءات الاختراع وإصدارها، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، بمواد 49 مكرر و 51 مكرر و 51 مكرر 1، تحرر كما يأتي : ”المادة 49 مكرر : مع مراعاة أحكام المادة 51 مكرر أدناه، يمكن للباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين وكذا الطلبة التابعين لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إنجاز أعمال بحثية، تنشأ عنها حقوق ملكية فكرية، باستعمال تقنيات و/أو وسائل المؤسسة أو مؤسسة الوسط المهني بموجب اتفاقية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتشمل الأعمال البحثية المذكورة أعلاه، الأعمال البحثية المنجزة بصفة فردية أو جماعية باستعمال تقنيات و/أو وسائل المؤسسة أو مؤسسة الوسط المهني. كما يمكنهم إيداع طلب حماية حقوق الملكية الفكرية الناشئة عن الأعمال البحثية المنجزة بوسائلهم الخاصة باسم المؤسسة التابعين لها، بموجب اتفاقية.“ ”المادة 51 مكرر : توزع عائدات وحدات ومخابر وفرق البحث التابعة للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، الناتجة حصريا عن استغلال براءات الاختراع والإجازات أو أنشطة البحث أو أنشطة البحث والتطوير، الناتجة عن تنفيذ برنامج أو عدة برامج أو مشاريع بحث، المنجزة بمقابل، بعد خصم الأعباء الناجمة عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي : – حصة 50 % توزع في شكل علاوة تشجيع للأعوان والمتربصين الذين شاركوا في هذه النشاطات، بمن فيهم مستخدمو الدعم، – حصة 25 % تصب في ميزانية المؤسسة، – حصة 25 % تمنح لوحدة البحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل“. ”المادة 51 مكرر 1 : توزع عائدات استغلال العمل البحثي المنجز في إطار أحكام المادة 49 مكرر أعلاه وفق أحكام الاتفاقية المبرمة بين الأطراف المعنية، كما يأتي : أولا : بالنسبة للعمل البحثي المنجز باستعمال تقنيات و/ أو وسائل المؤسسة : 1 – الباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين : – حصة 60 % على الأكثر، تمنح كمكافأة للباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي، – حصة 40 % على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة. 2 – الطلبة : – حصة 60 % على الأكثر، تمنح كمكافأة للطالب أوالطلبة الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي، – حصة 40 % على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ثانيا : بالنسبة للعمل البحثي المنجز من قبل الطلبة في مؤسسة الوسط المهني : – حصة 50 %، على الأكثر، تمنح كمكافأة للطالب أو الطلبة الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي، – حصة 25 %، على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة، – حصة 25 %، على الأقل، تصب في ميزانية مؤسسة الوسط المهني. ثالثا : بالنسبة للعمل البحثي المنجز بالوسائل الخاصة : – حصة 80 %، على الأكثر، تمنح كمكافأة للمعنيين الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي، – حصة 20 %، على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة“. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 52 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 52 : تستعمل الموارد الناتجة………………………….. (بدون تغيير حتى) تم تحصيلها. تقيّد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي يفتح لهذا الغرض“. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-69 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
إن الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 06 3 شعبان عام 1447 ه 22 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع، لا سيما المادتان 17 و 18 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 120 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-275 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع براءات الاختراع وإصدارها، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدّ ل والمذكور أعلاه، بمواد 7 مكرر و 9 مكرر و 9 مكرر 1، تحرر كما يأتي : ”المادة 7 مكرر: مع مراعاة أحكام المادة 9 مكرر أدناه، يمكن الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وكذا الطلبة التابعين لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إنجاز أعمال بحثية تنشأ عنها حقوق ملكية فكرية، باستعمال تقنيات و/أو وسائل المؤسسة أو مؤسسة الوسط المهني بموجب اتفاقية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتشمل الأعمال البحثية المذكورة أعلاه، الأعمال البحثية المنجزة بصفة فردية أو جماعية باستعمال تقنيات و/أو وسائل المؤسسة أو مؤسسة الوسط المهني. كما يمكنهم إيداع طلب حماية حقوق الملكية الفكرية الناشئة عن الأعمال البحثية المنجزة بوسائلهم الخاصة باسم المؤسسة التابعين لها، بموجب اتفاقية“.
