مرسوم تنفيذي رقم 11-30 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات الاعتماد لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الاعتماد لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
المادة 2
فتح المادةيلزم الشخص الطبيعي المترشح لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد بإرسال طلب الاعتماد، بواسطة رسالة موصى عليها إلى المجلس الوطني للمحاسبة، مرفقا بالوثائق الإدارية الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- مستخرج من سجلات شهادة الميلاد رقم 12،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها للشهادة التي تمنح الحق في ممارسة المهنة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم .3 تقوم أمانة المجلس الوطني للمحاسبة، بعد فحص مادي للوثائق، بمنح وصل إيداع للمعني يكون مؤرخا ومرقما وموقعا، يسلم له شخصيا مقابل وصل استلام أو يرسل له بواسطة رسالة موصى عليها.
المادة 3
فتح المادةمراعاة لأحكام المواد من 46 إلى 54 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، يلزم الشخص المعنوي، المترشح لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد بإرسال طلب الاعتماد، بواسطة رسالة موصى عليها إلى المجلس الوطني للمحاسبة أو يودع مقابل وصل استلام مرفقا بالوثائق الإدارية الآتية :
- نسخة من التصريح بالاكتتاب وإيداع رأسمال الشركة قيد التكوين،
- نسخة من مشروع القانون الأساسي للشخص المعنوي يعدّه الموثق المكلف بتحرير العقد،
- نسخة من اعتماد كل شريك يكون اعتماده مفروضا،
- نسخة من العهدة الممنوحة للشخص المؤهل للقيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بطلب الاعتماد من قبل الشخص المعنوي.
تقوم أمانة المجلس الوطني للمحاسبة بعد فحص مادي للوثائق بتسليم وصل إيداع للمعني شخصيا يكون مؤرخا ومرقما وموقعا مقابل وصل استلام أو يرسل له بواسطة رسالة موصى عليها.
المادة 4
فتح المادةيعتبر طلب الاعتماد مودعا ابتداء من تاريخ استلام الطالب وصل إيداع الملف من أمانة المجلس الوطني للمحاسبة.
تعاد الملفات غير الكاملة أو غير المقبولة شكلا، إلى مرسليها مرفقة بمذكرة توضح أسباب عدم القبول.
المادة 5
فتح المادةتفصل لجنة الاعتماد وفقا لأحكام نظامها الداخلي، بعد دراسة ملفات الطالبين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين وتحرر محضرا بذلك يتضمن الآراء حول الموافقة أو رفض منح الاعتماد.
ترسل لجنة الاعتماد عن طريق أمانة المجلس الوطني للمحاسبة، محضر الاجتماع مرفقا بالاعتمادات قصد إمضائها من الوزير المكلف بالمالية.
يبلغ المجلس الوطني للمحاسبة لطالب الاعتماد قرار الاعتماد أو الرفض المعلل للطلب طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه.
تجتمع لجنة الاعتماد حسبما يقتضيه عدد طلبات الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةيمنح الاعتماد للمعني، في نسخة واحدة مقابل مخالصة.
المادة 7
فتح المادةيلزم الأشخاص الطبيعي ون والمعنويون المترشح ون لممارسة مهنة الخبي ر المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد للتسجيل في الجدول، بإرسال الوثائق الآتية إلى أمانة المجلس الوطني للمحاسبة :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة مصادق عليها من الاعتماد،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- مستخرج من سجلات شهادة الميلاد رقم 12،
- نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة التي تمنح الحق لممارسة المهنة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
- نسخة مصادق عليها من عقد الملكية أو عقد الإيجار للمقر المهني،
- النسخة الأصلية لمحضر المعاينة يعده المحضر القضائي الذي يشهد على وجود المحل المهني والشروط المادية لممارسة المهنة،
- نسخة مصادق عليها عن شهادة الوجود تسلمها مفتشية الضرائب لمقر الممارسة الواجب تقديمها خلال شهرين (2) بعد تاريخ التسجيل في الجدول،
- نسخة مصادق عليها من عقد أداء اليمين،
- ست (6) صور شمسية على خلفية بيضاء، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تصريح شرفي بعدم تقاضي أجرا تحت أية صفة كانت،
- وثيقة تتعلق بالتحقيق الخاص بالأهلية، قصد التأكد من حسن سلوك المترشح لممارسة مهنة المحاسبة.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة مصادق عليها من الاعتماد،
- نسخة من الاعتماد لكل شريك يفرض اعتماده،
- نسخة من التصريح بالاكتتاب ودفع رأس مال الشركة قيد التكوين،
- نسخة من مشروع القانون الأساسي للشخص المعنوي يعدها الموثق المكلف بتحرير العقد،
- نسخة من الوكالة الممنوحة للشخص المؤهل لإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بطلب تسجيل الشخص المعنوي في الجدول،
- النسخة الأصلية لمحضر المعاينة يعده المحضر القضائي الذي يشهد على وجود المحل المهني والشروط المادية لممارسة المهنة،
- نسخة مصادق عليها من عقد أداء اليمين لكل شريك،
- ست (6) صور شمسية على خلفية بيضاء لكل شريك،
- نسخة مصادق عليها من مستخرج السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية الواجب تقديمها خلال شهرين (2) بعد تاريخ التسجيل في الجدول،
- نسخة مصادق عليها من القوانين الأساسي ة الواجب تقديمه ا خلال شهرين (2) بعد تاريخ التسجيل في الجدول،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة القيد الجبائي والرقم التعريفي الإحصائي الواجب تقديمها خلال شهرين (2) بعد تاريخ التسجيل في الجدول،
- وثيقة تتعلق بالتحقيق الخاص بأهلية الشركاء.
المادة 8
فتح المادةيسجل المترشح سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا في الجدول، وتمنح له بطاقة مهنية تحدد اللقب والاسم أو عنوان الشركة والمهنة أو المهن الذي رخص بممارستها.
المادة 9
فتح المادةيلزم المترشحون لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد الحاصلون على إجازة أو شهادة غير تلك التي يسلّمها المعهد المتخصص لمهنة المحاسبة بتقديم طلب المعادلة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. / العدد 07 28 صفر عام 1432 ه 2 فبراير سنة 2011 م
المادة 10
فتح المادةيحدد قرار من الوزير المكلف بالمالية، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-161
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-179
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-174
مرسوم تنفيذي رقم 21-174 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.