قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
30 رمضان عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 فهرس مراسيم تنظيمية 12 مايو سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-180 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة.
مرسوم رئاسي رقم 21-181 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون مرسوم رئاسي رقم 21-182 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم رئاسي رقم 21-183 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة التكاليف المشتركة. مرسوم رئاسي رقم 21-184 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية. مرسوم تنفيذي رقم 21-176 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات…
2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
2021، يحدد كيفيات منح النسب المخفضة
مرسوم تنفيذي رقم 21-177 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يحدد معدلات اهتلاك الاستثمارات المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على الناتج….
مرسوم تنفيذي رقم 21-178 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي. مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة
2021، يتضمنان إنهاء مهام قضاة……… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية…. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية ببشار… 24 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021 ، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سطيف.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا..
إنهاء مهام مدير دراسات بقسم الجودة والأمن
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا..
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الموارد المائية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية عنابة.. 25
30 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 مايو سنة 2021 م
فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 والصيد البحري - سابقا.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق الصيدية في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
5 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الصيد البحري والموارد
أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي لتيبازة ………… 26 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمنان التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 رؤساء البحر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق بوزارة الرقمنة والإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 في ولاية بجاية..
أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة مركز الفنون والثقافة في قصر
5 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير أنظمة المعلومات والاتصال
أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 جيجل). أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021 ، يتضمن التعيين بوزارة الموارد المائية.. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 الصيدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق البحري وتربية المائيات بوهران…. أبريل سنة 2021 ، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات
8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المعهد التكنولوجي للصيد
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بغليزان… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 وتربية المائيات بتيبازة…
أبريل سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021 ، يتضمن التعيين بوزارة الصناعة الصيدلانية.. 27 قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 28 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة العلاقات مع البرلمان…
30 رمضان عام 1442 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 مايو سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-180 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في جدول ميزانيات تسيير وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال، الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وثمانمائة مليون دينار (8.800.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وثمانمائة مليون دينار (8.800.000.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو 2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 10-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة التشريعية لسنة 2021. بتحضير وتنظيم الانتخابات 50.000.000 مجموع القسم السابع………….. 50.000.000 مجموع العنوان الثالث…………. 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 50.000.000
30 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 مايو سنة 2021 م 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 18-37 المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2021. 554.000.000 32-37 نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة في الخارج الانتخابات التشريعية لسنة 2021). 66.000.000 مجموع القسم السابع. 620.000.000 مجموع العنوان الثالث…………. 620.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني…… 620.000.000 مجموع الفرع الأول ……………….. 670.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 670.000.000
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 20-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الانتخابات التشريعية ) 2021 ( 7.195.000.000 مجموع القسم السابع. 7.195.000.000 مجموع العنوان الثالث…………. 7.195.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني…… 7.195.000.000 مجموع الفرع الأول……………. 7.195.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………. 7.195.000.000
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 30 رمضان عام 1442 ه
12 مايو سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 08-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير التشريعية لسنة 2021. مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة (دج) وتنظيم الانتخابات 150.000.000 القسم السابع. ……… 150.000.000 العنوان الثالث………. 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول……….. 150.000.000 مجموع الفرع الأول………………. 150.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..
وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 19-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير التشريعية لسنة 2021. مجموع مجموع 150.000.000 وتنظيم الانتخابات 785.000.000 القسم السابع ……………. 785.000.000 العنوان الثالث.. 785.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 785.000.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة………. الفرع الأول ……………….. 785.000.000 785.000.000
30 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-181 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-14 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة والفنون من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون و في الباب رقم 44-06 “الإدارة المركزية - المساهمة في النشاطات المسرحية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو 2021 عبد المجيد تبون للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 مرسوم رئاسي رقم 21-182 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ،
-
-
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-29 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار (119.900.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار (119.900.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-07 “مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاح ضد كوفيد - 19”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو
-
عبد المجيد تبون
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 30 رمضان عام 1442 ه
مرسوم رئاسي رقم 21-183 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف . المشتركة إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-29 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-04 “المساهمة في الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو 2021 عبد المجيد تبون 12 مايو سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-184 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة . الصيدلانية إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-34 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الصيدلانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية وفي الباب رقم 44-01 “الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو 2021 عبد المجيد تبون
30 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-176 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات منح النسب المخفضة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 202 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 202 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح النسب المخفضة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات. المادة 2 : يمكن منح النسب المخفضة، المحددة عتباتها الدنيا في المادة 204 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، عندما يكون تطبيق نسبة إتاوة المحروقات المحددة في المادة 172 ونسب الضريبة على دخل المحروقات المحددة في المادة 180 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، لا يسمح للمشروع بتحقيق مردودية اقتصادية معقولة في الحالات المبينة في المادة 3 أدناه. المادة 3 : يمكن أن يخص منح النسب المخفضة إتاوة المحروقات و/أو الضريبة على دخل المحروقات. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 9 يتم منح النسب المخفضة على أساس تقييم المردودية الاقتصادية للمشروع شريطة وجود حالة واحدة على الأقل، من الحالات الآتية : 1 - جيولوجيا معقدة ، و / أو 2 - صعوبات فنية لاستخراج المحروقات، و/ أو 3 - تكاليف مرتفعة للتطوير أو للاستغلال. المادة 4 : تعتبر المردودية الاقتصادية لمشروع ما معقولة عندما تسمح المداخيل الناتجة عن كميات المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال والمسوقة، بتغطية جميع التكاليف المرتبطة بمساحة الاستغلال المذكورة ودفع الجباية المستحقة وكذا تحقيق ربح صاف. المادة 5 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : جيولوجيا معقدة : خاصية تنسب إلى رقعة يكون فيها :
- درجة متدنية من المعرفة الجيولوجية، و/ أو نظام بترولي غير مثبت. صعوبات فنية لاستخراج المحروقات : مستوى من التعقيد لاستخراج المحروقات :
- المتواجدة في خزانات ذات عمق كبير وتتطلب وسائل وتكنولوجيات مناسبة لاستخراجها، و أو
- المتواجدة في خزانات بضغط مرتفع ودرجة حرارة عالية، وتتطلب وسائل وتكنولوجيات خاصة بالاستغلال و في إحدى الحالات الآتية : • الضغط في العمق يساوي أو يزيد عن 650 بار ودرجة الحرارة في العمق تفوق 150 درجة مائوية، • درجة الحرارة في العمق تفوق 175 درجة مائوية، و/ أو
- المتواجدة في خزانات متراصة حيث تكون النفاذية عند تدفق المحروقات فيها أقل من أو تساوي 0,1 ملي - دارسي، والتي تنتج عن آبار أفقية أو جد منحرفة مع مصارف محفورة في التكوين المستهدف (المنتج) بطول 500 متر أو أكثر ، والتي تتطلب تنفيذ برنامج تحفيز ضخم عن طريق التشقق الطبقي لضمان أعلى نسبة ممكنة لاسترجاع المحروقات، و / أو
- المتواجدة في تكوينات جيولوجية ذات نفاذية جد منخفضة (حوالي مائة نانو دارسي تحتوي على طبقات صخور المصدر غنية بالمواد العضوية، والتي لا تنتج سوى من آبار أفقية محفزة بشكل كبير مع التشقق الطبقي ذي صرف محفور في التكوين المستهدف (المنتج) طوله 900 متر أو أكثر.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 30 رمضان عام 1442 ه
تكاليف مرتفعة للتطوير أو للاستغلال : هي التكاليف الناتجة عن :
- إنجاز منشآت خاصة باستخراج ومعالجة المحروقات ذات لزوجة أو كثافة كبيرة جدا، و / أو
- وضع الوسائل والتكنولوجيات الخاصة باستخراج ومعالجة وشحن المحروقات المنتجة من المكامن الموجودة في المجال البحري العميق، و / أو مسافة بعيدة بشكل معتبر عن نظام النقل بواسطة الأنابيب، و / أو
- اللجوء إلى طرق الاسترجاع الثالثي لتحسين نسبة استرجاع المحروقات. المادة 6 : في إطار تنفيذ استراتيجية ترقية المجال المنجمي الجزائري للمحروقات، يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” أن تباشر عملية منح نسب مخفضة لإتاوة المحروقات و / أو الضريبة على دخل المحروقات، لصالح المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، عند منح امتياز المنبع أو قرار الإسناد لإبرام عقد المحروقات، لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها في رقعة ما. تقترح “النفط”، على أساس تقييم اقتصادي للمشروع، مستويات النسب المخفضة لإتاوة المحروقات و / أو الضريبة على دخل المحروقات. المادة 7 : يمكن طلب الاستفادة أيضا من النسب المخفضة لإتاوة المحروقات و / أو ضريبة على دخل المحروقات، من قبل المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة عند تقديمها إلى “النفط”، مخطط التطوير أو مراجعته، للموافقة عليه. المادة 8 : في إطار تطبيق المادة 7 أعلاه، يتعين على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة تقديم طلب للاستفادة من النسب المخفضة لإتاوة المحروقات و / أو الضريبة على دخل المحروقات، عند تقديم مخطط التطوير للموافقة عليه من قبل “ألنفط” مصحوبا بتصريح حول القابلية التجارية المشروط بالاستفادة من النسب المخفضة. كما يمكن تقديم طلب النسب المخفضة، عند عرض مراجعة مخطط التطوير على “النفط” للموافقة عليها. يجب أن يحتوي مخطط التطوير ، الذي تمت احتمالا مراجعته المقدم إلى “ألنفط” للموافقة عليه، على العناصر الفنية والاقتصادية التي تهدف إلى تبرير المستوى المعتبر غير الكافي للمردودية الاقتصادية للمشروع من خلال تطبيق النسب المحددة في المادتين 172 و 180 من القانون رقم 19-13 12 مايو سنة 2021 م المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، لكون وجود حالة واحدة، على الأقل، من الحالات المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 من هذا المرسوم. المادة 9 : في حالة ما إذا كانت في نهاية دراسة طلب الاستفادة من النسب المخفضة ، نسب إتاوة المحروقات و/أو الضريبة على دخل المحروقات الممنوحة، محددة عند مستويات غير تلك المستخدمة في التصريح بالقابلية التجارية المشروط بالاستفادة من النسب المخفضة، فإنه يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة الإدلاء برأي بشأن الطابع التجاري للمشروع. المادة 10 : يمكن مراجعة النسب المخفضة لإتاوة المحروقات و / أو الضريبة على دخل المحروقات الممنوحة بمناسبة كل مراجعة لمخطط التطوير الموافق عليه من قبل “النفط”، لاسيما لإدراج أي مكمن جديد أو أي اكتشاف عفوي. بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، فإن النسب المخفضة لإتاوة المحروقات و / أو الضريبة على دخل المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة ، بموجب أحكام المادة 6 أعلاه ، لا تؤدي إلى مراجعة لاحقة. المادة 11 : تمنح النسب المخفضة لإتاوة المحروقات ومعدل الضريبة على دخل المحروقات “النسبة القصوى” بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمحروقات، حسب العملية الخاصة بمعالجة الطلبات ذات الصلة، التي يتم تحديدها في إطار إجراء يتم وضعه من طرف الدائرتين الوزاريتين المعنيتين. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-177 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يحدد معدلات اهتلاك الاستثمارات المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على الناتج. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
30 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2021 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 38 منه . وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 189 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة ، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 189 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد معدلات اهتلاك الاستثمارات المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على الناتج. المادة 2 : يتم حساب الاهتلاك الذي يخصم لتحديد ناتج السنة المالية الخاضع للضريبة على الناتج على أساس معدلات محددة حسب طبيعة الاستثمار، والمبينة في الملحق بهذا المرسوم. تستفيد الاستثمارات المنجزة خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة التي تسبق انقضاء فترة الاستغلال، باستثناء تلك المستفيدة من معدل اهتلاك أعلى من 20% وفقا للملحق بهذا المرسوم، من معدل اهتلاك يحدد حسب الصيغة الآتية :
معدل الاهتلاك (%) = ن ن : المدة المتبقية من فترة الاستغلال بموجب امتياز المنبع أو عقد المحروقات. يتم اهتلاك المصاريف المتعلقة بالمراجعة المتعددة السنوات بتطبيق معدل الاهتلاك الذي يحدد حسب الصيغة الآتية :
معدل الاهتلاك (%) = ن ن : دورية المراجعة كما هي محددة في عقد الشراء أو البطاقة التقنية للاستثمار المعني بالمراجعة المتعددة السنوات. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 11 المادة 3 : يتم تحديد ناتج السنة المالية، الخاضع للضريبة على الناتج ، طبقا لأحكام القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه ، ولأحكام قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة بتحديد الربح الخاضع للضريبة. تحدد المؤسسة الوطنية في كل سنة مالية ، ناتجا مع الأخذ في الحسبان امتيازات المنبع وعقود المشاركة وعقود تقاسم الإنتاج وعقود خدمات ذات مخاطر. فيما يتعلق بعقود المشاركة، تأخذ المؤسسة الوطنية في الحسبان مستوى معدل مشاركتها المحدد في إطار كل عقد. يحدد كل شريك متعاقد في كل سنة مالية ، ناتجا مع مراعاة عقود المشاركة التي يكون هذا الشخص طرفا فيها، باعتبار معدل مشاركته المحدد في إطار كل عقد. المادة 4 : يتم حساب الاهتلاك على الاستثمارات المسجلة في أصول المؤسسة الوطنية أو كل شريك متعاقد، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. تشمل هذه الاستثمارات تلك المتعلقة بالبحث والتطوير في مجال المحروقات ، المحددة بموجب قرار وزاري مشترك تطبيقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يتم تحديد المعايير المستخدمة في حساب الاهتلاكات التي تخصم لحساب الضريبة على الناتج، بموجب امتيازات المنبع وقرارات الإسناد الممنوحة في إطار أحكام المواد 75 و 89 المطة الأخيرة) و 97 و 98 و 99 و 231 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وفقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في امتيازات المنبع وقرارات الإسناد المذكورة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو 2021 عبد العزيز جراد
30 رمضان عام 1442 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 12 مايو سنة 2021 م الملحق معدلات اهتلاك الاستثمارات المطبقة طبيعة الاستثمار استثمار البحث، بما في ذلك آبار البحث غير المجدية آبار التطوير غير المجدية الآبار المنتجة : • آبار البحث • آبار التطوير • الآبار للتكوينات الطينية الصخرية الآبار الأخرى، لاسيما منها الآبار المستخدمة للاسترجاع البنايات العمارات بالصلب بما فيها : • العمارات الصناعية والإدارية الهياكل الفنية العمارات القابلة للتفكيك على قاعدة ، بما فيها : • البنايات بهيكل فولاذي • المقطورات والكبائن الصحراوية (الملاجئ القابلة للنقل) المنصة في عرض البحر طرق النقل وهياكل المنشآت القاعدية • المسارات والطرق البرية • المطارات • آبار المياه منشآت استغلال المحروقات • منشآت الاستخراج والاسترجاع • شبكات التجميع والتوزيع • منشآت الفرز والمعالجة الأولية • منشآت الاستلام والتخزين والشحن لاحتياجات حساب الضريبة على الناتج المعدل (%)
12.5 12.5
أو مبلغ الاستثمار المتبقي اهتلاكه عند التخلي عن هذه الآبار 12.5 أو مبلغ الاستثمار المتبقي اهتلاكه عند التخلي عن هذه الآبار
12.5 أو مبلغ الاستثمار المتبقي اهتلاكه عند انتهاء مدة امتياز المنبع أو عقد المحروقات
أو مبلغ الاستثمار المتبقي اهتلاكه عند انتهاء مدة امتياز المنبع أو عقد المحروقات
30 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 35 13 الملحق (تابع) طبيعة الاستثمار • منشآت الضخ والضغط • منشآت معالجة المواد الخام • منشآت وقنوات الصرف • المنشآت توابع الاستغلال • القنوات البحرية العتاد والآلات الصناعية • العتاد والآلات التقنية . العتاد و Derrick substruction عتاد المكتب • أثاث المكتب . الأدوات المكتبية، منها أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال • معدات التكييف والتدفئة التجهيزات الاجتماعية الموجهة لقواعد الحياة والمخيمات عتاد النقل والمعدات المتنقلة الأخرى • معدات السيارات المخصصة لولايات الجنوب • معدات السيارات المخصصة للولايات الأخرى :
- المركبات الخفيفة
- المركبات الثقيلة • معدات النقل الجوي • المعدات المتنقلة الأخرى، منها :
- معدات الحماية والأمن
- آلات ومعدات الرفع والمناولة
- معدات الهندسة المدنية ترتيب وتهيئة الأراضي والمباني المنشآت العامة الأخرى الأصول غير الملموسة • حقوق الملكية الصناعية والتجارية • الدراسات المتعلقة بالتطوير المعدل (%)
12.5 أو مبلغ الاستثمار المتبقي اهتلاكه عند انتهاء مدة امتياز المنبع أو عقد المحروقات
أو مبلغ الاستثمار المتبقي اهتلاكه عند انتهاء مدة امتياز المنبع أو عقد المحروقات 15 15
مرسوم تنفيذي رقم 21-178 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 134-6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-537 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة ، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 134-6 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 12 مايو سنة 2021 م ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- تعداد الاستغلال : عملية تسمح بالحصول على المعلومات الضرورية للاستغلال الرشيد لشبكة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
- تعداد ديناميكي : مجموعة من العمليات التي يتم إجراؤها في نقطة القياس، لتحديد كمية المحروقات المتدفقة عند درجة حرارة وضغط معينين.
- تعداد ثابت : مجموعة من العمليات التي يتم إجراؤها عن طريق القياس اليدوي و / أو الآلي، لتحديد كمية المحروقات في خزان.
- تعداد معاملاتي : عملية حساب كميات المحروقات المسلمة أو المسلمة لأغراض الفوترة.
- المراقبة : فحص وتحليل معطيات عملية قياس وكذا الإجراءات التصحيحية، التي من شأنها الحفظ الدائم لعملية القياس طبقا للمواصفات.
- الخطأ في القياس : الفرق بين القيمة المقاسة لمقدار والقيمة المرجعية.
- الحد الأقصى للخطأ المسموح به : القيمة القصوى لخطأ القياس بالنسبة إلى قيمة مرجعية معروفة، التي تسمح بها المواصفات أو التنظيمات لقياس أو لآلة قياس أو لنظام قياس معين.
- المعيار : قياس مجسد، أو جهاز قياس، أو مادة مرجعية أو نظام قياس مخصص لتحديد وإنجاز وحفظ أو إعادة إنتاج وحدة أو قيمة أو أكثر لمقدار لاستعماله كمرجع.
- نطاق القياس : مجموع قيم مادة القياس حيث يفترض أن يكون الخطأ في آلة قياس ضمن حدود معينة.
- الارتياب : معيار مرتبط بنتيجة قياس، يميز الفرق في القيم التي تنسب بشكل معقول إلى مادة القياس.
- القياس : مجموع العمليات التي تهدف إلى تحديد كمية المحروقات السائلة أو الغازية المحسوبة بنظام تعداد ديناميكي أو ثابت.
- مادة القياس : مقدار معين خاضع للقياس.
- متعامل نظام التعداد : كل شخص طبيعي أو معنوي مؤهل يؤدي مهام تسيير واستغلال نظام التعداد.
30 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2021 م
- نقطة القياس : الموقع المعتزم في نظام النقل بواسطة الأنابيب، حيث توجد أنظمة التعداد. عملية القياس : مجموع العمليات التي يتم تنفيذها لتحديد قيمة كمية محروقات، من حيث الحجم والكتلة و / أو الطاقة. سلسلة التعداد : جزء من أنبوب معياري ومصنوع خصيصا من أجل الامتثال الكامل لمواصفات معيار، والمدمجة فيه آلة لقياس التدفق.
- نظام التعداد : مجموع الآلات والتجهيزات التي تكون سلسلة القياس وتستخدم في تحديد كميات المحروقات المتدفقة و / أو الثابتة، بما في ذلك التجهيزات الملحقة المستخدمة لجمع ومعاملة وحفظ وتسيير جميع المعطيات.
- الفحص الدوري : فحص أدوات القياس أثناء الخدمة بغرض التأكد من خصائصها القانونية والتوصية بإصلاح تلك التي لم تعد تستجيب للشروط القانونية، أو عند الاقتضاء، لإخراجها من الخدمة.
- الفحص الأولي : فحص أدوات القياس الجديدة أو التي تم تصليحها، لغرض التحقق من مطابقتها لنموذج معتمد واستجابتها للمتطلبات القانونية. المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم على أنظمة التعداد المعاملاتي الديناميكي والثابت التابعة لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب، بما فيها المحطات البرية و/أو البحرية التي يتم فيها الشروع في معاملات فيما يخص المحروقات. تستثني من مجال تطبيق هذا المرسوم أنظمة تعداد الاستغلال. المادة 4 : تتمثل عملية قياس كميات المحروقات السائلة المتواجدة في خزان، في القياس بواسطة جهاز يدوي و / أو آلي، للمعايير الآتية : مستوى السائل، درجة حرارة السائل،
- كثافة السائل الحجمية. الفصل الثاني الشروط القاعدية المادة 5 : الشروط القاعدية المطبقة لقياس كميات الغاز هي : -ضغط مطلق 1,01325 بار وحرارة 15 درجة مائوية (شروط قياسية)، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 15 ضغط مطلق 1,01325 بار وحرارة 0 درجة مائوية (شروط عادية)، ضغط مطلق 1,00 بار وحرارة 15 درجة مائوية (شروط تعاقدية). المادة 6 : الشروط القاعدية المطبقة لقياس كميات المحروقات السائلة هي : ضغط مطلق 1,01325 بار وحرارة 15 درجة مائوية. في حالة سوائل ذات ضغط بخاري، عند حرارة 15 درجة مائوية، أعلى من الضغط الجوي ، يكون الضغط القاعدي هو ضغط التوازن عند حرارة 15 درجة مائوية. الفصل الثالث تصميم نظام التعداد المادة 7 : يجب أن يتم اقتناء أي نظام تعداد على أساس ملف يعده المتعامل، يتضمن خصوصا المواصفات المتعلقة بالقياسية والمواصفات الفنية المطابقة للمتطلبات التنظيمية والمقاييس والمعايير ، وكذا أفضل الممارسات الدولية المعمول بها. المادة 8 : تحتوي المواصفة المذكورة في المادة 7 أعلاه خصوصا، المتطلبات الآتية :
- أن تكون بنية نظام التعداد ملائمة للتمكين من إجراء الفحص الأولي والدوري وكذا تحديد الكمية المعاملاتية بصفة مستمرة
- أن يكون نظام التعداد مزودا بوسائل الحماية الملائمة وأجهزة الختم وذلك لضمان عدم اختراقه،
- أن يدمج نظام التعداد تجهيزات للتحليل المباشر أو المخبري،
- أن توفر منشآت ملائمة لغرض الحصول على عينات تمثيلية للسائل،
- أن يتم تركيب عدد كاف من سلاسل التعداد الضمان سير فعال في نطاق قياس التدفقات
- أن يضمن متعامل نظام التعداد المستوى المطلوب من الارتياب في سلسلة القياس، مع احترام التنظيم المتعلق بالقياسة القانونية والمقاييس والمعايير ، وكذا أفضل الممارسات الدولية
- أن يحدد المستوى المطلوب من الارتياب في سلسلة القياس من طرف الهيئة الوطنية للقياسة، وفقا للتنظيم المتعلق بالقياسة القانونية والمقاييس والمعايير، وكذا أفضل الممارسات الدولية.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 30 رمضان عام 1442 ه
الفصل الرابع مراقبة القياسة والفحص المادة 9 : يجب أن يسهر متعامل نظام التعداد على حسن سير هذا النظام. يجب تصليح كل خلل يلاحظ في أي مكون من مكونات نظام التعداد قد يؤثر على الارتيابات المرتبطة به ، أو استبداله في أقرب الآجال. يجب أن تسهر الهيئة الوطنية للقياسة، حسب الحالة، على أن يكون متعامل نظام التعداد مؤهلا ، أو أن تتكفل بتأهيله في أقرب الآجال. المادة 10 : طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه ، تتم مراقبة القياسة القانونية لآلات القياس المثبتة في نظام التعداد من قبل أعوان المراقبة المؤهلين والمحلفين التابعين للهيئة الوطنية للقياسة، وذلك باستخدام معايير أو مواد مرجعية مرتبطة بالمعايير الوطنية أو بالمعايير الدولية المعترف بمعادلتها. الفصل الخامس استغلال نظام التعداد المادة 11 : يجب صيانة نظام التعداد وفحصه بطريقة تراعى فيها الحدود القصوى للخطأ المسموح به. يجب على متعامل نظام التعداد أن يسهر على صيانة نظام التعداد لضمان استمرارية الخدمة. يجب تخطيط صيانة نظام التعداد وتنفيذها حسب إجراءات موثقة ومطورة ومصادق عليها ومنفذة من طرف متعامل نظام التعداد. المادة 12 : يسهر متعامل نظام التعداد على أن تكون المعايير المستعملة في الفحص مرفقة بشهادة معايرة سارية المفعول، صادرة عن مخبر معتمد، وأن تكون الارتيابات متوافقة مع الحدود القصوى للخطأ المسموح به لآلات القياس التي يتعين فحصها. يجب أن يتم فحص آلات القياس الموضوعة على سلاسل التعداد من قبل أعوان الديوان الوطني للقياسة القانونية. المادة 13 : يجب إجراء عمليات تدقيق فنية خارجية لنظام التعداد من قبل سلطة ضبط المحروقات. يجب أن يسهر متعامل نظام التعداد على حفظ جميع المعطيات والمستندات المتعلقة بالأحداث الواقعة والإجراءات المتخذة في هذا النظام لمدة خمس (5) سنوات. 12 مايو سنة 2021 م المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق المحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم
30 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2021 م
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
-
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إحداث مؤسسة المسجد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-30 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات الاعتماد لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-70 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-213 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي. الفصل الأول أحكام عامة التسمية - الطبيعة القانونية - المقر المادة 2 : ينشأ الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، ويدعى في صلب النص “الديوان”. الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 30 رمضان عام 1442 ه
يخضع الديوان إلى القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 3 : يُوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 4 : يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر. المادة 5 : يمكن الديوان أن يُنشىء فروعا جهوية و/أو ولائية بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. ويمكن، عند الاقتضاء، إنشاء ملحقات في الخارج بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية ، بعد مداولة مجلس الإدارة وموافقة الوزير الوصي. الفصل الثاني المهام والصلاحيات المادة 6 : الديوان أداة في مجال تسيير الأملاك الوقفية العامة واستغلالها وتنميتها واستثمارها طبقا لإرادة الواقف ولأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وللتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يقوم بجميع المهام التي لها علاقة بأهدافه كما هي محددة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 381-98 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، والمرسوم التنفيذي رقم 14-70 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، والمرسوم التنفيذي رقم 18-213 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018 ، والمذكورة أعلاه. المادة 7 : يُكلف الديوان في مجال الأوقاف بما يأتي :
- بعنوان الخدمة العمومية :
- إعداد البرامج المتعلقة باستغلال الأملاك الوقفية وتنميتها واستثمارها بالتنسيق مع الوزارة الوصية،
- البحث عن الأملاك الوقفية بالتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية والأعوان العموميين المخولين، واللجوء إلى جميع الطرق المتاحة قانونا من أجل استرجاع الأملاك الوقفية المكتشفة
- السعي لدى ضابط عمومي مختص لتوثيق الأملاك الوقفية العقارية وشهر سنداتها بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا، حفظ الوثائق الخاصة بالأملاك الوقفية تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية للأملاك الوقفية العامة،
- إنشاء بنك معطيات للأملاك الوقفية القابلة للاستثمار والتنمية. 12 مايو سنة 2021 م
- بعنوان النشاط التجاري :
- تأجير المحلات الوقفية ذات الاستعمال السكني، باستثناء السكنات الوظيفية الإلزامية
- تأجير المحلات الوقفية ذات الاستعمال التجاري والمهني والحرفي،
-
- تأجير الأراضي الوقفية الفلاحية واستغلالها، متابعة تحصيل مبالغ الإيجار والأعباء المرتبطة بها، وأي إيراد آخر ناتج عن استغلال الأملاك الوقفية
- جمع كل المعطيات المتعلقة بتحيين قيمة الإيجار والأموال الوقفية على العموم من بنوك المعطيات والمؤسسات المتخصصة، وذلك وفقا لمقتضيات السوق العقارية
- القيام بأنشطة التهيئة والترقية العقارية للأوعية والعقارات الوقفية، في حدود قواعد الإدارة والتسيير،
- تنمية الأصول الوقفية عقارية أو منقولة، ما لم تكن موقوفة للانتفاع بها مباشرة صيانة وترميم الأملاك الوقفية التابعة للديوان
- الاستثمار في المجالات التي تقل فيها نسبة المخاطرة، بعد القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المستهدفة،
- متابعة عمليات تبادل الأملاك الوقفية التي يسيرها الديوان، بعد موافقة الوزير الوصي،
- متابعة المنازعات المتعلقة بالأوقاف المسيرة من قبل الديوان والتكفل بها،
- إحياء الوقف النقدي وتنميته ممارسة كل نشاط وخدمة تجارية في إطار مهامه.
- بعنوان الإسهام في بعث الحركة الوقفية وتشجيعها :
- إنشاء المبرات والمؤسسات الوقفية الخيرية
- الإسهام في بناء المساجد والمدارس القرآنية والزوايا وتجهيزها وصيانتها، في حدود الإمكانات المتاحة.
- بعنوان النشاط الإعلامي :
- اتخاذ كل التدابير التي تهدف إلى تحسيس المواطنين قصد ترقية إرادة الخير في الأمة،
- إصدار مجلات ووثائق إعلامية على جميع الدعائم، تبرز أهمية الأوقاف ودورها في المجتمع
- تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية والدورات التدريبية ذات الصلة بالأوقاف
- الإسهام في تنشيط الحملات الإعلامية المتعلقة بالأوقاف، بالتنسيق مع الوزارة الوصية.
30 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2021 م
- بعنوان تشجيع نشاط البحث العلمي : تشجيع وتدعيم الدراسات العلمية والأنشطة البحثية لاسيما تلك التي تندرج في إطار مهامه،
- المساهمة في إحداث فرق البحث والبرامج العلمية ذات الصلة بالأوقاف طبقا للتنظيم المعمول به،
- المشاركة في حفظ التراث الثقافي الديني والمخطوطات والوثائق الأرشيفية ذات الصلة بنشاطه. المادة 8 : الديوان آلية لجمع الزكاة وصرفها وتنميتها، طبقا للأحكام المحددة شرعا، وللتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يكلف الديوان في مجال الزكاة، بما يأتي :
- بعنوان الخدمة العمومية :
- تحصيل الزكاة وجمعها
- توزيع الزكاة وفق مصارفها الشرعية، بما يسهم في التضامن والتراحم الاجتماعي تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية لمستحقي الزكاة.
- بعنوان المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية :
- وضع آليات ناجعة لتنمية موارد الزكاة
- دعم و مرافقة الشباب في مشاريعهم ومؤسساتهم المصغرة ، ومتابعة ذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- إبرام اتفاقيات مع المؤسسات المالية والاقتصادية التي تندرج في إطار نشاطه
- الإسهام في الحملات الخيرية والتضامنية ذات البعد الوطني.
- بعنوان النشاط العلمي والإعلامي :
- المساهمة في تنشيط الحملات الإعلامية التوعوية حول الزكاة، بالتنسيق مع الوصاية تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية والدورات التدريبية التي تخدم شعيرة الزكاة،
-
- توعية المواطنين وكسب ثقتهم بخصوص أهمية الزكاة،
- إصدار مجلات ووثائق إعلامية تخص الزكاة وتخدم أهداف الديوان. المادة 9 : يضمن الديوان مهمة الخدمة العمومية طبقا لأحكام دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 19 المادة 10 : يمكن الديوان في إطار تأدية مهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- إبرام كل عقد أو اتفاق أو اتفاقية ذات صلة بمهامه مع المؤسسات الوطنية والدولية
- القيام بكل عملية مالية أو تجارية أو عقارية أو ذات طابع منقول لتوسيع نشاطه،
- اللجوء إلى الخبرة الوطنية و / أو الدولية والاستعانة بكل شخصية أو مؤسسة أو هيئة يمكن الاستفادة منها لتحقيق أهدافه،
- أخذ أسهم في المؤسسات وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إقامة علاقات تعاون وتبادل خبرات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة، بعد موافقة الوصاية
- المشاركة في الملتقيات الوطنية منها والدولية، التي تتناول الموضوعات ذات الصلة بمجال نشاطه. الفصل الثالث تنظيم الديوان وسيره المادة 11 : يسيّر الديوان من قبل مجلس إدارة ، ويديره مدير عام، ويزود بهيئة شرعية. يحدد التنظيم الداخلي للديوان بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 12 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من : ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 30 رمضان عام 1442 ه
- ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي،
- ممثل عن الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
- المدير المكلف بالأوقاف والزكاة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- ثلاثة (3) خبراء متخصصين في مجال تسيير وإدارة الأوقاف والزكاة ، يُعيّنهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 13 : يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه ، بحكم كفاءته ، أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله. المادة 14 : يحضر المدير العام للديوان في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته. المادة 15 : يجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية، رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. المادة 16 : يعيّن أعضاء مجلس إدارة الديوان بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادة 17 : في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انتهاء العهدة. ويخلفه العضو المعين إلى غاية انقضاء العهدة. المادة 18 : يتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلقة بتنظيم الديوان وسيره ، وكذا في كل المسائل المرتبطة بتحقيق أهدافه، ولاسيما : مشروع التنظيم الداخلي للديوان مشروع النظام الداخلي للديوان مشروع برنامج نشاطات الديوان والتقرير السنوي، مشروع الميزانية والحسابات المالية السنوية مشاريع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود، مشاريع استبدال الأملاك الوقفية 12 مايو سنة 2021 م
- اقتناء المباني واستئجارها، صيغ التمويل،
- إنشاء الفروع والملحقات
- قبول الهبات والوصايا، الوطنية والدولية،
- الاتفاقيات الجماعية للعمل بالديوان تعيين محافظ الحسابات. وكل مسألة أخرى لها أثر على أصول الديوان ومالها. كما يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير الديوان وأدائه. المادة 19 : يجتمع مجلس الإدارة أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. ويمكن أن يجتمع، عند الضرورة ، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه. المادة 20 : يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة استدعاءات فردية مصحوبة بجدول الأعمال وبوثائق العمل قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 21 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يدعى لاجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح المداولات ، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 22 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 23 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه. ويوقع على هذه المحاضر كل من الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 24 : ترسل محاضر مداولات المجلس إلى السلطة الوصية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع، للموافقة عليها. تصبح مداولات المجلس، ما عدا تلك المتعلقة بالأحكام المالية، نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
30 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2021 م القسم الثاني المدير العام المادة 25 : يعيّن المدير العام بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، ويجب أن يكون له مستوى جامعي وصاحب كفاءة مهنية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 26 : يساعد المدير العام للديوان في أداء وظائفه مديرون يكلفون بمتابعة نشاطي الأوقاف والزكاة. يعين المديرون بموجب قرار من الوزير الوصي، بعد موافقة مجلس الإدارة، وتنهي مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 27 : تحدد رواتب المدير العام والإطارات المسيرة للديوان طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 28 : المدير العام مسؤول عن السير الأمثل للديوان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة : ينفذ قرارات مجلس الإدارة الموافق عليها قانونا يعد مشروع ميزانية الديوان ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود، يتصرف باسم الديوان ويمثله أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعين في مناصب العمل التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان، يعد برنامج نشاط الديوان ويسهر على تنفيذه، بعد موافقة مجلس الإدارة،
- يعرض حسابات الديوان في نهاية السنة على مجلس الإدارة،
- يعد مشروع النظام الداخلي للديوان ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة، ويسهر على وضعه حيز التنفيذ، يقترح إنشاء فروع وملحقات للديوان يمكن أن يفوّض إمضاءه ، تحت مسؤوليته، لمعاونيه،
- يعد مشروع التقرير السنوي ويرسله إلى السلطة الوصية بعد الموافقة عليه من طرف مجلس الإدارة. القسم الثالث الهيئة الشرعية المادة 29 : يزود الديوان بهيئة شرعية تتولى تقديم الاستشارة والمساعدة الفقهية للديوان، وخصوصا في مدى مطابقة أنشطة وأعمال الديوان لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 21 وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- إبداء الرأي الشرعي فيما يخص مشاريع البرامج والأنشطة المرسلة لها من قبل المدير العام للديوان تقديم توصيات بخصوص برنامج نشاط الديوان والتقارير، وإرسالها إلى المدير العام
- المساهمة في إعداد الدراسات العلمية التي من شأنها تطوير نشاطي الأوقاف والزكاة وترقيتهما. المادة 30 : تتشكل الهيئة الشرعية التي يرأسها ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، من :
- ممثل (1) المجلس الإسلامي الأعلى،
- خمسة (5) أعضاء من الكفاءات العلمية، يعينهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف
- ثلاثة (3) أعضاء من أمناء المجالس العلمية التابعة لمؤسسة المسجد، يعيّنهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف. تتولى المصالح المعنية بالديوان أمانة الهيئة الشرعية. المادة 31 : تعد الهيئة الشرعية نظامها الداخلي في أول اجتماع يتم عقده. المادة 32 : يتضمن النظام الداخلي جميع المسائل المتعلقة على الخصوص، بما يأتي : دورية الاجتماعات نظام المداولة
- النصاب القانوني، قواعد الانضباط والأخلاقيات
- الحضور في الاجتماعات
- كيفيات المصادقة على التوصيات والآراء. المادة 33 : تتم المصادقة على النظام الداخلي للهيئة الشرعية من قبل أعضائها، ويوافق عليه بموجب قرار من الوزير الوصي. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 34 : يخصص للديوان من قبل الدولة رصيد مالي أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 35 : تمسك العمليات المحاسبية للديوان في شكلها التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 36 : تفتتح السنة المالية للديوان في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 30 رمضان عام 1442 ه
المادة 37 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
- في باب الإيرادات : • الرصيد الأولي، • مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية • إيرادات الأملاك الوقفية • مداخيل زكاة الأموال المحصلة لتوزيعها على مستحقيها، • عائدات الأنشطة التجارية للديوان • المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والهيئات الوطنية، • الهبات والوصايا . الصدقات.
- في باب النفقات : • نفقات التسيير، • نفقات التجهيز • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الديوان. المادة 38 : يتولى ضمان مراقبة حسابات الديوان والمصادقة عليها محافظ حسابات أو أكثر يتم تعيينهم طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 39 : يتم ضبط حسابات الأوقاف بشكل منفصل عن الحسابات الخاصة بالزكاة. المادة 40 : تعرض الميزانية التقديرية للديوان، بعد مداولة مجلس الإدارة، على موافقة السلطة الوصية. المادة 41 : يرسل المدير العام للديوان الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاطات، مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى الوصاية وإلى الوزير المكلف بالمالية، بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة. الفصل الخامس أحكام خاصة وانتقالية وختامية المادة 42 : يمكن الموظفين المنتمين إلى أسلاك وكلاء الأوقاف ومفتشي إدارة الأملاك الوقفية وكذا الموظفين الذين يقومون بمهام مطابقة لمهام منصب الشغل ذي الصلة بتسيير 12 مايو سنة 2021 م وإدارة الأملاك الوقفية، التحويل أو الانتداب إلى الديوان بناء على طلبهم، لضمان تأطير نشاطاته على المستوى الجهوي و / أو الولائي. المادة 43 : من أجل التشكيل الأولي للحافظة العقارية الوقفية للديوان ، تحوّل المحلات ذات الطابع السكني أو المهني أو التجاري أو الحر في والعقارات الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، من المصالح الخارجية التابعة لإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، إلى الديوان بموجب محضر جرد إحصائي. تتم المصادقة على محاضر الجرد من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف. المادة 44 : مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 381-98 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يعمل ناظر الملك الوقفي المكلف بالتسيير المباشر للأوقاف العامة المحولة إلى الديوان تحت إشراف مصالح الديوان. المادة 45 : يتعين القيام بعملية تحويل الأملاك العقارية المحصة غير المتنازع فيها والمنقولات التي يتم جردها والحقوق والالتزامات المرتبطة بها في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. يتم بشكل تدريجي، إعداد جرد إضافي يكون تابعا للجرد الأصلي، بعد الانتهاء من تسوية الوضعية القانونية للأملاك الوقفية المعنية بالتحويل طبقا لنفس الإجراءات المذكورة في المادة 43 أعلاه. المادة 46 : تحول جميع الأموال المودعة في الحساب المركزي والحسابات الولائية للأوقاف إلى الديوان بعد استيفاء الإجراءات، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 47 : تحول كل الأموال المودعة في الحسابات المركزية والولائية الخاصة بالزكاة إلى الديوان طبقا للتنظيم المعمول به كما تحول جميع المنقولات التي تم اقتناؤها في إطار تسيير نشاطات صندوق الزكاة على مستوى المصالح الخارجية التابعة لإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، بعد استيفاء عملية الجرد. المادة 48 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 49 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو 2021 عبد العزيز جراد
30 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 12 مايو سنة 2021 م 23 الملحق دفتر أعباء يحدد تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للأوقاف والزكاة المادة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. المادة 2 : تبعات الخدمة العمومية التي يتولاها الديوان هي كل المهام المسندة إليه بعنوان عمل الدولة في مجال الأوقاف والزكاة. وبهذه الصفة، يكلف الديوان بما يأتي :
- إعداد البرامج المتعلقة باستغلال الأملاك الوقفية وتنميتها واستثمارها بالتنسيق مع الوزارة الوصية، البحث عن الأملاك الوقفية بالتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية والأعوان العموميين المخولين، واللجوء إلى جميع الطرق المتاحة قانونا من أجل استرجاع الأملاك الوقفية المكتشفة،
- توثيق الأملاك الوقفية العقارية وشهر سنداتها، حفظ الوثائق الخاصة بالأملاك الوقفية تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية للأوقاف العامة، كما هي محددة بموجب أحكام المادة 8 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- إنشاء بنك معطيات للأملاك الوقفية القابلة للاستثمار والتنمية، تحصيل الزكاة وجمعها توزيع الزكاة وفق مصارفها الشرعية، بما يسهم في التضامن والتراحم الاجتماعي تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية لمستحقي الزكاة. المادة 3 : يتلقى الديوان في كل سنة مالية ، مساهمة مالية مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء، ويحمله إياها. المادة 4 : تدفع المساهمات المالية التي تعود للديوان مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع حسابات منفصلة. المادة 6 : يُرسل الديوان إلى السلطة الوصية قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها لفائدته قصد تغطية الأعباء الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا. المادة 7 : يمكن أن تكون المساهمات محل إعادة نظر أثناء السنة المالية، في حالة ما إذا اتخذت أحكام تنظيمية جديدة، تُعدّل تبعات الخدمة التي تقع على الديوان. المادة 8 : يجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى الوزير المكلف بالمالية بعد نهاية كل سنة مالية. المادة 9 : يمكن أن تكون الأحكام المتعلقة بدفتر الأعباء هذا، عند الضرورة ، محل مراجعة، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد موافقة مجلس الإدارة.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 30 رمضان عام 1442 ه
مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تنهي مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة ، لإحالتهم على التقاعد : عيسى مقدم
- أحمد حبيب، مصطفى عنصر، الطيب بن هاشم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، تنهى، ابتداء من 21 مارس سنة 2021، مهام السيد خالد تابت ، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد أحمد بن صبان بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021 ، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية : محمد رضا بولعسل، نائب مدير للتكوين، نور الدين سعدي، نائب مدير للأملاك، نورة إيمان بلوط ، نائبة مدير للتحليل والتقييم
- امحمد سحنون، نائب مدير للتوظيف والمتابعة. 12 مايو سنة 2021 م فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية ببشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد بن سعيد ، بصفته مديرا جهويا للميزانية ببشار، لإحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لبر مجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد :
- أحسن عمر خوجة، في ولاية الشلف
- أحمد دراجي، في ولاية الجلفة
- أيوب بن عودة، في ولاية وهران، عبد الكريم صدوق، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، تنهى، ابتداء من 27 جانفي سنة 2021 ، مهام السيد عبد المجيد ريزي، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تبسة، بسبب الوفاة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفهما بوظائف أخرى : عز الدين براهيمي، بصفته مديرا للدراسات والتعاون،
- الشريف ريغي، بصفته نائب مدير للتبادلات والتعاون.
30 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2021 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيدة ليلى واري، بصفتها نائبة مدير لتكوين المكونين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة صليحة حركات، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سطيف، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، تنهى مهام السيد سمير دريسي، بصفته مديرا للدراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى :
- أحمد بداني، نائب مدير لأنظمة المعلومات، محمد سوامي، نائب مدير للتنظيم العقاري. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الموارد . المائية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021 ، تنهى، ابتداء من 30 ديسمبر سنة 2020 ، مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الموارد المائية، بسبب إلغاء الهيكل :
- دليلة حاجي، نائبة مدير للإحصاء والتمويلات للجمهورية الجزائرية / العدد 35 25 جميلة أكرم ، نائبة مدير للموارد المائية والتربة
- نورة عشير ، نائبة مدير للوقاية من الفيضانات
- خضرة بوعدل ، نائبة مدير لحشد الموارد المائية الجوفية، سليم حاج عيسى، نائب مدير لاستغلال الري الفلاحي عبد الغني بن بتقة، نائب مدير لتهيئة الري، – كريم لعلق، نائب مدير للري الصغير والمتوسط، محمد سيدهم، نائب مدير لتطوير إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة كريمة مخلوف بصفتها نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الموارد المائية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021 ، تنهى مهام السيد زبير بولحبال بصفته مديرا للري في ولاية عنابة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ابراهيم رودان، بصفته مديرا للدراسات، فضيلة سريدي، بصفتها نائبة مدير التربية المائيات القارية،
- فؤاد قناطري ، بصفته نائب مدير لتثمين المهارات المهنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية . الجزائر بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة ربيعة أو بوشو، بصفتها مديرة للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية الجزائر، لتكليفها بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 30 رمضان عام 1442 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي لتيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد يونسي، مديرا للمركز الجامعي لتيبازة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمنان التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين : نبيلة عايش، مكلفة بالدراسات والتلخيص عز الدين براهيمي، مديرا للدراسات، الشريف ريغي، مديرا للدراسات والتعاون، محمد عزوق، نائب مدير للامتحانات والمسابقات عبد الغني العوادة ، نائب مدير للوسائل العامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، نائبتي مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين :
- ليلى واري، نائبة مدير للتصديق والإثبات والمعادلات سومية رابحي، نائبة مدير للتنظيم والتنشيط والمتابعة البيداغوجية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تعيّن السيدة فايزة رياش، مديرة لمركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير أنظمة المعلومات والاتصال بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد باسو، مدير أنظمة المعلومات والاتصال بوزارة الرقمنة والإحصائيات. 12 مايو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تعيّن السيدة صليحة حركات مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بجاية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية . الريفية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية : فاطمة حموش، مكلفة بالدراسات والتلخيص محمد سوامي، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- أحمد بداني، مديرا للأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف صالح شواكي، مديرا للتنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل). ) بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تعيّن السيدة وسيلة ليليا بدوحان مديرة للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل). مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الموارد المائية : نبيل سماكغي ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، عبد السلام خالدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- فوزي السود، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- نادية كواح، مديرة للتنظيم والمنازعات،
- كريمة مخلوف ، نائبة مدير لتثمين الموارد البشرية.
30 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية : ربيعة أو بوشو، مديرة للدراسات
- فضيلة سريدي، مديرة للدراسات، نوال حمليل، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
- إبراهيم رودان، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مجيد بكوش، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- غرس الله سعودي ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، سعيدة عكالي، مفتشة، فؤاد قناطري، مفتشا، وهيبة علي تودرت، نائبة مدير للصيد الكبير والصيد المتخصص،
- آسيا قوادري، نائبة مدير للمنشآت القاعدية والصناعات والخدمات ذات الصلة بالصيد البحري، مونية بوقادوم، نائبة مدير لضبط سوق المنتجات الصيدية،
- آسيا وليكان، نائبة مدير لمتابعة أوساط الصيد البحري وتربية المائيات
- ليلى لوناسي، نائبة مدير لأنظمة المعلومات والرقمنة، سعاد بن بوستة ، نائبة مدير للتكوين لامية بن خوجة، نائبة مدير للتنظيم والدراسات القانونية،
- ليلى هنوس، نائبة مدير للترقية الاجتماعية والمهنية نسيبة لعبيدي، نائبة مدير للبحث، حفيظة طالبي ، نائبة مدير للموارد البشرية،
- آسية بوفلاح، نائبة مدير لتأطير الاستثمارات الخاصة، رفيقة بوقروة ، نائبة مدير للمنازعات نجيبة صغير، نائبة مدير للصيد الحرفي والساحلي وأعالي البحار ، عبد الرحمان هنتور، نائب مدير لمراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات عبد الغاني بن حبيلس ، نائب مدير للميزانية محمد عبدلي، نائب مدير لتسيير ومتابعة الاستثمار العمومي. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تعيّن السيدة سعاد موفق، مديرة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بغليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، يعيّن السيد جلول شرفاوي، مديرا للغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بغليزان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بتيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021 ، يعيّن السيد عيسى عزيزي، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بتيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الصناعة . الصيدلانية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021 ، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة الصيدلانية :
- نسرين شريخي، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
- نادية بوعبد الله، مديرة للإنتاج والتنمية الصناعية وترقية التصدير والبحث مهدي عمروني، مديرا لأنظمة الإعلام والتوثيق
- رضا كسال، مديرا لليقظة الاستراتيجية بشير علواش، مديرا للنشاطات الصيدلانية والضبط
- إسلام تيمسقيدة ، مديرا للإدارة والوسائل،
- رضا بلقاسمي، نائب مدير للتقييم الاقتصادي.
30 رمضان عام 1442 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 مايو سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المعدل، كما يأتي : “ ……… (بدون تغيير حتى نائبا للرئيس،
- السيد لوعيل محمد والسيد سي يوسف عبد الكريم، ممثلا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا،
- السيد دروة عبد العالي والسيّدة بن كريرة حيزية، ممثلا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا
- السيدة بلطرش كريمة والسيد ولد حمودة بلقاسم، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا (الباقي بدون تغيير). .”…………….. “ . المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي : “ أ - بعنوان ممثلي الإدارة المركزية :
- السيد الحول سمير
- السيدة نواسة ربيعة
- السيدة يسري صليحة،
- السيد زكور عبد الحميد
- السيد قواس الربيع. ب - بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية :
- السيد مقدم سعيد، السيد كسال العربي،
- السيد العايب علاوة
- السيد بوحنية قوي السيدة مباركي دليلة،
- السيد زرارة لخضر
- السيدة عكوش نجاة “. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة