ج.ر عدد 39 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 21 /ق.م د / 21 مؤرخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 أوامر أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين………………………………….. 17 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-203 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني……………………………. 24 مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي رقم 21-238 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتعلق بتنفيذ إجراء الفتح الجزئي للحدود الوطنية في ظل احترام نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته………………………………………………… 29 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………….. 31 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين لمقاطعات إدارية… 31 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام كاتبين عامين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات.. 32

18 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 3 30 مايو سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام أمناء عامين لمقاطعات إدارية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين ولاة……………………………………………….. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين كتاب عامين في بعض الولايات…………. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة المسيلة…………………………. 33 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1442 الموافق أول أبريل سنة 2021 يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومحتوى الملفات المعروضة عليها………………………………………………………………….. 35

18 شوّال عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 30 مايو سنة 2021 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 21-167 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (اثيوبيا)، في 11 فبراير سنة .2019

إنّ رئيس الجمهوريّة،
– بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه،
– وبعد الاطلاع على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية
الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (اثيوبيا)، في 11 فبراير
سنة 2019،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يصدّق على المعاهدة المؤسسة لوكالة
الأدوية الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (اثيوبيا)، في 11
فبراير سنة 2019، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل
سنة .2021
عبد المجيد تبون
```````````````````````````````````````````````
المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية.
نحن، الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي،
– إذ نؤكد على أن المنتجات الطبية المضمونة الجودة
والمأمونة والفعالة أمر أساسي لصحة وسلامة سكان
إفريقيا،
– وإذ نعي أن الأطر التنظيمية الضعيفة قد نتج عنها
تداول منتجات طبية دون المستوى المعياري ومقلّدة في
العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي،
– وإذ ندرك أن وجود منتجات دون المستوى المعياري
ومقلدة يشكل خطرا على الصحة العامة ويؤذي المرضى
ويقوّض الثقة في أنظمة الرعاية الصحية،
– وإذ نذكّر بمقرر الاتحاد الإفريقي
)IV(( 55 )Assembly/AU/Dec. الصادر عن قمة أبوجا في
يناير سنة 2005 الذي يطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي
وضع خطة إفريقية لصنع المنتجات الصيدلانية في إطار
الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد)، تهدف إلى
تحسين وصول منتجات طبية وتقنيات صحية ذات نوعية
جيدة وآمنة وفعالة إلى سكان إفريقيا،
– وإذ نذكّر كذلك بالفقرة (6) من المقرر
)XVIII(( 413 )Assembly/AU/Dec. الصادر عن الدورة العادية
الثامنة عشر للجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه
النيباد المنعقدة يومي 29-30 يناير سنة 2012، والتي
أجازت برنامج المواءمة التنظيمية للأدوية الإفريقية
(HRMA)، المنفذ من خلال المجموعات الإقليمية الاقتصادية،
– وإذ نقر بتطلعات خارطة طريق الاتحاد الإفريقي
للمسؤولية المشتركة والتضامن العالمي من أجل مكافحة
فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والسل والملاريا في
إفريقيا )XIX(( 442 .ceD/UA/ylbmessA)، الدعامة الثانية بشان
الوصول إلى الأدوية التي تهدف إلى تسريع وتعزيز المبادرات
الإقليمية للمواءمة التنظيمية للأدوية ووضع الأساس لوكالة
تنظيمية إفريقية موحدة،
– وإذ ندرك التحديات التي يفرضها عدم توافر الأدوية
واللقاحات أثناء الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي،
وعلى وجه الخصوص أثناء التفشي الأخير لمرض فيروس
الإيبولا في إفريقيا وما رافقه من ندرة المنتجات الطبية
المرشحة للتجارب السريرية،
– وإذ نقر بمساهمة المنتدى الإفريقي لتنظيم اللقاحات
في سبيل تسهيل المصادقة على العلاجات واللقاحات
المرشحة المتعلقة بمرض فيروس الإيبولا، والجهود التي
بذلها الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية
ومنظمات الصحة الإقليمية في سبيل تعبئة الموارد
البشرية والمالية والمادية والخبرة القارية للتعامل مع
تفشي مرض فيروس الإيبولا، وما تبعه من تشكيل لفرق
العمل للخبراء الإقليميين لمراقبة التجارب السريرية في
مجموعة شرق إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب
إفريقيا (الإيكواس) في إطار تنفيذ مقرر مؤتمر الاتحاد رقم
)XXIV(( 553 )Assembly/AU/Dec. بشأن انتشار مرض
فيروس الإيبولا الصادر في يناير سنة 2015،

18 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
30 مايو سنة 2021 م
– وإذ نرغب في استخدام الموارد المؤسسية والعلمية
والتنظيمية القارية لتحسين الوصول إلى أدوية آمنة
وفعالة وذات نوعية جيدة، وإذ ندرك استحداث برنامج
المواءمة التنظيمية للأدوية الإفريقية في عام 2009، تحت
إدارة وتوجيه وكالة النيباد بالتعاون مع المجموعات
الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الصحية الإقليمية،
لتسهيل مواءمة المتطلبات والممارسات التنظيمية بين
الهيئات التنظيمية الوطنية للأدوية التابعة للدول الأعضاء
في الاتحاد الإفريقي لاستيفاء المعايير المقبولة دوليا،
ولتوفير بيئة تنظيمية مواتية للبحث والتطوير
الصيدلاني والإنتاج المحلي والتجارة عبر البلدان في القارة
الإفريقية،
– وإذ نعرب عن تقديرنا لإطلاق برامج المواءمة
التنظيمية للأدوية والتنفيذ اللاحق لها، ولتضافر الجهود
والتعاون في جماعة شرق إفريقيا، وفي المجموعة
الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي
لغرب إفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي، وفيما
بينها،
– وإذ نقر بالجهود الأخرى الجارية بشأن التعاون بين
المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا ومنظمة تنسيق
مكافحة الأمراض المتوطنة في وسط إفريقيا في تنفيذ برنامج
المواءمة التنظيمية للأدوية الإفريقية في إقليم وسط إفريقيا،
والتعاون والتنسيق الإقليميين بين شمال وشرق إفريقيا
تحت قيادة الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية (إيجاد)،
– وإذ نحيط علما بالالتزام الذي قطعه وزراء الصحة
الإفريقيون خلال اجتماعهم الأول المنعقد في 17 أبريل سنة
2014 في لواندا، أنجولا، الذي نظمته مفوضية الاتحاد الإفريقي
بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، بمنح الأولوية
للاستثمار في تعزيز القدرات التنظيمية، ومواصلة الجهود
الرامية إلى تحقيق التقارب والمواءمة في مجال تنظيم
المنتجات الطبية في المجموعات الاقتصادية الإقليمية،
وتخصيص موارد كافية لإنشاء وكالة الأدوية الإفريقية،
والاعتماد اللاحق لإنشاء فريق عمل وكالة الأدوية الإفريقية
لقيادة هذه العملية،
– وإذ نذكر بإعلان مؤتمر قمة يوليو سنة 2012
رقم )XIX(( 2 )Assembly/AU/Decl. بشأن تقرير لجنة
عمل رؤساء الدول والحكومات لمبادرة رصد حالة
الإيدز في أفريقيا، الذي قرر فيه المؤتمر أن تكون المبادرة
الإفريقية لمواءمة التنظيم الدوائي بمثابة الأساس لإنشاء
وكالة الأدوية الإفريقية،
– وإذ نذكّر كذلك بمقرر مؤتمر الاتحاد الإفريقي
)XXVI(( 589 )Assembly/AU/Dec. الصادر في يناير سنة 2016
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 5
بشأن الدورة الأولى للجنة الفنية المتخصصة للعدل
والشؤون القانونية (الوثيقة رقم )XXVIII( 935 )EX.CL/ الذي
اعتمد المؤتمر بموجبه القانون النموذجي للاتحاد الإفريقي
بشأن تنظيم المنتجات الطبية كأداة لتوجيه الدول الأعضاء في
الاتحاد الإفريقي في سن أو مراجعة القوانين الوطنية
للأدوية، ودعوة الدول الأعضاء إلى التوقيع والتصديق على
الصك القانوني المذكور، حيثما ينطبق ذلك، في أسرع وقت
ممكن لتمكينه من الدخول حيز التنفيذ،
– واقتناعا منّا بأن الجهود الرامية إلى تنسيق مبادرة
تعزيز ومواءمة الأطر التنظيمية تحت قيادة وكالة الأدوية
الإفريقية، سوف توفر تحسين المراقبة والتنظيم السيادي
للمنتجات الطبية، الأمر الذي من شأنه أن يمكن الدول
الأعضاء في الاتحاد الإفريقي من توفير الحماية بفاعلية
وكفاءة للصحة العامة ضد المخاطر المرتبطة باستخدام
الأدوية دون المستوى المعياري والمقلدة، مما يسهّل عملية
المصادقة السريعة على المنتجات التي تلبي الاحتياجات
الصحية للسكان الإفريقيين، خاصة بالنسبة للأمراض التي
تصيب إفريقيا بشكل غير متناسب،
اتفقنا على ما يأتي :
الباب الأول
وكالة الأدوية الإفريقية وأهدافها
المادة الأولى
المختصرات
لأغراض هذه المعاهدة، يقصد بما يأتي :
“AU“ : تشير إلى الاتحاد الافريقي،
CDC“ “Africa : تشير إلى المراكز الإفريقية لمكافحة
الأمراض والوقاية منها،
“AMA“ : تشير إلى وكالة الأدوية الإفريقية،
“AMRC“ : تشير إلى المؤتمر الإفريقي لمنظمي
الأدوية،
“AMRH“ : تشير إلى المبادرة الإفريقية لمواءمة التنظيم
الدوائي التابعة للاتحاد الإفريقي،
“API“ : تشير إلى المكوّنات الصيدلانية الفعالة،
“CER“ : تشير إلى المجموعات الاقتصادية الإقليمية
المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي،
“GMP“ : تشير إلى ممارسات التصنيع الجيدة،
“NEPAD“ : تشير إلى الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا،

18 شوّال عام 1442 ه
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
“NMRA“ : تشير إلى الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية،
“OAU“ : تشير إلى منظمة الوحدة الإفريقية،
“PMPA“ : تشير إلى الخطة الإفريقية لصنع المنتجات
الصيدلانية،
“CER“ : تشير إلى المراكز الإقليمية للامتياز
التنظيمي،
“RHOs“ : تشير إلى منظمات الصحة الإقليمية،
“TC“ : تشير إلى اللجنة الفنية،
“TWGs“ : تشير إلى فريق العمل الفني المكوّن من
الخبراء والمشكّل بموجب هذه المعاهدة،
“WHO“ : تشير إلى منظمة الصحة العالمية.
المادة 2
التعريفات
في هذه المعاهدة، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك :
”الوكالة” : تعني الوكالة التي أنشئت بموجب المادة 3،
”المؤتمر” : تعني كلمة “المؤتمر” مؤتمر رؤساء دول
وحكومات الاتحاد الإفريقي،
”المنتجات الدموية” : تعني أي مادة علاجية يتم
تحضيرها من دم الإنسان لاستخدامها في علاج الأمراض أو
الحالات الطبية الأخرى،
”المجلس” : يعني مجلس إدارة وكالة الأدوية الإفريقية،
”المكتب” : يعني هيئة مكتب مؤتمر الدول الأطراف،
“المفوضية” : تعني مفوضية الاتحاد الإفريقي،
”الأدوية التكميلية” : تعني أيّا من العلاجات الصحية
التي تتجاوز نطاق الطب التقليدي، ولكن يمكن استخدامها
إلى جانبه لعلاج الأمراض والحالات الطبية الأخرى،
”مؤتمر الدول الأطراف” : يعني مؤتمر الدول الأطراف
في هذه المعاهدة،
“القانون التأسيسي” : يعني القانون التأسيسي للاتحاد
الإفريقي،
“أدوات التشخيص” : تعني دواء أو جهازا طبيا أو مادة
تستخدم لتحليل الأمراض أو الحالات الطبية الأخرى أو
الكشف عنها،
”المدير العام” : يعني المدير العام لوكالة الأدوية الإفريقية،
”المكمل الغذائي” : يعني منتجا مخصصا ليؤخذ عن
طريق الفم يحتوي على عنصر غذائي يهدف إلى إضافة
المزيد من القيمة الغذائية إلى النظام الغذائي (بغية تكملته)،
30 مايو سنة 2021 م
”جهاز طبي” : يعني أي أداة، أو آلة، أو عدة، أو أداة، أو
ماكينة، أو وسيلة، أو نسيج حي، أو كاشف أو معاير في
المختبر، أو برمجيات، أو عتاد، أو غرض آخر مماثل أو
ذي صلة :
أ) تقصد الشركة المصنعة أن يتم استخدامه، منفردا أو
مركبا، على البشر أو الحيوانات من أجل :
(1) تشخيص الأمراض أو الوقاية منها أو مراقبتها أو
علاجها أو التخفيف من وطأتها،
(2) التعويض عن الإصابات و/أو تشخيصها أو رصدها
أو علاجها أو التخفيف من وطأتها،
(3) فحص وتقصي وظائف الأعضاء أو عملية فسيولوجية
في جسم الإنسان و/أو استبدالها، أو تقويمها، أو دعمها،
(4) الحفاظ على الحياة أو صيانتها،
(5) التحكم في الحمل،
(6) تعقيم الأجهزة الطبية، أو
(7) توفير المعلومات للأغراض الطبية أو التشخيصية
عن طريق الفحص في المختبر للعينات المأخوذة من جسم
الإنسان، و
ب) الذي لا يحقق الغرض الأساسي منه في جسم الإنسان أو
الحيوان أو عليهما عن طريق الوسائل الدوائية أو المناعية أو
التمثيلية الغذائية، وإن كان لمثل هذه الوسائل أن تساعده في
وظيفته التي أعد من أجلها.
“المنتجات الطبية” : تعني الأدوية واللقاحات والدم
والمنتجات الدموية ووسائل التشخيص والأجهزة الطبية،
“الدواء” : يعني أي مادة أو خليط من المواد المستعملة
تستخدم، أو يفترض أنها مناسبة للاستخدام، أو تصنع أو
تباع لغرض الاستخدام في :
أ) تشخيص الأمراض أو الحالات الجسدية أو العقلية غير
الطبيعية عند البشر أو أعراضها، وعلاجها والتخفيف من
وطأتها وتعديلها والوقاية منها، أو
ب) استعادة أو تصحيح أو تعديل أي وظيفة جسدية أو
نفسية أو عضوية في البشر، وتشمل أي دواء بيطري،
“الدول الأعضاء” : تعني الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي،
“المنتجات الأخرى الخاضعة للتنظيم” : تعني الأدوية
التكميلية والمنتجات الطبية التقليدية ومستحضرات
التجميل والمواد الغذائية التكميلية والمنتجات ذات الصلة،
“الأمانة” : تعني أمانة وكالة الأدوية الإفريقية،
“الدولة الطرف” : تعني الدولة العضو في الاتحاد الإفريقي
التي صادقت على هذه المعاهدة أو انضمت إليها،

18 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
30 مايو سنة 2021 م
“المنتج الطبي التقليدي“ : يعني أداة أو مادة مستخدمة
في الممارسات الصحية التقليدية من أجل :
)1 تشخيص مرض جسدي أو عقلي أو علاجه أو الوقاية
منه، أو
)2 أي غرض شفائي أو علاجي، بما في ذلك صون أو
استعادة الصحة البدنية أو العقلية أو الرفاة لدى البشر، دون أن
يتضمن مادة أو دواء خطيرا أو مؤديا إلى الإدمان.
“المعاهدة” : تعني المعاهدة المنشئة لوكالة الأدوية
الإفريقية.
المادة 3
إنشاء وكالة الأدوية الإفريقية
تنشأ وكالة الأدوية الإفريقية بموجب هذه المعاهدة بصفتها
وكالة متخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي.
المادة 4
أهداف وكالة الأدوية الإفريقية
يتمثل الهدف الرئيسي لوكالة الأدوية الإفريقية في تعزيز
قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على
تنظيم المنتجات الطبية من أجل تحسن الوصول إلى منتجات
طبية ذات نوعية جيدة وآمنة وفعالة عبر القارة.
المادة 5
المبادئ التوجيهية
تتمثل المبادئ التوجيهية الخاصة بوكالة الأدوية الإفريقية
فيما يأتي :
.1 القيادة : وكالة الأدوية الإفريقية مؤسسة توفر
التوجيه الاستراتيجي وتشجع الممارسات الجيدة الخاصة
بالصحة العامة في الدول الأطراف من خلال بناء القدرات
وتشجيع التحسين المستمر للجودة في تنظيم المنتجات
الطبية،
.2 المصداقية : تتمثل أقوى أصول وكالة الأدوية
الإفريقية في الثقة التي تبنيها مع المستفيدين وأصحاب
المصلحة باعتبارها مؤسسة محترمة وقائمة على الأدلة.
وسوف تقوم بدور مهم في مناصرة التواصل الفعال وتبادل
المعلومات في جميع أنحاء القارة.
.3 الملكية : تعتبر وكالة الأدوية الإفريقية مؤسسة مملوكة
لإفريقيا. تتمتع الأطراف بالملكية الأساسية للوكالة لضمان
توفر الموارد المالية والبشرية والهياكل الأساسية والموارد
الأخرى بشكل كافٍ لأداء مهامها.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7
.4 الشفافية والمساءلة : تعمل وكالة الأدوية الإفريقية
وفقا للمعايير الدولية المقبول بها عموما ذات الصلة
بالحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، بما يشمل :
أ. نشر المعلومات في الوقت المناسب، والتفاعل المفتوح
وتبادل المعلومات دون عوائق بين وكالة الأدوية الإفريقية من
جهة، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء من
جهة أخرى،
ب. وكالة الأدوية الإفريقية مسؤولة أمام الدول الأطراف
في جميع عملياتها،
ج. اتخاذ القرارات المستقلة، استنادا إلى الأدلة العلمية
الحالية والأخلاق المهنية والنزاهة. وتحظى الأدلة التفصيلية
لعملية اتخاذ القرارات بها ومبررات قراراتها بالاحترام التام.
.5 القيمة المضافة : يتعين على وكالة الأدوية الإفريقية،
ضمن كل هدف أو غاية أو نشاط استراتيجي، أن توضّح
كيف توفر مبادرتها قيمة مضافة للأنشطة التنظيمية
للدول الأطراف والشركاء الآخرين الخاصة بالمنتجات
الطبية،
.6 السرّية : تلتزم وكالة الأدوية الإفريقية بمبادئ السرّية
في جميع عملياتها.
.7 الالتزام بالإدارة السليمة للجودة : تلتزم وكالة
الأدوية الإفريقية في جميع وظائفها، بالمعايير الدولية
الخاصة بإدارة الجودة وتهييء الظروف للتحسين المستمر
لممارساتها التنظيمية وممارسات الهيئات الوطنية
لتنظيم الأدوية التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
المادة 6
المهام
تقوم وكالة الأدوية الإفريقية بالمهام الآتية :
أ) تنسيق وتعزيز المبادرات الجارية لمواءمة تنظيم
المنتجات الطبية وتعزيز كفاءات مفتشي ممارسات التصنيع
الجيدة للقيام بذلك،
ب) تنسيق جمع وإدارة وحفظ وتبادل المعلومات بشأن
جودة وسلامة جميع المنتجات الطبية، بما في ذلك
المنتجات الطبية دون المستوى المعياري والمقلدة،
وتعميمها على جميع الدول الأطراف وكذلك على الصعيد
العالمي،
ج) تنسيق المراجعات المشتركة للطلبات الخاصة
بإجراء التجارب السريرية، وتوفير الدعم الفني لمراقبة
جودة الأدوية، بناء على طلب الدول الأعضاء التي تفتقر إلى
الهياكل اللازمة للقيام بتلك الاختبارات / المراقبة / الفحص،

18 شوّال عام 1442 ه
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
د) تعزيز اعتماد ومواءمة السياسات والمعايير التنظيمية
للمنتجات الطبية، فضلا عن المبادئ التوجيهية العلمية،
وتنسيق الجهود الحالية للتنسيق التنظيمي في المجموعات
الاقتصادية الإقليمية والمكاتب الصحية الإقليمية،
ه) تعيين مراكز الامتياز التنظيمية الإقليمية وتشجيعها
وتعزيزها وتنسيقها ورصدها بهدف تطوير قدرات المهنيين
في مجال تنظيم المنتجات الطبية،
و) تنسيق التفتيش على مواقع تصنيع الأدوية، والتعاون
عند الاقتضاء وعلى أساس منتظم بشأن ذلك، بما يشمل
الرقابة التنظيمية ومراقبة الجودة للمنتجات الطبية، كما
تحددها الدول الأطراف أو وكالة الأدوية الإفريقية أو كلاها،
وتعميم التقارير على الدول الأطراف،
ز) تشجيع التعاون والشراكة والاعتراف بالمقررات
التنظيمية لدعم الهياكل الإقليمية والهيئات الوطنية
لتنظيم الأدوية، والذي يأخذ في الاعتبار تعبئة الموارد
المالية والفنية لضمان استدامة وكالة الأدوية الإفريقية،
ح) عقد اجتماعات متعلقة بتنظيم المنتجات الطبية في
إفريقيا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمؤتمر
الإفريقي لمنظمي الأدوية وغيرها من الهيئات،
ط) توفير وتعبئة التوجيه التنظيمي والآراء العلمية وإطار
عمل مشترك للإجراءات التنظيمية بشأن المنتجات الطبية،
وكذلك بشأن القضايا ذات الأولوية والقضايا الطارئة والأوبئة،
في حالة وجود حالة طارئة تتعلق بالصحة العامة في القارة ذات
آثار عابرة للحدود أو إقليمية، حيث يتطلب الأمر طرح
المنتجات الطبية الجديدة للفحص والتجارب السريرية،
ي) دراسة ومناقشة و/أو الإعراب عن توجيه تنظيمي بشأن
أي مسألة تنظيمية تندرج ضمن ولايتها، إما بناء على
مبادرتها أو بناء على طلب الاتحاد الإفريقي أو المجموعات
الاقتصادية الإقليمية أو الدول الأطراف،
ك) توفير التوجيه بشأن تنظيم المنتجات الطبية
التقليدية،
ل) تقديم المشورة بشأن عملية تقديم الطلبات الخاصة
بالترخيص لتسويق الأدوية ذات الأولوية التي تحددها
الدول الأطراف أو للمنتجات المقترحة من قبل المختبرات
الصيدلانية،
م) رصد سوق الأدوية من خلال جمع العيّنات في كل دولة
طرف لضمان جودة أدوية مختارة، وتحليلها وتقديم النتائج
إلى الدول الأطراف وغيرها من الأطراف ذات المصلحة والتي
ستكون لها معلومات موثوقة عن نوعية الأدوية المتداولة
في بلدانها، وستتخذ، عند الاقتضاء، التدابير المناسبة،
30 مايو سنة 2021 م
ن) وضع نظم لرصد وتقييم وتقدير شمولية الأطر
التنظيمية الوطنية الخاصة بالمنتجات الطبية بهدف
التوصية بالإجراءات التي من شأنها تحسين الكفاءة والفعالية،
س) تقييم واتخاذ القرارات فيما يتعلق بالمنتجات
الطبية المختارة، بما في ذلك الجزيئات المعقدة، لمعالجة
الأمراض/الأحوال ذات الأولوية التي يحددها الاتحاد الإفريقي
ومنظمة الصحة العالمية،
ع) تقديم المساعدة الفنية والموارد، حيثما أمكن، بشأن
المسائل التنظيمية إلى الدول الأطراف التي تطلب المساعدة،
وتجميع الخبرات والقدرات لتعزيز التواصل من أجل الاستخدام
الأمثل للموارد المحدودة المتاحة،
ف) تنسيق الوصول إلى الخدمات المختبرية المتاحة
لمراقبة الجودة والربط الشبكي بينها داخل إطار الهيئات
التنظيمية الوطنية والإقليمية،
ص) تشجيع والدعوة للتصديق على القانون النموذجي
للاتحاد الإفريقي بشأن تنظيم المنتجات الطبية في الدول
الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية من أجل تسهيل
الإصلاحات التنظيمية والقانونية على المستويات القارية
والإقليمية والوطنية.
الباب الثاني
الوضع القانوني للوكالة الإفريقية للأدوية وموظفيها
المادة 7
الشخصية القانونية
.1 تتمتع وكالة الأدوية الإفريقية بالشخصية القانونية
اللازمة لتحقيق أهدافها والاضطلاع بمهامها وفقا لهذه
المعاهدة.
.2 من أجل تحقيق أهدافها بشكل سلس، تتمتع وكالة
الأدوية الإفريقية، على وجه الخصوص، بالأهلية القانونية
فيما يخص :
أ) إبرام الاتفاقات،
ب) اقتناء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف
فيها، و
ج) رفع الدعاوى القضائية والدفاع عنها.
المادة 8
الامتيازات والحصانات
تنطبق كل الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في
الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة
الإفريقية، والبرتوكول الإضافي المرفق بالاتفاقية العامة

18 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
30 مايو سنة 2021 م
بشأن الامتيازات والحصانات على وكالة الأدوية الإفريقية
وأعضائها وموظفيها الدوليين ومرافقها وممتلكاتها
وأصولها.
المادة 9
مقر وكالة الأدوية الإفريقية
.1 يحدد مؤتمر الاتحاد الإفريقي مقر وكالة الأدوية
الأفريقية.
.2 تبرم مفوضية الاتحاد الإفريقي اتفاق مقر مع حكومة
البلد الذي سوف يستضيف مقر وكالة الأدوية الإفريقية
بشأن توفير المباني والمرافق والخدمات والامتيازات
والحصانات بغرض تمكين وكالة الأدوية الإفريقية من العمل
بشكل فعال.
الباب الثالث
الإدارة والإطار المؤسسي
المادة 10
أجهزة وكالة الأدوية الإفريقية
تتكون وكالة الأدوية الإفريقية من الأجهزة الآتية :
أ) مؤتمر الدول الأطراف،
ب) مجلس الإدارة،
ج) الأمانة،
د) اللجان الفنية.
المادة 11
إنشاء مؤتمر الدول الأطراف
بمقتضى هذه المعاهدة، يتم إنشاء مؤتمر الدول الأطراف
بصفته الجهاز الأعلى لصنع السياسات لوكالة الأدوية
الإفريقية. ويتمتع بسلطة الاضطلاع بالمهام المنصوص عليها
في هذه المعاهدة وما غير ذلك مما هو ضروري لتحقيق أهداف
هذه المعاهدة.
المادة 12
تشكيلة مؤتمر الدول الأطراف
.1 يتشكل مؤتمر الدول الأطراف من جميع الدول الأعضاء
في الاتحاد الإفريقي التي تصدّق على هذه المعاهدة أو تنضم
إليها.
.2 يمثل الدول الأطراف وزراء الصحة أو ممثلوهم المفوّضون
حسب الأصول.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9
.3 يقوم مؤتمر الدول الأطراف، بعد إجراء المشاورات اللازمة،
وعلى أساس التناوب والتوزيع الجغرافي، بانتخاب رئيس
وأعضاء المكتب الآخرين، وهم ثلاثة (3) نواب للرئيس ومقرر.
.4 يتولى أعضاء المكتب مناصبهم لمدة سنتين .(2)
.5 يجتمع المكتب مرة واحدة، على الأقل، كل سنة.
.6 في حالة غياب الرئيس أو في حالة شغور المنصب،
يعمل أحد نواب الرئيس أو المقرر، وفقا لترتيب انتخابهم،
كرئيس.
.7 يحق لمؤتمر الدول الأطراف دعوة المراقبين لحضور
اجتماعاته، ولا يتمتع هؤلاء المراقبون بحق التصويت.
المادة 13
دورات مؤتمر الدول الأطراف
.1 يجتمع مؤتمر الدول الأطراف مرة، على الأقل، كل سنتين
في دورة عادية، وفي دورة استثنائية بطلب من الرئيس أو
المكتب أو مجلس الإدارة أو ثلثي 2( / )3 الدول الأطراف.
.2 يتمثل النصاب القانوني لمؤتمر الدول الأطراف في
الأغلبية البسيطة للدول الأطراف في وكالة الأدوية الإفريقية.
.3 تتخذ قرارات مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء، وإذا تعذر
ذلك، تكون بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرين
والمصوّتين.
المادة 14
مهام مؤتمر الدول الأطراف
يكون مؤتمر الدول الأطراف مسؤولا عن المهام الآتية :
أ) تحديد مقدار المساهمة السنوية والمساهمة الخاصة
من قبل الدول الأطراف في ميزانية وكالة الأدوية الإفريقية،
ب) تعيين مجلس الإدارة وحلّه إذا توفر سبب وجيه،
ج) اعتماد اللوائح التي تحدد صلاحيات المدير العام
وواجباته وشروط خدمته،
د) اعتماد هيكل الأمانة العامة ومبادئها التوجيهية
الإدارية، فضلا عن اعتماد القواعد واللوائح التنظيمية التي
تحكم عملها،
ه) تقديم التوجيه الخاص بالسياسات إلى وكالة الأدوية
الإفريقية،
و) التوصية باختيار موقع مقر وكالة الأدوية الإفريقية
وفقا لمعايير الاتحاد الإفريقي المعتمدة في سنة 2005،
ز) الموافقة على المراكز الإقليمية للتميز التنظيمي بناء
على توصية مجلس الإدارة الذي يقدم مثل هذه التوصية بعد
التشاور مع هيئة المكتب،

18 شوّال عام 1442 ه
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
ح) اعتماد خطة لتناوب وتعاقب فترات أعضاء مجلس
الإدارة، بشكل يضمن تنوع أعضاء المجلس ما بين أعضاء
جدد وأعضاء قدامى،
ط) اعتماد نظامه الداخلي والنظام الداخلي لأي أجهزة
فرعية،
ي) التوصية بأي تعديلات على هذه المعاهدة للنظر فيها
من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
المادة 15
إنشاء مجلس الإدارة
بموجب هذه المعاهدة، يتم إنشاء مجلس إدارة لوكالة
الأدوية الإفريقية يعيّنه مؤتمر الدول الأطراف ويكون
مسؤولا أمامه.
المادة 16
تشكيل مجلس الإدارة
.1 يتكون المجلس من تسعة (9) أعضاء على النحو الآتي :
أ) خمسة (5) رؤساء للوكالات الوطنية لتنظيم الأدوية،
بواقع رئيس واحد (1) من كل إقليم من الأقاليم المعترف بها
من قبل الاتحاد الإفريقي،
ب) ممثل (1) واحد عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية
مسؤولا عن الشؤون التنظيمية، تعينه المجموعات الاقتصادية
الإقليمية على أساس التناوب،
ج) ممثل واحد (1) عن منظمات الصحة الإقليمية،
مسؤولا عن الشؤون التنظيمية تعينه منظمات الصحة
الإقليمية على أساس التناوب،
د) ممثل واحد (1) عن المنظمات الإقليمية المسؤولة
عن أخلاقيات علم الأحياء، تعيّنه المجموعات الاقتصادية
الإقليمية على أساس التناوب،
ه) مفوّض الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الإفريقي.
.2 ينتخب المجلس رئيسه ونائب رئيسه من بين رؤساء
الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية.
.3 يكون المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي أو ممثله /
ممثلتها عضوا في المجلس بحكم منصبه، ويحضر اجتماعات
المجلس لإسداء المشورة القانونية.
.4 يحدد مؤتمر الدول الأطراف أجور أعضاء المجلس.
.5 يتولى المدير العام لوكالة الأدوية الأفريقية مهام أمين
المجلس.
30 مايو سنة 2021 م
المادة 17
اجتماعات مجلس الإدارة
.1 يجتمع المجلس :
أ) في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الأقل،
ب) في دورة استثنائية بناء على طلب من رئيس
المجلس أو من مكتب مؤتمر الدول الأطراف أو بالأغلبية
البسيطة لأعضاء المجلس.
.2 يتمثل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس في ثلثي
2( / )3 أعضاء المجلس.
.3 تتخذ قرارات المجلس بتوافق الآراء. وإذا تعذر ذلك،
تكون بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
.4 في حالة عدم تمكن الأعضاء من الحضور شخصيا،
ينوب عنهم ممثلون معتمدون رسميا وفقا لقواعد مجلس
الإدارة.
.5 يبحث المجلس قواعد الإجراءات الخاصة به وكذلك تلك
الخاصة بمجموعات العمل الفنية، ويوصي بها إلى مؤتمر
الدول الأطراف للاعتماد.
.6 يخضع جميع أعضاء المجلس لقواعد السرّية والإعلان
عن المصالح وتضارب المصالح.
.7 يجوز للمجلس، عند الاقتضاء، دعوة خبراء لحضور
اجتماعاته.
المادة 18
مهام مجلس الإدارة
.1 المجلس مسؤول عن توفير التوجيه الاستراتيجي،
واتخاذ القرارات الفنية، والإرشاد ورصد أداء وكالة الأدوية
الإفريقية.
.2 يضطلع المجلس بالمهام الآتية :
أ) الموافقة على الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل
والميزانيات والأنشطة والتقارير المقدمة من المدير العام،
ب) التوصية بتعيين وإقالة مدير عام وكالة الأدوية
الإفريقية إلى مؤتمر الدول الأطراف للاعتماد،
ج) تعيين مدقق الحسابات المستقل لوكالة الأدوية
الإفريقية، وإقالته إذا لزم الأمر،
د) التوصية باللوائح التي تحدد شروط الخدمة لموظفي
الأمانة.

18 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
30 مايو سنة 2021 م
ه) مساعدة الأمانة على تعبئة الموارد،
و) إنشاء لجان فنية لتقديم التوجيه الفني بشأن مهام
وكالة الأدوية الإفريقية،
ز) وضع القواعد التي تحكم إصدار الآراء العلمية
والتوجيهات إلى الدول الأطراف، بما في ذلك الموافقة
العاجلة على المنتجات خلال حالات تفشي الأمراض،
ح) الموافقة على التوصيات المقدمة من اللجان الفنية،
ط) إنشاء الكيانات التابعة أو المنتسبة لأغراض
الاضطلاع بمهام وكالة الأدوية الإفريقية حسبما تراه ضروريا،
ي) الاضطلاع بأي مهام أخرى يحيلها إليها مؤتمر الدول
الأطراف أو المكتب حسب التكليف الصادر عن مؤتمر الدول
الأطراف.
المادة 19
مدة العضوية في مجلس الإدارة
.1 تدوم عضوية أعضاء المجلس، ما لم ينص على خلاف
ذلك أدناه، ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد.
.2 تدوم عضوية أعضاء المجلس الذين يمثلون المجموعات
الاقتصادية الإقليمية، ومنظمات الصحة الإقليمية سنتين (2)
غير قابلة للتجديد.
.3 يشغل مفوّض الشؤون الاجتماعية (والذي سيصبح
المفوض للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية)،
مقعدا دائما.
.4 ينتخب المجلس بأغلبية بسيطة لمدة ثلاث (3)
سنوات غير قابلة للتجديد رئيس المجلس ونائبه من بين
رؤساء السلطات الوطنية لتنظيم الأدوية، مع مراعاة مبدأ
الاتحاد بشأن التناوب الإقليمي والمساواة بين الجنسين.
المادة 20
إنشاء اللجان الفنية لوكالة الأدوية الإفريقية
.1 ينشئ المجلس لجان فنية دائمة أو مخصصة لتقديم
التوجيه الفني بشأن مجالات محددة من الخبرة التنظيمية.
.2 قد تشمل المجالات التي يتم النظر فيها ولكنها
لا تقتصر على : تقييم ملف العلاجات المتقدمة،
والمستحضرات الأحيائية (بما في ذلك البدائل الحيوية
واللقاحات)، والأدوية الخاصة بحالات الطوارئ،
والمنتجات العلاجية اليتيمة، والتجارب السريرية على
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11
الأدوية واللقاحات، وتفتيش مواقع تصنيع المكونات
الصيدلانية الفعالة والمنتجات الصيدلانية الجاهزة،
ومختبرات مراقبة الجودة، ودراسات التوافر والتكافؤ
الحيوي للدواء، وتحليل مخاطر مراقبة الأدوية، والأدوية
التقليدية الإفريقية.
المادة 21
مهام اللجان الفنية
.1 تكون اللجان الفنية مسؤولة عن تنفيذ التقييمات
العلمية وإجراء المراجعات العلمية للملفات، بما في ذلك
الجوانب المتصلة بالجودة والطلبات المتصلة بالتجارب
السريرية، وتفتيش مرافق التصنيع، وتقديم الرأي العلمي
لتسهيل سير عمل وكالة الأدوية الإفريقية.
.2 تضطلع اللجان الفنية بأي مهام أخرى قد تسند إليها
من قبل المجلس.
المادة 22
تشكيلة اللجان الفنية
.1 تتكون اللجان الفنية من تسعة (9) خبراء، على الأكثر،
يتمتعون بمجموعة واسعة من الكفاءات والخبرات.
.2 يتم اختيار أعضاء اللجان الفنية من الهيئات الوطنية
لتنظيم الأدوية للدول الأطراف كما يتم تعيينها من قبل
المجلس، ويكون على أساس التوزيع الجغرافي.
.3 يمكن اختيار خبراء فنيين آخرين في المجالات ذات
الصلة من داخل القارة وخارجها عند الاقتضاء.
.4 يترأس كل لجنة فنية رئيس ونائب رئيس وفقا لما
هو محدد في الاختصاصات التي اعتمدها المجلس.
.5 يخضع جميع أعضاء اللجان الفنية لقواعد السرّية
وإعلان المصالح وتضارب المصالح.
المادة 23
أمانة وكالة الأدوية الإفريقية
.1 تكون أمانة وكالة الأدوية الإفريقية، التي توجد بالمقر،
المسؤولة عن تنفيذ مقررات مؤتمر الدول الأطراف وأجهزة
صنع السياسات للاتحاد الإفريقي ومجلس وكالة الأدوية
الإفريقية.
.2 تقوم الأمانة بما يأتي :
أ) تنسيق تنفيذ الأنشطة وضمان الأداء الفعال لوكالة
الأدوية الإفريقية في تحقيق أهدافها ومهامها،
ب) ضمان التنفيذ الفعال لمقررات المجلس ومؤتمر
الدول الأطراف،

18 شوّال عام 1442 ه
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
ج) تنسيق برامج وأنشطة جميع اللجان الفنية والمجلس،
د) إنشاء برامج تعزيز القدرات وتنسيق النظم القانونية
لصالح الدول الأعضاء وضمان استدامتها،
ه) إعداد الخطة الاستراتيجية وبرامج العمل والميزانية
والبيان المالي والتقرير السنوي عن أنشطة وكالة الأدوية
الإفريقية لبحثها من قبل مجلس ومؤتمر الدول الأطراف
والموافقة عليها،
و) الاضطلاع بأي مهام أخرى قد تسند إليها من المجلس
ومن مؤتمر الدول الأطراف وغيرها من هياكل الاتحاد الإفريقي
ذات الصلة.
المادة 24
المدير العام لوكالة الأدوية الإفريقية
.1 يترأس المدير العام الأمانة، ويكون مسؤولا عن التسيير
اليومي لوكالة الأدوية الإفريقية.
.2 يعيّن المدير العام من قبل مؤتمر الدول الأطراف بناء
على توصية مجلس الإدارة.
.3 يتولى المدير العام مهام الرئيس التنفيذي لوكالة
الأدوية الإفريقية ويمثلها في جميع المسائل، ويقدم تقريرا
إلى المجلس ومؤتمر الدول الأطراف والاتحاد الإفريقي،
حسب الاقتضاء.
.4 يعيّن المدير العام لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد
مرة واحدة، وفقا للتناوب الإقليمي.
.5 يعيّن المدير العام موظفي الأمانة العامة وفقا للهيكل
والإجراءات المعتمدة من قبل مؤتمر الدول الأطراف.
.6 يشترط في المدير العام الكفاءة والقدرة على القيادة
والنزاهة والخبرة والتجربة المثبتة في مجال موضوع هذه
المعاهدة أو المسائل ذات الصلة.
.7 يشترط في المدير العام أن يكون أحد مواطني الدول
الأطراف.
.8 يضطلع المدير العام بمسؤولية مراقبة مدوّنة قواعد
سلوك موظفي وخبراء وكالة الأدوية الإفريقية.
.9 خلال اضطلاعه بمهامه لا يطلب المدير العام أو يتلقى
تعليمات من أي دولة أو سلطة أو فرد خارج وكالة الأدوية
الإفريقية.
30 مايو سنة 2021 م
المادة 25
الاعتراضات على الآراء العملية
.1 في حالة وجود شخص أو كيان يعترض حسب الأصول
على رأي علمي أو مشورة أو قرارات علمية صادرة عن
وكالة الأدوية الإفريقية، يجوز له/لها تقديم اعتراضهم إلى
المجلس.
.2 يشكل المجلس فريقا مستقلا لبحث الاعتراض طبقا
للإجراءات.
.3 يقوم المجلس بوضع الإجراءات فيما يتعلق بالاعتراضات.
الباب الرابع
الأحكام المالية
المادة 26
الموارد المالية
.1 يقوم مؤتمر الدول الأطراف بما يأتي :
أ) تحديد المساهمة السنوية المقدرة التي يجب أن تدفعها
الدول الأطراف،
ب) اعتماد الميزانية السنوية لوكالة الأدوية الإفريقية،
ج) تحديد العقوبات المناسبة التي ستفرض على
أي طرف يعجز عن سداد مساهماته في ميزانية وكالة
الأدوية الإفريقية وفق نظام العقوبات كما تم اعتماده من
المؤتمر.
.2 تضطلع وكالة الأدوية الإفريقية بمهمة استكشاف طرق
لتعبئة الموارد.
.3 يمكن لوكالة الأدوية الإفريقية أيضا تلقي المنح
والتبرعات والعائدات لصالح أنشطتها من المنظمات الدولية
والحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات والكيانات الأخرى
وفقا للمبادئ التوجيهية التي حددها المجلس والتي وافق
عليها مؤتمر دول الأطراف، شريطة ألاّ يكون هناك أي تضارب
في المصالح.
.4 ريثما يعتمد مؤتمر الدول الأطراف القواعد المالية
لوكالة الأدوية الإفريقية، تلتزم الوكالة بالقواعد والأنظمة
المالية للاتحاد الإفريقي حسب الاقتضاء.
المادة 27
النفقات
.1 تكون النفقات لأغراض إدارية وتشغيلية واستثمارية
وفقا لبرنامج العمل والميزانية والقواعد واللوائح المالية
المعتمد لوكالة الأدوية الأفريقية بالصيغة التي وافق
عليها مجلس الإدارة واعتمدها مؤتمر الدول الأطراف.
.2 يتم إجراء تدقيق مالي في حسابات وكالة الأدوية الإفريقية
من قبل مدقق حسابات مستقل يعيّنه المجلس.

18 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
30 مايو سنة 2021 م
الباب الخامس
العلاقات مع الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء وباقي
المؤسسات الشريكة
المادة 28
العلاقات مع الاتحاد الإفريقي
.1 تحتفظ وكالة الأدوية الإفريقية بعلاقة عمل وثيقة مع
الاتحاد الإفريقي.
.2 ترفع وكالة الأدوية الإفريقية تقريرا سنويا مكتوبا
بشأن أنشطتها إلى مؤتمر الاتحاد الإفريقي من خلال أمانة
اللجنة الفنية المتخصصة المعنية والمجلس التنفيذي.
المادة 29
العلاقات مع الدول
.1 يمكن لوكالة الأدوية الإفريقية إقامة واستدامة تعاون
فعلي مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ومع الدول غير
الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
.2 تعيّن الدول الأطراف جهات اتصال لتنسيق الأنشطة
القطرية مع وكالة الأدوية الإفريقية.
المادة 30
العلاقات مع المنظمات والمؤسسات الأخرى
.1 تقيم وكالة الأدوية الإفريقية علاقة عمل وتعاون وثيقة
مع كل من :
أ) منظمة الصحة العالمية،
ب) المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها،
ج) المجموعات الاقتصادية الإقليمية،
د) أي وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة أو منظمات
حكومية دولية أو منظمات غير حكومية أو غيرها من
المؤسسات، بما في ذلك الوكالات المتخصصة غير المنصوص
عليها تحديدا في هذه المعاهدة، والتي تعتبرها وكالة الأدوية
الإفريقية ضرورية للمساعدة في تحقيق أهدافها.
الباب السادس
أحكام ختامية
المادة 31
لغات العمل
لغات العمل في وكالة الأدوية الإفريقية هي لغات عمل الاتحاد
الإفريقي، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 13
المادة 32
تسوية المنازعات
.1 تتم تسوية أي منازعة قد تنشأ بين الدول الأطراف
بخصوص تفسير هذه المعاهدة وتطبيقها وتنفيذها،
بالتراضي بين الدول المعنية، بما يشمل المفاوضات أو
الوساطة أو المصالحة أو الوسائل السلمية الأخرى.
.2 في حالة الفشل في تسوية المنازعة، يجوز للأطراف أن
تحيل، بالتراضي، المنازعة إلى :
أ) هيئة تحكيم تتألف من ثلاثة (3) محكمين يكون
تعيينهم على النحو الآتي :
)1 على كل طرف من أطراف النزاع تعيين محكم واحد (1)،
)2 يختار المحكّم الثالث، الذي يكون رئيس محكمة
التحكيم، بالاتفاق المشترك بين المحكّمين الذين ترشحهم
أطراف النزاع، و
)3 يكون قرار هيئة التحكيم ملزما.
أو
ب) محكمة العدل الإفريقية وحقوق الإنسان والشعوب.
المادة 33
التحفظات
.1 يجوز لدولة طرف، عند التصديق على هذه المعاهدة أو
الانضمام إليها أن تتقدم بتحفظ كتابيا، فيما يتعلق بأي
حكم من أحكام هذه المعاهدة.
.2 لا يجوز أن تتنافى التحفظات مع أهداف وغاية هذه
المعاهدة.
.3 ما لم يتم النص على خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ
في أي وقت.
.4 يجب تقديم سحب التحفظ كتابيا إلى رئيس المفوضية
الذي يقوم بناء على ذلك بإخطار الدول الأطراف بسحب
التحفظ.
المادة 34
الانسحاب
.1 يمكن لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه المعاهدة عن
طريق تقديم إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد ثلاث
سنوات من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ.
.2 يصبح الإخطار بالانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من
تسلم الوديع الإخطار بالانسحاب، أو في تاريخ لاحق قد
يحدد في الإخطار.

18 شوّال عام 1442 ه
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
.3 لا يؤثر الانسحاب على أي من الإلتزامات المترتبة
على الدولة الطرف المنسحبة بموجب هذه المعاهدة، قبل
دخول انسحابها حيز النفاذ.
المادة 35
حل وكالة الأدوية الإفريقية
.1 يمكن حل وكالة الأدوية الإفريقية باتفاق ثلثي 2( / )3
الدول الأطراف في هذه المعاهدة في اجتماع المؤتمر الدول
الأطراف، وبناء على اعتماد من قبل موتمر الاتحاد الإفريقي.
.2 يوجه إشعار بما لا يقل عن ستة (6) أشهر بشأن أي
اجتماع لمؤتمر الدول الأطراف لغرض مناقشة حل وكالة
الأدوية الإفريقية.
.3 في حال التوصّل إلى اتفاق بشأن حل وكالة الأدوية
الإفريقية، يقوم مؤتمر الدول الأطراف بتحديد طرائق تصفية
أصول وكالة الأدوية الإفريقية.
المادة 36
التعديل والمراجعة
.1 يمكن لأي طرف أن يقدم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذه
المعاهدة. ويتم اعتماد تلك المقترحات في اجتماع لمؤتمر الدول
الأطراف.
.2 يتم تقديم المقترحات بأي تعديل أو مراجعة على المعاهدة
إلى رئيس المفوّضية الذي يقوم بإحالة التعديل أو المراجعة إلى
رئيس مجلس الإدارة في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ
تلقيها.
.3 يقوم مؤتمر الدول الأطراف، بناء على مشورة مجلس
الإدارة، بفحص هذه المقترحات في غضون سنة واحدة من
تاريخ تلقي هذه المقترحات.
.4 يتم اعتماد التعديل أو المراجعة من قبل مؤتمر الدول
الأطراف بتوافق الآراء، أو إذا تعذر ذلك بأغلبية تلثي
الأصوات.
.5 يدخل التعديل أو المراجعة حيز النفاذ وفقا للإجراءات
المبيّنة في المادة 38 من هذه المعاهدة.
المادة 37
التوقيع والتصديق والانضمام
.1 تكون هذه المعاهدة مفتوحة للدول الأعضاء في الاتحاد
للتوقيع والتصديق أو الانضمام.
30 مايو سنة 2021 م
.2 يودع صك التصديق أو الانضمام إلى هذه المعاهدة لدى
رئيس المفوضية الذي يقوم بإشعار الدول الأعضاء في
الاتحاد بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.
المادة 38
دخول حيز النفاذ
.1 تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ ثلاثون (30) يوما بعد
إيداع صك التصديق والانضمام الخامس عشر .(15)
.2 يبلغ رئيس المفوضية جميع الدول الأعضاء في الاتحاد
ببدء نفاذ هذه المعاهدة.
.3 بالنسبة لأي دولة عضو في الاتحاد تنضم إلى هذه
المعاهدة، تدخل المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة في
تاريخ إيداع صك انضمامها.
المادة 39
جهة الإيداع
تودع هذه المعاهدة لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي،
والذي يقوم بإحالة نسخة موثق على صحتها من المعاهدة
إلى حكومة كل دولة موقّعة.
المادة 40
التسجيل
يقوم رئيس المفوضية عند دخول هذه المعاهدة حيز
النفاذ بتسجيل هذه المعاهدة لدى الأمين العام للأمم المتحدة
وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 41
حجية النصوص
وضعت هذه المعاهدة في أربعة (4) نصوص أصلية باللغات
العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، وكلها متساوية
في الحجية.
وإثباتا لذلك، قمنا نحن رؤساء الدول والحكومات أو ممثلي
الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعتمدين حسب الأصول،
بالتوقيع والختم على هذه المعاهدة في أربعة نصوص أصلية
باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، وهي
متساوية جميعها في الحجّية.
اعتمدت خلال القمة العادية رقم 32 المنعقدة في أديس
أبابا- اثيوبيا
11 فبراير سنة 2019

18 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
30 مايو سنة 2021 م
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 15
قرارات
المجلس الدستوري
قرار رقم 21 /ق.م د / 21 مؤرخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق
24 مايو سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر
الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29
محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006
والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين
العسكريين.
إنّ المجلس الدستوري،
– بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري،
بالرسالة المؤرخة في 19 مايو سنة 2021، والمسجلة بالأمانة
العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 19 مايو سنة 2021 تحت
رقم 58، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر
رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير
سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين
العسكريين،
– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و 142 و 197
(الفقرة الأولى) و 198 و 224 منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق
12 مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
المعدل والمتمم،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر،
في الشكل :
– اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حلّه في
أول مارس سنة 2021، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77
المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،
– واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس
الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 مايو سنة 2021، بعد أخذ
رأي مجلس الدولة،
– واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين
139 و 142 من الدستور،
– واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري
لمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02
المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006
والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور،
في الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
.1 فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 141 من الدستور
ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
– اعتبارا أن المادة 141 من الدستور تنص على ممارسة
رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير
المخصصة للقانون، وأن تطبيق القانون يندرج في المجال
التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة،
حسب الحالة،
– واعتبارا أن العديد من أحكام الأمر، موضوع الإخطار،
تحيل إلى المرسوم الرئاسي وإلى التنظيم بصفة عامة، ومن
ثم فإن المادة 141 من الدستور، تعد سندا دستوريا أساسيا
له،
– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الإشارة إلى المادة 141 من
الدستور ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا
يتعيّن تداركه.
.2 فيما يخص عدم الاستناد إلى الأمر رقم 66-155
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
– اعتبارا أن بعض أحكام الأمر، موضوع الإخطار، تستند
إلى أحكام الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات
الجزائية، المعدل والمتمم، فإنّه يعد سندا أساسيا للأمر
موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى الأمر رقم
66-155، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا
يتعيّن تداركه.

18 شوّال عام 1442 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
ثانيا : فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار:
.1 فيما يخص المادة 3 من الأمر موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المادة 3 من الأمر، موضوع الإخطار، وردت
لتصحح بعض المصطلحات في الأمر رقم 06-02 موضوع
التعديل والتتميم، مستخدمة عبارة “الصيغة المحررة
باللغة العربية “في الفقرة الأولى منها،
– واعتبارا أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية،
وتظل هي اللغة الرسمية للدولة طبقا للمادة 3 من الدستور،
ومن ثم فهي اللغة الأصلية لصياغة القوانين في الدولة،
– واعتبارا أن استخدام المشرّع لعبارة “الصيغة المحررة
باللغة العربية“ في الفقرة الأولى من المادة 3 من الأمر
موضوع الإخطار، يفهم منه أنه يمكن صياغة القوانين بلغة
أخرى غير اللغة الرسمية المكرّسة في الدّستور،
– واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 3 من الأمر موضوع
الإخطار، تعد مطابقة جزئيا للدستور، الأمر الذي يستدعي
إعادة صياغتها.
.2 فيما يخص المادة 4 من الأمر موضوع الإخطار :
– اعتبارا أن المادة 4 من الأمر، موضوع الإخطار، وردت
لتصحيح المصطلحات والعبارات في الصيغة المحررة
باللغة الفرنسية في الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 06-02
المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
– واعتبار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، طبقا
للفقرة 2 من المادة 3 من الدستور، ومن ثم فهي لغة صياغة
القوانين دون غيرها،
– واعتبارا أن استبدال المصطلحات والعبارات باللغة
الفرنسية، الواردة في المادة 4 من الأمر، موضوع الإخطار،
لا يدخل ضمن موضوع الأمر موضوع الإخطار،
– واعتبارا أن ترجمة القوانين تعتبر مجرد عمل إداري
لا يعدو أن يكون عملاً تشريعيًا، ولا يندرج ضمن الاختصاصات
التي يخوّلها الدستور للمشرّع في إعداده للقوانين،
– واعتبارا أنه إذا كان يعود للمشرّع وحده صلاحية إعداد
القوانين والتصويت عليها بكل سيادة طبقا للمادة 114 من
الدستور، فإنّه يعود للمجلس الدستوري ضمان احترام
الدستور، والتأكد من أن المشرّع مارس تلك الاختصاصات
وفقا للدستور،
– واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 4 من الأمر، موضوع
الإخطار، تعد غير دستورية.
30 مايو سنة 2021 م
لهذه الأسباب
يقرّر ما يأتي :
في الشكل :
أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل
ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427
الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي
العام للمستخدمين العسكريين، جاءت تطبيقا للمادة 142
من الدستور، فهي دستورية.
ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري
بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر
رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير
سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين
العسكريين، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2)، والمادة
224 من الدستور، فهو دستوري.
في الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:
.1 تضاف الإشارة الى المادة 141 من الدستور، ضمن
تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.
.2 إدراج الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات
الجزائية، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع
الإخطار.
ثانيا : فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار :
– تعد المادة 3 من الأمر، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا
للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي :
“تستبدل المصطلحات والعبارات الآتية من الأمر
رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق
28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه :
– “متمتعا بحقوقه الوطنية” ب ”متمتعا بحقوقه
المدنية” في المادة 17-2،
– “القرين” ب”الزوج” في المادتين 33 (الفقرة 2) و 98
(الفقرة 2، المطتان 1 و 2)،
– “ الموقوف” ب “ الذي تم تعليقه عن العمل” في المادة
75،
– “ في سلك ضباط الصف العاملين” ب “ في إطار ضباط
الصف العاملين” في المادة 114 (الفقرة .)2
– تعد المادة 4 من الأمر موضوع الإخطار، غير دستورية.
ثالثا : تُعد باقي أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم
06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير

18 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
30 مايو سنة 2021 م
سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين
العسكريين، موضوع الإخطار، دستورية.
رابعا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.
خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين
بتاريخ 11 و 12 شوال عام 1442 الموافق 23 و 24 مايو سنة .2021
رئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوة،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 17
– شادية رحاب، عضوة،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– سماعيل بليط، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– أمحمد عدة جلول، عضوا،
– عمر بوراوي، عضوا.
أوامر
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30
مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02
المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير
سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام
للمستخدمين العسكريين.
إنّ رئيس الجمهورية،
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 30 و 31 و 70 (الفقرة
)2 و 91 1( و 2) و 139 و 141 و 142 و 198 و 224 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386
الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات
الجزائية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391
الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء
العسكري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة
عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون
الأساسي لضباط الاحتياط، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام
1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون
الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام
1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
– وبعد الأخذ بقرار المجلس الدستوري،
يصدر الأمر الآتي نصه :
المادّة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم بعض
أحكام الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427
الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي
العام للمستخدمين العسكريين، المتمم.
المادّة 2 : تعدّل وتتمّم المواد 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 11 و 14 و 19
و 20 و 24 و 26 و 27 و 29 و 30 مكرر و 38 و 44 و 56 و 57 و 66 و 67
و 72 و 74 و 75 و 76 و 80 و 81 و 82 و 83 و 85 و 87 و 88 و 89 و 94 و 97
و 98 و 101 و 103 و 104 و 105 و 110 و 112 و 113 و 116 و 126 و 132
و 137 و 140 و 142 من الأمر رقم 06–02 المؤرخ في 29 محرم عام
1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون
الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 3 : يعتبر العسكريون في وضعية قانونية أساسية
وتنظيمية، ويخضعون حسب الحالة :
– لأحكام هذا الأمر التي لا يمكن مخالفتها بالنسبة لما
هو مشترك لكل الجيش الوطني الشعبي وكذا للقوانين
الأساسية الخاصة بالنسبة لما هو خاص بمختلف أسلاك
الجيش الوطني الشعبي،

18 شوّال عام 1442 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
– للقانون المتعلق بالخدمة الوطنية،
– لقانون القضاء العسكري،
– لنظام الخدمة في الجيش.
المادة 4 : يتشكّل المستخدمون العسكريون للجيش الوطني
الشعبي من أسلاك تحدّد بموجب مرسوم رئاسي.
يقصد بالسلك، تجميع المستخدمين العسكريين المرشحين
لشغل مناصب عمل في نفس المجال، والتي تشكل
خصوصيات بصرف النظر عن سلاح أو مصلحة الانتماء.
يتمّ تسيير المستخدمين العسكريين المنتمين لسلك
معين، بموجب نفس القانون الأساسي الخاص الذي يحدّد
بموجب مرسوم رئاسي.
لا يمكن أن تخالف القوانين الأساسية الأحكام العامة
والمشتركة المحدّدة بموجب هذا الأمر، والنصوص المترتبة
عنه.
المادة 7 : يقوم الهيكل التنظيمي للجيش الوطني الشعبي
على النظام التسلسلي العسكري العام، حسب الرتبة والأقدمية
في الرتبة والأقدمية في الخدمة.
عند التساوي في الرتبة، يقوم التسلسل على الأقدمية في
الرتبة.
عند تساوي الأقدمية في الرتبة، يقوم التسلسل على
الأقدمية في الرتبة الأدنى مباشرة، إلى غاية تاريخ الالتحاق
بالصفوف للمرّة الأولى.
عند التساوي في الأقدمية في الرتبة الأولى، في نفس
الفئة، يقوم التسلسل على الأقدمية في الخدمة.
المادة 8 : تتم هيكلة النظام التسلسلي العسكري العام حسب
الفئات الآتية للمستخدمين العسكريين :
– رجال الصف،
– ضباط الصف،
– الضباط الأعوان،
– الضباط السامون،
– الضباط العمداء.
المادة 9 : في السلّم العسكري العام :
.1 تتمثّل رتب رجال الصف فيما يأتي :
– جندي،
– عريف،
– عريف أول.
.2 تتمثّل رتب ضباط الصف فيما يأتي :
– رقيب،
– رقيب أول،
– مساعد،
– مساعد أول،
– مساعد رئيسي.
30 مايو سنة 2021 م
.3 تتمثّل رتب الضباط الأعوان فيما يأتي :
– مرشح،
– ملازم،
– ملازم أول،
– نقيب.
.4 تتمثّل رتب الضباط السامين فيما يأتي :
– رائد،
– مقدم،
– عقيد.
.5 تتمثّل رتب الضباط العمداء فيما يأتي :
– عميد،
– لواء،
– فريق،
– فريق أوّل.
تخصّص رتبة مرشّح لضباط الخدمة الوطنية أو المعاد
استدعاؤهم في إطار الاحتياط.
تحدّد القوانين الأساسية الخاصة، عند الاقتضاء، التسميات
المتعلقة بكل سلك.
المادة 11 : تحدّد شروط وكيفيات التسمية والترقية في
مختلف رتب السلّم العسكري، بموجب مرسوم رئاسي.
يمكن أن تحدّد القوانين الأساسية الخاصة شروطا أخرى
ترتبط بخصوصيات الاستعمال لكل سلك.
المادة 14 : إنّ الأقدمية في الرتبة هي المدّة المؤداة في نشاط
الخدمة ضمن هذه الرتبة.
تحدّد الأقدمية في الخدمة بالمدّة التي يؤدّيها العسكري في
الصفوف.
تحدّد الأقدمية في الصف حسب التاريخ الموافق للتسمية
الأولى في الرتبة.
تحدّد مدّة الخدمات الفعلية بالوقت الذي يؤدّيه العسكري
في الصفوف، بما في ذلك فترة التكوين الأوّلي التي يقصد بها
التكوين المشترط للالتحاق بالصفوف للمرّة الأولى،
باستثناء الانقطاعات عن العمل المحدّدة في هذا الأمر.
تمنح المدّة التي يؤدّيها العسكري في الحملات، حسب طبيعة
هذه الحملات، الأحقية في زيادات تحدّد عن طريق التنظيم.
المادة 19 : يتمّ الإدماج في سلك معيّن عند التسمية في
الرتبة الأولى من السلّم التسلسلي.
يمكن أن يتحقق ذلك أيضا عن طريق التنقيل مع تغيير
السلك.
تحدّد شروط الإدماج في السلك وكذا شروط تغيير السلك،
بموجب القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 20 : تحدّد حدود السّن ومدّة الخدمات المطبقة على
العسكريين العاملين من أجل الإحالة على التقاعد بقوة القانون،
ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب قانون المعاشات
العسكرية، كما يأتي :

18 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
30 مايو سنة 2021 م
– بالنسبة للضباط :
الرتب حدود السن في الرتبة
فريق أوّل 68
فريق 64
لواء 60
عميد 56
عقيد 53
مقدم 48
رائد 45
نقيب 42
ملازم أول 37
ملازم 34
الجزائريّة / العدد 39 19
حدود مدّة الخدمات

يمكن أن يستفيد المستخدمون الضباط الإناث، بناء على طلبهن، ابتداء من رتبة مقدم، من تخفيض بثلاث (3) سنوات في
حدود السّن في الرتبة أو مدّة الخدمات المبيّنة في الجدول أعلاه.
ترفع حدود السّن في الرتبة ومدّة الخدمات المبينة في الجدول أعلاه، بزيادة :
– خمس (5) سنوات بالنسبة للضباط السامين الأطباء، والصيدليين،
الأخصائيين، والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين، والبيطريين،
وجراحي الأسنان، والأطباء العامين، والأطباء
– ثلاث (3) سنوات بالنسبة للضباط السامين المنتمين للأسلاك التقنية والإدارية وسلك القضاة.
لا يمكن أن تؤدّي الزيادات المنصوص عليها أعلاه، إلى إبقاء الضباط السامين،
من الخدمات تفوق أربعين (40) سنة في نشاط الخدمة.
– بالنسبة لضباط الصف العاملين :
الرتب حدود السن في الرتبة
مساعد رئيسي 52
مساعد أول 48
مساعد 44
رقيب أول 40
رقيب 36
الذين تجاوزت سنّهم ستين (60) سنة، أو أدّوا مدّة
حدود مدّة الخدمات

المادة 24 : يتعيّن على العسكري الالتزام بواجب التحفظ – رفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى
في كل مكان وفي كل الظروف. الجهات القضائية المختصة، طبقا للأحكام القانونية
وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرّف من طبيعته المعمول بها.
المساس بشرف وكرامة صفته، أو الإخلال بسلطة المؤسسة
المادة 26
العسكرية.
المادتين 24
يبقى العسكري، بعد إنهاء نشاطه بصفة نهائية، ملزما
: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بموجب
و 25 أعلاه، لا يمكن العسكري التحدّث علنا عبر
وسائل الإعلام أو تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أو خلال
بواجب الاحتراس والتحفظ، وكل إخلال بهذا الواجب من
شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يمكن أن المحاضرات
يكون محل : المادة 27
– سحب وسام الشرف، عليه، القيام
أو العروض، إلاّ بعد ترخيص من سلطته السلّمية.
: يمكن العسكري، بناء على طلب تمت الموافقة
بمهام التعليم و/ أو البحث العلمي لفائدة هيئات

18 شوّال عام 1442 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
أخرى، عسكرية أو مدنية، وطنية أو دولية، و/أو المساهمة
والمشاركة في تظاهرات علمية أو تقنية، ونشر أعمال
علمية أو أدبية أو فنية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 29 : يمنع على العسكري، مهما تكن وضعيته
القانونية الأساسية، الانخراط في أحزاب سياسية أو نقابات
مهنية أو هيئات أو جمعيات أو مجموعات ذات طابع نقابي أو
ديني، أو استعمال صفته في هذه الحالة.
يخضع الانخراط في كل جمعية أخرى إلى ترخيص من
السلطة السلّمية.
المادة 30 مكرر : دون الإخلال بالأحكام التشريعية
المتعلقة بنظام الانتخابات وتلك التي تحكم الاحتياط، فإنه
لا يمكن العسكري العامل المقبول لإنهاء نشاطه بصفة
نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، قبل انقضاء
فترة مدتها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الإنهاء، أن
يمارس نشاطا سياسيا حزبيا أو أن يترشح في أي وظيفة
سياسية انتخابية أخرى.
المادة 38 : يدعى العسكري الموجود في نشاط الخدمة
للعمل في أي وقت وفي أي مكان، سواء داخل التراب الوطني
أو خارجه.
المادة 44 : يمنع على العسكري أن ينشر أيّة أفعال أو
مخطوطات أو معلومات أو السماح بالإطلاع عليها والتي
من طبيعتها المساس بمصالح الدفاع الوطني.
كل إخفاء أو إتلاف أو تحويل ملف أو وثيقة أو معلومة
خاصة بالمصلحة أو تبليغها من قبل العسكري إلى شخص
آخر، باستثناء تلك الموجّهة للجمهور، يعرّض صاحبه إلى
عقوبات تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية.
المادة 56 : يستفيد العسكري من حماية الدولة، عبر
المؤسسة العسكرية، ضد التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو
القذف أو الاعتداءات، أيّا كانت طبيعتها، التي يمكن أن
يتعرّض لها في شخصه أو عائلته أو ممتلكاته بحكم حالته.
يتعيّن على الدولة، عبر المؤسسة العسكرية، الحصول
على تعويض عن الضرر الذي يلحق بالعسكري في إطار
تأدية الخدمة أو بحكم حالته.
وفي هذه الظروف، تنوب الدولة، عبر المؤسسة العسكرية،
عن حقوق العسكري الضحية أو عائلته، وتملك الحق في
ممارسة دعوى مباشرة، عند الحاجة، بادعائها الحق المدني لدى
الجهات القضائية المختصّة.
المادة 57 : عندما يتعرّض العسكري الموجود في نشاط
الخدمة لمتابعات جزائية و/أو مدنية من قبل الغير بسبب
أفعال ارتكبت خلال تأديته للخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ
الشخصي، فإنّه يجب على الدولة، عبر المؤسسة العسكرية،
أن تمنحه مساعدتها وتغطية التعويضات المدنية الصادرة
عن الجهات القضائية المدنية.
30 مايو سنة 2021 م
المادة 66 : تتمّ الترقية في رتب السلّم العسكري، حسب
الاختيار، بصفة متواصلة من رتبة إلى رتبة تعلوها مباشرة.
غير أنّ الترقية من أجل استحقاق خاص أو بعد الوفاة،
تتم إمّا من رتبة إلى رتبة تعلوها مباشرة، أو من الرتبة
الأولى للفئة التي تعلوها مباشرة، بالنسبة للعسكريين
الحائزين الرتبة الأعلى في فئتهم.
فيما يخص رجال الصف، تتم الترقية بعد الوفاة، إلى
رتبة رقيب عامل.
تحدّد شروط الترقية لاستحقاق خاص أو بعد الوفاة عن
طريق التنظيم.
المادة 67 : تحدد الشروط العامة للترقية في الرتبة المتعلقة
بالأقدمية في الرتبة المحازة والدرجات والشهادات وطريقة
تأدية الخدمة والاستعمال وكذا الدورية، بالنسبة لكل
العسكريين، بموجب مرسوم رئاسي.
يمكن أن تحدد القوانين الأساسية الخاصة شروطا أخرى
ترتبط بخصوصيات الاستعمال لكل سلك.
المادة 72 : تتمثّل العقوبات القانونية الأساسية فيما يأتي :
– الشطب من جدول الترقية لمدّة معيّنة، تحدّد عن طريق
التنظيم،
– الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب
إجراء تأديبي.
ينطق بالعقوبات القانونية الأساسية عند الإخلال
بالالتزامات المحدّدة في القانون الأساسي أو سوء السيرة
العادية أو ارتكاب خطأ جسيم في الخدمة أو مخل بالانضباط
أو بالشرف، أو عند الإدانة من أجل جناية أو جنحة تتنافى
ومتطلبات الحالة العسكرية، بعقوبة سالبة للحرية.
تحدّد أحكام الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.
تخضع العقوبات القانونية الأساسية الصادرة في حق
العسكري، ما لم تكن الأفعال المنسوبة إليه قد سبقت إدانته
بها جزائيا حازت قوّة الشيء المقضي فيه، لإجبارية مثوله :
– أمام مجلس تحقيق، عندما يتعلق الأمر بعسكريين
عاملين،
– أمام مجلس تأديبي، عندما يتعلق الأمر بعسكريين
متعاقدين.
المادة 74 : يمكن تعليق عمل كل عسكري بصفة تحفظية إذا :
– ارتكب خطأ جسيما تأديبيا أو مهنيا أو أخلّ بالتزاماته
القانونية الأساسية،
– توبع من طرف جهة قضائية جزائية أو وضع رهن
الحبس المؤقت أو ترك في حرية أو كان محل حكم غير حائز
لقوّة الشيء المقضي فيه.
ينطق بقرار التعليق من قبل وزير الدفاع الوطني، بالنسبة
للضباط العاملين، ومن السلطة المفوّضة المعيّنة عن طريق
التنظيم، بالنسبة للفئات الأخرى من العسكريين.

18 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
30 مايو سنة 2021 م
المادة 75 : يستمرّ العسكري الذي تمّ تعليقه عن العمل من
أجل الأسباب المذكورة في المادة 74 (الفقرة الأولى، المطة
الأولى) أعلاه، في تقاضي راتبه مع خصم التعويضات المرتبطة
بممارسة وظائفه، في انتظار البت نهائيا في حالته.
في هذه الحالة، لا يمكن أن تتعدّى مدّة التعليق عن العمل
ستة (6) أشهر.
إذا لم يتّخذ أي قرار بشأنه عند نهاية هذا الأجل، يستعيد
العسكري كامل حقوقه.
المادة 76 : يحق للعسكري الذي تمّ تعليقه عن العمل
للأسباب المذكورة في المادة 74 (الفقرة الأولى، المطة الثانية)
أعلاه، الاحتفاظ بحصة من راتبه تحدد عن طريق التنظيم. غير
أنّه يحتفظ بالمنح العائلية كاملة.
في حالة التسريح أو البراءة أو لا وجه للمتابعة، يستعيد
العسكري كامل حقوقه.
المادة 80 : يتمّ الالتحاق بالتكوين، حسب الحالة، عن طريق
المسابقة وبعد دراسة الملف.
تحدّد شروط الالتحاق بدورات التكوين والإتقان وتجديد
المعارف وكيفيات تنظيمها ومدّتها وكذا الحقوق
والواجبات المترتبة عليها، عن طريق التنظيم.
يمكن أن تحدّد القوانين الأساسية الخاصة شروطا أخرى
ترتبط بخصوصيات الاستعمال لكل سلك.
المادة 81 : يحمل العسكري خلال التكوين الأولي وقبل
تعيينه في الرتبة الأولى، حسب الفئة، تسمية طالب ضابط
أو طالب ضابط صف أو طالب رجل صف، ويخضع للأحكام
ذات الطابع العام لهذا القانون الأساسي ونظام الخدمة في
الجيش والنظام الداخلي لمؤسسة التكوين، وعند الاقتضاء،
لأحكام تنظيمية خاصة.
المادة 82 : لا يمكن للعسكري المستفيد من تكوين على
حساب وزارة الدفاع الوطني مغادرة صفوف الجيش
الوطني الشعبي، بناء على طلبه، إلاّ بعد تأدية مدّة من
الخدمات الفعلية، تدعى في صلب النص “فترة المردودية”.
في حالة قبول الطلب، قبل تأدية فترة المردودية، يلزم
العسكري بتسديد كل المصاريف المنفقة على تكوينه بما
في ذلك الرواتب التي تقاضاها خلال هذه الفترة.
تحدّد الأحكام المتعلقة بمدّة وحدّ فترة المردودية المذكورة
أعلاه، وكذا كيفيات التسديد، عن طريق التنظيم.
المادة 83 : يوضع كل عسكري في إحدى الوضعيات القانونية
الأساسية الآتية :
– القيام بالخدمة،
– الانتداب،
– عدم القيام بالخدمة،
– العطلة الخاصة.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 21
توضّح أحكام هذا الفصل المطبقة على عسكريي الخدمة
الوطنية، بموجب القانون المتعلق بالخدمة الوطنية.
المادة 85 : يستفيد العسكري، الموجود في إحدى الحالات
المرتبطة بوضعية القيام بالخدمة، من راتب الخدمة.
تعتبر المدّة المؤداة في وضعية القيام بالخدمة بمثابة
خدمة فعلية.
للعسكري المتعاقد الذي انقضت مدّة عقده خلال تواجده
في إحدى الحالات المذكورة في المادة 84 من هذا الأمر، الحق
في تمديد العقد ضمن الشروط الآتية، وذلك إلى غاية :
– انقضاء فترة العطلة التي منح إياها بعد تسريحه أو
عودته أو عند نهاية الحملة،
– نهاية تحويله إلى الهيكل المكلف بالبحث العلمي أو
إنجاز تجهيزات لفائدة الجيش الوطني الشعبي،
– استنفاذ الحقوق المتعلقة بعطلة الأمومة.
يعتبر عسكري الخدمة الوطنية الموجود في إحدى
الحالات المذكورة أعلاه، عند نهاية المدّة القانونية للخدمة
الوطنية، حسب رتبته، بمثابة عسكري عامل أو مؤدّ للخدمة
بموجب عقد.
المادة 87 : الانتداب هو وضعية العسكري العامل أو
المتعاقد، الموضوع خارج الأسلاك المكونة للجيش الوطني
الشعبي لشغل منصب عمل في الإدارة المدنية العمومية أو
لدى هيئة دولية أو في إطار مهمّة تعاون مع دولة أخرى.
يبقى العسكري الموجود في هذه الوضعية مسجّلا في
قائمة الأقدمية لسلكه من أجل الترقية، وتؤخذ المدّة المؤداة
في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب معاش التقاعد.
بالنسبة للعسكريين الذين يؤدون الخدمة بموجب عقد،
لا يؤثر الانتداب على مضمون هذا العقد، وتؤخذ المدّة المؤداة في
هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب فترة الخدمات الفعلية.
تحكم الانتداب لدى الهيئات والمؤسسات الدولية نصوص
خاصة.
المادة 88 : تتمّ الإحالة على وضعية الانتداب بموجب مقرّر
عن وزير الدفاع الوطني، لمدّة أقصاها سنة واحدة (1)،
قابلة للتجديد في حدود ثلاث (3) سنوات.
غير أنّه، يمكن منح تمديد للمدّة المحددّة أعلاه، طبقا
للتنظيم المعمول به.
عندما يتعلق الأمر بانتداب ضباط عمداء أو ضباط
سامين يشغلون وظائف عليا بموجب مرسوم رئاسي، يتمّ
إعلام رئيس الجمهورية بذلك مسبقا.
يستبدل العسكري المحال على هذه الوضعية تلقائيا في
منصب عمله ويبقى خاضعا للالتزامات المرتبطة بحالة
العسكري.

18 شوّال عام 1442 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
عند نهاية فترة الانتداب، يعاد إدماج العسكري في منصب
عمله السابق أو في منصب عمل يعلو أو يعادل رتبته
وتخصصه.
يمكن إنهاء الانتداب إمّا بناء على طلب العسكري المعني،
وإمّا لأسباب الخدمة.
المادة 89 : عدم القيام بالخدمة هي الوضعية المؤقتة للعسكري
الموجود في إحدى الحالات الآتية :
– في الحبس،
– في عطلة طويلة المدّة لأسباب مرضية،
– عند عودته من الأسر لدى العدو أو بعد سنة من ذلك،
– بعد سنة من فقدانه أو احتجازه كرهينة،
– دون منصب إثر تعليق عن العمل، بمفهوم المادتين 74
و 75 من هذا الأمر،
– في الاستيداع.
المادة 94 : لا يمكن للعسكري الاستفادة من عطلة مرضية
طويلة المدة لمرّة ثانية، بالنسبة لنفس المرض، إذا لم
يستأنف مهامه خلال سنة واحدة (1) على الأقل، بعد انقضاء
مّدة العطلة المرضية الأولى.
المادة 97 : الاستيداع هو حالة كل عسكري عامل من كلا
الجنسين، أو كل عسكري متعاقد من جنس الإناث، تمّ قبول
إنهاء خدمته مؤقتا في صفوف الجيش الوطني الشعبي،
بناء على طلبه الموافق عليه، ضمن الشروط المحددة في
المادة 98 أدناه. ولا تمنح هذه الحالة الحق في أيّ أجر.
يمنح الاستيداع بموجب مقرّر من وزير الدفاع الوطني
لمدّة ثلاثة (3) أو ستة (6) أو تسعة (9) أو اثني عشر (12)
شهرا متتابعة، وتكون قابلة للتجديد في حدود ثلاث (3)
سنوات خلال المسار المهني للعسكري.
تحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإحالة على الاستيداع،
فيما يخص العسكريين المتعاقدين الذكور، عن طريق التنظيم.
المادة 98 : يمنح الاستيداع للأسباب الآتية :
– من أجل تربية طفل شرعي أو محل كفالة يقلّ عمره عن
خمس (5) سنوات، أو مصاب بعاهة تتطلّب علاجا متواصلا،
– في حالة حادث أو مرض خطير أصاب أحد الأصول
المباشرين أو الزوج أو طفل شرعي أو مكفول، وفي حالة
وفاة الشخص المريض، تنتهي الإحالة على الاستيداع بعد
سبعة (7) أيّام من تاريخ الوفاة،
– لأسباب شخصية معلّلة قانونا، لمدّة أقصاها اثنا عشر
(12) شهرا غير قابلة للتجديد،
– للسماح للعسكري العامل أو المتعاقد من جنس الإناث،
بمرافقة الزوج عندما يضطرّ هذا الأخير إلى تغيير مكان
إقامته لأسباب مهنية.
30 مايو سنة 2021 م
المادة 101 : لا يمكن للعسكري المحال على الاستيداع
ممارسة أي عمل أو مهنة في القطاعين العمومي أو الخاص،
سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر أو أكثر، ويبقى
خاضعا لنفس التزامات العسكري الموجود في نشاط
الخدمة.
المادة 103 : يمكن تمديد الإحالة على الاستيداع المذكورة
في المادة 98 أعلاه، من أجل تربية طفل شرعي أو محل
كفالة يقلّ سنّه عن الخمس (5) سنوات، ضمن نفس المدد
المحدّدة بموجب المادة 97 أعلاه.
في حالة ولادة جديدة خلال استيداع العسكري من جنس
الإناث، يمكن تمديد هذه المدّة ضمن نفس الشروط المحددة
في المادة 97 أعلاه. في هذه الحالة، يسري احتساب المدّة
ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الأمومة الممنوحة بعنوان
المولود الجديد الأخير.
المادة 104 : يمكن وضع الضباط العمداء أو الضباط السامين
الموجودين في نشاط الخدمة والذين يشغلون وظائف عليا بناء
على مرسوم رئاسي، قبل إحالتهم على التقاعد، في عطلة
خاصة، بموجب مرسوم رئاسي.
تتمّ الإحالة على العطلة الخاصة بحكم القانون لمدّة سنة
واحدة (1) غير قابلة للتجديد، يتوقف خلالها ترشيحهم
للترقية.
ويتقاضون في هذه الوضعية كامل رواتبهم والتعويضات
المرتبطة برتبتهم ووظيفتهم الأخيرة، ويبقون خاضعين
للالتزامات المرتبطة بحالة العسكري.
تؤخذ المدّة المقضية في هذه الوضعية بعين الاعتبار في
حساب حقوق معاش التقاعد.
المادة 105 : يبقى الضباط العمداء والضباط السامون،
المنصوص عليهم في المادة 104 أعلاه، المحالون على عطلة
خاصة، تحت تصرّف وزير الدفاع الوطني الذي بإمكانه
تكليفهم بمهام خارج السلّم التسلسلي العسكري.
في هذه الحالة، لا يمكن إعادة إدماج الضباط المذكورين
في الفقرة السابقة، في السلّم العسكري.
المادة 110 : يتمّ تجنيد الضباط بعد إجراء مسابقة،
بالطريق المباشر أو على أساس الشهادة من خلال المدارس
العسكرية للطلبة الضباط. ويمكن أن يتمّ التجنيد أيضا
بالطريق الداخلي، من خلال مختلف هيئات وهياكل الجيش
الوطني الشعبي.
تحدّد الشروط العامة المتعلقة بالسنّ والدرجات والشهادات
وطبيعة اختبارات التأهيل من أجل القبول، عن طريق التنظيم.
يمكن أن تحدد القوانين الأساسية الخاصة شروطا أخرى
ترتبط بخصوصيات الاستعمال لكل سلك.
المادة 112 : تتمّ الترقية حسب الترتيب المبيّن في جدول
الترقية الخاص بالسلك أو السلاح أو المصلحة.

18 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
30 مايو سنة 2021 م
لا يخوّل التسجيل في جدول الترقية في الرتبة أيّ حق
مكتسب في الترقية المرتقبة.
وإذا لم يستنفذ الجدول، وباستثناء حالة التنزيل المبرّر،
يدرج الضباط المسجلون في هذا الجدول، بنفس الترتيب
على رأس جدول الترقية للسنة الموالية.
المادة 113 : يتم تجنيد ضباط الصف العاملين، بعد إجراء
مسابقة، من بين ضباط الصف المتعاقدين الموجودين في
الخدمة. ويمكن أن يتمّ التجنيد أيضا بالطريق الداخلي، من
خلال مختلف هيئات وهياكل الجيش الوطني الشعبي.
تحدّد الشروط العامة للتجنيد وكيفيات إجراء المسابقة،
عن طريق التنظيم.
المادة 116 : تتمّ الترقية حسب الترتيب المبيّن في جدول
الترقية المعد حسب السلك أو السلاح أو المصلحة.
لا يخول التسجيل في جدول الترقية في الرتبة أيّ حق
مكتسب في الترقية المرتقبة.
وإذا لم يستنفذ الجدول، وباستثناء حالة التنزيل المبرّر،
يدرج ضباط الصف المسجلون في هذا الجدول، بنفس
الترتيب على رأس جدول الترقية للسنة الموالية.
المادة 126 : يمكن أن يكتتب، حسب الحالة، عقد التجنيد
أو إعادة التجنيد، مع مراعاة استيفاء الشروط المحددة
بموجب هذا الأمر والقوانين الأساسية الخاصة :
– المواطنون المتطوعون المستوفون شروط القبول في
صفوف الجيش الوطني الشعبي،
– العسكريون الذين انقضت مدّة عقدهم الجاري تنفيذه،
– عسكريو الاحتياط المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة،
– العسكريون المؤدون الخدمة الوطنية بعد انتهاء المدّة
القانونية.
المادة 132 : يتم الشطب من صفوف الجيش الوطني
الشعبي بقوة القانون :
– إمّا بإجراء تأديبي، ضمن الشروط المنصوص عليها
بموجب المواد 69 و 72 و 73 و 78 من هذا الأمر،
– بسبب الفرار الذي تحدّد مدّته عن طريق التنظيم،
– إثر إدانة نهائية :
.1 بعقوبة جنائية،
.2 بعقوبة سالبة للحرية، بسبب ارتكاب جنحة أو جنح
تتنافى وإبقاء العسكري المعني في نشاط الخدمة، إلاّ في
حالة الإبقاء الاستثنائي، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
– إثر فقدان الجنسية الجزائرية.
المادة 137 : يجنّد ضباط الصف المتعاقدون :
– على أساس مسابقة، بالطريق المباشر من الحياة المدنية،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 23
– على أساس مسابقة، من بين رجال الصف المتعاقدين،
– عن طريق التحويل من بين ضباط الصف المؤدين
للخدمة الوطنية،
– من بين ضباط الصف المعاد استدعاؤهم في إطار
الاحتياط.
المادة 140 : يجنّد رجال الصف :
– بالطريق المباشر من الحياة المدنية،
– عن طريق التحويل، من بين رجال الصف المؤدين
للخدمة الوطنية،
– من بين رجال الصف المعاد استدعاؤهم في إطار
الاحتياط.
يخضع رجال الصف المتعاقدون المجندون من الخدمة
الوطنية لأداء تكوين إضافي.
تحتسب الأقدمية في الخدمة بالنسبة لرجال الصف
المتعاقدين المجندين عن طريق التحويل من الخدمة
الوطنية، ابتداء من تاريخ قبولهم في إطار رجال الصف
المتعاقدين.
المادة 142 : فضلا عن الأحكام التي تسري على جميع
العسكريين الموجودين في نشاط الخدمة وتلك المنصوص
عليها إزاءهم بموجب هذا الأمر، يخضع عسكريو الخدمة
الوطنية للقانون المتعلق بالخدمة الوطنية ونظام الخدمة
في الجيش”.
المادّة 3 : تستبدل المصطلحات والعبارات الآتية من
الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28
فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه :
– “متمتعا بحقوقه الوطنية” ب “ متمتعا بحقوقه
المدنية” في المادة 17، المطة 2،
– “القرين” ب “الزوج” في المادتين 33 (الفقرة 2) و 98
(الفقرة 2، المطتان 1 و 2)،
– “الموقوف “ ب “الذي تمّ تعليقه عن العمل” في المادة 75،
– “في سلك ضباط الصف العاملين” ب “في إطار ضباط
الصف العاملين” في المادة 114 (الفقرة .)2
المادّة 4 : تلغى أحكام المادة 96 من الأمر رقم 06-02 المؤرخ
في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006
والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
المتمم.
المادّة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو
سنة .2021
عبد المجيد تبون

18 شوّال عام 1442 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
مراسيم
مرسوم تنفيذي رقم 21-203 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1442
الموافق 18 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ
المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين
من طرف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة
بالتكوين المهني.
إنّ الوزير الأول،
– بناء على تقرير وزيرة التكوين والتعليم المهنيين،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141
(الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام
1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي
تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
– وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423
الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص
المعوقين وترقيتهم،
– وبمقتضى القانون رقم 18-10 المؤرّخ في 25 رمضان عام
1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة
في مجال التمهين، لا سيما المادة 19 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في
أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-89 المؤرّخ في 30
ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمن
تنظيم المفتشية العامة في وزارة التكوين والتعليم
المهنيين وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرّخ في 26
صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،لاسيما المادتان
69 و 70 منه،
30 مايو سنة 2021 م
تنظيميّة
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرّخ في 17
شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون
الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، المعدل
والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرخ في 2
ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي
يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم
المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26
ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد
القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في
التكوين المهني،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرّخ في
20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014
الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين
المهني والتمهين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي
يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في
التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرّخ في 2
صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد
نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوّجة له،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-294 المؤرخ في
24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد
شروط تعيين معلم التمهين مهامه وكذا كيفيات منح منحة
التأطير البيداغوجي للمتمهنين،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم
18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو
سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين،
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنفيذ المراقبة
التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف سلك
المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني.

18 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
30 مايو سنة 2021 م
المادّة 2 : يتولى المفتشون البيداغوجيون التابعون للإدارة
المكلفة بالتكوين المهني، المراقبة التقنية والبيداغوجية
للتمهين، في الوسط المهني، من خلال التحقق على الخصوص،
مما يأتي :
– تعيين معلم التمهين،
– تنصيب المتمهنين في مناصب التمهين المطابقة
للمهن أو التخصصات المنصوص عليها في عقود التمهين،
– احترام مخطط التكوين في مجال التمهين الذي يتم
إعداده بصفة مشتركة بين المستخدم والمؤسسة العمومية
للتكوين المهني،
– احترام جدول سير التكوين التطبيقي الذي يتم إعداده
بصفة مشتركة بين المستخدم والمؤسسة العمومية
للتكوين المهني،
– مسك دفتر التمهين،
– وضع المتمهن في وضعية تكوين، من خلال تكليفه
بنشاطات ترتبط ببرنامج التكوين مع وضع الأدوات والمواد
أو المنتوجات وكذا الوثائق التقنية الضرورية لتكوينه تحت
تصرفه،
– وقاية وأمن المتمهنين،
– وضع وسائل الحماية في متناول المتمهنين، حسب
طبيعة النشاط والمخاطر المرتبطة بالمهنة أو التخصص،
– مواءمة تقييم المتمهنين مع نظام تقييم وتتويج
التكوين عن طريق التمهين،
– احترام الشروط المطلوبة في التكوين التي تتناسب
مع نوع الإعاقة بالنسبة للمتمهنين المعوقين جسديا.
المادّة 3 : يتولى المفتشون البيداغوجيون التابعون للإدارة
المكلفة بالتكوين المهني المراقبة التقنية والبيداغوجية
للتمهين في المؤسسة العمومية للتكوين المهني، من خلال
القيام على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تكوين المتمهنين لدى المستخدمين من طرف
المؤسسة العمومية للتكوين المهني،
– التحقق من مدى احترام الإجراءات الإدارية المنصوص
عليها في التشريع المعمول به والمرتبطة بعقد التمهين
(مدة التكوين، إمضاء عقود التمهين من طرف جميع
الأطراف المتعاقدة، التسجيل، المصادقة على عقود
التمهين)،
– تقييم المعارف المكتسبة من طرف المتمهنين في
مجال التكوين التطبيقي والتكوين النظري والتكنولوجي
التكميلي،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 25
– القيام بزيارات تفتيش وتقييم لنوعية التكوين المقدم
للمتمهن على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين
المهني،
– متابعة الأعمال البيداغوجية بصفة مباشرة، على
مستوى قاعات التدريس والورشات،
– مراقبة وتقييم أنظمة التسيير المطبقة في مجال
التمهين، لاسيما تلك المتعلقة بتشكيل لجان المداولات
وعملها،
– علاقة المؤسسة التكوينية بالمستخدم، لاسيما من
خلال البطاقات المتداولة ودفتر التمهين،
– التأكد من مدى احترام مدة التكوين ونظام تقييم التكوين
عن طريق التمهين،
– التحقق من احترام الشروط المطلوبة في التكوين التي
تتناسب مع نوع الإعاقة بالنسبة للمتمهنين المعوقين
جسديا.
المادّة 4 : تسند المهام المنصوص عليها في المادتين 2 و 3
أعلاه، للمفتشين التقنيين والبيداغوجيين للتكوين والتعليم
المهنيين بالنسبة للمتمهنين المتكونين في المستويات من
1 إلى 4، ومفتشي التكوين والتعليم المهنيين بالنسبة
للمتمهنين المتكونين في المستوى 5، طبقا للتنظيم المعمول
به، الذين يتابعون التكوين في المقاطعة الجغرافية التي
ينشط فيها المفتشون المعنيون.
المادّة 5 : يتعيّن على المؤسسات العمومية للتكوين
المهني وكذا الهيئات المستخدمة أن تضع في متناول
المفتشين المذكورين في المادة 4 أعلاه، جميع الوثائق
والمعلومات الضرورية لتنفيذ مهامهم في حالة طلبها.
المادّة 6 : يعد المفتشون المذكورون في المادة 4 أعلاه،
تقارير عن كل عملية مراقبة تقنية وبيداغوجية بناء على
برنامج تعده المفتشية العامة لوزارة التكوين والتعليم
المهنيين.
ترسل تقارير التفتيش المذكورة في الفقرة أعلاه، إلى
المفتشية العامة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين على
سبيل المتابعة والتقييم.
المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة
.2021
عبد العزيز جراد

18 شوّال عام 1442 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442
الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي
لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين.
إنّ الوزير الأوّل،
– بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141
(الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام
1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون
المدني، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام
1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون
التجاري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرّخ في 9 رمضان عام
1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط
تشغيل العمال الأجانب، المعدل،
– وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام
1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات
الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام
1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام
1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل
والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى
الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق
بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
– وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرّخ في 10 رجب عام
1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية
العمل، المعدّل،
– وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرّخ في 10 رجب عام
1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية
النزاعات الفردية في العمل، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام
1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل،
المعدّل والمتمّم،
30 مايو سنة 2021 م
– وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرّخ في 9 ذي القعدة
عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات
ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرّخ في 2 رمضان عام
1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية
للعمل،
– وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام
1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص
المعوقين وترقيتهم،
– وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى
عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحقوق
المؤلف والحقوق المجاورة،
– وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى
الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق
بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرّخ في 21 جمادى
الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق
بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم
فيها،
– وبمقتضى القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل
عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلّق بالسينما،
– وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام
1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
– وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام
1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل،
لا سيما المادتان 6 و 10 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في
أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-209 المؤرّخ في
30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011
والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب
وتنظيمه وسيره، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-69 المؤرّخ في 9
ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014 الذي

18 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
30 مايو سنة 2021 م
يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي
التي يستفيد منها الفنانون والمؤلفون والمأجورون على
النشاط الفني و/أوالتأليف،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم
90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل
سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمم، يهدف
هذا المرسوم إلى تحديد النظام النوعي لعلاقات العمل
المتعلقة بالفنانين والمسرحيين.
الفصل الأول
أحكام عامة
المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على كل علاقة عمل
تكون مدّتها محدّدة أو غير محدّدة، مهما كانت طبيعة العمل
الفني الذي ينجزه الفنانون والمسرحيون كما هو مُعرّف في
مدوّنة المهن الفنية التي يحدّدها المجلس الوطني للفنون
والآداب.
المادّة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
1 - الفنان : هو الشخص الذي يمارس، لحسابه الخاص أو
لحساب الغير مقابل أجر عملا أو مهنة فنية كما هو محدد
من قبل المجلس الوطني للفنون والآداب مهما كانت صفته
وعلى كل الدعائم.
2 - المسرحي : هو الشخص الذي تكون مهنته لعب أدوار
تمثيلية على الركح أو تعرض على الشاشة أو من خلال
التسجيلات أو الدعائم أو المنصات الرقمية.
المادّة 4 : يعرّف الفنانون والمسرحيون وفق طبيعة عقد
العمل الذي يبرمونه مع الجهة المتعاقدة معهم، ويصنفون
كما يأتي :
– الفنانون والمسرحيون الدائمون : هم الفنانون
والمسرحيون الأجراء الذين يمارسون نشاطاتهم بموجب
عقود عمل لمدّة غير محدّدة، ويتخذون من نشاطاتهم الفنية
مورد رزقهم الأساسي.
– الفنانون والمسرحيون العاملون بصفة متقطعة :
هم الفنانون والمسرحيون الذين يمارسون نشاطهم بموجب
عقود عمل لمدّة محدّدة، ويتخذون من نشاطاتهم الفنية
مورد رزقهم الأساسي.
– الفنانون والمسرحيون الظرفيون : هم الأشخاص
الذين ينجزون، بموجب عقود عمل، إضافة إلى نشاطاتهم
الرئيسية، نشاطات فنية لا يعتبرونها كمورد رزقهم
الأساسي.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 27
الفصل الثاني
عقد العمل
المادّة 5 : يمارس الفنانون والمسرحيون النشاطات الفنية
بموجب عقود عمل لمدة غير محدّدة أو لمدة محددة.
المادّة 6 : تخضع كل علاقة عمل بين الفنانين
والمسرحيين مع الجهة المستخدمة، مهما كانت طبيعتها،
أو مع المؤسسات الفنية أو المسرحية الخاصة، وجوبا،
لعقد كتابي.
المادّة 7 : يتم التفاوض على عقد العمل بإرادة حرة وبصفة
فردية بين الفنانين والمسرحيين أو من يمثلهم مع الجهة
المستخدمة.
في حالة وجود اتفاقية جماعية سارية المفعول في
المجال الفني، فإنه يجب على الأطراف المتعاقدة الامتثال
لأحكامها عند إعداد عقد العمل.
ينبغي أن يتضمن عقد العمل، وجوبا على، ما يأتي :
– اسم ولقب واسم الشركة وعنوان الجهة المستخدِمة
ورقم تعريفها الجبائي،
– اسم ولقب الفنان أو المسرحي واسم الشهرة، إن وجد،
وكذا عنوانه الشخصي،
– طبيعة الأعمال الفنيّة الواجب إنجازها من قِبل الفنان
أو المسرحي فرديا أو جماعيا،
– مدة العقد وكذا فترات إنجاز العمل الفني،
– المبلغ الخام للأجر الذي يتقاضاه الفنان أو المسرحي
المتعاقد والامتيازات، عند الاقتضاء، وشروط دفعها،
– مدة الفترة التجريبية، عند الاقتضاء،
– مدة الإشعار المسبق في حالة فسخ العقد من قبل أحد
الطرفين المتعاقدين،
– شروط وكيفيات تعديل العقد.
المادّة 8 : تعد أوقات عمل بالنسبة للفنانين والمسرحيين،
زيادة إلى فترات إنجاز أعمالهم الفنية، لاسيما الفترات
المخصصة للتدريب واللباس والمكياج في مجالات السينما
والمسرح والكوريغرافيا وفنون العرض.
المادّة 9 : عند انتهاء علاقة العمل، تسلّم الجهة المتعاقدة
الفنان أو المسرحي شهادة عمل وفقا للتشريع والتنظيم
المتعلقين بالعمل.
المادّة 10 : زيادة على الأحكام ذات الصلة بالعقود
المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
يمكن مراجعة عقد العمل باتفاق الطرفين، لاسيما في
الحالات الآتية :

18 شوّال عام 1442 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
– حالة القوة القاهرة،
– بغرض منح امتيازات إضافية غير تلك المذكورة في
العقد أو الممنوحة في إطار الاتفاقيات الجماعية.
الفصل الثالث
الحقوق والواجبات
المادّة 11 : في إطار علاقة العمل ودون الإخلال بالحقوق
المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
يحق للفنان أو للمسرحي :
– الحصول على بطاقة فنان تسلّم له طبقا للتنظيم
المعمول به،
– ممارسة عمله الفني بحرية في ظل احترام القوانين
والتنظيمات،
– التمتع بحقه في الملكية الأدبية والفنية لمؤلفاته
والحق في التصرف فيها حسب الشروط المحددة في عقد
العمل، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الاستفادة من أجر مقابل عمله وفقا للاتفاق المبرم في
العقد،
– الاستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي المخاطر
الاستثنائية التي قد يتعرض لها في إطار ممارسة أنشطته
المهنية،
– الحماية من كل أشكال العنف والتعدي خلال ممارسة
عمله أو بسبب الأعمال التي أنجزها.
المادّة 12 : يلتزم الفنان أو المسرحي بما يأتي :
– احترام الواجبات المنصوص عليها في عقد العمل،
– الامتثال للنظام الداخلي للجهة المستخدِمة،
– القيام بتجارب الأداء الضرورية لإنجاز عمله الفني على
أحسن وجه،
– إعلام الجهة المستخدمة أو الجهة المتعاقد معها مسبقا
بكل ما يستوجب توفيره من ظروف مواتية ووسائل مادية
ضرورية لإنجاز عمله على أحسن وجه،
– احترام النظام العام والآداب العامة وأخلاقيات العمل
الفني.
الفصل الرابع
تنظيم علاقات عمل الفنانين والمسرحيين
المادّة 13 : يستفيد الفنان والمسرحي، خلال الفترة
التجريبية، من نفس الحقوق ويخضعان لنفس الواجبات
المطبقة على الفنانين والمسرحيين الدائمين.
30 مايو سنة 2021 م
المادّة 14 : يمكن الفنانين والمسرحيين الذين يمارسون
نشاطات فنية بصفة ظرفية، الاستفادة من عطلة
استثنائية غير مدفوعة الأجر لأداء أعمالهم الفنية وفق
الشروط والكيفيات المحدّدة في عقد العمل على ألاّ تتجاوز
ثلاثة (3) أشهر في السنة، دون الإخلال بالأحكام التشريعية
المعمول بها.
المادّة 15 : يمكن فسخ عقد العمل بالتراضي أو من قبل
أحد الطرفين المتعاقدين وفق الشروط المحددة في العقد
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
لا يسري فسخ العقد إلاّ إذا كان بناء على طلب كتابي
والتزم الطرفان باحترام فترة الإشعار المسبق المحدّدة في
العقد.
يترتب على الفسخ التعسفي لعقد العمل، حق الطرف
المتضرر في التعويض المنصوص عليه في العقد.
الفصل الخامس
أحكام تطبق على فئات
خاصة من الفنانين والمسرحيين
المادّة 16 : يمكن الأطفال الذين تَقل أعمارهم عن ست
عشرة (16) سنة، ممارسة أعمال فنية لفترة محدّدة بعد
الموافقة الكتابية المسبقة لأوليائهم الشرعيين بشرط ألاّ
يتم تكليفهم بأداء أدوار أو إنجاز نشاطات من شأنها أن
تلحق بهم أضرارا جسمية أو معنوية.
لا يجوز للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة (16)
سنة، ممارسة الأعمال الفنية في الفترات الليلية، ولا لأكثر
من ست (6) ساعات في الأسبوع، في حدود ساعتين (2) في
اليوم.
المادّة 17 : زيادة على الموافقة المسبقة للأولياء الشرعيين،
تخضع مشاركة الأطفال في الأعمال والنشاطات الفنية، إلى
ترخيص كتابي من مسؤولي المؤسسات التربوية
أو التعليمية أو التكوينية.
المادّة 18 : يتعيّن على الجهة المستخدمة المتعاقدة مع
الفنانين والمسرحيين ذوي الاحتياجات الخاصة، تكييف
ظروف عملهم وإعاقتهم وعدم تعريضهم لأضرار جسمية أو
معنوية.
المادّة 19 : في حالة الإخلال بأحكام المواد 16 و 17 و 18
أعلاه، يحق للجهة المانحة لرخصة ممارسة أو تنظيم العمل
الفني، وقف هذا العمل وذلك بإخطار من الأولياء الشرعيين

18 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
30 مايو سنة 2021 م
أو مسؤولي المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية
أو أي هيئة مكلّفة بحماية الطفولة أو ذوي الاحتياجات
الخاصة.
المادّة 20 : لا يمكن إبرام عقد عمل الفنانين والمسرحيين
الأجانب في الجزائر إلاّ إذا استوفى الشخص المعني الشروط
القانونية المتعلقة بإقامة وتشغيل الأجانب، ولا سيما منها
ما يأتي :
– تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني،
– جواز أو رخصة العمل،
– تصريح بعمل الأجنبي،
– بطاقة الإقامة.
المادّة 21 : يستفيد الفنانون والمسرحيون الأجانب
الذين أبرمت عقودهم في ظل احترام الشروط القانونية
المتعلقة بإقامة وتشغيل الأجانب، من نفس الحقوق
ويخضعون إلى نفس الواجبات المطبقة على الفنانين
والمسرحيين الجزائريين.
المادّة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة
.2021
عبد العزيز جراد
H
مرسوم تنفيذي رقم 21-238 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1442
الموافق 30 مايو سنة 2021، يتعلق بتنفيذ إجراء
الفتح الجزئي للحدود الوطنية في ظل احترام نظام
الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19
ومكافحته.
إنّ الوزير الأول،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141
(الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386
الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية
عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية
الصحية والأمن وطب العمل،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 29
– وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول
عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد
العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى
عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل
البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى
الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق
بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى
الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
– وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام
1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
– وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول
عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
– وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام
1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26
رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر
اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23
مايو سنة 2005،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في
أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26
رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير
الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19
ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط
وكيفيات تنفيذ إجراء الفتح الجزئي للحدود الوطنية في
ظل احترام تدابير نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا
(كوفيد– )19 ومكافحته.

18 شوّال عام 1442 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
المادّة 2 : يتم الفتح الجزئي للحدود الوطنية حسب
الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم، ولا تعني إلا
نشاطات نقل الأشخاص بالنسبة لخدمات النقل الجوي على
الشبكة الدولية.
المادّة 3 : ترخص نشاطات نقل الأشخاص بالنسبة
لخدمات النقل الجوي على الشبكة الدولية من وإلى بعض
البلدان فقط، وبعدد رحلات محدود، حسب البرنامج الآتي :
– ثلاث (3) رحلات أسبوعية من وإلى فرنسا، تضمنها
شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بمعدل رحلتين (2) من
وإلى باريس، ورحلة واحدة (1) من وإلى مرسيليا،
– رحلة واحدة (1) أسبوعية تضمنها شركة الخطوط
الجوية الجزائرية من وإلى كل من البلدان الآتية :
* تركيا (اسطنبول)،
* إسبانيا (برشلونة)،
* تونس (تونس العاصمة).
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما قائمة البلدان
والمطارات المعنية وعدد الرحلات المرخصة من طرف
السلطات المختصة، وتكون موضوع تكييفات ضرورية
حسب تطور الوضعية الوبائية وبعد رأي اللجنة العلمية
لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 والسلطات
المؤهلة للطيران المدني.
المادّة 4 : يرخص في الجزائر، في مرحلة أولى، لمطارات
الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة دون سواها، لاستقبال
المسافرين عند الوصول، أو للمغادرين نحو الوجهات
المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادّة 5 : تحدد شروط ركوب المسافرين المتوجهين إلى
الجزائر وكذا الشروط الصحية المطبقة على المسافرين في
مطارات الاستقبال من طرف السلطات المؤهلة، بعد رأي
اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا
(كوفيد– .)19
تتضمن هذه الشروط الواجب توفرها قبل الركوب،
زيادة على حيازة تذكرة سفر صالحة، لا سيما :
– تقديم المسافر النتيجة السلبية لاختبار PCR – RT
يعود تاريخه إلى أقل من 36 ساعة قبل تاريخ السفر،
– تقديم المسافر الاستمارة الصحية المستوفية للمعلومات
المطلوبة،
30 مايو سنة 2021 م
– تعهد المسافر بتسديد التكاليف المتعلقة بالحجر الصحي
الإجباري الذي يجب أن يخضع له عند وصوله إلى التراب
الوطني، وكذا تكاليف اختبار الكشف عن فيروس (كوفيد– )19
المقرر من قبل السلطات الصحية.
المادّة 6 : تكون تكاليف الإقامة على مستوى مواقع
الإيواء على عاتق المسافر حصريا.
تكون تكاليف الإقامة على مستوى مواقع الإيواء بالنسبة
للطلاب والأشخاص المسنين ذوي الدخل الضعيف على عاتق
الدولة حسب كيفيات تحددها السلطات المختصة.
المادّة 7 : يجب أن يخضع المسافر عند وصوله إلى
الجزائر، لحجر صحي إجباري لمدة خمسة (5) أيام في إحدى
المؤسسات الفندقية المسخرة لهذا الغرض مع مراقبة
طبية دائمة.
المادّة 8 : يرفع الحجر عند نهاية اليوم الخامس عَقِبَ
اختبار سلبي للكشف عن فيروس (كوفيد– .)19
وفي حالة النتيجة الإيجابية لاختبار فيروس (كوفيد– 91)،
يمدد الحجر لمدة خمسة (5) أيام إضافية.
المادّة 9 : تحدد قائمة المؤسسات الفندقية التي توفر
كل الشروط المطلوبة لحجر المسافرين، بصفة مشتركة
بين القطاعات المكلفة، على التوالي، بالداخلية والسياحة
والصحة.
المادّة 10 : يخضع المسافرون المغادرون التراب الوطني
للشروط التي تقررها سلطات البلدان المستقبلة بالنسبة
لدخولهم إلى ترابها.
المادّة 11 : تبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى
المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء انتشار فيروس
كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته المنصوص عليها في التنظيم
المعمول به.
المادّة 12 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول
يونيو سنة .2021
المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو
سنة .2021
عبد العزيز جراد

18 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
30 مايو سنة 2021 م
مراسيم
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق
6 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف
بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد مروان
بولسان، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة
الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه
بوظيفة أخرى.
H
مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام ولاة
منتدبين لدى والي ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، تنهى ابتداء من أوّل مارس سنة
2021، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة منتدبين
لدى والي ولاية الجزائر، لتكليفهم بوظائف أخرى :
– عثمان عبد العزيز، بباب الوادي،
– مهدي بوشارب، بالحراش،
– يوسف بشلاوي، ببئر مراد رايس.
`````````````````````````````````````````````````
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد اليزيد دلفي،
بصفته واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر، بحسين داي،
لتكليفه بوظيفة أخرى.
`````````````````````````````````````````````````
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم،
بصفتهم ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر، لإحالتهم على
التقاعد :
– أحمد زروقي، بالرويبة،
– شريف بودور، ببراقي،
– عبد المالك بوتسطة، بالدار البيضاء.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 31
فرديّة
مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 رمضان عام 1442 الموافق
6 مايو سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين
لمقاطعات إدارية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، تنهى ابتداء من أوّل مارس سنة
2021، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة منتدبين
للمقاطعات الإدارية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
– ناصر سبع، بتيميمون في ولاية أدرار،
– بوبكر لنصاري، بأولاد جلال في ولاية بسكرة،
– سعد شنوف، بإن صالح في ولاية تامنغست،
– ابرهيم غميرد، بإن قزام في ولاية تامنغست،
– بن عبد الله شايب الدور، بتوقرت في ولاية ورقلة،
– عيسى عيسات، بالمنيعة في ولاية غرداية.
`````````````````````````````````````````````````
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان
دهيمي، بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية ببني عباس،
لتكليفه بوظيفة أخرى.
`````````````````````````````````````````````````
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021 تنهى، ابتداء من أوّل مارس سنة
2021، مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما واليين
منتدبين للمقاطعتين الإداريتين الآتيتين، بسبب إلغاء
الهيكل :
– عز الدين حمادي، ببرج باجي مختار،
– بوعلام شلالي، بجانت.
H
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام
كاتبين عامين في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، تنهى ابتداء من أوّل مارس سنة
2021، مهام السيّد عيسى عزيز بوراس، بصفته كاتبا عاما
في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 شوّال عام 1442 ه
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد العزيز
جوادي، بصفته كاتبا عاما في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة
أخرى.
H
مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 رمضان عام 1442 الموافق
6 مايو سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر
في بعض الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، تنهى ابتداء من أوّل مارس سنة
2021، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر
في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
– محمد لنصاري، بدائرة اوغروت في ولاية أدرار،
– كمال حاجي، بدائرة بريكة في ولاية باتنة،
– عبد الفتاح بن قرقورة، بدائرة أقبو في ولاية بجاية،
– قاسي عمران، بدائرة ڤنزات في ولاية سطيف،
– نور الدين رفسة، بدائرة العطاف في ولاية عين الدفلى.
`````````````````````````````````````````````````
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام
1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، تنهى ابتداء من أوّل مارس
سنة 2021، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء
دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
– جيلالي يحمي، بدائرة الأخضرية في ولاية البويرة،
– محمد شلف، بدائرة الجلفة،
– عبد الكريم لعموري، بدائرة عنابة،
– عبد العزيز جوادي، بدائرة معسكر،
– ربيع نقيب، بدائرة غليزان.
`````````````````````````````````````````````````
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد الدراجي بوزيان،
بصفته رئيسا لدائرة بوڤرة في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة
أخرى.
`````````````````````````````````````````````````
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد فتحي بوزايد،
بصفته رئيسا لدائرة تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى.
30 مايو سنة 2021 م
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام
أمناء عامين لمقاطعات إدارية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، تنهى ابتداء من أوّل مارس سنة
2021، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم أمناء عامين
للمقاطعات الإدارية الآتية، بسبب إلغاء الهيكل :
– حسين بختي، بتيميمون،
– الطاهر جبار، ببرج باجي مختار،
– محمد لخضر عزي، بأولاد جلال،
– محمد خميستي دادة، بإن صالح،
– قدور بالواعر، بجانت.
`````````````````````````````````````````````````
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد ملياني،
بصفته أمينا عاما للمقاطعة الإدارية بالمغير، لإحالته على
التقاعد.
H
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق
6 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين ولاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم،
ولاة في الولايات الآتية، ابتداء من أوّل مارس سنة 2021 :
– يوسف بشلاوي، في ولاية تيميمون،
– عثمان عبد العزيز، في ولاية برج باجي مختار،
– عيسى عزيز بوراس، في ولاية أولاد جلال،
– سعد شنوف، في ولاية بني عباس،
– ابراهيم غميرد، في ولاية إن صالح،
– مهدي بوشارب، في ولاية إن ڤزام،
– ناصر سبع، في ولاية توقرت،
– بن عبد الله شايب الدور، في ولاية جانت،
– عيسى عيسات، في ولاية المغير،
– بوبكر لنصاري، في ولاية المنيعة.

18 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
30 مايو سنة 2021 م
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق
6 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين ولاة منتدبين
لدى والي ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم،
ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر :
– مروان بولسان، بالرويبة،
– فتحي بوزايد، ببراقي،
– اليزيد دلفي، بالدار البيضاء،
– عبد العزيز جوادي، ببئر مراد رايس،
– الدراجي بوزيان، بباب الوادي،
– عبد الرحمان دهيمي، بالحراش.
H
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق
6 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين كتّاب عامين في
بعض الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442
الموافق 6 مايو سنة 2021، يعيّن ابتداء من أوّل مارس سنة
2021، السادة الآتية أسماؤهم، كتّابًا عامين في الولايات الآتية :
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 33
– عبد الكريم لعموري، في ولاية تيميمون،
– محمد لنصاري، في ولاية برج باجي مختار،
– عبد الفتاح بن قرقورة، في ولاية أولاد جلال،
– محمد شلف، في ولاية بني عباس،
– جيلالي يحمي، في ولاية إن صالح،
– ربيع نقيب، في ولاية إن ڤزام،
– قاسي عمران، في ولاية توقرت،
– عبد العزيز جوادي، في ولاية جانت،
– كمال حاجي، في ولاية المغير،
– نور الدين رفسة، في ولاية المنيعة.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17
أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442
الموافق 17 أبريل سنة 2021، يعيّن السيدان الآتي اسماهما
بجامعة المسيلة :
– إبراهيم بودراح، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في
الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين
العالي فيما بعد التدرج،
– تقي الدين يحي، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.
قرارات، مقررات، آراء
مصالح الوزير الأول
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1442 الموافق أول أبريل
سنة 2021، يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء
واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة
على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية
المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون
الملفات المتعلقة بهذه المشاريع.
إنّ الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات
المصغّرة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16
صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم
تشغيل الشباب، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في
24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996
والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14
صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث
صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح
إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي،
المعدل المتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9
رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد
شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها،
المعدل والمتمم،

18 شوّال عام 1442 ه
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-186 المؤرخ في 28
ذي القعدة عام 1441 الموافق 20 يوليو سنة 2020 الذي يسند
إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات
المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية
المقاولاتية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-290 المؤرخ في
24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف
بالمؤسسات المصغرة،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق
22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء
والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم
تشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات
مشاريع الاستثمارات للشباب ذوي المشاريع،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وسير
لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على
مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا
كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع،
تطبيقا لأحكام المادة 16 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم
03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة
2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي
المشاريع ومستواها.
الفصل الأول
تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد
وتمويل مشاريع الاستثمارات
المادة 2 : تتشكل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع
الاستثمارات التي تدعى في صلب النص “اللجنة”، من مدير
الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية أو ممثله رئيسا،
بالإضافة إلى أعضاء تحدد قائمتهم الاسمية بموجب مقرر
من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات
المصغرة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب
الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
ويمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص ذي كفاءة من
شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 3 : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل خمسة عشر
(15) يوما، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من
رئيسها.
30 مايو سنة 2021 م
المادة 4 : يدير الرئيس أشغال اللجنة، ويسهر على
سرعة دراسة ومعالجة الملفات المعروضة عليها.
المادة 5 : تتولى مصالح الوكالة الولائية لدعم وتنمية
المقاولاتية أمانة اللجنة.
المادة 6 : تكلف أمانة اللجنة بما يأتي :
– ترتيب الملفات المعنية بدراسة اللجنة، وتقديمها
حسب تسلسلها في القائمة،
– تسجيل الشباب ذوي المشاريع المعنيين بالحضور
أمام اللجنة، في سجل مرقّم ومؤشر عليه مخصص لهذا
الغرض،
– تحضير بطاقة الاستعلامات التي تسلّم للشاب صاحب
المشروع يوم انعقاد أشغال اللجنة.
المادة 7 : ترسل الاستدعاءات وجدول أعمال الدورة
مصحوبين بالبطاقات التقنية المتعلقة بمشاريع
الاستثمارات وقائمة الشباب ذوي المشاريع إلى أعضاء
اللجنة، من طرف أمانة اللجنة قبل ثلاثة (3) أيام عمل من
التاريخ المحدد لانعقاد أشغال الاجتماع.
تطبق نفس هذه الإجراءات بالنسبة للدورات غير
العادية.
المادة 8 : لا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية
أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة بعد
ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الاجتماع الأخير وتتداول مهما
يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9 : تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين،
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10 : تكون مداولات اللجنة موضوع محاضر
اجتماع تدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف
الرئيس.
وترسل نسخة من محاضر الاجتماع إلى المدير العام
للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 11 : تعد اللجنة وتصادق على نظامها الداخلي الذي
يوافق عليه المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية
المقاولاتية.
المادة 12 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها
وترسله إلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية
المقاولاتية.

18 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
30 مايو سنة 2021 م
الفصل الثاني
كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع
الاستثمارات
المادة 13 : يشمل ملف مشروع الاستثمار المعروض
على أعضاء اللجنة، للاستفادة من مزايا وإعانات جهاز دعم
تشغيل الشباب، ما يأتي :
– استمارة التسجيل،
– بطاقة عرض المشروع،
– الدراسة التقنية - الاقتصادية،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
يمكن اللجنة أن تطلب أي وثيقة أو معلومة إضافية
ضرورية لدراسة الملف. وبعد اعتماد المشروع من طرف
اللجنة.
يجب أن يحتوي هذا الملف على كل الوثائق المتعلقة
بمشروع الاستثمار، لاسيما الموافقة البنكية إذا كانت
ضرورية.
المادة 14 : يعرض الشاب مشروعه الاستثماري أمام
اللجنة التي تدرس وتبدي رأيها أثناء الجلسة، حول
ملاءمته وقابلية لتمويله.
وفي حالة اعتماد المشروع من طرف اللجنة، يلتزم
المعني بالأمر بالحضور الشخصي في الآجال المحددة من
طرف اللجنة من أجل مباشرة إجراءات تنفيذ مشروعه.
المادة 15 : يعلم الشباب ذوو المشاريع بقرار اللجنة
أثناء الجلسة، ثم يتم تبليغهم من قبل الوكالة الولائية لدعم
وتنمية المقاولاتية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام عمل.
المادة 16 : في حالة قبول اللجنة للمشروع، تقوم مصالح
الوكالة الولائية بإصدار وتسليم شهادة القابلية للتمويل
إلى الشباب المعنيين، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام عمل
من تاريخ إيداعه الملف كاملا.
المادة 17 : تدرج الملفات المؤجلة من جديد على مستوى
اللجنة بعد رفع التحفظات، وفي حالة قبول المشروع، تمنح
شهادة القابلية والتمويل للشباب ذوي المشاريع في الآجال
المحددة في المادة 16 أعلاه.
المادة 18 : في حالة الرفض المبرّر من طرف اللجنة،
تكلف مصالح الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية
بتبليغ القرار للشباب ذوي المشاريع في الآجال المحددة في
المادة 16 أعلاه.
يمكن الشباب ذوي المشاريع إيداع طعن لدى أمانة
اللجنة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ
تبليغهم الرفض.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 35
المادة 19 : يمكن الشباب ذوي المشاريع الذين تكون
ملفاتهم محل رفض نهائي من طرف اللجنة، إيداع طعن لدى
اللجنة الوطنية للطعن أو تقديم ملف استثمار جديد على
مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 20 : يقوم الممثل المعيّن من طرف مدير الوكالة
الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية بإيداع ملفات المشاريع
المقبولة، بغرض التمويل لدى البنك أو المؤسسة المالية
المعنية مقابل وصل إيداع.
المادة 21 : يجب على المرافق المكلف بالملف على مستوى
الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية أن يضمن المتابعة
الدائمة لملف الشاب صاحب المشروع على مستوى البنك أو
المؤسسة المالية المعنية إلى غاية منح قرض التمويل.
المادة 22 : طبقا لأحكام المادة 16 مكرر 5 من المرسوم
التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6
سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، للبنك أو المؤسسة
المالية المعنية بمعالجة ملف القرض، أجل أقصاه شهران
(2)، ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحه.
المادة 23 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 رمضان عام
1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد تنظيم وسير
لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة
الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة
ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب ذوي
المشاريع.
المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1442 الموافق أول أبريل
سنة .2021
نسيم ضيافات
H
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل
سنة 2021، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية
للطعن للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية،
وكذا كيفيات معالجة ومحتوى الملفات المعروضة
عليها.

إنّ الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات
المصغرة،

18 شوّال عام 1442 ه
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16
صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم
تشغيل الشباب، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمّن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في
24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996
والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9
رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد
شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-186 المؤرخ في 28
ذي القعدة عام 1441 الموافق 20 يوليو سنة 2020 الذي يسند
إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات
المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم وتشغبل
الشباب،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-290 المؤرخ في
24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف
بالمؤسسات المصغرة،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433
الموافق 17 مايو سنة 2012 الذي يحدد تنظيم وسير اللجنة
الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وكذا
كيفيات دراسة ومضمون الطعون المتعلقة بملفات مشاريع
الاستثمار للشباب ذوي المشاريع،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شعبان عام 1442 الموافق
أول أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء
واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى
الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات
معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع،
يقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وسير
اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم وتنمية
المقاولاتية التي تدعى في صلب النص " اللجنة الوطنية"،
وكذا كيفيات معالجة ومحتوى ملفات الطعون المقدمة من
طرف الشباب ذوي المشاريع تطبيقا لأحكام المادة 16 مكرر
7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام
1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط
الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
30 مايو سنة 2021 م
الفصل الأول
تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها
المادة 2 : تحدث على مستوى المديرية العامة للوكالة
الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، لجنة وطنية للطعن تكلف
بالفصل في الطعون المعروضة عليها من طرف الشباب ذوي
المشاريع الذين تم رفض مشاريعهم من قبل لجان انتقاء
واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الولايات.
المادة 3 : تتشكل اللجنة الوطنية كما يأتي :
– المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
أو ممثله، رئيسا،
– الأمين الدائم لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار
القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع أو ممثله،
– ممثلو المديريات العامة للبنوك والمؤسسات المالية
المعنية.
المادة 4 : يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بموجب مقرر
من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف
بالمؤسسات المصغرة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية يتم
استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 5 : تتوفر اللجنة الوطنية على أمانة تضمنها
المصالح المختصة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
تكلف أمانة اللجنة الوطنية، على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية وأشغالها،
– فحص ملفات الطعون المرسلة من الوكالة الولائية،
– إعداد ملفات الطعون لعرضها على اللجنة الوطنية،
– إعداد وإرسال محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية.
المادة 6 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية بناء على
استدعاء من رئيسها في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما،
ابتداء من تاريخ إيداع ملفات الطعون المعروضة عليها من
طرف الشباب ذوي المشاريع الذين ترفض مشاريعهم من
قبل لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على
مستوى الولايات.
المادة 7 : يدير الرئيس أشغال اللجنة الوطنية، ويسهر
على حسن سيرها ودراسة الطعون المعروضة عليها
ومعالجتها.
تكون الملفات المقبولة من طرف اللجنة الوطنية للطعن
محل إعداد شهادة قابلية أو تأهيل وتمويل تسلّمها الوكالة
الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية.

18 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
30 مايو سنة 2021 م
المادة 8 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلاّ بحضور
أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة
الوطنية بعد ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الاجتماع الأخير
وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9 : يرسل جدول أعمال الدورة مرفقا بالقائمة
الاسمية للملفات المعروضة، إلى أعضاء اللجنة الوطنية،
ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 10 : تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات
الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون
صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11 : تكون مداولات اللجنة الوطنية موضوع محاضر
تدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس وترسل
نسخة من محاضر الاجتماع إلى الوزير المنتدب لدى الوزير
الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة وأعضاء اللجنة الوطنية
للطعن ومديري الوكالات الولائية المعنيين.
المادة 12 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق
عليه.
المادة 13 : تعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا عن
نشاطاتها وترسله إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول،
المكلف بالمؤسسات المصغرة.
الفصل الثاني
كيفيات معالجة ومحتوى ملفات الطعون ومضمونها
المادة 14 : يمكن الشباب ذوي المشاريع الذين كانت
مشاريعهم محل رفض من طرف لجان انتقاء واعتماد وتمويل
مشاريع الاستثمار على مستوى الولايات، تقديم طلب طعن
لدى اللجنة الوطنية.
يودع طلب الطعن من طرف الشاب ذي المشروع على
مستوى الوكالة الولائية التي تتولى إرساله إلى اللجنة
الوطنية مرفقا بملف المعني.
المادة 15 : يشمل ملف الطعن لمشاريع الاستثمار
ما يأتي :
– طلب طعن الشاب ذي المشروع،
– استمارة التسجيل،
– تبليغ قرار رفض لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع
الاستثمارات،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 37
– بطاقة تقنية لعرض المشروع على اللجنة الوطنية
للطعن،
– الشهادة أو تأهيل مهني و/أو مهارات معرفية معترف
بها بشهادة أو أي وثيقة مهنية أخرى،
– الكشوف التقديرية للتأمين المتعدد الأخطار ولأعمال
التهيئة المحتملة،
– الفواتير الشكلية للتجهيزات،
– بطاقة عرض المشروع على لجنة انتقاء واعتماد وتمويل
مشاريع الاستثمارت.
يمكن اللجنة الوطنية أن تطلب أية وثيقة أو معلومة
إضافية ضرورية لدراسة ملف الطعن.
يعتبر حضور الشاب ذي المشروع إجباريا في اجتماع
اللجنة الوطنية للطعن.
المادة 16 : تتأكد أمانة اللجنة الوطنية من مطابقة واستيفاء
ملف الطعن المرسل من طرف الوكالة الولائية لدعم وتنمية
المقاولاتية لعرضه على اللجنة الوطنية.
المادة 17 : تدرس اللجنة الوطنية الطعون المقدمة من
طرف الشباب ذوي المشاريع، وتفصل فيها.
يرسل قرار اللجنة الوطنية إلى الوزير المنتدب لدى الوزير
الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة وإلى مديري الوكالات
الولائية المعنية، في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع،
ويبلّغ إلى المعني في نفس الآجال.
المادة 18 : يجب على مدير الوكالة الولائية لدعم وتنمية
المقاولاتية، بصفته رئيس لجنة انتقاء واعتماد وتمويل
مشاريع الاستثمارت، أن يعلم أعضاء اللجنة خلال دورة
اللجنة بقرارات اللجنة الوطنية، بعد تلقيه لمحضر اللجنة
الوطنية.
يجب إعادة تدوين قرارات اللجنة الوطنية في محضر
اللجنة في القسم الخاص بالنقاط المتفرقة.
المادة 19 : تتوّج الملفات المقبولة من طرف اللجنة
الوطنية بإعداد شهادة التأهيل والتمويل، تسلّمها الوكالة الولائية
لدعم وتنمية المقاولاتية للشاب ذي المشروع، في أجل
لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلام محضر
اجتماع اللجنة الوطنية.

18 شوّال عام 1442 ه
38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
يقدم المستشار المرافق المعيّن من طرف الوكالة الولائية
الملفات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، للتمويل لدى البنك
أو المؤسسة المالية المعينة من قبل اللجنة الوطنية.
المادة 20 : يسلّم البنك أو المؤسسة المالية، بعد إيداع
ملف القرض لدى مصالحها، وصلا بالاستلام للشاب ذي
المشروع وللمستشار المرافق للوكالة الولائية لدعم وتنمية
المقاولاتية الذي يجب إعلامه بذلك.
المادة 21 : يجب على المستشار المرافق للوكالة الولائية
لدعم وتنمية المقاولاتية ضمان المتابعة الدائمة لملف الشاب
ذي المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية المعنية،
إلى غاية تسويته ومنح قرض التمويل.
المادة 22 : طبقا لأحكام المادة 16 مكرر 5 من المرسوم
التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6
سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، للبنك أو المؤسسة
المالية المعنية، لمعالجة ملف القرض، أجل أقصاه شهران
(2) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحهما.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
30 مايو سنة 2021 م
المادة 23 : يجب على الشباب ذوي المشاريع الذين
تكون ملفاتهم موضوع رفض نهائي من طرف اللجنة الوطنية،
للاستفادة من جهاز دعم إحداث النشاطات، تقديم مشروع
جديد طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم
المعمول به.
المادة 24 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 جمادى الثانية
عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012 الذي يحدد تنظيم وسير
اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون المتعلقة بملفات مشاريع
الاستثمار للشباب ذوي المشاريع.
المادّة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل
سنة .2021
نسيم ضيافات
مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة