مرسوم تنفيذي رقم 20-369 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد صلاحيات وزير النقل
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير النقل عناصر السياسة الوطنية في ميادين النقل والأرصاد الجوية ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء ، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير النقل صلاحياته في ميدان النقل الذي يشمل كل النشاطات الموجهة لضمان نقل الأشخاص والأملاك عبر الطرق والسكك الحديدية وبحرا وجوا والنقل الموجه.
كما يمارس صلاحياته في ميدان الأرصاد الجوية والنشاطات المرتبطة بها مباشرة.
المادة 3
فتح المادةتدخل ضمن مجال اختصاص وزير النقل المهام المتعلقة بتصور نشاطات النقل وتلك المتعلقة بالأرصاد الجوية وتنظيمها واستغلالها وتسويقها قصد تلبية الطلب في أحسن ظروف الكلفة ونوعية الخدمة.
ويدخل كذلك ضمن اختصاص وزير النقل تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ومراقبتها، قصد إنجاز وصيانة هياكل الاستقبال والتعامل مع المسافرين والشحن في مجال النقل البري والسكك الحديدية والبحري والمينائي والنقل الموجه.
المادة 4
فتح المادةيمارس وزير النقل صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين إنجاز المنشآت الأساسية التابعة للقطاع وصيانتها والحفاظ عليها وتسييرها واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير النقل، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :
أ - في مجال النقل عبر الطرق واللوجيستيك :
- تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل الوطني والدولي للأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطرة،
- ضمان استغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع، تحديد إطار تدخّل وإنجاز المنصات اللوجيستية، تحديد إطار تدخل متعاملي نقل الأشخاص والبضائع، تأطير ومراقبة ممارسة نشاط النقل لسيارات الأجرة
- تطوير المنشات الأساسية للاستقبال والتعامل مع المسافرين والبضائع وتحديد مقاييس إنجازها وتسييرها.
ب - في مجال النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه :
تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل بالسكك الحديدية على المستوى الوطني والدولي للأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطرة، تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل الموجه ضمان استغلال وصيانة شبكة السكك الحديدية عصرنة منشآت النقل الموجه وتوسيعها وتطويرها وتصميمها وإنجازها واستغلالها وصيانتها.
ج - في مجال حركة المرور والأمن عبر الطرق :
- تحديد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والأمن عبر الطرق،
- إعداد القواعد الإدارية والتقنية التي تطبق على مختلف مستعملي الطريق وتحديد المقاييس والخاصيات التقنية للمركبات المستغلة قصد ضمان نشاطات النقل عبر الطرق بالاتصال مع السلطات المعنية في حدود اختصاصاتها،
- إعداد القواعد المتعلقة بالمراقبة التقنية للسيارات ووضعها حيز التنفيذ تأهيل وترخيص مستخدمي المراقبة التقنية للمركبات،
- المشاركة في مجال الوقاية عبر الطرق،
- السهر ، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية، على انسجام القواعد التي تحكم المستخدمين القائمين بامتحانات رخص السياقة ومستخدمي تعليم السياقة مع الإطار العام لتنظيم حركة المرور والأمن عبر الطرق،
- تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل.
د في المجال البحري والمينائي :
- تحديد الإجراءات والمعايير التقنية التي تهدف إلى حماية الأملاك العمومية المينائية ومنشآتها،
- تأطير ومراقبة ومتابعة نشاطات النقل البحري وتلك الملحقة بها،
- تشجيع صناعة السفن،
- تحديد القوانين الأساسية الخاصة بالسفن التجارية والصيد البحري والنزهة
- تحديد النظام الأساسي لرجال البحر وحمايتهم،
- تأطير ومراقبة ممارسة الوظائف على متن السفن
- تحديد الإجراءات والمقاييس التقنية التي تهدف لضمان السلامة البحرية
- المشاركة في إعداد القواعد المتعلقة بحماية البيئة البحرية،
- تحديد كيفيات تنظيم الموانئ التجارية وموانئ الصيد البحري والنزهة والملاحة واستعمال البحر والساحل البحري، بالاتصال مع السلطات المعنية،
- تأطير ومتابعة تأهيل المستخدمين المكلفين بالشرطة والسلامة في أمن الموانئ،
- تطوير السلسلة اللوجيستية،
- ضمان تقييس المنشآت الأساسية البحرية للتعامل مع الركاب والشحن وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،
- إعداد المخططات التوجيهية لتطوير الموانئ،
- تحديد مخططات التنمية والتهيئة والصيانة الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية المينائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
ه - في مجال الطيران المدني :
- تأطير ومراقبة ومتابعة النشاطات الرئيسية والملحقة في النقل والعمل الجويين وكذا نشاطات صناعة الطائرات المدنية، 27 ربيع الثاني عام 1442 ه 13 ديسمبر سنة 2020 م الجريدة الرسمية
- تحديد شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال الجوي الوطني والمجالات الجوية الخاضعة للاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمتعلقة بحركة الطائرات المدنية في الجو و في الأرض،
- تحديد الإجراءات والمقاييس الرامية للسلامة والمتعلقة بإقامة المحطات الجوية والمنشآت الجوية وتجهيزات الطيران المدني،
- وضع حيز التنفيذ التدابير المتعلقة بتسجيل الطائرات المدنية واستغلالها التقني وصلاحيتها للملاحة،
- تأطير وضمان تأهيل المستخدمين الملاحين والمستخدمين التقنيين القائمين بالصيانة ومستخدمي حركة الطيران
- إعداد المخطط التوجيهي لتطوير المنشآت المطارية،
- القيام ، عند الضرورة، بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا طاقمها والمستخدمين على أرضية المطار،
- القيام، عند الضرورة ، بتسخير كل أو جزء من مستخدمي الطيران الضروريين قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية
- القيام بمنح امتياز الاستغلال لمصالح النقل الجوي.
و - في مجال الأرصاد الجوية :
- تحديد كيفيات توفير معطيات الأرصاد الجوية والمناخية ومعالجتها ونشرها واستعمالها،
- تحديد كيفيات توحيد التجهيزات والملاحظات والتدابير الخاصة بالأرصاد الجوية والمصادقة عليها وتعييرها وتقنين إجراءات الاستغلال في حدود اختصاصها،
- السهر على إعداد وتنفيذ إجراءات إنشاء بنك المعطيات المتعلقة بالأرصاد الجوية الوطنية والدولية واستغلاله والحفاظ على الأرشيف التقني.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير النقل بالاتصال مع الوزراء المعنيين من أجل تأدية مهامه، تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان التنسيق والانسجام، خصوصا فيما يأتي :
عمليات إعداد الوثائق والنصوص والتقنين والتنظيم المتعلقة بالمهام والأعمال المسندة إلى الأجهزة والهياكل التابعة لدائرته الوزارية
- الدراسات ذات الطابع العام التي تساهم في تحديد استراتيجية تنمية القطاع وتنظيمه -تحضير وتنفيذ المخطط الوطني للنقل وكذا الأرصاد الجوية طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومختلف المخططات التوجيهية القطاعية والمنشآت الأساسية الكبرى،
- إدماج قطاع النقل ضمن استراتيجية التنمية الوطنية،
- تطوير القدرات الوطنية للدراسات والإنجاز في مجال النقل .
المادة 7
فتح المادةيسهر وزير النقل، في مجال التقييس والنظام التقني ودفاتر الشروط ، على :
- - تطبيق التنظيم التقني والمقاييس
- نوعية الدراسات نوعية المنشآت الأساسية والحفاظ عليها وصيانتها،
- نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين،
- احترام دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز،
- تقييس المنشآت والتجهيزات ومعدات مختلف أنماط النقل والأرصاد الجوية
- المشاركة في الدراسات والأشغال المبادر بها في إطار التقييس،
- ترقية سياسة صيانة المنشآت والتجهيزات ومعدات النقل.
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير النقل، في مجال التخطيط، ما يأتي :
- السهر على وضع أدوات التخطيط على كل المستويات
- اقتراح أي إجراء يسمح بتكييف المنشآت الأساسية وتجهيزات النقل والأرصاد الجوية وتطور احتياجات النقل وتقنياته،
- السهر في حدود اختصاصه على إنجاز دراسات جدوى وتصور المنشآت الأساسية للنقل والأرصاد الجوية الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال،
- إعداد المخططات التوجيهية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية والمينائية والمطارية والنقل الموجه، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية،
- المشاركة مع القطاعات والهيئات المعنية في تصور المخططات التوجيهية للتعمير،
- تحديد شروط استغلال المنشآت الأساسية والتجهيزات والوسائل وصيانتها وتجديدها من أجل الاستعمال العقلاني للأرصاد الجوية.
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير النقل إعداد النصوص المتعلقة خصوصا، بما يأتي :
تنظيم حركة المرور في الطرق وسلامتها وأمنها،
- تنظيم وتوجيه النقل عبر الطرق والسكك الحديدية والنقل الموجه
- النقل البحري والنشاطات المينائية،
- الطيران المدني والأرصاد الجوية
- استغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع، اللوجيستيك.
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير النقل بوضع نظام للإعلام والإحصائيات وترقية رقمنة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
المادة 11
فتح المادةيشارك وزير النقل السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
وبهذه الصفة :
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص دائرته الوزارية التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يساهم في أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته، يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان النقل،
- يضمن تمثيل القطاع، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته، يقوم بجميع المهام الأخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.
المادة 12
فتح المادةيشجع وزير النقل البحث العلمي التطبيقي في النشاطات التي يتكفل بها، ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين.
وبهذه الصفة :
- يدعم الأعمال من أجل تكوين الوثائق الضرورية لتطوير النقل، يسهر على توطيد العلاقات المهنية ويتخذ كل التدابير في هذا الشأن لتنظيم أطر اللقاءات والتبادل ونشر المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالنقل يساعد على تطوير الاندماج الاقتصادي من خلال ترقية الإنتاج الوطني في مجال التجهيزات والمعدات الخاصة بالنشاطات في مجال اختصاصه، 13 ديسمبر سنة 2020 م
- يسهر على ترقية وتنظيم تظاهرات علمية وتقنية تتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.
المادة 13
فتح المادةيضمن وزير النقل انسجام الأعمال العمومية في مجال اختصاصه.
وبهذه الصفة، يبادر بأي تدبير يتعلق بالتنسيق والانسجام والتقييس بهذا الشأن ويقترحه وينفذه بالاتصال مع الجماعات الإقليمية والإدارات الأخرى المعنية التابعة للدولة.
المادة 14
فتح المادةيسهر وزير النقل على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لاحتياجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها. ويشارك مع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ عمل الدولة في هذا الشأن، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير النقل بالسهر على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة التابعة للوزارة وكذا الشركات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
كما يكلف بتطوير الشركات والمؤسسات تحت الوصاية والإشراف عليها.
المادة 16
فتح المادةيقترح وزير النقل، قصد ضمان وضع مهامه حيز التنفيذ وتحقيق الأهداف الموكلة إليه، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يعد ويطوّر استراتيجية دائرته الوزارية ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية.
يمكنه اقتراح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و / أو أي هيكل أو هيئة ملائمة من شأنهما التكفل الأفضل بالمهام المسندة إليه.
يقيم احتياجات الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها .
المادة 17
فتح المادةيبادر وزير النقل بإقامة نظام رقابة يتعلق بالأعمال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد 27 ربيع الثاني عام 1442 ه 13 ديسمبر سنة 2020 م الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-192
« الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، والمرسوم التنفيذي رقم 20-369 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-370
مرسوم تنفيذي رقم 20-370 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل.
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-147
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يحدّد كيفيات وشروط إصدار شهادات ملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 والمتضمن دفتر شروط "مدارس تعليم السياقة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-36
مرسوم تنفيذي رقم 21-36 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-192
مرسوم تنفيذي رقم 21-192 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-371
مرسوم تنفيذي رقم 20-371 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة النقل وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.