3 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 21 22 جانفي سنة 2026 م ”المادة 9 مكرر : توزع عائدات وحدات ومخابر وفرق البحث التابعة للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، الناتجة حصريا عن استغلال براءات الاختراع والإجازات أو أنشطة البحث أو أنشطة البحث والتطوير، الناتجة عن تنفيذ برنامج أو عدة برامج أو مشاريع بحث، المنجزة بمقابل، بعد خصم الأعباء الناجمة عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي : – حصة 50 %، توزع في شكل علاوة تشجيع للأعوان والمتربصين الذين شاركوا في هذه النشاطات، بمن فيهم مستخدمو الدعم، – حصة 25 %، تصب في ميزانية المؤسسة، – حصة 25 %، تمنح لوحدة البحث أو لهيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل“. ”المادة 9 مكرر 1 : توزع عائدات استغلال العمل البحثي المنجز في إطار أحكام المادة 7 مكرر أعلاه، وفق أحكام الاتفاقية المبرمة بين الأطراف المعنية، كما يأتي : أولا : بالنسبة للعمل البحثي المنجز باستعمال تقنيات و/ أو وسائل المؤسسة : 1 – الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والأساتذة الباحثون والباحثين الدائمون : – حصة 60 %، على الأكثر، تمنح كمكافأة للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي، – حصة 40 %، على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة. 2 – الطلبة : – حصة 60 %، على الأكثر، تمنح كمكافأة للطالب أو الطلبة الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي، – حصة 40 %، على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة. ثانيا : بالنسبة للعمل البحثي المنجز من قبل الطلبة في مؤسسة الوسط المهني : – حصة 50 %، على الأكثر، تمنح كمكافأة للطالب أو الطلبة الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي، – حصة 25 %، على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة، – حصة 25 %، على الأقل، تصب في ميزانية مؤسسة الوسط المهني. ثالثا : بالنسبة للعمل البحثي المنجز بالوسائل الخاصة : – حصة 80 %، على الأكثر، تمنح كمكافأة للمعنيين الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي، – حصة 20 %، على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة“. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 167 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي،
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-202 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للكتاب، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-376 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي للفنان، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-80 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-115 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012 والمتعلق باللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها“، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة، وتدعى في صلب النص ”اللجنة“. المادة 2 : تمنح إعانة الفنون والآداب من خلال محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين ينشطون في مجال الفنون والآداب. المادة 3 : تتضمن إعانة الفنون والآداب : 1 – بعنوان ترقية الإبداع الفني وتطويره، إعانة لِ : – كتابة وإنتاج وتوزيع ونشر وترقية المسرحيات والعروض الفنية، الجزائريّة / العدد 06 3 شعبان عام 1447 ه 22 جانفي سنة 2026 م – تسجيل وإنتاج وتوزيع ونشر وترقية الأعمال الإبداعية أو من التراث، الموسيقية والغنائية وأشرطة فيديو موسيقية على دعائم سمعية بصرية، – إنتاج وتوزيع ونشر وترقية الأعمال الإيقاعية، – إنجاز نماذج أصلية في مجال الفنون البصرية، – إنجاز عمليات إنتاج أعمال فنية، باستثناء الأعمال السينمائية، – تنظيم وترقية التظاهرات الفنية والثقافية، وكذا تنظيم معارض الأعمال الفنية واقتناء المعدات اللازمة لإقامة هذه المعارض، – نشر وإعداد فهارس تتعلق بمعارض الأعمال والأحداث الفنية، – ترقية الأعمال الفنية الجزائرية للمشاركة في التظاهرات والمهرجانات الدولية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تنفيذ وتطوير مشروع فني أو تصور أو عمل بحث يكون كأساس لمشروع فني بصري، – تنظيم ورشات وإقامات في جميع الأنواع الفنية في الجزائر وفي الخارج طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 – بعنوان ترقية الإبداع الأدبي وتطويره، إعانة لِ : – نشر وطباعة وترقية الأعمال الأدبية والكتب وأعمال البحوث في مجالات الفنون والآداب على كل الدعائم المتاحة، – الكتابة الأدبية، – ترجمة الأعمال الأدبية والكتب وأعمال البحوث في مجالات الفنون والآداب، باستثناء المؤلفات العلمية المتخصصة، إلى اللغة الوطنية الرسمية أو من اللغة الوطنية الرسمية إلى اللغات الأخرى، – شراء حقوق النشر والترجمة في الجزائر وفي الخارج، – نشر وطباعة وترقية النشريات الدورية المختصة في مجالات الفنون والآداب والشرائط المرسومة على كل الدعائم، – تنظيم والمشاركة في معارض الكتاب والتظاهرات الأدبية في الجزائر وفي الخارج طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تنظيم ورشات وإقامات في جميع الأنواع الأدبية في الجزائر وفي الخارج طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : تمنح إعانة الفنون والآداب بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
3 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 23 22 جانفي سنة 2026 م الفصل الثاني تشكيلة اللجنة وسيرها المادة 5 : تتشكل اللجنة من ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا، على النحو الآتي : – تسعة (9) أعضاء، من بينهم الرئيس، يختارهم الوزير المكلف بالثقافة بحكم كفاءتهم في مجال الفنون والآداب والخبراء والشخصيات المعروفون بكفاءتهم في كل التخصصات الفنية غير السينمائية، والتخصصات الأدبية، – ثلاثة (3) ممثلين عن الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالثقافة يعينهم الوزير المكلف بالثقافة، – مدير المركز الوطني للكتاب. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته و/ أو الاهتمام الذي يوليه للثقافة، أن يساعدها في أشغالها. المادة 6 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة. يعيّن أعضاء اللجنة لعضوية مدتها سنة واحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الشروط والأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية. المادة 7 : يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة الشروط الآتية : – التمتع بالجنسية الجزائرية، – التمتع بالحقوق المدنية، – حيازة خبرة لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات في ميدان تخصصهم، بالنسبة إلى التسعة (9) أعضاء الذين يختارهم الوزير المكلف بالثقافة، – ألاّ يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جناية أو جنحة تتنافى مع طبيعة النشاط. المادة 8 : يؤدي أعضاء اللجنة مهامهم بكل حياد واستقلالية، ويلتزمون بالتحفظ وبسرية مداولاتهم، ويجب ألاّ تكون لهم علاقة مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع المترشحين للحصول على هذه الإعانة. لا يمكن أعضاء اللجنة التقدم بطلب الحصول على الإعانة خلال مدة عضويتهم. المادة 9 : تفقد صفة العضوية في اللجنة، على الخصوص، في الحالات الآتية : – انقضاء العضوية، – الاستقالة، – الوفاة، – صدور حكم نهائي ضد العضو لارتكابه جناية أو جنحة تتنافى مع طبيعة النشاط، – عدم الامتثال للنظام الداخلي للجنة. المادة 10 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 11 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول وتعرضه على الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه. يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي : – كيفيات تشكيل ودراسة ملفات إعانة الفنون والآداب، – المعايير المعتمدة لمنح الإعانة من خلال شبكة تقييم الملفات وشبكة توزيع الإعانة، – دورية الاجتماعات، – نظام المناقشات، – قواعد المداولات، – القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات. المادة 12 : يتولى رئيس اللجنة تنسيق أنشطة اللجنة، ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويوجه المناقشات ويشرف على تحضير الاجتماعات ويضبط جدول الأعمال ويوجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة. المادة 13 : تتولى المصالح المؤهلة لدى الوزارة المكلفة بالثقافة ضمان أمانة اللجنة. المادة 14 : تتولى أمانة اللجنة تسجيل طلبات الحصول على إعانة الفنون والآداب، وفق الترتيب الزمني لإيداعها في سجل استقبال الطلبات مرقم ومؤشر عليه. تسلّم أمانة اللجنة لطالب الإعانة وصل إيداع. المادة 15 : تعرض أمانة اللجنة ملفات طلبات الإعانة على اللجنة لدراستها، حسب الترتيب الزمني لإيداعها. كما تضع سجل استقبال الطلبات في متناول اللجنة التي يمكنها الاطلاع عليه في أي وقت. المادة 16 : تقوم اللجنة بدراسة طلبات منح إعانة الفنون والآداب، في ظل احترام : – الدستور وقوانين الجمهورية، – القيم والثوابت الوطنية وكذا الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية،
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الديانات الأخرى، – السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني والمصالح العليا للأمة، – مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954، – كرامة الأشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية. المادة 17 : تبدي اللجنة رأيها، حسب الحالة، في جانب أو أكثر مع مراعاة شبكة تقييم الملفات وفقا للمعايير الآتية : – مساهمة المشروع في دعم وترقية الفنون والآداب، – القيمة الفنية أو الأدبية للعمل أو للمشروع، – قابلية إنجاز العمل أو المشروع، – الجانب الإبداعي والابتكاري للمشروع، – التأثيرات الاجتماعية الثقافية المنتظرة من المشروع، – مدى ملاءمة منح الإعانة، مع تحديد مبلغها. المادة 18 : تبدي اللجنة رأيها، إما بالموافقة أو بالرفض المعلل، في طلب إعانة الفنون والآداب بموجب محضر مداولات موافق عليه من طرف رئيس اللجنة. يرسل محضر مداولات اللجنة موقعا من رئيسها إلى الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه. يدون محضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويجب ألاّ يحتوي هذا السجل على أي تشطيب أو إضافات. المادة 19 : تبلغ أمانة اللجنة صاحب الطلب بالموافقة أو بالرفض المعلل عبر كل الوسائل المتاحة. يمكن صاحب الطلب الذي رفضت اللجنة ملفه تقديم تظلم لدى الوزير المكلف بالثقافة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : تُعد اللجنة تقريرا سنويا وتقريرا تقييميا عن أشغالها وترسلهما إلى الوزير المكلف بالثقافة. الفصل الثالث شروط وكيفيات منح إعانة الفنون والآداب المادة 21 : تخضع الاستفادة من إعانة الفنون والآداب للشروط الآتية : – أن يكون موضوع العمل أو المشروع جديدا وغير مستغل سابقا، – أن تكون الأعمال الفنية والأدبية، الجديدة أو المقتبسة، من أعمال جزائرية أو عالمية، الجزائريّة / العدد 06 3 شعبان عام 1447 ه 22 جانفي سنة 2026 م – لا يمكن للمترشحين الذين استفادوا سابقا من هذه الإعانة ولم يلتزموا بإنجاز أو تسليم مشاريعهم إلى الوزارة المكلفة بالثقافة، الاستفادة مجددا من إعانة الدولة للفنون والآداب. المادة 22 : يتم إيداع طلب الحصول على الإعانة عبر كل الوسائل المتاحة، لدى أمانة اللجنة بالوزارة المكلفة بالثقافة، مرفقا بملف إداري وتقني يتكون، على الخصوص، من الوثائق الآتية : 1 – البطاقة التقنية للمشروع تبيّن ما يأتي : – التعريف بالعمل أو بالمشروع، – الكيفيات والآجال المقررة لإنجازه، – التاريخ المقرر لتسليم نسخة العمل أو المشروع النهائي، – التعريف بالمترشح وإنجازاته في مجال الفنون والآداب. 2 – العمل أو المشروع مسجلا على دعائم ملائمة، 3 – نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي صاحب المشروع، 4 – تقدير تكاليف ميزانية العمل أو المشروع، مع تحديد قيمة مساهمة طالب الإعانة، عند الاقتضاء، 5 – تعهد مكتوب تذكر فيه عبارة ”دعم الدولة لترقية الفنون والآداب“ على العمل أو المشروع. المادة 23 : تبرم اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمستفيد من الإعانة، وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالثقافة على أساس محضر لجنة الإعانة. يجب أن توضح الاتفاقية، على الخصوص، ما يأتي : – التزامات المستفيد،لا سيما مساهمته، إن وجدت، – كيفيات تسليم الإعانة، – آجال إنجاز العمل أو المشروع، – كيفيات متابعة ومراقبة استعمال الإعانة، – كيفيات تسوية النزاعات وفسخ الاتفاقية، – الإجراءات المطبقة في حالة استعمال الإعانة بما لا يطابق أحكام هذا المرسوم أو الاتفاقية. المادة 24 : يجب أن تصب المبالغ الممنوحة في إطار إعانة الفنون والآداب في حساب خاص مفتوح باسم المستفيد. المادة 25 : تكون المبالغ الممنوحة، بعنوان إعانة الفنون والآداب، غير قابلة للتنازل.
3 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25 22 جانفي سنة 2026 م الفصل الرابع تعويضات أعضاء اللجنة المادة 26 : يستفيد أعضاء اللجنة من مكافأة مالية تقدر بألفي دينار جزائري ( 2000 دج) لدراسة ملف واحد. يستفيد رئيس اللجنة، زيادة على ذلك، من تعويض جزافي قدره ألف دينار جزائري ( 1000 دج) عن كل ملف قام بدراسته. تدفع هذه المكافآت لأعضاء اللجنة الذين قاموا بدراسة الملفات على أساس محاضر مداولات اللجنة. الفصل الخامس متابعة ومراقبة استعمال الإعانة المادة 27 : يخضع استعمال الإعانة الممنوحة لمراقبة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالثقافة، ويلزم المستفيد بالامتثال لذلك وتقديم تقرير نهائي تقني ومالي موافق عليه من طرف محافظ الحسابات. يمكن أن تقوم المصالح المختصة بعمليات رقابة ميدانية، في أي وقت، للتأكد من مدى تنفيذ المشروع وفقا للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. المادة 28 : باستثناء حالات القوة القاهرة والحالات الطارئة، يقرر الوزير المكلف بالثقافة إقصاء المستفيدين من الإعانة للفنون والآداب لمدة خمس (5) سنوات، لا سيما في الحالات الآتية : – عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقية، – تعديل المشروع دون موافقة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالثقافة. المادة 29 : يقرر الوزير المكلف بالثقافة وقف الإعانة أو إلغاءها والمطالبة بإرجاع الأموال الممنوحة في حالة ما إذا لم يحترم المستفيد التزاماته، خصوصا في الحالات الآتية : – عدم احترام أحكام المادة 17 أعلاه والتشريع والتنظيم المعمول بهما، – في حالة العود في ارتكاب المخالفات التي على أساسها تم إقصاء المستفيد من الإعانة لمدة خمس (5) سنوات، – الإفلاس أو التسوية القضائية. المادة 30 : يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر، في حالة إخلال المستفيد بالتزاماته، إقصاءه نهائيا من أي إمكانية في الاستفادة من أي دعم مالي في إطار إعانة الفنون والآداب. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 31 : تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-115 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012 والمتعلق باللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها“، ما عدا الفقرة الأولى من المادة 2 منه. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-74 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لا سيما المادة 12 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم، والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم، والتفتيش، التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، من معاش التقاعد قبل السن القانونية تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرر 1 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم. المادة 2 : يمكن الموظف (ة) المنتمي (ة) إلى أحد الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يطلب إحالته (ها) على التقاعد، ابتداء من سن : – السابعة والخمسين ( 57 ) سنة بالنسبة للرجال، – الثانية والخمسين ( 52 ) سنة بالنسبة للنساء. الجزائريّة / العدد 06 3 شعبان عام 1447 ه 22 جانفي سنة 2026 م المادة 3 : يجب أن يكون الموظف مستوفيا الشروط القانونية للاستفادة من معاش التقاعد وفي حالة نشاط عند إيداع طلب الإحالة على التقاعد وفق أحكام هذا المرسوم. المادة 4 : يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من معاش التقاعد ابتداء من السن المذكورة في المادة 2 أعلاه، إيداع طلب مؤرخ وممضى من طرفه لدى المؤسسة التي يمارس فيها عمله، خلال الثلاثة (3) أشهر الأولى للسنة الدراسية. المادة 5 : لا يمكن للهيئة المستخدمة رفض طلب الموظف الراغب في الإحالة على التقاعد بموجب أحكام هذا المرسوم. يجب حفظ طلب الموظف الذي يرغب في الإحالة على التقاعد في ملفه الإداري. المادة 6 : تُصفى معاشات الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تكون المعاشات التي تمت تصفيتها بموجب أحكام هذا المرسوم، غير قابلة للمراجعة في حالة استئناف الموظف ممارسة نشاط مأجور بعد إحالته على التقاعد. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-87 مؤرخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه،
3 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 27 22 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 190 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة 4 : …………(بدون تغيير حتى ) للالتزامات الآتية : – التصديق على التسجيل كل ستة (6) أشهر عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض أو بالحضور أمام مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا، مكان إقامته، – الاستجابة إلى استدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، – عدم رفض عرض عمل واحد مطابق لمؤهلاته، – البحث بصفة فعلية عن تكوين تأهيلي أو متوج بشهادة، ……………………….. (الباقي بدون تغيير)………………………..“. ”المادة 5 : (…………….. بدون تغيير)………………………….. يستمر المستفيد الموجه نحو التكوين في تقاضي منحة البطالة خلال فترة التكوين طبقا لأحكام هذا المرسوم. ……………………….. ( الباقي بدون تغيير) .“………………………. ”المادة 7 : يحدد مبلغ منحة البطالة الذي يتقاضاه المستفيد ب 18.000 دج. يستفيد المستفيدون من جهاز منحة البطالة من الأداءات العينية بعنوان التأمين عن المرض. تحدد الحصة المستحقة بعنوان الاشتراك الاجتماعي المقتطعة من منحة البطالة للمستفيدين، التي تقع على عاتق الدولة، بنسبة %7 من مبلغ هذه المنحة. تقع تكاليف التغطية الاجتماعية في مجال التأمين عن المرض على عاتق الدولة. تدفع منحة البطالة شهريا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. يخضع تجديد الاستفادة من منحة البطالة للالتزام الصارم بالواجبات المنصوص عليها في أحكام المادة 4 أعلاه.
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 3 شعبان عام 1447 ه تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين“. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 7 مكرر : بصرف النظر عن أحكام المادة 7 أعلاه، تصرف منحة البطالة لسنة إضافية لجميع المستفيدين الذين هم في حالة نشاط ضمن الجهاز، والذين يتوفرون على أقدمية تساوي أو تفوق أربعة وعشرين ( 24 ) شهر ا. كما تصرف منحة البطالة لسنة إضافية للمستفيدين الذين هم في حالة نشاط ضمن الجهاز، والذين تقل أقدميتهم عن أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا بعد استكمال المدة المتبقية من فترة الاستفادة من منحة البطالة، في حدود سنتين (2) .“ المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد يوسف محمد علي صنديد، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد العزيز بالطيب، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد. 22 جانفي سنة 2026 م ”المادة 8 : ……………………. (بدون تغيير)……………………… يتعيّن على مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل أن تحدد طالبي الشغل لأول مرة في بطاقية وطنية م حيّنة، قصد توجيههم بكل مرونة وشفافية“. ”المادة 9 : ……………………….(بدون تغيير حتى) - بطلب من المستفيد، – رفض عرض عمل واحد (1) مطابق لمؤهلاته. ………………………(الباقي بدون تغيير) .“…………………….. المادة 5 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2026 . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التقاعد : – فتيحة شهبور، – عبد الله بوحفص. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، تنهى ابتداء من 17 يوليو سنة 2023، مهام السيّد خالد يعدل، بصفته قاضيا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيسة المحكمة الدستورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعيّن السيّد يوسف محمد علي صنديد، رئيسا لديوان رئيسة المحكمة الدستورية.
3 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 29 22 جانفي سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي”بانوراما السينما”.
إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بقسنطينة المهرجان الثقافي الدولي السنوي ”بانوراما السينما“. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025 . مليكة بن دودة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة. بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، كما يأتي : –“ شمس الدين بموسات، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، رئيسا، …………………..(الباقي بدون تغيير)…………………………..“. H قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 23 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. بموجب قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 23 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، كما يأتي :
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة –“ سيد ناصر عدادي، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، رئيسا، – ………………………….(بدون تغيير )……………………………، – ………………………….(بدون تغيير )……………………………، – أسماء لومة وأحمد صايم، ممثلا الوزير المكلف بالمالية، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….“. H قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 23 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. بموجب قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 23 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، كما يأتي : “……………(بدون تغيير حتى) - أرزقي بن عمارة، رئيسا، – صندرة سايبي، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….“. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 06 3 شعبان عام 1447 ه 22 جانفي سنة 2026 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار السياحي. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار السياحي، كما يأتي : “ – سميرة مومن، ممثلة الوزيرة المكلفة بالسياحة، رئيسة، خلفا للسيّد أمين عماري، ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – أمال قشيح، ممثلة الوزير المكلف بالعمران، خلفا للسيّد حميد دحمان، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….“. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة