مرسوم رئاسي رقم 2000-58 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم حول الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، الموقعة في مالطا بتاريخ 11 يوليو سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مذكرة التفاهم حول الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، الموقعة في مالطا بتاريخ 11 يوليو سنة 1997 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم حول الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ------- إن السلطات البحرية (1) لكل من :
الجزائر، قبرص مصر، إسرائيل، لبنان مالطا، المغرب تونس تركيا، السلطة الفلسطينية.
(1) السلطات البحرية هي الإدارات البحرية الوطنية التي يتم تحديدها للعمل من أجل تنفيذ هذه المذكرة للتفاهم (أنظر الملحق (1 (1) والمشار إليها جميعا فيما بعد ب "السلطات".
إدراكا منها للحاجة الشديدة لتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية وكذلك أهمية تحسين ظروف المعيشة والعمل على ظهر السفن وبالرجوع إلى الإعلان الذي تم إقراره في 28 نوفمبر سنة 1995 بمناسبة انعقاد المؤتمر الأوروبي المتوسطي ببرشلونة، بشأن إقامة الشراكة الأوروبية المتوسطية بما فيها ، ضمن أمور أخرى، التعاون من أجل السلامة البحرية وحماية البيئة من التلوث بمنطقة حوض البحر المتوسط، وتقديرا وإشادة بالتقدم الذي تحقق في هذه المجالات ولا سيما ما تحقق من خلال المنظمة البحرية الدولية وكذلك منظمة العمل الدولية واعتبارا للمساهمة التي قام بها والتي يمكن أن يقوم بها الاتحاد الاوروبي سعيا لتحقيق الأهداف السالفة الذكر، وقناعة بأن المسؤولية الرئيسية للتطبيق الفعال للمستويات القياسية المحددة في الوثائق الدولية تقع بالكامل على عاتق سلطات الدولة الذي ترفع السفينة علمها، وإدراكا للحاجة أيضا إلى قيام الدول التي تقع بها الموانئ باتخاذ الإجراءات الفعالة لمنع تشغيل السفن دون المستوى.
وإدراكا أيضا لضرورة عدم الإخلال بمبدأ المنافسة بين الموانئ.
وقناعة بأنه لتحقيق هذه الأهداف، لابد من ضرورة تواجد نظام متقدم ومتجانس لرقابة الدولة على الميناء، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في هذا المجال.
انطلاقا مما سبق تم التوصل إلى التفاهم التالي :
القسم الأول الالتزامات 1-1 تقوم كل سلطة من السلطات بتنفيذ أحكام هذه المذكرة وملحقاتها التي تشكل جزءا لا يتجزأ من متن المذكرة، وكذلك اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للتصديق على الوثائق ذات الصلة بأغراض هذه المذكرة. 1-2 تقوم كل سلطة بالإنشاء والحفاظ على نظام فعال لرقابة الدولة على الميناء مع الاهتمام دون تمييز فيما يتعلّق بعلم السفينة، بضمان تطبيق السفن التجارية الأجنبية المترددة على موانىء الدولة للمستويات القياسية الموضحة بالوثائق ذات الصلة والمحددة بالقسم الثاني من هذه المذكرة. 1-3 تقوم كل سلطة، خلال فترة 3 سنوات من بدء سريان هذه المذكرة، بتنفيذ إجمالي سنوي من المعاينات تناظر %15% من الرقم التقديري لسفن التجارة الأجنبية، والمشار إليها فيما بعد ب"السفن"
التي دخلت موانىء الدّولة خلال فترة الاثني عشر شهرا الأخيرة. وتقوم اللجنة المشكلة طبقا للبند 7-1 بمراقبة نشاط التفتيش وفاعلياته في أرجاء المنطقة، كما تقوم اللجنة أيضا بتعديل معدل التفتيش المستهدف على أساس الخبرة المكتسبة والتقدم الذي تم تحقيقه في سياق تنفيذ مذكرة التفاهم. 1-4 تقوم كل سلطة بالتشاور والتعاون وتبادل المعلومات مع السلطات الأخرى سعيا لتحقيق أهداف المذكرة.
القسم الثاني الوثائق والاتفاقيات ذات الصلة 2-1 تحقيقا لأغراض هذه المذكرة فإن "الوثائق ذات الصلة" إلى جانب البروتوكولات والتعديلات في هذه الوثائق وكذلك القوانين المتعلقة بالتشريعات الاجبارية السارية هي ما يأتي : * الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966، * الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح بالبحار 1974 سولاس 1974 * بروتوكول 1978 المتعلّق بالاتفاقية الدولية السلامة الأرواح بالبحار لعام 1974. * الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري 1973، والتي تم تعديلها ببروتوكول 1978 وثيقة الصلة بها (اتفاقية ماربول لعامي 73 و 1978)، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل ومنح الشهادات لضباط النوبة والعاملين بالبحر لعام 1978 * الاتفاقية الدولية لقواعد منع حوادث التصادم البحرية لعام 1972، * اتفاقية الحد الأدنى للمستويات الخاصة بالعمالة البحرية التجارية لعام 1976 (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (147). 2-2 فيما يتعلّق باتفاقية الحد الأدنى لمستويات العمالة البحرية التجارية لعام 1976 اتفاقية منظمة العمل الدولية 147) فعلى كل سلطة القيام بتطبيق التعليمات الموضحة بالملحق (1) المتعلقة بتطبيق نشرة منظمة العمل الدولية "بحث في ظروف العمل على ظهر السفن : الخطوط الإرشادية للإجراءات". 2-3 تقوم كل سلطة بتطبيق الوثائق السارية وثيقة الصلة والتي تكون الدولة أحد أطرافها. وفي حالة حدوث أية تعديلات بأحد الوثائق ذات الصلة تقوم السلطة بتطبيق تلك التعديلات السارية المفعول والتي قبلتها الدولة، وتعتبر الوثيقة المعدلة هي "الوثيقة السارية ذات الصلة" لتلك السلطة. 2-4 عند التفتيش على سفينة ترفع علم دولة ليست طرفا بإحدى الاتفاقيات أو بإحدى الوثائق السارية ذات الصلة" والتي تم تعديلها بغرض رقابة الدولة على الميناء، تضمن السلطات المنضمة كطرف للاتفاقية أو "الوثيقة السارية ذات الصلة" المعدلة، أن المعاملة التي حصلت عليها السفينة والطاقم ليست أفضل مما حصلت عليها السفن التي ترفع علم دولة من أطراف تلك الاتفاقية أو "الوثيقة السارية ذات الصلة". 2-5 في حالة السفن التي يقل إجمالي حمولتها عن 500 طن تقوم السلطات بتطبيق شروط الوثائق ذات الصلة والقابلة للتطبيق، كما تقوم إلى المدى الذي لا تسري فيه الوثيقة ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث مخاطر من السفينة على السلامة أو الصحة أو البيئة والموضحة بالملحق (2) على وجه الخصوص. / العدد 13 و ذو الحجة عام 1420 ه القسم الثالث إجراءات التفتيش واستكمال نواحي القصور والاحتجاز أو الإيقاف 3-1-1 تنفيذا للمذكرة، تقوم السلطات بعمل المعاينات وعمليات التفتيش التي تشتمل على زيارة لمتن السفينة للتأكد من صلاحية الشهادات وغيرها من المستندات وثيقة الصلة بأغراض هذه المذكرة وكذلك حالة السفينة ومعداتها وطاقمها بالإضافة إلى ظروف المعيشة والعمل لطاقم السفينة. 3 – 1 – 2 تضمن السلطة كحد أدنى قيام المفتش بفحص الشهادات والمستندات الموضحة بالملحق (2) ومطابقتها للمستوى المنفذ بما يطمئنه شخصيا على قبول الحالة العامة للسفينة بما فيها غرفة الآلات وكذلك ظروف الإقامة والحالة الصحية. 3-2-1 عند توافر الأسباب الواضحة للاعتقاد بأن ظروف السفينة أو معداتها أو طاقمها لا تفي بمتطلبات وثيقة سارية ذات الصلة فإنه يجب القيام بعمل تفتيش أكثر تفصيلا، يتضمن المزيد من الفحص للتأكد من امتثال متطلبات التشغيل على ظهر السفينة. 3-2-2 تتوافر الأسباب الواضحة المشار إليها سابقا عندما يجد المفتش دليلا يرى في حدود تقديره وحكمه المهني، أن الأمر يتطلب المزيد من المعاينات التفصيلية للسفينة، أو معداتها أو طاقمها. وترى السلطات ما تعتبره أسبابا واضحة - ضمن أسباب أخرى - تلك الأسباب الموضحة بالملحق (3). 3 – 2 – 3 لا يجوز تفسير أي من هذه الإجراءات على أنه يمثل تحديدا أو تقييدا للسلطات في اتخاذ الإجراءات في نطاق اختصاصاتها فيما يتعلق بالأمور المتصلة بالوثائق والاتفاقيات السارية. 3-2-4 تطبّق أيضا الإجراءات والمبادىء التوجيهية والإرشادية فيما يتعلّق بالرقابة على السفن المحددة بالملحق (2). 3 – 3 عند اختيار السفن للتفتيش عليها، تعطي السلطات الأولوية لخالات السفن الآتية : * السفن التي تزور ميناء دولة تكون السلطة فيها موقعة على هذه المذكرة، سواء أكانت السفينة تزور الميناء للمرة الأولى أو بعد غياب لمدة 12 شهرا أو أكثر.
السفن التي صُرح لها بمغادرة ميناء دولة تكون السلطة بها هي إحدى السلطات الموقعة على هذه المذكرة، شريطة أن يتم إصلاح العيوب وتلافي أوجه القصور التي تم ملاحظتها خلال فترة محددة وأن يتم متابعة ذلك بمجرد انقضاء هذه الفترة.
السفن التي أبلغ عنها المرشدون أو هيئات الميناء لوجود أوجه قصور قد تؤثر على الملاحة الآمنة.
السفن التي تكون شهاداتها القانونية الخاصة بالبناء والمعدات ليست معتمدة طبقا للوثائق ذات الصلة.
السفن التي تحمل بضائع خطرة أو ملوثة، والتي لم تبلغ الهيئة المختصة للميناء أو الدولة الساحلية بها بكافة المعلومات المتعلقة بتفاصيل السفينة، وتحركاتها وكل ما يتعلّق بالبضائع الخطرة أو الملوثة التي تحملها.
السفن التي تم استبعادها من التصنيف أو التي فقدت تصنيفها لأسباب تتعلق بالسلامة على مدى الستة أشهر السابقة. 3-4 تسعى السلطات للتفتيش على السفن التي لم يتم تفتيشها من قبل سلطات أخرى خلال الستة أشهر السابقة ما لم تكن هناك أسباب واضحة للقيام بعمليات المعاينة أو التفتيش.
ولا تسري هذه الإجراءات على السفن الموضحة بالبند 3-3 التي يجوز معاينتها حيثما ترى السلطة ضرورة لذلك. 3 – 5 – 1 تتم عمليات التفتيش فقط بواسطة شخص يفوض رسميا من قبل السلطة التي يعمل بها ويكون مسؤولا أمام تلك السلطة. على أن يستوفي متطلبات البند 3-5- بالإضافة إلى تحقيق معايير التأهيل والشهادات المحددة بالملحق (4). 3 – 5 – 2 يجوز أن يساعد المفتش الذي يقوم بتنفيذ الرقابة على ميناء الدولة شخص لديه الخبرة المطلوبة وذلك عندما لا تستطيع السلطة توفير هذه الخبرة. 3 – 5 – 3 لا يجوز لكل من المفتش الذي يقوم بالرقابة على ميناء الدولة أو الشخص الذي يساعده أن يكون لهما أية مصالح تجارية سواء بميناء المعاينة أو بالسفن التي يتم معاينتها كما يجب ألا يعمل المفتش أو يضطلع بعمل نيابة عن المؤسسات غير الحكومية التي تصدر شهادات التصنيف أو الشهادات القانونية أو التي تقوم بعمليات المعاينة الضرورية لإصدار هذه الشهادات للسفن. 3-5-4 يجب أن يحمل كل مفتش مستندا شخصيا في صورة بطاقة شخصية تصدرها السلطة التي يعمل لديها توضح تفويض المفتش للقيام بالتفتيش. وكنموذج عام لهذه البطاقة مرفق الملحق (5). 3 – 6 – 1 عند الانتهاء من التفتيش يقدم المفتش إلى ربان السفينة مستندا، بالشكل الموضح بالملحق (6) من هذه المذكرة، يوضح فيه نتائج التفتيش وكذلك تفاصيل أي قرار اتخذه المفتش والإجراءات التصحيحية التي يجب أن يقوم بها الربان أو المالك أو المشغل. 3-6-2 يجب أن تتيقن السلطة أن أي عيوب أو أوجه قصور أظهرها التفتيش تم إصلاحها . 3-6-3 في حالة وضوح خطورة أوجه القصور على السلامة، أو الصحة أو البيئة تقوم السلطة باحتجاز السفينة أو ايقاف تشغيلها بمجرد اكتشافها على ألا يرفع أمر الاحتجاز أو ايقاف التشغيل إلا بعد إزالة الخطر، فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالبند 3-8-1 المذكورة أدناه. 3 – 6 – 4 عند ممارسة المفتش لحكمه المهني فيما يتعلق بضرورة احتجاز السّفينة من عدمه يجب أن يسترشد بالمعايير المحددة بالملحق (2). 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 – 7 في حالة احتجاز السفينة تقوم السلطة على الفور بإخطار حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها وكذلك إخطار القنصل المعني أو في حالة غيابه أقرب ممثل دبلوماسي للدولة بالإجراء الذي تم اتخاذه.
وعند الحاجة تخطر أيضا الهيئة المسؤولة عن إصدار الشهادات. 3-8-1 في حالة صعوبة تلافي أو علاج أوجه القصور المشار إليها بالبند 3-6-3 في الميناء الذي تم فيه التفتيش، يجوز للسلطة السماح للسفينة بالإبحار إلى ميناء آخر أو إلى أقرب ترسانة إصلاح تخضع لأي من الشروط الملائمة التي تحددها السلطة مع مراعاة ضمان إمكانية سير السفينة بدون خطر على السلامة أو الصحة أو البيئة. وفي مثل هذه الظروف تقوم السلطة بإخطار السلطة المختصة للدولة التي يقع بها الميناء التالي أو ترسانة الإصلاح التي ستتجه إليها السفينة وكذلك إخطار الأطراف الأخرى الموضحة بالبند 3-7 أعلاه وكذلك أي من السلطات الأخرى حسبما يقتضي الحال. ويجب أن يتم إخطار السلطات طبقا للملحق (7). وتقوم السلطة المستقبلة لهذا الإخطار بإبلاغ السلطة المبلغة بالإجراءات التي تم اتخاذها . 3-8-2 تتخذ السلطات الإجراءات المطلوبة لضمان أن السفن المشار إليها في البند 3-8-1 والتي تكون قد واصلت الإبحار دون امتثال للشروط المحددة من السلطة التي احتجزت السفينة، أو تلك السفن التي لم تدخل إلى الميناء أو ترسانة الإصلاح المتفق عليها رفض دخولها أي من الموانىء المتضمنة في إطار هذه المذكرة حتى يقوم المالك أو المشغل أو الدولة التي ترفع السفينة علمها بإخطار سلطة الدولة التي وجدت فيها السفينة معيبة أو إخطار السلطة المستقبلة للسفينة بأنها تخضع لكافة الشروط المعمول بها للوثائق السارية ذات الصلة. وفي هذه الحالة الأخيرة، تخطر السلطة المستقبلة كافة السلطات الأخرى بهذا الامتثال 3-8-3 في حالة "الظروف القهرية"
الاستثنائية يجوز السماح بدخول أحد الموانىء لتقليل المخاطر على الحياة أو مخاطر التلوث. / العدد 13 و ذو الحجة عام 1420 ه 3-9 لا يجب أن تخل أحكام البند 3-7 و 3-8 بمتطلبات الوثائق السارية ذات الصلة أو الإجراءات التي نصت عليها المنظمات الدولية المتعلقة بالإخطار وإجراءات الإبلاغ الخاصة برقابة الدولة على الميناء. 3 – 10 عند ممارسة الرقابة في ظل مذكرة التفاهم" ، تبذل السلطات كافة الجهود الممكنة لتجنب احتجاز سفينة أو تأخيرها دون داع. ولا يوجد في بنود هذه المذكرة ما يؤثر على الحقوق التي تؤسسها أحكام الوثائق السارية ذات الصلة فيما يتعلق بالتعويض عن الاحتجاز أو التأخير دون داع. 3-11 في حالة قيام الربان أو مالك السفينة أو وكيلها بإخطار سلطات رقابة الدولة على الميناء قبل أو بمجرد وصول السفينة إلى الميناء، بأي تلف أو عطل أو عيب يقع بالسفينة، أو آلاتها أو معداتها، ينوي إصلاحه أو معالجته قبل مغادرة السفينة للميناء، يُسجل الاحتجاز فقط في حالة اكتشاف أوجه أخرى للقصور التي تستوجب الاحتجاز عقب قيام الربان بالإخطار باستعداد السفينة للتفتيش. ويسري نفس هذا الإجراء عند إخطار سلطات رقابة الدولة على الميناء بإدراج السفينة في جدول السفن التي يتم إجراء معاينتها في الميناء فيما يتعلق بمتطلبات العلم أو متطلبات قانونية أو متطلبات هيئات التصنيف. 3-12 في الظروف الاستثنائية، عندما تحتاج السفينة، وهي في طريقها إلى ترسانة إصلاح معينة، إلى دخول أحد الموانىء لإجراء إصلاحات مؤقتة لأسباب تتعلق بالسلامة فإنّه يجوز السماح لها بدخول ذلك الميناء على أن تمتنع السّفينة عن القيام بكافة العمليات التجارية فيما عدا تفريغ البضاعة المحملة إذا لزم الأمر لدواعي السلامة، ويجوز السماح للسفينة بالإبحار إلى الترسانة المحددة للإصلاح في حالة قيام الدولة التي ترفع السفينة عَلَمها بإصدار شهادات رسمية لها تقتصر صلاحيتها على تلك الرحلة فقط، وأن ميناء الدولة التي تسمح للسفينة بالدخول إلى مينائها تقبل تلك السفينة على أنها لا تشكل خطراً لا ضرورة له على سلامة السفينة أو البيئة أو أن تتسبب في تحمل طاقمها بأعباء قاسية لا داعي لها. 3-13 يحق لمالك السفينة أو مشغلها التقدم بالطعن ضد قرار الاحتجاز إلى سلطة إدارية أعلى أو إلى المحكمة ذات الاختصاص القضائي، طبقا للقانون المطبق في كل دولة. وعلى كلّ فإنّه لا يجوز أن يتسبب الطعن في إلغاء الاحتجاز. 3-14 إذا كشف التفتيش عن أوجه قصور تبرر احتجاز السفينة يتحمّل مالك السفينة أو مشغلها كافة تكاليف عمليات التفتيش التالية للتفتيش الأول، ولا يجوز رفع أو إلغاء الاحتجاز حتى يتم سداد التكاليف بالكامل أو تقديم الضمان الكافي لسداد قيمة التكاليف.
القسم الرابع توفير المعلومات 1-4تقوم كل سلطة بالإبلاغ عن عمليات التفتيش ونتائجها في ظلّ مذكرة التفاهم بما يتفق والإجراءات المحددة بالملحق (8). 4-2 تقوم السلطات بتوفير المعلومات التالية إلى سكرتارية المذكرة :
أ - عدد المفتشين العاملين نيابة عنها بالتفتيش بموانيء الدّولة. وفي حالة إتمام عمليات التفتيش بنظام نصف الوقت يُجبر الإجمالي إلى عدد من المفتشين العاملين طول الوقت.
ب - عدد السفن المنفردة التي دخلت موانيها في السنة السابقة للمذكرة.
ج - تكاليف التفتيش، إن وجدت.
ويجب تحديث هذه المعلومات كل ثلاث سنوات على الأقل.
القسم الخامس مخالفات وانتهاكات التشغيل تسعى السلطات بناء على طلب أي سلطة أخرى إلى الحصول على الأدلة المتعلقة بالاشتباه في وقوع انتهاكات لشروط التشغيل في القاعدة (10) للقواعد الدولية لمنع حوادث التصادم بالبحر لعام 1972 وكذلك الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 والتي عدلت ببروتوكول 1978 المتعلّق بها، وفي حالة ما إذا أدت الانتهاكات المشتبه فيها إلى تسرب المواد الملوثة الضارة، تقوم السلطة المعنية بناء على طلب سلطة أخرى، بزيارة السفينة المشتبه في انتهاكها بالميناء والحصول على المعلومات وأخذ عينة من المواد الملوثة المدعى بها إذا لزم الأمر. وفي الحالات المشار إليها بهذا البند يجب أن توضح السلطة الطالبة أنها قد قامت بإخطار الدولة صاحبة العلم بالانتهاكات المدعى بها.
القسم السادس البرامج التدريبية والحلقات الدراسية يجب أن تسعى السلطات إلى تنظيم البرامج التدريبية والحلقات الدراسية المناسبة.
القسم السابع التنظيم 7-1 تشكل لجنة تتكوّن من ممثل عن كل سلطة من السلطات الأطراف في هذه المذكرة، كما يتم دعوة ممثل عن كل من المنظمة البحرية الدولية، ومنظمة العمل الدولية وكذلك الاتحاد الأوروبي للمشاركة كمراقبين بدون حق التصويت في أعمال اللجنة.
للممثلين عن السلطات البحرية لدول أخرى على ساحل البحر المتوسط ، وطبقًا لأحكام القسم العاشر من هذه المذكرة وأي منظمات أو سلطات أخرى ترى اللجنة ملاءمتها لهدف معين، الحضور كمراقبين دون تصويت أيضاً . 7-2 تجتمع اللجنة مرة كل عام وفي مواعيد أخرى تحددها حسبما يتراءى لها . 7-3 تقوم اللجنة بما يأتي : * تنفيذ المهام المحددة لها في إطار هذه المذكرة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * العمل بكافة الوسائل اللازمة، بما فيها الحلقات الدراسية لخبراء المعاينة على تنسيق الإجراءات والممارسات العملية المتعلقة بالتفتيش والإصلاح والاحتجاز وتطبيق البند 2-4 . * تطوير ومراجعة الخطوط الإرشادية الخاصة بتنفيذ عمليات التفتيش في ظل هذه المذكرة. * تطوير ومراجعة الإجراءات، بما في ذلك ما يتعلّق منها بتبادل المعلومات. * مراجعة كل الأمور الأخرى المتعلقة بتشغيل وفاعلية تنفيذ مذكرة التفاهم. * العمل بكافة السبل اللازمة للتنسيق في تشغيل وفاعلية تنفيذ هذه المذكرة مع غيرها من الاتفاقيات المماثلة بالمناطق الأخرى. * إقرار الموازنة وتقرير مساهمات كل طرف في المذكرة. 7-4 ما لم ينص على غير ذلك بالقسم التاسع)، تتخذ اللجنة قراراتها على أساس الأغلبية البسيطة. 7-5 تنشأ السكرتارية التي وفرتها السلطة البحرية المصرية ويكون مقرها الاسكندرية بمصر. 7-6 تقوم السكرتارية، بالعمل تحت إشراف وتوجيه اللجنة وفي حدود الموارد المتاحة لها، بما يأتي : * التحضير للاجتماعات، وتوزيع النشرات وتوفير المساعدة المطلوبة لتمكين اللجنة من القيام بمهامها . * تسهيل تبادل المعلومات، وتنفيذ الإجراءات المحددة بالملحق (4) وكذلك إعداد التقارير اللازمة لأغراض هذه المذكرة.
القيام بأية أعمال أخرى قد تلزم لضمان التنفيذ الفعال للمذكرة.
القسم الثامن آلية التمويل يتم تمويل تكاليف إدارة السكرتارية ومركز المعلومات الخاص بالمذكرة من خلال : / العدد 13 و ذو الحجة عام 1420 ه
- المساهمة المالية لكل من أطراف المذكرة.
الهبات والمنح التي تقدمها الدول أو الهيئات المانحة، إن تيسر ذلك.
تحدد المساهمات المالية الخاصة بتكاليف إدارة السكرتارية ومركز المعلومات لأطراف المذكرة بما يتفق والقرارات والإجراءات التي تقرها اللجنة.
القسم التاسع التعديلات 1-9 يجوز لأي سلطة قبلت المذكرة أن تقترح إجراء تعديلات عليها. 9-2 في حالة اقتراح تعديلات على أقسام المذكرة يتم اتخاذ الإجراءات الآتية :
أ - يقدم التعديل المقترح عن طريق السكرتارية كي تنظر فيه اللجنة.
ب يتم إقرار التعديلات بأغلبية (ثلثي) ممثلي السلطات الحاضرين والذين لهم حق التصويت في اللجنة.
عند إقرار مثل هذه التعديلات تقوم السكرتارية بإخطار السلطات لقبوله.
تم إقرار التعديلات على الفقرة (1) بالقسم الثاني من قبل أغلبية ( ثلثي ممثلي السلطات الحضور ممّن لهم حق التصويت كأطراف في الاتفاقية الجديدة المقترح إدخالها ك"وثيقة ذات صلة " .
ج - يعتبر التعديل مقبولاً وموافق عليه سواء بنهاية فترة ستة أشهر تعقب إقراره من قبل ممثلي السلطات باللجنة، أو بنهاية أية فترة أخرى تحدد بالإجماع من قبل ممثلي السلطات باللجنة عند إقرار التعديل، ما لم تتقدّم أي من السلطات بالاعتراض على التعديل إلى السكرتارية خلال الفترة المذكورة.
د - يسري مفعول التعديل في موعد أقصاه (60) يوما من قبوله أو بنهاية أية فترة أخرى تحدد بالإجماع من قبل ممثلي السلطات باللجنة.
و ذو الحجة عام 1420 ه 9-3 في حالات اقتراح تعديلات على ملاحق المذكرة يتم اتخاذ الإجراءات الآتية :
أ - يقدم التعديل المقترح عن طريق السكرتارية للنظر فيه من قبل السلطات.
ب - يعتبر التعديل مقبولاً بنهاية فترة ثلاثة أشهر من تاريخ قيام السكرتارية بإبلاغه للسلطات ما لم تطالب إحدى السلطات كتابة بضرورة إعادة النظر في التعديل من قبل اللجنة. وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات المحددة بالبند 9-2.
ج - يسري مفعول التعديل في موعد أقصاه (60) يوما من قبوله أو بنهاية أي فترة تحدد بالاجماع من قبل السلطات.
القسم العاشر الأحكام التنفيذية 10-1 لا تخل المذكرة بالحقوق والواجبات الواردة في ظل أي من الاتفاقيات الدولية. 10-2 يجوز لأي سلطة بحرية لأية دولة، تتوافق مع المعايير المحددة بالملحق (9) أن تنضم إلى المذكرة بشرط موافقة جميع السلطات التي قبلت المذكرة. 10-3 تبقى المذكرة مفتوحة للتوقيع عليها، بالمقر الرئيسي لسكرتارية * اللجنة من 11 يوليو 1997 حتى 23 فبراير 1998 . ويجوز للسلطات البحرية المستوفاة للشروط المحددة بالملحق (9) أن تصبح أطرافا في المذكرة عن طريق :
- التوقيع بدون تحفظات فيما يتعلق بالقبول.
التوقيع المعلّق بالقبول على أن يتم القبول فيما بعد. 10-4 يوضع القبول أو الدخول في المذكرة موضع التنفيذ بواسطة إخطار كتابي من السلطة البحرية الراغبة إلى السكرتارية.
(*) تقع بوزارة النقل البحري بالعنوان الموضح بالملحق (1). 10-5 تقوم السكرتارية بإخطار السلطات البحرية التي قامت بالتوقيع على المذكرة بأي توقيع بالقبول أو أي إخطار كتابي بقبول أو دخول في المذكرة وكذلك بتاريخ حدوث ذلك. 10 – 6 تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ لأي من السلطات اعتبارا من تاريخ إخطار السكرتارية بذلك. 10-7 تتقدّم أية سلطة أو منظمة بحرية، ترغب في المشاركة كمراقب، بطلب كتابي إلى اللجنة ويتم قبولها كمراقب بموجب الموافقة الاجماعية لممثلي السلطات الحضور والذين لهم حق التصويت في اجتماع اللجنة. 10-8 يجوز لأي من السلطات أن تنسحب من المذكرة بموجب إخطار كتابي للجنة مدته (60) يوما قبل سريان الانسحاب. 10-9 تعتبر النسخ الانجليزية والفرنسية والعربية مماثلة في حجيتها. إلا أن النسخة الانجليزية هي النسخة الرسمية للمذكرة في حالة وقوع أية منازعات.
تم التوقيع باللغة الانجليزية في مالطا بتاريخ الحادي عشر من يوليو سنة ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين.
الملحق -1- قائمة الإدارات البحرية للسلطات البحرية الجزائر مدير البحرية التجارية وزارة النقل 119 شارع ديدوش مراد الجزائر - الجزائر 2.74.75.72 فاكس : 2.74.33.95 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قبرص :
إدارة الملاحة البحرية وزارة الاتصالات والأشغال ماري سيبريا كورت 15 ش نافبليو ليماسول 3025 قبرص 7.5.330320 +35 فاكس : 0.264 +357.5.33 مصر :
وزارة النقل البحري وكيل أول وزارة النقل البحري 4 ش البطالسة الاسكندرية. مصر 203.484.3631/203.484.2058 فاكس : 203.484.2096 إسرائيل :
وزارة النقل إدارة الملاحة والموانيء 102 ش هانزموت حيفا 33411 إسرائيل 8539275 4 972 فاكس : 224 6 853 4 972 لبنان :
المدير العام وزارة النقل مبنى ستاركو بيروت - لبنان 371644-9611371645 1 961 فاكس : 96611371647 / العدد 13 و ذو الحجة عام 1420 ه مالطا :
السلطة البحرية بمالطا إدارة البحرية التجارية مارتيم هاوز لاسكريس وارف فاليطا – ف ل ت – 01 مالطا 250350 356 + : 460 241 356 + المغرب :
مدير عام البحرية التجارية شارع ها وفوت يوبني الدار البيضاء - مراكش ت : 10 60 92/27 80 27 ( 2122 ) فاكس : 40 33 27 ( 2122 ) تونس :
مدير عام البحرية التجارية 24 ش الجمهورية 1001 تونس تونس 2241 2161353 فاكس : 244 354 1 216.
تركيا :
بسبا كنليك مستزار ليجي ( ج م ك ) بولفاري رقم 128 مالتيب - أنقرة تركيا 2313052 ) 90312 ( فاكس : 1379 231 ( 312 90 ) 9 ذو الحجة عام 1420 ه السلطة الفلسطينية :
الهيئة المؤقتة لرقابة الدولة على الميناء شرطة السواحل الفلسطينية ( ش س ف ) الأنصار - غزة فلسطين 01 07.824.7 فاكس : 070.824.702 الملحق (2) الخطوط الإرشادية للمفتشين البحريين والقائمين بأعمال المعاينات البحرية الواجب مراعاتها عند التفتيش على سفن الملاحة الدولية المحتويات :
القسم الأول عام 1-1 الخطوط الإرشادية الواجب مراعاتها عند تفتيش السفن الأجنبية. 1-2 المبادىء التي تحكم تصحيح العيوب ونواحي القصور أو احتجاز السفينة. 3-1 تطبيق شرط « عدم مراعاة معاملة الأكثر رعاية»
القسم الثاني سلامة السفينة بالرجوع إلى سولاس 78/74 ومعاهدة سلامة الأرواح بالبحار، والمعاهدة الدولية لخطوط الشحن 66.
ومعاهدة القواعد الدولية لمنع حوادث التصادم البحرية 72 والمعاهدة الدولية لمنع تلوث البحار من السفن اتفاقية ماربول 73 / .78 1-2 التفتيش الأكثر تفصيلا القسم الثالث الحد الأدنى للمستويات القياسية للعمالة والشهادات 3-1 مقدمة 3-2 رقابة التطقيم 3-3 رقابة الشهادات 3-4 الاحتجاز القسم الرابع معاهدة الشحن التجاري (الحد الأدنى للمستويات لعام 1976 (رقم 147 للمنظمة الدولية للعمل) :
القسم الأول عام 1-1 الخطوط الإرشادية الواجب مراعاتها عند تفتيش السفن الأجنبية.
تشير الخطوط الإرشادية الموضحة بالفقرة 3-1 من المذكرة إلى الأحكام المتعلقة بما يأتي :
إجراءات رقابة الدولة على الميناء قرار المنظمة البحرية الدولية أ. 787 (19) ). * مبادىء التطقيم الآمن قرار المنظمة البحرية الدولية (أ. 481-XII) وملاحقه التي تتضمن نصوص وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن الملحق (1) والخطوط الإرشادية لتطبيق مبادىء التطقيم الأمن (الملحق (2 (2). * أحكام القانون البحري الدولي الخاص بالبضائع الخطرة. * نشرة منظمة العمل الدولية «معاينة ظروف العمل على متن السفن : الخطوط الإرشادية للإجراءات ». 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الإجراءات الموضحة بملحق هذه المذكرة. 1-2 المبادىء التي تحكم علاج أوجه القصور أو احتجاز السفينة. وعند اتخاذ قرار يتعلق بتصحيح عيب ما بالسفينة أو احتجازها فإنه يجب أن يضع القائم بالتفتيش في اعتباره نتائج التفتيش التفصيلي الذي تم القيام به طبقا لما ورد في القسم الثالث. ويمارس المفتش المقتضيات المهنية في تحديد ما إذا كان من الواجب احتجاز السفينة حتى الانتهاء من إصلاح العيوب أو السماح لها بالإبحار ببعض العيوب على ألا يكون هناك مخاطر لها اعتبارها على السلامة أو الصحة أو البيئة ومع مراعاة الظروف الخاصة للرحلة المزمع القيام بها. أما فيما يتعلق بالحد الأدنى لمستويات العمالة وأحكام معاهدة المنظمة البحرية الدولية رقم 147، فلابد من مراعاة الإجراءات الخاصة الموضحة بالقسمين رقم 4،3 من هذا الملحق. 1-3 تطبيق شرط « عدم وجود معاملة أكثر رعاية » عند تطبيق ما ورد بالفقرة 2-4 من المذكرة يجب مراعاة ما يأتي :
يجب أن تخضع السفن المخوّل لها رفع علم دولة ليست طرفا في إحدى الوثائق ذات الصلة الموضحة بالقسم الثاني ومن ثم فهي غير مزودة بالشهادات التي تمثل الدليل المبدئي على توافر الظروف المناسبة على ظهر السفينة للتفتيش التفصيلي وعند القيام بهذا التفتيش يجب على القائم به اتباع نفس دليل الإرشادات المعمول به للسفن التي تطبق معها الوثائق ذات الصلة.
أما بالنسبة لأحوال السفينة ومعداتها ومؤهلات أفراد طاقمها ، من حيث العدد والتكوين فيجب أن تتوافق جميعاً مع أحكام الوثيقة ذات الصلة وإلا تصبح السفينة خاضعة لفرض القيود الضرورية عليها للحصول على مستوى متوافق للسلامة. / العدد 13 : 13 : و ذو الحجة عام 1420 ه القسم الثاني سلامة السفن بالنظر لمعاهدة سولاس 78/74 «معاهدة سلامة الأرواح في البحار»، وخطوط الشحن 66، ومعاهدة قواعد منع حوادث التصادم البحرية لعام 72 وكذلك اتفاقية ماربول 78/73 منع تلوث البحار من السفن 2-1 التفتيش الأكثر تفصيلاً طالما توافرت الأسباب الواضحة لإجراء تفتيش أكثر تفصيلاً يتعلّق بأحكام معاهدات سولاس والبروتوكول الخاص بها، ومعاهدة خطوط الشحن ومعاهدة قواعد منع حوادث التصادم وكذلك اتفاقية ماربول 78/73 ، فإنّه يجب عند قيام خبير المعاينة بالتفتيش أن يراعي الاعتبارات الموضحة في إجراءات رقابة دولة الميناء » (قرار المنظمة البحرية الدولية أ. (787 (19))، وأحكام القانون البحري الدولي بشأن البضائع الخطرة وكذلك أحكام القسم الرابع الخاص بظروف العمل والمعيشة على متن السفينة.
القسم الثالث الحد الأدنى لمستويات العمالة والمؤهلات 3-1 مقدمة يجب أن يكون المبدأ الأساسي لقيام دولة الميناء بمعاينة تطقيم السفن الأجنبية هو ايجاد التوافق مع متطلبات التطقيم الآمن للدولة صاحبة العلم المرفوع على السفينة. وإذا كان هناك شك لابد من استشارة الدولة صاحبة العلم وتتأسس متطلبات التطقيم الآمن على ما يأتي :
المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح بالبحار سولاس 1974 * معاهدة الحد الأدنى للمستويات القياسية) في الملاحة التجارية لعام 1976 . (معاهدة منظمة العمل الدولية (147) التي تشير ضمن أمور أخرى إلى معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 53 المادتين 4،3 .
المعاهدة الدولية الخاصة بتدريب وتأهيل وإصدار الشهادات للعاملين بالبحر 1978 والتعديلات التي أدخلت عليها . * محتويات وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن قرار المنظمة البحرية الدولية أ. 481 (XII) والمحلق 1 ( . * الخطوط الارشادية لتطبيق مبادىء التطقيم الآمن قرار المنظمة البحرية الدولية أ. 481 (XII) ) .
ويجب ألا يتمّ الإحتجاز كإجراء تقوم به دولة الميناء إلا بناء على الأسس المحددة بالوثائق السارية ذات تزامن مع مشورة الدولة صاحبة العلم، وحينما لا تأتي هذه الاستجابة فوريا، ويكون مستوى القصور في العمالة يجعل السفينة غير آمنة للرحلة أو للخدمة التي تقوم بها، عندئذ يكون الاحتجاز هو الإجراء الوحيد الذي لابد منه. 3-2 رقابة التطقيم. 3-2-1 في حالة تطقيم السفينة طبقا للقواعد المنصوص عليها في وثيقة التطقيم أو أي مستند مماثل تصدره الدولة صاحبة العلم ، فإنه يجب أن يقبل المفتش سلامة تطقيم السفينة ما لم يكن المستند قد صدر دون الرجوع إلى المبادىء المتضمنة في الوثائق ذات الصلة أو في الخطوط الإرشادية للمنظمة البحرية الدولية الخاصة بتطبيق مبادىء التطقيم الآمن وفي الحالة الأخيرة يجب أن يعمل المفتش طبقًا للإجراءات المحددة في البند 3-2-3 . 3 – 2 – 2 في حالة عدم توافق العدد الفعلي للطاقم أو تكوينه مع مستند التطقيم، تطالب دولة الميناء الدولة صاحبة العَلَم بإارسال إشعار يتضمن الرأي عما إذا كان باستطاعة السفينة أن تبحر بالعدد الفعلي للطاقم وتكوينه أم لا ، ويجب أن يقدم هذا الطلب في أسرع وقت ممكن، ويجب أن يرسل الرد إن وجد من الدولة صاحبة العلم بالتلكس. وفي حالة عدم مطابقة عدد الطاقم وتكوينه لمستند التطقيم الأمن أو في حالة عدم قيام الدولة صاحبة العلم بإرسال إشعار بالرأي عن استطاعة السفينة الإبحار، يجوز النظر في احتجاز السفينة بعد مراعاة الوثيقة للمعايير الموضحة بالفقرة 3-4 من هذا الملحق. 3-2-3 في حالة عدم وجود مستند أو وثيقة عن التطقيم الأمن أو ما يعادلها على متن السفينة تطالب دولة الميناء الدولة صاحبة العلم بتحديد العدد المطلوب للطاقم وتكوينه وكذلك بسرعة إصدار المستند الرسمي، وفي حالة عدم مطابقة العدد الفعلي للطاقم وتكوينه للمواصفات الواردة من الدولة صاحبة العلم، يطبق الإجراء الموضح بالبند 2-2-3. وفي حالة عدم استجابة الدولة صاحبة العلم للطلب يعتبر ذلك سببا واضحا للقيام بالتفتيش الأكثر تفصيلا لضمان مطابقة عدد الطاقم وتكوينه للمبادىء المحددة بالفقرة (3-1). ولا يجوز السماح للسفينة بالإبحار إلا في حالة التأكد من توافر السلامة، مع مراعاة المعايير الخاصة بالاحتجاز والمنصوص عليها في الفقرة 3-4. وفي أي من هذه الحالات يجب ألا يكون الحد الأدنى للمستويات المعمول بها أكثر تشددا من تلك التي تطبق على السفن التي ترفع علم دولة الميناء. ويتم الإبلاغ عن عدم وجود مستند أو وثيقة التطقيم الآمن باعتباره ضمن أوجه القصور بالسفينة. 3-3 رقابة الشهادات. 3-3-1 يجب أن تتم الرقابة العامة على الشهادات بالسفن طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (10) وبالقاعدة (4/1) في الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل ومنح الشهادات لضباط النوبة بالبحر. 3-3-2 يجب أن تكون رقابة الشهادات على متن السفن العاملة بشحن البضائع السائلة الخطرة الصب أكثر تشددا ولا بد أن يتأكد المفتش أن المسؤولين عن تداول البضائع والتشغيل يملكون وثائق تدل على حصولهم على التدريب والخبرة المناسبين.
ولا يجوز قبول أية استثناءات فيما يتعلق بحمل هذه الوثائق، وفي حالة وجود عيب ينبغي إخطار 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الربان وإصلاح العيب أما بالنسبة للتدريب المناسب فالمرجع فيه هو الفصل الخامس من اتفاقية مستويات التدريب والتأهيل ومنح الشهادات لضباط النوبة بالبحر والقرارات 10، 11 و 12 التي اعتمدها المؤتمر الدولي الخاص بتدريب وتأهيل العاملين بالبحر لعام 1978 والأقسام ذات الصلة من القانون الدولي لبناء وتجهيز السفن الناقلة للكيماويات الخطرة الصب وكذلك القانون الدولي لبناء وتجهيز السفن الناقلة للغاز المسيل الصب. 3-4 الاحتجاز قبل احتجاز السفينة طبقًا للفقرة 3-2 أو 3-3 من هذا الملحق فإنه يجب مراعاة الظروف الآتية : * طول الرحلة أو الخدمة المزمع القيام بها وطبيعتها . * هل وجه القصور أو العيب يشكل خطرا على السفينة أو الأشخاص على متنها أو على البيئة أم لا ؟ * هل يمكن مراعاة فترات الراحة الملائمة للطاقم أم لا ؟ * حجم ونوع السفينة والمعدات المزودة بها. * طبيعة البضائع المنقولة على ظهر السفينة.
ولا يجوز أن يكون غياب ضابط السطح أو المهندس المؤهل سببا للاحتجاز إذا ما كان هذا الغياب متوافقا مع الأحكام الاستثنائية المعتمدة من الدولة صاحبة العلم.
القسم الرابع اتفاقية (الحد الأدنى للمستويات القياسية للعمالة بالسفن البحرية التجارية 1976 (رقم 147 للمنظمة الدولية للعمل) 4-1 يتعلق التفتيش على ظهر السفن بمقتضى اتفاقية 1976 للحد الأدنى للمستويات القياسية للعمالة في السفن البحرية التجارية (معاهدة منظمة العمل الدولية رقم (147) بما يأتي : / العدد 13 و ذو الحجة عام 1420 ه
أ - اتفاقية الحد الأدنى للسن 1973 (رقم (138)، أو اتفاقية الحد الأدنى للسن بالبحر) المنقحة في 1936 (رقم (58) أو اتفاقية الحد الأدنى للسن العمل البحري(1920)رقم 7( )
ب - اتفاقية الفحص الطبي (للبحارة) 1946 رقم ( 73 )
ج - اتفاقية منع الحوادث للبحارة 1970 (رقم 134) (المادتين (4 (4 و 7).
د - اتفاقية إعاشة الطاقم (المنقحة)، 1949 رقم ( 92 )
ه - اتفاقية الغذاء وتقديم الوجبات الطاقم السفينة(1946)رقم (68) (المادة 5( ) .
و - اتفاقية شهادات الصلاحية للضباط 1936 (رقم (53) (المادتين 3 و 4).
وتناول البند الثالث من هذا الملحق التفتيش على شهادات الصلاحية وعند ممارسة مهام الرقابة يجب على المفتش، في ضوء انطباعه العام عن السفينة، أن يستخدم تقديره المهني ليقرر ما إذا كانت السفينة ستتعرض للتفتيش الأكثر تفصيلا أم لا.
ولا بد من التحقيق الشامل في أية شكاوى تتعلق بالظروف على متن السفينة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسبما يقتضي الحال، وعليه أيضا استخدام تقديره المهني لتحديد ما إذا كانت الظروف على متن السفينة قد تؤدي إلى وقوع المخاطر على سلامة أو صحة الطاقم مما يستوجب تصحيح الأوضاع وقد يجوز احتجاز السفينة، إذا لزم الأمر ، حتى يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. 2-4 حيثما تتوافر الأسباب الواضحة للتفتيش الأكثر تفصيلا فيما يتعلق بأحكام معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 147 ، فلابد لخبير المعاينة عند قيامه بالتفتيش أن يضع في اعتباره أحكام الفقرة السابقة من هذا البند وكذا الاعتبارات الموضحة بنشرة منظمة العمل الدولية «التفتيش على أوضاع العاملين»
على متن السفينة : الخطوط الإرشادية للإجراءات. 4-3 المعاهدات وثيقة الصلة بإطار أحكام الفقرة 4-4 هي :
و ذو الحجة عام 1420 ه
أ - معاهدة عقود استخدام البحارة، 1926 ( رقم ( 22 ) ب معاهدة إعادة البحارة إلى أوطانهم 1926 ( رقم ( 23 )
ج - معاهدة مسؤولية ملاك السفن تجاه البحارة المرضى أو المصابين)، 1936 (رقم (55)، أو معاهدة التأمين ضد المرض بالبحر) ، 1936 (رقم (56) أو معاهدة الرعاية الطبية والتعويضات في حالة المرض، 1969 رقم ( 130 )
د - معاهدة حرية الانضمام إلى منظمات حماية الحقوق، 1948 (رقم ( 87 )
ه - معاهدة حرية تنظيم وعقد المفاوضات الجماعية، 1949 (رقم ( 98 ) 4-4 في حالة تلقي المفتش لشكوى بخصوص عدم استيفاء المستويات المحددة بالمعاهدات الموضحة بالفقرة 4-3 ، فإنه يجب إحالة الأمر إلى أقرب ممثل بحري أو قنصلي أو دبلوماسي يمثل الدولة صاحبة العلم لاتخاذ الإجراء اللازم، وعند الضرورة، يجوز للسلطة المختصة إعداد تقرير إلى الدولة صاحبة العلم، مع توافر الأدلة إن أمكن مع إرسال صورة من هذا التقرير إلى منظمة العمل الدولية. 4-5 هذه الأجزاء من نشرة منظمة العمل الدولية الخاصة بمعاينة ظروف العمل على متن السفينة : الخطوط الإرشادية للاجراءات، والتي تتناول : * إجراءات الرقابة على السفن التي ترفع العلم الوطني. * التدريب المهني. * شهادات الأهلية للضباط. * ساعات العمل والتطقيم.
يجب ألا تعد أحكاما ذات صلة عند تفتيش السفن بل تعتبر مصدر معلومات للمفتشين فقط.
الخطوط الإرشادية التي يجب مراعاتها من جانب المفتشين عند معاينة سفن البضائع ذات حمولة إجمالية أقل من 500 طن والسفن ذات البناء التقليدي القسم (1) سفن البضائع بالبحر المتوسط ذات الحمولة الأقل من 500 طن 1-1 فيما يلي توجيه لتطبيق الفقرة 2-5 من المذكرة فيما يتعلّق بسفن البضائع بالبحر المتوسط والتي تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طن. 1-2 في حالة عدم سريان إحدى الوثائق ذات الصلة على سفينة يقل إجمالي حمولتها عن 500 طن، يسترشد المفتش بأحكام « قواعد سلامة سفن البضائع بالبحر المتوسط».
القسم (2) السفن ذات البناء التقليدي 2-1 فيما يلي توجيه لتطبيق البند 2-5 من المذكرة فيما يتعلّق بالسفن ذات البناء التقليدي. 2-2 في حالة عدم سريان إحدى الوثائق ذات الصلة على سفينة ذات بناء تقليدي، تكون مهمة المفتش تقييم ما إذا كانت السفينة ذات مستوى مقبول فيما يتعلق بالسلامة والصحة والبيئة، وعند القيام بهذا التقييم يجب أن يضع المفتش في اعتباره بعض العوامل مثل طول الرحلة أو الخدمة المزمع القيام بها وكذلك طبيعتها، وكذلك حجم السفينة ونوعها والمعدات المزودة بها وكذلك طبيعة البضائع المحمولة. 2-3 عند ممارسة مهامه طبقًا للفقرة 2-2 يسترشد المفتش بأية شهادات أو مستندات أخرى تصدرها الدولة صاحبة العلم، ويقوم المفتش في ضوء هذه الشهادات والمستندات وكذلك بانطباعه العام عن السفينة، بالاستعانة بحكمه المهني ليقرر ما إذا كان للسفينة أن تتعرض للمعاينة الأكثر تفصيلاً أم لا، مع مراعاة العوامل الموضحة بالفقرة 2-2، وعند قيام المفتش بالمعاينة الأكثر تفصيلاً يجب عليه في حدود ما يراه ضرورياً ، الاهتمام بالنقاط الموضحة بالفقرة 2-4 ، ولا تعد القائمة شاملة بل يقصد منها إعطاء أمثلة للنقاط الهامة. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2-4 نقاط ذات أهمية عامة. 1-4-2نقاط تتعلق بظروف تحديد خطوط الشحن : * الإحكام ضد العوامل الجوية أو ضد الماء حسبما يقتضي الحال) وحدة وسلامة الأسطح المكشوفة. * فتحات العنابر وأجهزة الغلق. * إحكام غلق فتحات أماكن الإعاشة أعلى السطح الرئيسي.
ترتيبات التصريف.
الفتحات الجانبية. * الهوايات وخطوط الهواء. * معلومات عن الاتزان. 2-4-2 نقاط أخرى تتعلّق بسلامة الأرواح في البحار * معدات إنقاذ الأرواح. * معدات مكافحة الحريق. * الظروف الإنشائية العامة (مثال : البدن، السطح، أغطية فتحات العنابر ... الخ). * أجهزة الماكينة الرئيسية والتركيبات الكهربية. * معدات الملاحة بما فيها تركيبات أجهزة اللاسلكي. 2-4-3 نقاط تتعلّق بمنع التلوث من السفن : * وسائل لمراقبة تسرب الزيت والخليط الزيتي مثل: وسائل فصل المياه وغيرها من الوسائل المماثلة صهاريج) لحجز الزيت وخليط الزيت وكذلك الرواسب. * وجود الزيت في سنتينة غرفة الماكينات. 2-5 في حالة وجود عيوب تؤثر على السلامة أو الصحة أو البيئة يجب على المفتش اتخاذ الإجراء الذي قد يشمل الاحتجاز إذا لزم الأمر ، مع مراعاة العوامل المحددة بالفقرة 2-2 ، لضمان تصحيح العيوب أو للتأكد من أن السفينة، في حالة السماح لها بالإبحار إلى ميناء آخر ، لا تشكّل خطراً واضحا على السلامة أو الصحة أو البيئة. / العدد 13 و ذو الحجة عام 1420 ه الملحق (3) الحقائق التي ينظر إليها على أنها " أسباب واضحة تعتبر السلطات فيما يلي، ضمن أمور أخرى، » أسبابا واضحة ».
1 - تقرير أو إخطار من سلطة أخرى.
2 - تقرير أو شكوى من الربان أو أحد أفراد الطاقم أو أي شخص أو منظمة ذات مصلحة شرعية في التشغيل الآمن للسفينة أو في ظروف العمل والمعيشة أو في منع التلوث، مالم تعتبر السلطة المعنية أن هذا التقرير أو الشكوى لا يقوم على أساس واضح. ويجب عدم الإفصاح عن شخصية مقدم التقرير أو الشكوى إلى الربان أو مالك السفينة المعنية.
3 - المؤشرات الأخرى التي تتطلب إجراء تفتيش تفصيلي أو موسّع مع مراعاة ما ورد بالملحق (1).
تحقيقا لأغراض الرقابة على امتثال متطلبات التشغيل على متن السفينة، فيما يلي ما يعتبر أسبابا واضحة » :
1 - دليل على القصور في التشغيل الذي يظهر أثناء إجراءات رقابة الدولة على الميناء طبقا لاتفاقية سولاس 74 وماربول 78/73 وكذلك اتفاقية التدريب ومستويات الطاقم 1978.
2 - دليل على عدم التعامل مع البضائع والعمليات الأخرى بشكل أمن أو طبقا للخطوط الإرشادية للمنظمة البحرية الدولية.
3 - تورط السفينة في حوادث نظرا لنقص في تنفيذ متطلبات التشغيل الآمن.
4 - دليل عند مشاهدة تدريب ضد الحريق أو مناورة لهجر السفينة، يدلّ على عدم اعتياد الطاقم على الإجراءات الأساسية لهذه المواقف.
5 - عدم وجود قائمة رئيسية حديثة.
6 - مؤشرات توضح أن أفراد الطاقم غير قادرين على التفاهم بالشكل المناسب سواء فيما بينهم أو مع الأشخاص الآخرين على ظهر السفينة أو أن السفينة غير قادرة على التفاهم مع السلطات الساحلية سواء باللغة المشتركة أو بلغة تلك السلطات.
الملحق (4) معايير المؤهلات المطلوبة للعاملين برقابة الدولة على الميناء
1 - طبقا لأحكام الفقرة 3-5 من هذه المذكرة يجب أن يكون ضابط رقابة الدولة على الميناء مؤهلا التأهيل المناسب ومفوضا من قبل السلطة للقيام بعمليات المعاينة والتفتيش. 2 يجب على ضابط رقابة الدولة على الميناء المؤهل التأهيل المناسب أن يكون قد أتم على الأقل سنة واحدة في الخدمة كمفتش الدولة العلم يقوم بإجراءات المعاينات والتفتيش على الشهادات البحرية طبقا للوثائق ذات الصلة كما يجب أن يكون حاصلا على :
1 - شهادة أهلية كربان ، تؤهل حاملها لقيادة سفينة ذات حمولة إجمالية 1,600 طن أو أكثر (أنظر اتفاقة التدريب ومستويات الطاقم القاعدة ثانيا /2)، أو
2 - شهادة أهلية ككبير مهندسين، تؤهل حاملها للقيام بعمله على متن سفينة تكون محطة القوى الرئيسية فيها تساوي أو تزيد عن 3000 ك. واط أنظر اتفاقية التدريب ومستويات الطاقم القاعدة ثالثا /2)، أو
3 - قد اجتاز الامتحان كمهندس بناء سفن أو مهندس ميكانيكي أو مهندس له صلة بالمجالات البحرية وعمل بهذه الصفة مدّة لا تقل عن 5 سنوات، أو
4 - لديه المؤهلات المعادلة يتم تحديدها من قبل الإدارة البحرية.
يجب أن يكون ضابط رقابة الدولة على الموانىء والموضح في 1 و 2 أعلاه قد أمضى فترة خدمة في البحر لا تقل عن خمس سنوات كضابط بالسطح أو بقسم المحركات.
3 - والبديل الآخر أن يعتبر ضابط رقابة الدولة على الموانيء مؤهلا التأهيل المناسب في حالة : 1 حصوله على درجة جامعية مناسبة أو التدريب الذي يعادلها و
2 - حصوله على التدريب والتأهيل المناسب في إحدى المدارس الخاصة بمفتشي سلامة السفن و
3 - قيامه بالخدمة لمدة لا تقل عن سنتين كمفتش لدولة العلم يقوم بعمليات المعاينة والتفتيش على الشهادات البحرية بما يتفق والوثائق ذات الصلة. 4 يجب على ضابط رقابة الدولة على الميناء المؤهل التأهيل المناسب أن يكون قادرا على التخاطب الشفهي والكتابي مع البحارة باللغة الأكثر شيوعا بالبحر. 5 يجب أن يكون ضابط رقابة الدولة على الميناء المؤهل التأهيل المناسب ملما إلماما تاما بأحكام الوثائق ذات الصلة وكذلك بالإجراءات المتعلقة برقابة الدولة على الميناء.
6 - بالنسبة لضباط رقابة الدولة على الموانىء غير المستوفين للشروط السالفة الذكر فإنهم يعتبرون مقبولين في حالة تعيينهم برقابة الدولة على الموانىء من قبل السلطات قبل 1 يوليو 1996.
الملحق (5) متطلبات البطاقة الشخصية لمفتشي رقابة الدولة على الميناء يجب أن تحتوي البطاقة الشخصية كحد أدنى على المعلومات التالية :
أ - اسم السلطة التي أصدرتها .
ب - الاسم الكامل لحامل البطاقة الشخصية.
ج - صورة شخصية حديثة لحامل البطاقة الشخصية.
د - توقيع حامل البطاقة.
ه - بيان يوضح أن حامل البطاقة الشخصية مفوّض للقيام بالتفتيش طبقًا للتشريع الوطني.
في حالة ما إذا كانت اللغة الأساسية للبطاقة الشخصية ليست الانجليزية، يجب أن تحتوي على ترجمة إلى تلك اللغة. وللسلطات المختصة الحرية في اختيار نموذج البطاقة الشخصية.
ملحق 6 نموذج (أ) تقرير معاينة تفتيش طبقا لمذكرة التفاهم الخاصة بالرقابة على المتوسط * السلطة المقدمة للتقرير : صورة إلى :
العنوان :
تليفون :
فاكس :
في حالة احتجاز السفينة صورة إلى : 1 السلطة المقدمة للتقرير. 2 اسم السفينة ...... 3 علم السفينة. 4 نوع السفينة 6 رقم المنظمة البحرية الدولية. 7 الحمولة الإجمالية .. 9 سنة الإنشاء .... 10 تاريخ التفتيش 12 جمعية التصنيف... 13 تاريخ رفع الاحتجاز .. 14 تفاصيل المالك / المشغل (تحذف عند الضرورة).. 15 اسم وتوقيع الربان للإقرار بصحة المعلومات الموجودة تحت بند 14 الاسم. 16 الشهادات ذات الصلة * * أ . عنوان الشهادة ب . السلطة المصدرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 د. معلومات خاصة بآخر تفتيش سنوي أو نصف سنوي ** التاريخ الهيئة القائمة بالتفتيش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 تفتيش موسع : 13 9 ذو الحجة عام 1420 ه السفن من قبل دولة الميناء بمنطقة البحر الأبيض الربان المكتب الرئيسي ضابط رقابة الدولة على الميناء الدولة صاحبة العلم منظمة معترف بها عند الاقتضاء 5 إشارة النداء ... 8 الحمولة الصافية : (عند الاقتضاء) 11 مكان التفتيش ....
التوقيع ح تاريخ الاصدار وانتهاء الصلاحية المكان نعم لا 18 العيوب : (أنظر النموذج ب المرفق) نعم 。 لا لا 19 السفينة المحتجزة : 20 العيوب التي تستوجب الإحتجاز بالنسبة للبنود التي نعم *** ㅇㅈ نعم ㅇㅈ عاينتها جمعية التصنيف : (أنظر الملحق) نعم هلا 21 المستندات المساعدة مكتب المنطقة : . الاسم :
تليفون : موظف رقابة دولة الميناء المرخص له من سلطة الإبلاغ) فاكس : التوقيع : ..
يحتفظ بهذا التقرير على متن السفينة لمدة سنتين على أن يكون متاحا للاستشارة من قبل ضباط رقابة الدولة على الموانىء. * تم إصدار هذا التقرير فقط بغرض إخطار الربان ودول موانىء أخرى بأن دولة الميناء الواردة في أعلى النموذج قامت بالتفتيش ولا يمكن اعتبار تقرير التفتيش هذا على أنه شهادة صلاحية للملاحة علاوة على الشهادات المطلوب أن تحملها السفينة. ** يستكمل في حالة الاحتجاز. * * * يتم إشعار الربان وملاك السفن و / أو مشغليها بأن المعلومات التفصيلية بخصوص الاحتجاز قد تصبح موضعا للنشر.
و 9 و ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة نموذج (ب) تقرير معاينة تفتيش قبل دولة السلطة المقدمة للتقرير :
العنوان :
تليفون :
فاكس :
ملحق 6 طبقا لمذكرة التفاهم الخاصة بالرقابة على السفن من الميناء بمنطقة البحر الأبيض المتوسط صورة إلى : الربان المكتب الرئيسي ضابط رقابة الدولة على الميناء في حالة احتجاز السفينة صورة إلى : الدولة صاحبة العلم 2 اسم السفينة 10 تاريخ التفتيش : 22 كود نوع العيب 1 الاسم :
منظمة معترف بها عند الاقتضاء 6 رقم المنظمة البحرية الدولية : . 11 مكان التفتيش . . . . ..
مرجع المعاهدات 2 23 الإجراء المتخذ 3 الضابط المفوض من قبل السلطة المقدمة لتقرير رقابة الدولة على الميناء) التوقيع . . . . . . 1 هذا التفتيش ليس معاينة كاملة والعيوب الموضحة قد لا تكون شاملة وفي حالة الاحتجاز يوصى بعمل معاينة شاملة وتصحيح كافة العيوب قبل تقديم طلب لإعادة التفتيش 2 يملأ في حالة الاحتجاز، 3 تطابق رموز التدابير المتخذة لا سيما السفن المحتجزة، والسفن المرفوع عنها الحجز، مع إعلام الدولة التي يوجد فيها الميناء، وشركة التصنيف، وإعلام الميناء الموالي بالنسبة للرموز، أنظر خلف الصفحة)) 30 الجريدة جزائرية الملحق (6) الجانب الخلفي من النموذج (ب) الأرقام الكودية للإجراء المتخذ :
الكود 00 لم يتخذ إجراء 10 تم إصلاح العيب 12 تم إصلاح كافة العيوب 15 يصلح العيب بالميناء التالي 16 يصلح العيب خلال 14 يوما 17 تم تنبيه الربان بإصلاح العيب قبل المغادرة 20 تم تأخير السفينة لإصلاح العيوب 25 سمح للسفينة بالإبحار بعد التأخير 30 احتجزت السفينة 35 رفع الاحتجاز ( + يحدد التاريخ) 40 إخطار الميناء التالي 45 إخطار الميناء التالي لإعادة الاحتجاز 50 إخطار الدولة صاحبة العلم / القنصل 55 استشارة الدولة صاحبة العلم 60 إخطار دولة الإقليم 70 إخطار هيئة التصنيف 80 استبدال مؤقت للمعدات 85 التحقيق في أحكام مخالفات التسرب (ماربول) 99 إجراءات أخرى (يحدد في نص واضح) / العدد 13 و ذو الحجة عام 1420 ه الملحق (7) تبادل الرسائل بين سلطات المنطقة طبقا للقسم (3-8) من المذكرة
1 - في حالة العيوب التي لم يتم إصلاحها بشكل شامل أو تم إصلاحها بصفة مؤقتة فقط، توجه رسالة إلى السلطة المعنية بالدولة التي يقع بها الميناء التالي الذي تزوره السفينة. 2 يسري مفعول تبادل الرسائل، طبقا للفقرة
(1) أعلاه عن طريق استخدام تسهيلات الاتصال المتضمنة في نظام المعلومات كما جاء وصفه بالملحق
(8) أو بواسطة الفاكس على النموذج المتضمن بذيل هذا الملحق.
3 - يجب أن تشتمل كل رسالة طبقًا للفقرة (1) أعلاه، على المعلومات الآتية : * التاريخ : * من (الدولة) : * ميناء : * إلى (الدولة) : * ميناء : * بيان يوضح العيوب التي يجب إصلاحها : * اسم السفينة : * رقم التعريف للمنظمة البحرية الدولية (إن وجد): * * نوع السفينة : * علم السفينة : * إشارة النداء : * الحمولة الكلية : * سنة الإنشاء : * السلطة المصدرة للشهادات وثيقة الصلة :
تاريخ المغادرة : * المكان والتاريخ المتوقع للوصول : * نوع العيوب : * الإجراء المتخذ :
و ذو الحجة عام 1420 ه * الإجراء المقترح بالميناء التالي للزيارة : * اسم المرسل ورقم الفاكس الخاص به :
تقرير العيوب التي لم يتم إصلاحها بالكامل أو التي تم إصلاحها بصفة مؤقتة طبقا لمذكرة التفاهم الخاصة برقابة الدولة على الميناء لدول البحر المتوسط الملحق (8) نظام المعلومات الخاص بالمعاينات / عمليات التفتيش على السفن
1 - لمساعدة السلطات في اختيار السفن التي ترفع أعلاما أجنبية لمعاينتها بالموانىء لابد أن يكون لدى السلطة وتحت تصرفها أحدث المعلومات المتعلقة بالمعاينات التي تمت للسفن التي ترفع أعلام أجنبية في أحد الموانىء الإقليمية الأخرى خلال الستة أشهر السابقة.
2 - وتحقيقًا لهذا الغرض، تتعهد السلطات بتوفير مركز للمعلومات ويفضل أن يعمل باستخدام الحاسب الآلي لنقل البيانات ، للتزويد بالمعلومات الخاصة بالسفن التي تم معاينتها بالموانيء الوطنية، اعتمادا على المعلومات المحددة بالملحق (6) من المذكرة، ويفضل إدخال المعلومات إلى ملفات المعاينة يوميا على أساس الإدخال المبرمج المباشر.
3 - وتحقيقا للتبادل السريع للمعلومات، يجب أن يشتمل نظام المعلومات على وسيلة اتصال تسمح للتبادل المبرمج المباشر للرسائل بين السلطات، بما في ذلك الإخطارات المشار إليها بالقسم (3-8) من المذكرة . وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بمخالفات وانتهاكات التشغيل طبقًا لما يشير إليه القسم (5) من المذكرة.
4 - يتم تداول المعلومات، طبقا للفقرتين (2 و 3) أعلاه، في نموذج نمطي يتوافق مع المعايير المحددة في الدليل المستخدم لنظام المعلومات الذي يوفره مركز المعلومات. 5 يقوم مركز المعلومات بتنظيم وتنسيق المعلومات كما يتضح من الفقرة (2) أعلاه وذلك لضمان سهولة التوصل إلى بيانات المعاينة وذلك بغرض تبادل الاستشارات والتحديث للمعلومات طبقا للإجراءات المحددة بالدليل المستخدم الذي يوفره مركز المعلومات. 6 يجب أن تستمر تسهيلات التلكس والفاكسيميلي كنظام بديل لتبادل المعلومات المشار إليها في النموذج النمطي الموضح بذيل هذا الملحق.
7 - بالنسبة للمعلومات التي تخدم الأغراض الإدارية، مثل المعلومات الإحصائية، تقوم السكرتارية بتوفيرها بناء على توجيه اللجنة، وتتم على أساس البيانات التي يوفرها مركز المعلومات.
8 - يتم تنفيذ نظام المعلومات المشار إليه بالفقرات السابقة في نفس الوقت الذي تسري فيه المذكرة في حيز التنفيذ.
9 - حيثما تكتشف العيوب التي تؤدي إلى تأخير السفينة أو احتجازها، تقوم سلطة دولة الميناء بإرسال صورة من التقرير، المشار إليه بالملحق (3) للمذكرة، إلى الإدارة المعنية صاحبة العلم.
تذييل إضافة للملحق (8) نموذج للتلكس أو الفاكسيميلي عن السفن التي تتم معاينتها تقرير معاينة / تفتيش
1 - اسم الدولة المصدرة للتقرير
2 - اسم السفينة
3 - علم السفينة 4 نوع السفينة
5 - إشارة النداء
6 - رقم المنظمة البحرية الدولية
7 - الحمولة الكلية 32 الجريدة ال الجزائرية
8 - سنة الإنشاء
9 - تاريخ المعاينة (الشكل : اليوم – الشهر - السنة)
10 - مكان المعاينة
11 - الشهادات وثيقة الصلة (1) أ مسمى الشهادة
ب - السلطة المصدرة
ج - تاريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية (الشكل :
اليوم الشهر - السنة / اليوم - الشهر – السنة)
د - آخر معاينة وسيطة (الشكل : اليوم - الشهر - السنة / السلطة / المكان)
12 - العيوب (نعم / لا)
13 - السفينة تأخرت / احتجزت (نعم/لا)
14 - طبيعة العيوب (2) (الشكل : العيب : العيب :
العيب :)
15 - الإجراء المتخذ (3) (الشكل : العيب : العيب :
العيب :)
(1) تكرر لكل شهادة وثيقة الصلة
(2) بما فيها الإشارة إلى المعاهدات السارية ذات الصلة إذا ظهرت على المستند المودع على ظهر السفينة
(3) يمكن إضافتها كبديل للتفاصيل في بند (14) طبيعة العيوب إذا كان للإجراء المتخذ علامة مباشرة بالعيب المناظر العيوب والإجراءات المتخذة يفصل بينها بالعلامة ( / ) ( الشكل 15 عيب / إجراء / إجراء. عيب / إجراء / إجراء / إجراء 16 أنظر (15) / العدد 13 و ذو الحجة عام 1420 ه الملحق (9) المعايير النوعية للالتزام بالمذكرة بما يتفق والأولويات الإدارية للمذكرة المعايير النوعية :
يجوز للسلطة البحرية للدولة أن تلتزم بالمذكرة كعضو كامل شريطة استيفاء كافة المعايير النوعية التالية : 1 تقوم السلطة البحرية بالتعهد بالالتزامات المذكورة في ظل المذكرة مع مراعاة المساهمة في السعي المشترك للحد من تشغيل السفن دون المستوى. 2 تتخذ السلطة البحرية كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع اعتماد الوثائق الهامة ذات الصلة، ولا يجوز أن تقوم هذه السلطة البحرية بمطالبة رقابة دولة الميناء بتطبيق الوثائق التي لم يتم اعتمادها بعد. 3 تتمتع مثل هذه السلطة البحرية بالصلاحية الكافية، تخطيطيا وعمليا، للتنفيذ السليم للتوافق مع المستويات البحرية الدولية فيما يتعلق بالسلامة البحرية ومنع التلوث وظروف العمل والمعيشة على ظهر السفن بالنسبة للسفن التي يخول لها رفع علمها، مما يتضمن توظيف المفتشين المؤهلين للعمل على مسؤولية إدارتها ، حتى يتم العمل بشكل يرضي اللجنة المشار إليها بالفقرة (6) - (1) من المذكرة. 4 تتمتع هذه السلطة البحرية بالصلاحية الكافية، تخطيطيا وعمليا، للتوافق التام مع كافة الأحكام والأنشطة المحددة بالمذكرة تعزيزا لالتزاماتها، التي تتضمن توظيف الضباط المؤهلين التأهيل المناسب للعمل برقابة الدولة على الموانىء على مسؤولية إدارتها، حتى يتم العمل بشكل يرضي اللجنة طبقا للفقرة (7) - (1) من المذكرة.
5 - تقوم هذه السلطة البحرية، اعتبارا من تاريخ سريان مفعول عضويتها، بإقامة خط اتصال مباشر مع نظام المعلومات المشار إليه بالملحق (8).
6 - تقوم هذه السلطة البحرية بتوقيع اتفاق مالي لسداد نصيبها في تكلفة تنفيذ المذكرة، كما تقوم منذ تاريخ سريان عضويتها بسداد مساهمتها المالية في الموازنة طبقا لما تقره اللجنة المشار إليها بالفقرة (17) من المذكرة.
يظل تقييم التوافق والامتثال للشروط السابقة صالحا لكل حالة فردية ولا يجوز أن يكون سابقة لأي حالة مستقبلية، سواء بالنسبة للسلطات القائمة في ظل المذكرة أو بالنسبة للسلطات الموقعة على المذكرة مستقبلا.
الملحق (10) مشروع ترتيبات التمويل الخاصة بسكرتارية مذكرة التفاهم لرقابة الدولة على الموانيء تقوم السكرتارية، التي تعمل تحت إشراف وتوجيه اللجنة وفي حدود الموارد المتاحة بما يأتي : * التحضير للاجتماعات، توزيع النشرات وكذلك تقديم المساعدة التي قد تطلب لتمكن اللجنة القيام بمهامها. * تسهيل تبادل المعلومات، تنفيذ الإجراءات المحددة بالملحق (8) للمذكرة وكذلك إعداد التقارير اللازمة لتحقيق أغراض المذكرة كلما لزم الأمر. * القيام بأية أعمال أخرى قد تلزم لضمان فاعلية تنفيذ المذكرة.
بناء على هذه المهام نشير فيما يلي للخدمات التي يمكن للسكرتارية القيام بها، والبنود الموضحة بالقائمة تخدم الغرض التوضيحي فقط. أما القرارات الخاصة بالمهام الموكلة للسكرتارية فيجب أن تتخذها اللجنة كما هو واضح بالقسم (7) من المذكرة.
تقوم السكرتارية بما يأتي : * مساعدة اللجنة في تنظيم اجتماعاتها. * إعداد النشرات والأوراق الخاصة باجتماعات اللجنة طبقا لتعليمات اللجنة أو بناء على اقتراح أحد الأعضاء. * توزيع النشرات والأوراق على أعضاء اللجنة، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة العمل الدولية أو أية مؤسسة أو جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة لها . * إعداد سجلات بملخص مسودات اجتماعات اللجنة وكذلك أية أوراق أخرى تنتج عن الاجتماعات لاعتمادها من اللجنة. * تقديم المعلومات الخاصة بتطورات رقابة الدول على الموانىء بالهيئات الدولية، مثل المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي بناء على طلب اللجنة ونيابة عنها. * توفير المعلومات الخاصة بمذكرة التفاهم لأية سلطات وهيئات أو جهات أو منظمات ذات اهتمام وذلك بناء على طلب اللجنة ونيابة عنها. * التعامل الإداري مع طلبات السلطات للانضمام للمذكرة طبقا للإجراءات الرسمية للانضمام بناء على طلب اللجنة. * تقديم اقتراح للموازنة من أجل أعمال السكرتارية قبل 30 سبتمبر من كل عام. * أن تقدم قبل 31 مارس من كل عام الحساب التفصيلي عن العام السابق ويشمل اقتراحات السداد أو الدفعات المالية الإضافية. * إبلاغ اللجنة بأية جوانب مالية أخرى تتعلق باتفاق التفاهم لدول البحر المتوسط.
- * -----------
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-215
مرسوم تنفيذي رقم 21-215 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، 5 يتضمن تنظيم الإدارة البحرية المحلية 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-147
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-157
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-149
مرسوم تنفيذي رقم 02-149 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو 9 سنة 2002، يحدد قواعد تفتيش السفن. 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.