مرسوم رئاسي رقم 16-249 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يتضمن إنش اء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتمثل اللجنة نقطة الاتصال في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
الفصل الأول المهام والصلاحيات المادّ ة 3 : تكلف اللجنة بصورة رئيسية بوضع سياسة وطنية وخطة عمل في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية الضحايا.
وبهذه الصفة، تتولى اللجنة :
- السهر على تنفيذ السياسة الوطنية وخطة العمل وضمان متابعتهما بالتنسيق مع الهيئات ا لمختصة،
- القيام بمتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات المصدق عليها في هذا ا لمجال،
- اقتراح مراجعة التشريع ذي الصلة عبر ضمان مطابقته مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات المصدّق عليها،
- تنسيق الجه ود الوطنية بين الأجهزة الح كوم ية وغ ير ال حكوم ية وك ذا الن شاط ات القطاعية،
- التشاور والتعاون وتبادل المعلومات مع الجمعيات والهيئات الوطنية والدولية الناشطة في هذا ا لمجال،
- دعم التكوين وترقيته،
- تنظيم نشاطات تحسيسية وتوعوية،
- وضع قاعدة بيانات وطنية بالتنسيق مع المصالح الأمنية من خلال جمع المعلومات والمعطيات حول الاتجار بالأشخاص، مع ضمان حماية الحياة الخاصة للضحايا،
- إنشاء موقع إلكتروني خاص باللجنة، بغرض نشر المعلومات والدراسات والبحوث ذات الصلة وكذا الأعمال المنجزة في هذا الإطار،
- إع داد تق ري ر سن وي ح ول وض عي ة الات ج ار بالأشخاص في الجزائر يرفع إلى رئيس الجمهورية.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 4
فتح المادةتوضع اللجنة تحت سلطة الوزير الأول، وتتشكل من :
- ممثل عن رئاسة الجمهورية،
- ممثل عن الوزير الأول،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية،
- ممثل عن المفتشية العامة للعمل،
- ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
- ممثل عن الهلال الأحمر الجزائري.
يعين الوزير الأول رئيس اللجنة من بين أعضائها.
يمكن اللج نة أن تستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي ذي كفاءة من شأنه أن يساهم في أشغاله ا ويفيدها في ذلك.
المادة 5
فتح المادةيعين أعض اء اللجن ة من قب ل الوزير الأول، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
في حالة إنهاء مهام أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.
المادّ ة 6 : تجتمع اللجنة، في دورة عادية، مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
وي مكن أن تجتمع في دورات غيرع ادي ة ب ناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلث 1( / )3 أعضائها.
يقدم رئيس اللجنة، بعد كل دورة، تقريرا إلى الوزير الأول.
المادة 7
فتح المادةيعد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات ويبلّغه إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الدورة. 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م يمكن تقليص هذه المدة إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 8
فتح المادةيتولى ممث ل الوزي ر المكلف ب ال شؤون ال خ ارج ية مهمة ال تن س يق والات صال في مجال التعاون والتبادل بين اللجنة والهيئات الدولية في هذا ا لمجال.
المادة 9
فتح المادةيمكن اللجنة أن تحدث لجانا تقنية للمساهمة في القيام بمهامها.
المادة 10
فتح المادةتزود اللجنة بأمانة تقنية تتولاها مصالح وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول دورة لها.
المادّ ة 12 : تزود اللجنة بالاعتمادات الضرورية لسيرها، وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية مصالح الوزير الأول.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-159
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 16–249 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وتنظيمها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، يحدّد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالداخلية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-159
مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يحدّد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-14
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.