مرسوم رئاسي رقم 2000-447 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق، بتحفظ على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط سنة 1973) المحرر ببروكسيل يوم 26 يونيو سنة 1999. . . . . وتنسيق الأنظمة الجمركية (كيوتو 18 مايو 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدق، بتحفظ على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية (كيوتو 18 مايو سنة (1973) المحرر ببروكسيل يوم 26 يونيو سنة 1999، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية حرر ببروكسيل يوم 26 يونيو سنة ( 1999 ) ان الأطراف المتعاقدة للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية تمت في كيوتو بتاريخ 18/5/1973 ودخلت حيز التنفيذ في 25/9/1974 ) و المسماة أدناه " الإتفاقية " والتي تم انشاؤها تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي وتدعى أدناه "المجلس".
إعتبارا انه قصد تحقيق الأهداف الرامية إلى :
ازالة التباين بين الانظمة الجمركية وممارسات الأطراف المتعاقدة التي يمكن ان تعيق التجارة الدولية والمبادلات الدولية الأخرى ،
- تلبية احتياجات التجارة الدوليه والجمارك في مجال تسهيل وتبسيط وتنسيق الانظمة والممارسات الجمركية ،
- ضمان اعداد قواعد ملائمة للرقابة الجمركية، و تمكين الجمارك من الاستجابة للتغيرات الرئيسية التي طرأت في التجارة و في المناهج والتقنيات الادارية.
يجب تعديل الاتفاقية واعتبارا كذلك بأن الاتفاقية المعدلة :
- يجب ان تنص على ان المبادىء الأساسية للتبسيط والتنسيق لا بد أن تكون الزامية بالنسبة للأطراف المتعاقدة للاتفاقية المعدلة ،
- يجب ان تزود الادارات الجمركية باجراءات فعالة مدعمة بمناهج للرقابة فعالة ومناسبة، و
- تسمح بالوصول الى اعلى درجة من تبسيط وتنسيق الانظمة والممارسات الجمركية، مما يعد كهدف اساسي للمجلس في تسهيل حركة التجارة الدولية. فقد اتفقت على ما يأتي : 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل مقدمة ومواد الاتفاقية وفقا للنص الوارد في المرفق (1) من هذا البروتوكول
المادة 2
فتح المادةتستبدل ملاحق الاتفاقية بالملحق العام الوارد في المرفق (2)، والملاحق الخاصة الواردة في المرفق
(3) من هذا البروتوكول
المادة 3
فتح المادة1 - يمكن لأي طرف متعاقد للاتفاقية ان يعبر عن موافقته على الالتزام بهذا البروتوكول ، بما فيه المرفقين ( 1 ) ، ( 2 ) :
أ بالتوقيع عليه دون تحفظ على التصديق، ب بايداع وثيقة تصديق بعد التوقيع عليه بتحفظ التصديق ، أو
ج - بالانضمام اليه .
2- يبقى هذا البروتوكول مفتوحا حتى 30/6/2000 للتوقيع عليه في مقر المجلس في بروكسيل من قبل الأطراف المتعاقدة للاتفاقية. بعد هذا التاريخ يصبح مفتوحا للانضمام.
3 - يدخل هذا البروتوكول، بما فيه المرفقين
(1) (2 (2) حيز التنفيذ بعد ثلاثة اشهر من توقيعه من قبل (40) طرفا متعاقدا دون تحفظ على التصديق او بعد ايداعهم وثيقة التصديق أو الانضمام.
4 - بعد أن يقوم (40) طرفا متعاقدا بالتعبير عن موافقته على الالتزام بهذا البروتوكول وفقا للفقرة ( 1 ) ، يقبل الطرف المتعاقد للاتفاقية بالتعديلات على الاتفاقية حين ان يصبح طرفا في هذا البروتوكول. فيدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف المتعاقد بعد ثلاثة اشهر من توقيعه على البروتوكول دون تحفظ على التصديق او بعد ايداعه وثيقة تصديق او الانضمام.
المادة 4
فتح المادةيمكن لأي طرف متعاقد، عندما يعبر عن موافقته على الالتزام بهذا البروتوكول ، ان يقبل بأي من / العدد 02 12 شؤال عام 1421 7 يناير سنة 2001 م الملاحق الخاصة أو فصولها الواردة في المرفق (3) وعلى ذلك الطرف ان يبلغ الكاتب العام للمجلس بقبوله وكذلك بالممارسات الموصى بها التي تحفظ بشأنها .
المادة 5
فتح المادةلا يقبل الكاتب العام للمجلس أي وثيقة تصديق او الانضمام للاتفاقية، بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ.
المادة 6
فتح المادةبالنسبة للعلاقات بين الأطراف يحل هذا البروتوكول وملاحقه محل الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةإن المودع لهذا البروتوكول هو الكاتب العام للمجلس، ويمارس مسؤولياته كما هو منصوص عليه في المادة 19 الواردة في المرفق (1) لهذا البروتوكول.
المادة 8
فتح المادةيفتح هذا البروتوكول للتوقيع من قبل الأطراف المتعاقدة للاتفاقية في مقر المجلس في بروكسيل ابتداء من 26 يونيو سنة 1999.
المادة 9
فتح المادةوفقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، يسجل هذا البروتوكول ومرافقة لدى أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب الكاتب العام للمجلس.
واشهادا على ذلك فان الموقعين أدناه والمخولين اصولا بذلك قد وقعوا هذا البروتوكول.
تم في بروكسيل ، في اليوم السادس والعشرين من يونيو سنة 1999، باللغتين الانجليزية والفرنسية وكلا النصين صحيحين ومصدقين بالتساوي، ومن أصل واحد يودع لدى الكاتب العام للمجلس ، والذي سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منها الى كافة الكيانات المشار اليها في الفقرة (1) من المادة
(8) الواردة في المرفق (1) من هذا البروتوكول . 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م الإتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية (معدلة) مقدمة ان الأطراف المتعاقدة الى هذه الاتفاقية المبرمة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي.
- ان تحاول ازالة التباين بين الأنظمة والممارسات الجمركية للأطراف المتعاقدة والتي من شأنها ان تعيق التجارة الدولية والمبادلات التجارية الدولية الأخرى.
- واذ ترغب بالمساهمة بشكل فعال في تطوير التجارة والمبادلات التجارية من خلال تبسيط وتنسيق الانظمة والممارسات الجمركية وتشجيع التعاون الدولي.
واذ ان الفائدة المرجوة من تسهيل التجارة الدوليه يمكن تحقيقها دون مساس القواعد التي تسير الرقابة الجمركية.
واذ تدرك ان هذا التبسيط والتنسيق يمكن انجازه من خلال تطبيق المبادىء التالية:
تنفيذ برامج تهدف الى استمرارية تحديث الممارسات والاجراءات الجمركية وبالتالي تعزيز ورفع الكفاءة والفعالية.
تطبيق الاجراءات الجمركية بطريقة ثابتة وشفافه.
تزويد الأطراف المعنية بكافة المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة الجمركية التوجيهات الادارية ، الاجراءات والممارسات .
- اقرار اساليب حديثة مثل ادارة المخاطر والاجراءات الرقابية المستندة الى التدقيق والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.
- التعاون حيثما يكون ملائما مع السلطات المحلية الأخرى والادارات الجمركية الأخرى والمجتمعات التجارية.
- تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة.
- تزويد الأطراف المتأثرة بالعمليات التي من السهل التوصل اليها بخصوص المراجعة الادارية والقضائية.
و لاقتناعها بأن وجود وثيقة دولية تتضمن الأهداف والمبادىء المذكورة أعلاه ، والتي تتعهد الأطراف المتعاقدة بتطبيقها من شأنه ان يؤدي الى تحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية ، والذي يعتبر من الأهداف الأساسية لمجلس التعاون الجمركي ، وبالتالي تقديم مساهمة رئيسية في تسهيل التجارة الدولية.
فقد اتفقت على ما يلي :
الفصل الأول تعاريف
المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية :
أ (أ) فان مصطلح " قاعدة " يعني ذلك الاجراء الذي يلاحظ ان تطبيقه يعتبر ضروريا لتحقيق تنسيق وتبسيط الاجراءات والممارسات الجمركية.
ب) مصطلح "قاعدة انتقالية" يعني تلك القاعدة في الملحق العام والذي يسمح باعطائها مدة أطول لغايات تطبيقها.
ج) مصطلح " ممارسة موصى بها " تعني ذلك الاجراء في ملحق خاص والذي يلاحظ بأنه يحقق نوعا من التقدم نحو تنسيق وتبسيط الاجراءات والممارسات الجمركية ، حيث ان التطبيق الشامل الممكن لهذا الاجراء يعتبر مرغوبا فيه.
د) مصطلح " التشريع الوطني " يعني القوانين والأنظمة والمعايير التي تفرضها السلطات المختصة لدى أي من الأطراف الموقعه، وتكون معمولا بها داخل أراضي البلد المعني ، او تلك المعاهدات النافذة والتي يعتبر البلد المعني ملتزما بها.
ه) مصطلح " ملحق عام " يعني مجموعة من الأحكام المطبقة على كافة الانظمة والاجراءات الجمركية المشار اليها في هذه الاتفاقية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
و) مصطلح " ملحق خاص " يعني مجموعة من الأحكام مطبقة على واحد أو أكثر من الانظمة والإجراءات الجمركية المشار اليها في هذه الاتفاقية.
ز) مصطلح " توجيهات " يعني مجموعة الشروحات الخاصة بأحكام الملحق العام ، والملاحق الخاصة والفصول التي تتضمنها والتي تبين بعضا من أساليب العمل الممكنة والتي يجب اتباعها عند تطبيق القواعد و القواعد الانتقالية والممارسات الموصى بها ، وبشكل خاص وصف الممارسات المثلى والأمثلة الموصى بها الخاصة بتسهيلات اكبر.
ح) " اللجنة التقنية الدائمة " تعني اللجنة التقنية الدائمة الخاصة بالمجلس .
ط) ان عبارة " المجلس " تعني المنظمة التي انشئت بموجب الاتفاقية التي بناء عليها تأسس مجلس التعاون الجمركي في بروكسيل في 15 ديسمبر سنة 1950.
ي عبارة " اتحاد جمركي او اقتصادي تعني ذلك الاتحاد الذي يتشكل من الدول التي لها اختصاص اقرار انظمتها الخاصة بها والتي تكون ملزمة لهذه الدول فيما يتعلق بالمسائل التي تعالجها هذه الاتفاقية، وكذلك لها صلاحية ان تقرر ، او توقع او تصدق او تنضم لهذه الاتفاقية.
الفصل الثاني مجال تطبيق وتركيبة الاتفاقية مجال تطبيق الاتفاقية
المادة 2 يتعهد كل طرف متعاقد بأن يعمل على تشجيع تبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية، ولهذا الغرض ، يتعهد الطرف المعني بأن يلتزم ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، بالقواعد والقواعد الانتقالية والممارسات الموصى بها في ملاحق هذه الاتفاقية وعموما ، فليس هنالك ما يمنع أي طرف متعاقد من تقديم تسهيلات اكبر مما هو منصوص عليه في الاتفاقية ، حيث يوصى كل من الأطراف المتعاقدة بتقديم أقصى ما يستطيع من التسهيلات. / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م
المادة 3 ان أحكام هذه الاتفاقية لا تمنع تطبيق التشريعات الوطنية فيما يتعلق باجراءات المنع او التقييد بالنسبة للبضائع الخاضعة للرقابة الجمركية.
تركيبة الإتفاقية
المادة 4
1 - تتألف الاتفاقية من جسم الاتفاقيه ، ملحق عام وملاحق خاصه .
2 - يتكون الملحق العام وكل ملحق من الملاحق الخاصة في هذه الاتفاقية بشكل رئيسي من فصول تقسم الملحق وتحتوي على
أ- تعاريف ، و ب قواعد ، وبعضها الواردة في الملحق العام هي قواعد انتقالية.
3 - كل ملحق خاص ايضا يحتوي على ممارسات موصى بها.
4 - كل ملحق يرافقه توجيهات ، حيث ان نصوص هذه التوجيهات ليست ملزمة للأطراف المتعاقدة.
المادة 5 لأغراض هذه الاتفاقية ، فان الملاحق الخاصة و فصولها و المطبقة على أي طرف متعاقد تعتبر جزء من الإتفاقية بالنسبة له و كل إشارة الى الإتفاقية تعتبر أيضا إشارة إلى هذه الملاحق و الفصول.
الفصل الثالث ادارة الاتفاقية اللجنة الادارية
المادة 6
1 - تشكل لجنة ادارية لدراسة تنفيذ هذه الاتفاقية ، واية اجراءات تلزم لضمان توحيد تفسير الاتفاقية وتطبيقها ، واية تعديلات مقترحة عليها.
2 - تكون الأطراف المتعاقدة أعضاء في اللجنة الادارية. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م
3 - الادارة المختصة لدى أي جهة مؤهلة لأن تصبح طرفا متعاقدا في الاتفاقية وفقا لأحكام المادة ( 8 ) او عضوا في المنظمة العالمية للتجارة، تمنح الحق في حضور جلسات اللجنة الادارية بصفة مراقب .
تبين قرار المجلس حقوق المراقبين لا يمكن ممارسة هذه ا عقوق قبل ان يدخل القرار حيز التنفيذ.
4 - يجوز للجنة الادارية دعوة ممثلي عن المنظمات الدولية حكومية وغير حكومية لحضور جلسات اللجنة بصفة مراقبين.
5 - ان اللجنة الادارية :
أ (أ) تقدم توصيات الى الأطراف الموقعة حول : i - تعديلات في صلب الاتفاقية. ii تعديلات في الملحق العام ، والملاحق الخاصة وفصولها ، وادخال فصول جديدة الى الملحق العام. iii - الحاق ملاحق خاصة جديدة وفصول جديدة الى الملاحق الخاصة.
ب يجوز لها أن تقرر تعديل الممارسات الموصى بها او ادخال ممارسات موصى بها جديدة الى الملاحق الخاصة أو فصولها وفقا للمادة 16.
ج) تدرس تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وفقا للمادة 13 ، الفقره 4 .
د تراجع وتحدث التوجيهات .
ه) تأخذ بعين الإعتبار اية قضية ذات علاقة بالاتفاقية المرفعة اليها.
و تقوم بإعلام اللجنة التقنية الدائمة والمجلس بقراراتها.
6 - تقوم الادارات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة بابلاغ الأمين العام للمجلس بأية مقترحات وفقا للفقره ( 5 ) أ ، ب ، ج أو د من هذه المادة والأسباب الموجبة لها ، اضافة الى أية مطالب أخرى لوضعها على جدول جلسات اللجنة الادارية . ويقوم الأمين العام للمجلس بتقديم تلك المقترحات لعناية الادارات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة والعناية المراقبين المشار اليهم في الفقرات ، 2 ، 3 ، 4) من هذه المادة.
7 - تجتمع اللجنة الادارية مرة على الأقل سنويا وتقوم سنويا بانتخاب رئيس ونائب للرئيس ويقوم الأمين العام للمجلس بارسال الدعوات وجدول الأعمال الى الأطراف والتي تحضر بصفة مراقب والمشار اليهم في الفقرات (2، 3، 4) من هذه المادة . ويتم ارسال الدعوات قبل ستة أساببيع على الأقل من اجتماع اللجنة الادارية.
8 - حيثما لا يمكن التوصل الى قرار بالاجماع ، فانه يتم التوصل الى قرارات بشأن المسائل المطروحة أمام اللجنة الادارية عن طريق التصويت من قبل الأطراف الموقعة الحاضرة . ويتم اعتماد المقترحات بالإشارة الى الفقرات أ، ب، ج، للفقرة 5 لهذه المادة بأغلبية ثلثي الأصوات التي تم الادلاء بها اما كافة المسائل الأخرى فانها تقرر بواسطة اللجنة الادارية بأغلبية الأصوات.
9 - حيثما تكون المادة 8 فقره (5) من هذه الاتفاقية مطبقة ، فان الاتحادات الجمركية او الاقتصادية التي تعتبر أطرافا متعاقدة ، سوف يكون لها في حال التصويت ، عددا من الأصوات مساوية لمجموع الأصوات المخصصة لأعضائها والذين يعتبرون أطرافا متعاقدة
10 - قبل اختتام الجلسة ، تقوم اللجنة الادارية باعتماد تقرير. ويجري ارسال هذا التقرير الى المجلس والى الأطراف المتعاقدة والى المراقبين المشار اليهم في الفقره (2، 3، 4).
11 - في ظل غياب أحكام ذات العلاقه في هذه المادة يجري تطبيق قواعد الاجراءات الداخلية للمجلس، ما لم تقرر اللجنة الادارية خلاف ذلك.
المادة 7 لغايات التصويت في اللجنة الادارية، يكون هنالك تصويت منفصل على كل ملحق خاص وكل فصل من فصول الملحق الخاص. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
أ) يحق لكل طرف متعاقد أن يصوت على المسائل المتعلقة بتفسير ، أو تطبيق أو تعديل صلب الاتفاقيه والملحق العام.
ب بالنسبة للمسائل المتعلقة بأي من الملاحق الخاصة أو فصولها المعمول بها ، فانه يحق التصويت فقط للأطراف الموقعة التي قبلت بذلك الملحق الخاص او فصوله.
ج (ج) يحق لكل طرف متعاقد ان يصوت على مسودات ملاحق خاصة جديدة أو فصول جديدة من ملحق خاص.
الفصل الرابع الطرف المتعاقد التصديق على الاتفاقية
المادة 8 -1- يجوز لأي دولة عضو بالمجلس أو عضو في الأمم المتحدة او وكالاتها المختصة أو أي عضو في منظمة التجارة العالميه ان تصبح طرفا متعاقدا لهذه الاتفاقية :
أ (أ) بالتوقيع عليها دون تحفظ على التصديق.
ب بايداع وثيقة التصديق بعد التوقيع عليها تمهيدا للتصديق.
ج) بالانضمام اليها. 2 تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لغاية 30 يونيو 1974 للتوقيع عليها بمقر المجلس في بروكسيل من قبل الدول الأعضاء المشار اليها في الفقره (1) من هذه المادة ، بعد ذلك ستكون مفتوحة للانضمام اليها -3- يجب لأي دولة من الدول المتعاقدة ان تحدد أي من الملاحق الخاصة أو فصولها التي تقبل بها وذلك عند التوقيع او التصديق او الانضمام لهذه الاتفاقية، وبالتالي يجوز لها ان تخطر امين عام المجلس بقبولها لملحق واحد أو أكثر.
4- يجب للأطراف المتعاقدة التي تقبل أي ملحق جديد او فصل جديد أن تخطر الأمين العام للمجلس وفقا للفقره (3) من هذه المادة / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م
5 - (أ (أ) يجوز لأي اتحاد جمركي او اقتصادي ان يصبح طرفا متعاقدا لهذه الاتفاقية وفقا للفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة ويجب على هذا الاتحاد أن يخطر الأمين العام للمجلس بمجال اختصاصه فيما يتعلق بالمسائل التي تغطيها هذه الاتفاقيه . ويجب كذلك على هذا الاتحاد ان يخطر أمين عام المجلس بأي تعديل أساسي لاختصاصه.
ب تمارس الاتحادات الجمركية او الاقتصادية التي تعتبر طرفا متعاقدا لهذه الاتفاقية ، بالنسبة للمسائل التي تقع ضمن اختصاصها، الحقوق وتفي بالالتزامات المترتبة على أعضاء الاتحادات الذين هم أطراف متعاقدة لهذه الاتفاقية، وفي هذه الحالة لا يحق لأعضاء هذه الاتحادات ان يمارسوا تلك الحقوق بشكل فردي ، بما فيها حق التصويت.
المادة 9
1 - يكون أي طرف من الأطراف التي تصادق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها ملتزما بأية تعديلات على الاتفاقية بما في ذلك الملحق العام ، الذي أصبح معمولا به بتاريخ ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام.
2 - يعتبر أي طرف من الأطراف المتعاقدة والتي تقبل بملحق من الملاحق الخاصة أو فصوله ملتزما بأية تعديلات على القواعد المتضمنة في ذلك الملحق او الفصل والذي اصبح نافذا بتاريخ اخطار الأمين العام للمجلس بقبول ذلك الملحق . وكذلك يعتبر أي طرف يقبل بملحق خاص او فصوله ملتزما بأية تعديلات على الممارسات الموصى بها والمتضمنه في ذلك الملحق ، والتي اصبحت نافذة بتاريخ اخطار أمين عام المجلس بقبولها، ما لم تبدي أية تحفظات حول واحد أو أكثر من هذه الممارسات وفقا للمادة 1.2 من هذه الاتفاقية.
تطبيق الإتفاقية
المادة 10
فتح المادة1 - يجوز لأي طرف متعاقد ، عند التوقيع على هذه الاتفاقية دون تحفظ على التصديق او ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام ، أو في أي وقت بعد ذلك ، أن يصرح من خلال اخطار الأمين العام للمجلس بأن هذه 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م الاتفاقية تسري على كافة أو جزء من الأراضي التي يكون ذلك الطرف مسؤولا عن علاقاتها الدولية ويصبح ذلك الاخطار نافذ المفعول بعد ثلاثة اشهر من تاريخ استلامه من قبل الأمين العام للمجلس، وعموما فان هذه الاتفاقية لا تطبق على الأراضي المذكورة في الاخطار قبل البدء بالعمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للطرف المتعاقد المعني.
2- أي طرف متعاقد قام بتقديم أخطار وفقا للفقره (1) من هذه المادة مبينا ان الاتفاقية تسري على أي أراضي مسؤولا عن علاقاتها الدولية ، يجوز له ان يخطر الأمين العام للمجلس، وفقا لاجراءات المادة 19 من هذه الاتفاقية، بأن الأراضي المعنية لم تعد تطبق هذه الاتفاقية.
المادة 11
فتح المادةلغايات تطبيق هذه الاتفاقية، تقوم الاتحادات الجمركية او الاقتصادية التي هي طرفا متعاقدا باعلام الأمين العام للمجلس عن الاقاليم التي تشكل هذا الاتحاد ، وبذلك فان هذه الاقاليم يجب أن تعتبر كإقليم واحد.
قبول الأحكام و التحفظات
المادة 12
فتح المادة1- تعتبر كافة الأطراف المتعاقدة ملتزمة بالملحق العام .
2- يجوز لطرف متعاقد أن يقبل واحدا أو أكثر من الملاحق الخاصة او بواحد أو أكثر من فصولها ، الطرف المتعاقد الذي يقبل بملحق خاص او فصل معين فيه يكون ملتزما بكافة القواعد التي يتضمنها ذلك الملحق أو الفصل. وأيضا فان أي طرف متعاقد يقبل بملحق خاص او فصل معين يعتبر ملتزما بكافة الممارسات الموصى بها المتضمنه في ذلك الملحق او الفصل ، ما لم يخطر الأمين العام للمجلس بأية تحفظات يقدمها بخصوص أي من الممارسات الموصى بها ، مع بيان الاختلافات بين الأحكام الواردة في تشريعاتها الوطنية وتلك الواردة في الممارسات الموصى بها. ويجوز لأي طرف متعاقد أن يسحب التحفظات التي قدمها كليا أو جزئيا في أي وقت من الأوقات من خلال أخطار الأمين العام للمجلس وتحديد التاريخ الذي سيجري فيه سحب تلك التحفظات.
3 - يقوم كل طرف متعاقد وملتزم بملحق من الملاحق الخاصة او الفصول بدراسة امكانية سحب التحفظات حول الممارسات الموصى بها والتي تم تقديمها وفقا للفقره (2) ومن ثم اعلام الأمين العام للمجلس بنتائج تلك الدراسة في نهاية مدة كل ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد مبينا الأحكام الواردة في تشريعها الوطني والتي تعتبر ، في رأي ذلك الطرف، مخالفة لسحب تلك التحفظات .
تنفيذ الأحكام
المادة 13
فتح المادة1 - يطبق كل طرف متعاقد القواعد الواردة في الملحق العام وفي الملاحق الخاصة أو فصولها، والتي يكون الطرف المعني قد قبل بها، بحيث يكون التطبيق خلال ستة وثلاثين شهرا بعد دخول تلك الملاحق أو الفصول حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد.
2 - يعمل كل طرف متعاقد على تنفيذ القواعد الانتقالية الواردة في الملحق العام خلال ستين شهرا من تاريخ سريان مفعول الملحق العام بالنسبة للطرف المعني..
3 - يطبق كل من الأطراف المتعاقدة الممارسات الموصى بها في الملاحق الخاصة أو فصولها والتي يكون الطرف المعني قد قبلها ، بحيث يكون التطبيق خلال 36 شهرا بعد البدء بتطبيق تلك الملاحق او الفصول بالنسبة للطرف المعني ما لم يقم ذلك الطرف بابداء أية تحفظات حول واحدة أو أكثر من تلك الممارسات الموصى بها.
4 - أ) اذا كانت المدة المنصوص عليها في الفقرات (1) أو (2) من هذه المادة غير كافية عمليا 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالنسبة لأي طرف متعاقد لتنفيذ احكام الملحق العام ، فانه يجوز للطرف المعني، قبل انتهاء المدة المذكورة في الفقرات (1) أو (2) اعلاه أن يطلب من اللجنة الادارية تمديده تلك المدة ، وعند طلب ذلك يجب على الطرف المعني ان يحدد الأحكام من الملحق العام التي تستلزم تمديد المدة والأسباب الموجبة لذلك.
ب يجوز للجنة الادارية ، وفي حالات استثنائية ان تقرر منح ذلك التمديد . كما أن أي قرار من اللجنة الادارية بهذا الصدد يجب ان يبين الظروف الاستثنائية التي توجب تمديد المدة، علما بأن التمديد يكون فقط لمدة لا تزيد على سنة واحدة وفي نهاية مدة التمديد ، يجب على الطرف المعني اعلام الأمين العام للمجلس بتطبيق الأحكام التي تم بشأنها منح التمديد.
تسوية الخلافات
المادة 14
فتح المادة1- أي نزاع ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يجب ان تتم تسويته ما امكن عن طريق التفاوض المباشر بينهما .
2 - أي نزاع لا تتم تسويته عن طريق المفاوضات المباشرة يجب احالته الى اللجنة الادارية التي بدورها ستنظر في النزاع وتقترح توصيات لتسويته.
3 - يجوز للأطراف المتعاقدة المتنازعة ان تقبل مسبقا بتوصيات اللجنة الادارية واعتبارها ملزمة لها.
تعديلات على الإتفاقية
المادة 15
فتح المادة1 - أن أي نص تعديلات توصي بها اللجنة الادارية وفقا للمادة 6 الفقرة 5 أ و أأ يجب ايصالها بواسطة الأمين العام للمجلس الى كافة الأطراف المتعاقدة والى اعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة.
2 - يبدأ العمل بأية تعديلات على صلب الاتفاقية بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقدة بعد اثني عشر شهرا من ايداع وثيقة القبول بواسطة هذه الأطراف التي تحضر جلسة اللجنة الادارية التي طرح خلالها تلك / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م التعديلات، شريطة عدم الاعتراض من قبل أي من الأطراف المتعاقدة خلال فترة اثني عشر شهرا من تاريخ إيصال تلك التعديلات.
3 - ان اية تعديلات يوصى بها في الملحق العام او الملاحق الخاصة أو فصولها سوف تعتبر مقبولة بعد ستة شهور من تاريخ ابلاغ الأطراف المتعاقدة بها، ما لم :
أ) يكن هنالك اعتراض من طرف من الأطراف المتعاقدة، أو اعتراض من أي من الأطراف الملزمة بملحق خاص او فصل عندما يتعلق الأمر بأحد الملاحق الخاصة أو فصولها.
ب يبلغ أحد الأطراف المتعاقدة الأمين العام للمجلس بأنه ، وعلى الرغم من أن هذا الطرف المعني ينوي قبول التعديلات الموصى بها، الا ان الشروط اللازمة للقبول لم يتم تحقيقها بعد.
4 - اذا قام أحد الأطراف المتعاقدة بارسال اشعار الى الأمين العام للمجلس وفقا لما ورد في الفقرة
(3- ب) من هذه المادة ، فانه يجوز للطرف المعني ، طالما أنه لم يخطر الأمين العام بقبوله للتعديلات الموصى بها ، أن يقدم اعتراضه على تلك التعديلات خلال مدة ثمانية عشر شهرا تلي فترة انتهاء الستة أشهر المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة .
5 - اذا تم تقديم الاعتراض على التعديل الموصى به وفقا لشروط الفقره (3- أ) أو (4) من هذه المادة عند ذلك يعتبر التعديل غير مقبول وليس له أي مفعول.
6 - اذا قام أي من الأطراف المتعاقدة بتقديم اشعار وفقا للفقرة (3 - ب) من هذه المادة، فإن التعديل يعتبر مقبولا حسب التاريخين التاليين أيهما أقرب :
أ (أ) تاريخ إبلاغ الأمين العام للمجلس من قبل الأطراف المتعاقدة التي أرسلت اشعارات بقبولها للتعديلات الموصى بها ، شريطة اعتبار أن ذلك التاريخ هو تاريخ انتهاء مدة الستة أشهر إذا كانت القبولات جميعها قد تم الابلاغ عنها قبل انتهاء فترة الستة أشهر المشار اليها في الفقره (3) من هذه المادة. 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية ب تاريخ انتهاء مدة الثمانية عشر شهرا المشار اليها في الفقره (4) من هذه المادة.
7 - أية تعديلات مقبولة على الملحق العام او الملاحق الخاصة أو فصولها سوف تصبح سارية المفعول اما بعد ستة أشهر من تاريخ قبولها او في حالة تحديد مدة مختلفة في التعديلات الموصى بها، عند انتهاء تلك المدة بعد تاريخ قبول التعديلات.
8 - يقوم الأمين العام للمجلس ، وبأسرع ما يمكن ، باخطار الأطراف المتعاقدة لهذه الاتفاقية بأية اعتراضات على التعديلات الموصى بها وفقا للفقره (1-3)، واعلامهم ايضا بأية اشعارات يتم استلامها وفقا للفقره 3 - ب) من هذه المادة ، ومن ثم يقوم الأمين العام للمجلس بابلاغ الأطراف المتعاقدة فيما اذا كان الطرف او الأطراف التي أرسلت تلك الاشعارات تعترض على التعديلات الموصى بها او تقبلها.
المادة 16
فتح المادة1 - على الرغم من اجراء التعديل الوارد في المادة (15) من هذه الاتفاقية، الا انه يجوز للجنة الادارية وفقا للمادة 6 أن تقرر تعديل أية ممارسة موصى بها او ادخال ممارسات جديدة الى أي ملحق.
خاص او فصل. يقوم الأمين العام للمجلس بدعوة كل طرف من الأطراف المتعاقدة للمشاركة في مداولات اللجنة الادارية ، كما يعمل الأمين العام على ايصال نصوص التعديلات او اية ممارسة موصى بها يتم الاتفاق عليها الى الأطراف المتعاقدة وإلى أعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة للاتفاقية. 2 أية تعديلات او ممارسات جديدة يتم ادخالها وفقا للفقرة (1) من هذه المادة سوف تصبح سارية المفعول بعد ستة اشهر من تاريخ ابلاغها الى الأطراف المعنية من قبل الأمين العام للمجلس . كما وأن أي طرف من الأطراف التي تكون ملزمة بملحق خاص او فصل من فصوله والتي تشكل محور التعديلات تكون ملزمة بملحق خاص أو فصل من فصوله والتي تشكل محور التعديلات او الاضافات لممارسات جديدة سوف ينظر اليها بأنها قد قبلت بهذه التعديلات او الاضافات ما لم تقدم تحفظات وفقا لأحكام المادة 12 من هذه الاتفاقية.
المدة الزمنية للأنضمام للإتفاقية
المادة 17
فتح المادة1 - هذه الاتفاقية ليس لها فترة زمنية محددة ولكن يجوز لأي طرف متعاقد عليها ان يشعر المجلس رسميا بنقضها في أي وقت يشاء بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ وذلك وفقا للمادة 18 منها.
2 - يجب ان يكون اشعار النقض بوثيقة خطية تودع لدى أمين عام المجلس .
3 - يسري اشعار النقض بعد مضي ستة اشهر من استلامه من قبل أمين عام المجلس
4 - تطبق أحكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة بشأن الملاحق الخاصة أو فصولها ، ويحق لأي طرف متعاقد في أي وقت بعد دخول هذه الملاحق حيز التنفيذ ان يسحب قبوله لها .
5 - أي طرف متعاقد يسحب قبوله للملحق العام يعتبر أنه قد أنهى الاتفاقية وتطبق في هذه الحالة احكام الفقرتين (2) و (3).
الفصل الخامس — أحكام نهائية دخول الإتفاقية حيز التنفيذ
المادة 18
فتح المادة1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثة اشهر على توقيع خمسة من الدول المشار اليها في الفقرتين (1) و (5) من المادة 8 على الاتفاقية دون تحفظ على التصديق أو بعد ايداع وثائق التصديق أو الانضمام.
2 - تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة لأي طرف متعاقد بعد مضي ثلاثة اشهر من توقيع ذلك الطرف المعني على الاتفاقية بموجب أحكام المادة 8.
3 - يسري مفعول أي ملحق خاص او فصل من هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثة أشهر على قبوله من قبل خمسة من الأطراف المتعاقدة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4 - بالنسبة لأي طرف متعاقد يقبل بملحق خاص او فصل فيه بعد دخوله حيز التنفيذ وفقا للفقرة (3) من هذه المادة ، فان ذلك الملحق او الفصل سيكون نافذ المفعول بعد مضي ثلاثة أشهر من ابلاغ الطرف المعني قبوله له . وعموما فان أي ملحق خاص أو فصل لن يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لأي طرف متعاقد قبل أن تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لذلك الطرف المعني.
المودع لديه الإتفاقية
المادة 19
فتح المادة1 - تودع هذه الاتفاقية، وكافة التوقيعات بالتحفظ او بدون التحفظ على التصديق اضافة الى وثائق التصديق أو الانضمام لدى أمين عام المجلس.
2 - يقوم المودع لديه الاتفاقية بما يلي :
أ (أ) استلام النصوص الأصليه من هذه الاتفاقية والعناية بها.
ب) اعداد نسخ معتمدة من النصوص الأصلية لهذه الاتفاقية وارسالها الى الأطراف المتعاقدة وإلى أعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة والى الأمين العام للأمم المتحدة.
ج (ج) استلام أي توقيع سواء بالتحفظ او بعدم التحفظ على التصديق، وكذلك التصديق او الانضمام لهذه الاتفاقية اضافة الى استلام أية وثائق ، واشعارات تتعلق بالاتفاقية والعناية بها د التحقق من أن التوقيع او اية وثيقة او اشعار يتعلق بهذه الاتفاقية قد تم اعداده حسب النموذج المناسب ، وعند الضرورة ، اثارة هذه المسألة لدى الطرف المعني.
ه) اشعار الأطراف المتعاقدة والدول الأعضاء بالمجلس التي ليست أطرافا متعاقدة ، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بما يلي :
- التوقيعات ، التصديقات ، الانضمامات والقبولات الخاصة بالملاحق وفصولها وفقا للمادة 8 من هذه الاتفاقية. / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م
- أية فصول جديدة في الملحق العام ، واية ملاحق خاصة أو فصول جديدة تقرر اللجنة الادارية التوصية بادخالها الى الاتفاقية.
- - تاريخ سريان هذه الاتفاقية، والملحق العام وكل من الملاحق الخاصة وفصولها وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
- - الاشعارات التي ترد وفقا للمواد 8، 10، 11، 12، 13 من هذه الاتفاقية.
- خطابات سحب القبول بالملاحق أو الفصول من قبل الأطراف المتعاقدة.
- - اشعارات انهاء الاتفاقية بموجب المادة 17 من هذه الاتفاقية.
أي تعديل مقبول وفقا للمادة 15 من هذه الاتفاقية وتاريخ سريانه.
3 - عند وجود اية اختلافات بين أي طرف متعاقد والمودع لديه الاتفاقية فيما يتعلق بأداء الأخير لمهامه، فان المودع لديه الاتفاقية او ذلك الطرف المتعاقد يجب ان يلفت انتباه الأطراف المتعاقدة الأخرى والدول الموقعة أو ، تبعا للحال ، اللجنة الادارية او المجلس.
تسجيل الإتفاقية والنصوص المعتمدة
المادة 20
فتح المادةوفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب أمين عام المجلس.
واشهادا على ذلك ، فان الموقعين أدناه والمخولين أصولا بذلك ، قد وقعوا هذه الاتفاقية.
حررت في كيوتو بتاريخ 18 ماي 1973 باللغتين الفرنسية و الانجليزية وكلا النصين صحيحان بالتساوي من أصل واحد مفرد يودع لدى أمين عام المجلس الذي سيبعث بنسخ مصدقة منها الى جميع الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 8 من هذه الاتفاقية. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 7 يناير سنة 2001 م الملحق العام فهرس المحتويات الفصل الأول : مبادىء عامة . . . . . .
الفصل الثاني : تعاريف.
الفصل الثالث : التخليص والاجراءات الجمركية الأخرى.
الفصل الرابع : الحقوق و الرسوم .......
أ- التخمين وتحصيل ودفع الحقوق و الرسوم ب الدفع المؤجل للحقوق و الرسوم
ج - اعادة دفع (رد) الحقوق و الرسوم.
الفصل الخامس : الضمان الفصل السادس : الرقابة الجمركية.
الفصل السابع: استخدام تكنولوجيا المعلومات ..
الفصل الثامن : العلاقة بين الجمارك والأطراف الثالثة .
الفصل التاسع : المعلومات والقرارات والأحكام التي تقدمها الجمارك
أ- معلومات ذات تطبيق عام . . . . .
ب معلومات ذات طبيعة محددة
ج - القرارات والأحكام.
الفصل العاشر : الاستئناف في المسائل الجمركية
أ- حق الاستئناف ب شكل وأسس الاستئناف
ج - مناقشة في الاستئناف 15 20 ... 20 .... 20 .... 20 22 22 . 23 . 23 .. 24 24 . 24 24 . 25 25 25 ... 25 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق العام الفصل الأول مبادئ عامة 1.1 قاعدة تطبق التعاريف، والقواعد و القواعد الانتقالية الواردة في هذا الملحق على الانظمة الجمركية والممارسات المحددة في هذا الملحق، وكذلك بقدر ما يمكن ان تطبق على الانظمة والممارسات الواردة في الملاحق الخاصة . 2.1 قاعدة الشروط التي يجب تحقيقها والاجراءات الجمركية التي يجب انجازها لغايات الانظمة والممارسات الواردة في هذا الملحق والملاحق الخاصة يجب ان يتم تحديدها في التشريعات الوطنية ويجب أن تكون مبسطة بقدر المستطاع. 3.1 قاعدة يجب ان تنشيء الجمارك علاقات استشارية رسميه مع القطاع التجاري من أجل زيادة التعاون وتسهيل المشاركة في أيجاد أفضل الوسائل الفعالة في العمل مع مراعاة أحكام التشريع الوطني واحكام الاتفاقيات الدولية .
الفصل الثاني تعاريف لغاية تطبيق ملاحق هذه الإتفاقية يعني ب :
1 - " التعاون الاداري المتبادل " يعني الاجراءات التي تقوم بها ادارة جمارك المصلحة او بالتعاون مع ادارة جمارك أخرى لغايات تطبيق قانون الجمارك بشكل ملائم ، ومن أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها و ردعها.
2 - " المكتب الجمركي " يعني الوحدة الادارية الجمركية المختصة بالقيام بالاجراءات الجمركية ، وكذلك المنشآت او الاماكن الأخرى المعتمدة لذلك الغرض من قبل السلطات المختصة. / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م
3 - " المراقبة الجمركية " يعني الاجراءات التي تطبقها الجمارك لضمان الالتزام بقانون الجمارك.
4 - " الرقابة المستندة الى التدقيق " يعني الاجراءات التي بواسطتها تتحقق الجمارك من دقة وصحة البيانات من خلال تدقيق الدفاتر والسجلات ذات العلاقة، وأنظمة العمل والبيانات التجارية التي يحتفظ بها أصحاب العلاقة.
5 - " تاريخ الاستحقاق " يعني تاريخ استحقاق دفع الرسوم والحقوق.
6- "قرار " يعني الاجراء الانفرادي الذي من خلاله تقرر الجمارك امرا معنيا يتعلق بقانون الجمارك.
7 - " المصرح " يعني الشخص الذي يقوم بإعداد تصريح البضاعة او الذي يعد باسمه التصريح.
8 - " تصريح البضاعة يعني البيان الذي يتم تقديمه حسب النموذج المقرر من قبل الجمارك، والذي يشير فيه صاحب العلاقه الى النظام الجمركي المطلوب تطبيقه على البضائع ، ويدرج فيه التفاصيل التي تطلب الجمارك التصريح عنها لغايات تطبيق ذلك النظام.
9 - " التخليص " يعني انجاز الاجراءات الجمركية اللازمه للسماح بوضع البضاعة للاستهلاك المحلي ، او للتصدير او ان توضع تحت نظام جمركي آخر.
10 - "الجمارك يعني مصلحة حكومية تكون مسؤولة عن ادارة قانون الجمارك، و تحصيل الحقوق و الرسوم كما انها مسؤولة عن تطبيق القوانين والانظمة الأخرى المتعلقة باستيراد، او تصدير، أو إخراج أو تخزين البضاعة. 1 1 - " الرسوم الجمركية " يعني الرسوم المحددة في التعريفة الجمركية والتي تخضع لها البضاعة عند دخولها او خروجها من النطاق الجمركي.
12 - " الحقوق والرسوم " يعني حقوق و رسوم عند الاستيراد أو حقوق و رسوم عند التصدير.
13 - "حقوق ورسوم عند التصدير " يعني الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والحقوق الأخرى ، 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م او العوائد التي تستوفى على تصدير البضائع أو فيما يتعلق به ، بإستثناء التي يحدد مقدارها حسب التكلفة التقديرية للخدمات المقدمة والتي تستوفيها الجمارك لمصلحة الجهات المحلية الأخرى.
14 - "حقوق و رسوم عند الاستيراد" يعني الرسوم الجمركية وكافة الرسوم والحقوق الأخرى ، أو العوائد التي تستوفى على استيراد البضائع أو فيما يتعلق بها، بإستثناء الرسوم التي يحدد مقدارها حسب التكلفة التقديرية للخدمات المقدمة والتي تستوفيها الجمارك لمصلحة الجهات المحلية الأخرى.
15 - " تدقيق التصريح الجمركي " يعني الاجراء الذي تتخذه الجمارك للتأكد من ان التصريح الجمركي قد تم اعداده بشكل سليم، وان الوثائق الأخرى المطلوبه تلبي الشروط المنصوص عليها.
16 - " الاجراءات الجمركية " يعني كافة الاجراءات التي يجب القيام بها من قبل اصحاب العلاقه ومن قبل الجمارك لغايات الالتزام بقانون الجمارك.
17 - "ضمان " يعني ذلك الاجراء الذي يضمن للجمارك الوفاء بالتزام ما، ويوصف الضمان بأنه عام" عندما يضمن أن الالتزامات الناشئة عن عدة عمليات سوف يتم الوفاء بها.
18 - " التشريع الجمركي" يعني تلك الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستيراد ، أو تصدير، أو اخراج او تخزين البضاعة، والتي تكون الجمارك مكلفة بادارتها وتنفيذها ، اضافة الى أية أنظمة تضعها الجمارك بموجب صلاحيتها القانونية.
19 - " تخمين الرسوم والحقوق " يعني تحديد مبلغ الرسوم والحقوق المستحقة.
20 - " الافراج عن البضاعة " يعني الاجراء الذي تتخذه الجمارك للسماح بوضع البضاعة، بعد التخليص عليها ، تحت تصرف أصحاب العلاقة. 1 2 - "تقصير " يعني عدم قيام الجمارك باعطاء قرار معين خلال فترة زمنية معقولة حول مسألة تم تقديمها الى الجمارك حسب الأصول.
22 - "شخص" يعني كلا من الشخص الطبيعي والمعنوي، ما لم يتطلب النص خلاف ذلك.
23 - " الاستئناف " الفعل الذي من خلاله يقوم الشخص الذي يتضرر مباشرة بقرار او تقصير من الجمارك ويعتبر نفسه مظلوما بطلب الانصاف امام سلطة مختصة.
24 - " اعادة الدفع " يعني رد الرسوم والحقوق المستوفاه على البضاعة كليا أو جزئيا ، والاعفاء كليا او جزئيا، من الرسوم والحقوق التي لم يتم دفعها بعد.
25 - " الإقليم الجمركي" يعني النطاق الذي يجري فيه تطبيق قانون الجمارك بالنسبة لطرف متعاقد.
26 - " طرف ثالث" يعني أي شخص يتعامل مع الجمارك مباشرة ، لمصلحة ونيابة عن شخص آخر فيما يتعلق باستيراد ، أو تصدير أو اخراج او تخزين البضاعة.
27 - "فحص البضاعة يعني المعاينة الفعلية للبضاعة والتي تقوم بها الجمارك للتأكد من أن طبيعة ، ومنشأ ، وحالة ، وكمية ، وقيمة البضاعة مطابقة للمعلومات الواردة في تصريح البضاعة.
الفصل الثالث التخليص والإجراءات الجمركية الأخرى المكاتب الجمركية المختصة 1.3 قاعدة تحدد الجمارك المكاتب الجمركية التي يمكن من خلالها تقديم البضاعة او التخليص عليها . وعند تحديد اختصاص ومواقع هذه المكاتب وساعات العمل فيها، فانه يجب الأخذ بعين الاعتبار وبشكل خاص متطلبات القطاع التجاري. 2.3 قاعدة بناء على طلب صاحب العلاقة ولأسباب تعتبر مقبولة بالنسبة للجمارك، تقوم الجمارك ، وفقا للموارد المتاحة، بتأدية المهام المنصوص عليها لغايات الممارسات والانظمة الجمركية خارج ساعات العمل المحددة أو خارج المكاتب الجمركيه ، وأي نفقات يمكن ان تستوفيها الجمارك يجب أن تكون محدودة حسب التكلفة التقديرية للخدمات المقدمة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3.3 قاعدة اذا كانت المكاتب الجمركية متقابلة على الحدود المشتركة ينبغي ان تنسق السلطات الجمركية بالبلدين ذوي الصلة ساعات العمل لتلك المكاتب الجمركية واختصاصاتها . 4.3 قاعدة انتقالية اذا كانت المكاتب الجمركية متجانبة على الحدود المشتركة ، فانه ينبغي على الادارات الجمركية المعنية ان تعمل ما أمكن على تطبيق الاجراءات الرقابية معا. 5.3 قاعدة انتقالية اذا رغبت الادارة الجمركية بانشاء مكتب جمركي جديد او تغيير مكتب جمركي موجود على الحدود المشتركة ، ينبغي على الإدارة الجمركية المعنية ان تتعاون مع ادارة الجمارك المجاورة لاقامة مكتب جمركي متجانب من أجل تسهيل الاجراءات الرقابية المشتركة.
المصرح
أ- الأشخاص الذين يحق لهم العمل كمصر حين . 6.3 قاعدة تحدد التشريعات الوطنية الشروط التي يحق بموجبها لأي شخص ان يعمل مصرحا . 7.3 قاعدة أي شخص له حق التصرف بالبضاعة سوف يكون له حق العمل كمصرح ب مسؤوليات المصرح 8.3 قاعدة يكون المصرح مسؤولا امام الجمارك عن دقة التفاصيل الواردة في تصريح البضاعة ، أو عن دفع الرسوم والحقوق. / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م ج حقوق المصرح 9.3 قاعدة قبل تقديم تصريح البضاعة ، يسمح للمصرح بما يلي وفقا للشروط التي تحددها الجمارك :
(أ) معاينة البضاعة.
(ب) أخذ عينات منها . 10.3 قاعدة لا تطلب الجمارك تصريح بضاعة منفصل فيما يتعلق بالعينات التي يسمح بأخذها تحت الاشراف الجمركي ، شريطة ان تكون تلك العينات متضمنة في تصريح البضاعة المتعلقة بالارسالية المعنية.
تصريح البضاعة
(أ) شكل ومحتوى تصريح البضاعة 11.3 قاعدة تحدد الجمارك محتويات التصريح الجمركي .
اما بالنسبة لشكل ورق التصريح فانه يجب ان يكون مطابقا للنموذج المعد من قبل الأمم المتحدة.
بالنسبة لعملية التخليص الجمركي الآلي ، فان شكل تصريح البضاعة الذي يتم تقديمه الكترونيا يجب ان يستند الى معايير دولية للتبادل الالكتروني للمعلومات وكما هو محدد في توصيات مجلس التعاون الجمركي حول تكنولوجيا المعلومات 12.3 قاعدة تحدد الجمارك المعلومات المطلوب ذكرها في تصريح البضاعة بتلك التي تعتبر ضرورية لغايات تخمين وتحصيل الرسوم والحقوق ، وجمع المعلومات الاحصائية وتطبيق قانون الجمارك. 13.3 قاعدة حيثما يكون المصرح ، ولأسباب تعتبرها الجمارك مقبولة لديها ، لا يمتلك كافة المعلومات اللازمة لإعداد تصريح البضاعة ، فانه يسمح بتقديم تصريح بضاعة مؤقت او غير كامل ، شريطة ان يحتوي المعلومات اللازمة للجمارك ، وان يتعهد المصرح أن يكمله خلال مدة محددة. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م 14.3 قاعدة في حالة قبول الجمارك لتصريح بضاعة مؤقت او غير كامل ، فان احتساب التعريفة بالنسبة للبضاعة الواردة في مثل هذا التصريح يجب ان لا تختلف عن تلك فيما لو تم تقديم تصريح بضاعة كامل وصحيح منذ البداية.
هذا ويجب عدم تأخير الافراج عن البضاعة شريطة تقديم الضمان اللازم لضمان تحصيل الرسوم والحقوق المستحقة . 15.3 قاعدة تطلب الجمارك تقديم تصريح البضاعة الأصلي ، واقل عدد ممكن من النسخ اللازمة منه.
ب الوثائق الواجب ارفاقها مع تصريح البضاعة. 16.3 قاعدة تطلب الجمارك بالاضافة الى تصريح البضاعة تقديم تلك الوثائق اللازمة لغايات الرقابة الجمركية والتأكد من الالتزام بكافة المتطلبات المتعلقة بتطبيق قانون الجمارك. 17.3 قاعدة اذا لم يكن بامكان صاحب العلاقة تقديم الوثائق المساندة لتصريح البضاعة لأسباب تعتبر مقبولة لدى الجمارك ، فانه يجب السماح بتقديم تلك الوثائق خلال فترة زمنية محددة 18.3 قاعدة انتقالية تسمح الجمارك بتقديم الوثائق المساندة من خلال الوسائل الالكترونية 19.3 قاعدة يجب الا تطلب الجمارك ترجمة المعلومات الواردة في الوثائق المساندة، ما لم تكن ضرورية لغايات معالجة تصريح البضاعة.
تقديم وتسجيل وتدقيق تصريح البضاعة 20.3 قاعدة تسمح الجمارك بتقديم تصريح البضاعة لدى أي مكتب جمركي محدد من قبل الجمارك. 21.3 قاعدة انتقالية يجوز تقديم تصريح البضاعة من خلال الوسائل الالكترونية. 22.3 قاعدة يجب تقديم تصريح البضاعة خلال ساعات العمل المحددة من قبل الجمارك. 23.3 قاعدة اذا كان التشريع الوطني يحدد تقديم تصريح البضاعة في فترة زمنية معينة فان هذه الفترة الزمنية المحددة يجب ان تكون كافية ليتمكن المصرح من اكمال تصريح البضاعة والحصول على الوثائق المساندة اللازمة. 24.3 قاعدة بناء على طلب المصرح ولأسباب تعتبر مقبولة لدى الجمارك ، تقوم الجمارك بتمديد الفترة الزمنية المحددة لتقديم تصريح البضاعة. 25.3 قاعدة يجب ان يتضمن التشريع الوطني حكما يتعلق بتقديم وتسجيل او تدقيق تصريح البضاعة والوثائق المساندة قبل وصول البضاعة. 26.3 قاعدة عندما لا يمكن للجمارك تسجيل تصريح البضاعة ، فانه يجب عليها توضيح الأسباب للمصرح. 27.3 قاعدة تسمح الجمارك للمصرح بتعديل بيان البضاعة الذي قدمه ، شريطة الا تكون الجمارك قد بدأت بتدقيق التصريح أو فحص البضاعة عند استلام طلب التعديل. 28.3 قاعدة انتقالية تسمح الجمارك للمصرح بتعديل تصريح البضاعة اذا تم استلام طلب التعديل بعد البدء بتدقيق التصريح ، شريطة ان تكون الأسباب المقدمة من قبل المصرح مقبولة لدى الجمارك. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29.3 قاعدة انتقالية يسمح للمصرح بسحب تصريح البضاعة وان يطلب وضع البضاعة تحت نظام جمركي آخر ، شريطة ان يتم تقديم الطلب قبل الافراج عن البضاعة وان تكون الأسباب مقبولة لدى الجمارك. 30.3 قاعدة تبدأ الجمارك بتدقيق تصريح البضاعة بنفس الوقت الذي يتم فيه تسجيل التصريح وبأسرع وقت ممكن بعد التسجيل. 31.3 قاعدة لغايات تدقيق التصريح الجمركي ، تتخذ الجمارك الا الاجراءات التي تراها ضرورية لضمان الالتزام بقانون الجمارك.
إجراءات خاصة للأشخاص المعتمدين 32.3 قاعدة انتقالية بالنسبة للأشخاص المعتمدين الذين يلتزمون بالمعايير المحددة من قبل الجمارك ، اضافة الى انهم يتمتعون بسوابق حسنة فيما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات الجمركية ، ولديهم نظاما ملائما لادارة سجلاتهم التجارية ، تقدم الجمارك ما يلي :
- الافراج عن البضاعة عند تقديم الحد الأدنى من المعلومات اللازمة للتعرف على البضاعة، والسماح باتمام التصريح النهائي لاحقا.
- التخليص على البضاعه في منشآت المصرح أو في مكان آخر معتمد من الجمارك.
بالاضافة الى بعض الاجراءات الأخرى الخاصة التالية ، وحسب ما أمكن :
- السماح بتقديم تصريح بضاعة واحد لكافة المستوردات او الصادرات خلال فترة زمنية محددة حيثما يتم استيراد او تصدير البضاعة بشكل متكرر من قبل الشخص نفسه.
- استخدام السجلات التجارية للشخص المعتمد لغايات التخمين الذاتي لمسؤوليتهم عن الرسوم والحقوق ، ولضمان الالتزام بالمتطلبات الجمركية الأخرى.
السماح بتقديم تصريح البضاعه من خلال إشارة في سجلات الشخص المعتمد بحيث يتم اسناده لاحقا بتصريح بضاعة تكميلي. 12 شوال عام 1421 ه / العدد 02 7 يناير سنة 2001 م فحص البضاعة
أ) المدة الزمنية اللازمة لفحص البضاعة 33.3 قاعدة عندما تقرر الجمارك فحص البضاعة التي تم التصريح عنها ، فانه يجب اجراء الفحص بأسرع وقت ممكن بعد تسجيل تصريح البضاعة. 34.3 قاعدة عند وضع جدول معين لفحص البضاعة ، فانه يجب اعطاء الأولوية لفحص الحيوانات الحيه والبضائع القابلة للتلف ، والبضائع الأخرى التي تعتبرها الجمارك مطلوبة بشكل عاجل. 35.3 قاعدة انتقالية اذا كان لا بد من معاينة البضاعة من قبل الجهات الأخرى المختصة ، وتقوم أيضا الجمارك بوضع جدول للفحص ، يجب على الجمارك ان تضمن التنسيق بين عمليات المعاينة ، واذا كان ممكنا ، ان تجري المعاينات بنفس الوقت.
ب حضور المصرح لعملية فحص البضاعة 36.3 قاعدة تدرس الجمارك الطلبات المقدمة من المصرح من أجل حضوره عملية معاينة البضاعة أو أن يحضر ممثلا عنه. توافق الجمارك على هذه الطلبات ما لم يكن هنالك ظروف استثنائية. 37.3 قاعدة تطلب الجمارك حضور المصرح أو من ينوب عنه أثناء عملية فحص البضاعة وذلك لتقديم المساعدة اللازمة لتسهيل عملية الفحص اذا كانت الجمارك تعتبر ذلك ضروريا ومفيدا لها.
ج اخذ العينات من قبل الجمارك 38.3 قاعدة تؤخذ العينات عند الضرورة من قبل الجمارك لتحديد بند التعريفة أو قيمة البضاعة المصرح عنها او لضمان تطبيق أحكام التشريعات الوطنية الأخرى .
ويجب ان تكون العينات المأخوذة قليلة قدر الامكان. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م الأخطاء 39.3 قاعدة يجب الا تفرض الجمارك عقوبات كبيرة على الأخطاء التي تقتنع بأنها أخطاء غير مقصودة وانه ليس هنالك نية في التحايل او التقصير ، واذا كانت الجمارك تعتبر انه من الضروري عدم تشجيع تكرار مثل هذه الأخطاء، فانه يجوز للجمارك ان تفرض عقوبة معينة بحيث لا تكون العقوبة اكبر مما يعتبر ضروريا لتحقيق هذا الهدف.
الإفراج عن البضاعة 40.3 قاعدة يفرج عن البضاعة بمجرد أن تقوم الجمارك بعملية الفحص أو عندما تقرر عدم اجراء الفحص شريطة :
عدم وجود اية مخالفة ،
- الحصول على رخصة الاستيراد او التصدير او اية وثائق أخرى مطلوبة
- الحصول على كافة التراخيص المتعلقة بالنظام الجمركي المعني ،
- دفع الرسوم والحقوق او اتخاذ الاجراء المناسب لضمان تحصيل الرسوم والحقوق 41.3 قاعدة اذا اقتنعت الجمارك بأن المصرح سوف يعمل لاحقا على اتمام كافة الاجراءات المتعلقة بالتخليص فانها عند ذلك تفرج عن البضاعة ، شريطة ان يقوم المصرح بتقديم وثيقة رسميه او تجارية تبين المعلومات الأساسية للارسالية المعنية ، وتكون تلك الوثيقة مقبولة لدى الجمارك، اضافة الى تقديم كفالة ، عند الضرورة، لضمان تحصيل اية رسوم أو حقوق مستحقة . 42.3 قاعدة اذا قررت الجمارك انه لا بد من اجراء تحليل مخبري للعينات ، او عندما تطلب وثائق فنية تفضيلية او تطلب استشارة أحد الخبراء المعنيين فانها تفرج عن البضاعة قبل ظهور نتيجة التحليل شريطة تقديم الكفالة اللازمة، وان تتأكد الجمارك بأن البضاعة غير خاضعة لاجراءات المنع او التقييد. 43.3 قاعدة في حالة اكتشاف مخالفة ، يجب على الجمارك الا تنتظر من أجل اتمام الاجراء الاداري او القضائي قبل الافراج عن البضاعة ، شريطة ان تكون البضاعة غير معرضة للمصادرة أو أن تكون لازمة كدليل معين في مرحلة لا حقة من الإجراءات القانونية، اضافة الى قيام المصرح بدفع الرسوم والحقوق وتقديم كفالة لضمان تحصيل اية رسوم وحقوق اضافية واية غرامات قد تفرض عليه.
التنازل عن البضاعة أو إتلافها 44.3 قاعدة اذا لم يتم الافراج عن البضاعة لغايات الاستهلاك المحلي ، أو في حالة وضعها تحت نظام جمركي آخر، شريطة انه لم يتم اكتشاف اية مخالفة ، عندها لا يطلب من الشخص المعني دفع الرسوم والحقوق ، او يسمح له باسترداد الرسوم والحقوق التي كان قد دفعها وذلك في الحالات التالية :
عندما، وبناء على طلبه، يتم التنازل عن البضاعة لصالح الخزينة، أو قد يتم اتلافها او تعالج بصفة خاصة تنزع منها اية قيمة تجارية تحت الاشراف الجمركي . ويتحمل صاحب العلاقه اية تكاليف تترتب على ذلك.
- عند اتلاف تلك البضائع او فقدانها بسبب حادث او قوة قاهرة ولا يمكن استردادها ، شريطة اثبات ذلك للجمارك.
- في حالة النقص في البضاعة بسبب طبيعة شريطة أن يثبت ذلك النقص للجمارك و تقبل بذلك.
ان لية مخلفات او خردوات تتبقى بعد اتلاف البضاعة سوف تخضع ، في حالة وضعها للاستهلاك المحلي او التصدير، للرسوم والحقوق التي تخضع لها المخلفات والخردوات المستوردة الى ذلك البلد أو المصدرة منه في تلك الحالة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45.3 قاعدة انتقالية اذا قامت الجمارك ببيع البضاعة التي لم يتم التصريح عنها خلال المدة المحددة قانونا او التي لم يكن بالامكان الافراج عنها بالرغم من عدم اكتشاف اية مخالفات ، فان حاصلات البيع ، وبعد اقتطاع الرسوم والحقوق المفروضة وكافة الحقوق والرسوم الأخرى المستحقة ، يجب ان تحول الى ذوي الحقوق، واذا لم يكن هذا ممكنا، تبقى الحاصلات تحت تصرفهم لفترة زمنية محددة.
الفصل الرابع الحقوق والرسوم
أ- تخمين وتحصيل ودفع الحقوق والرسوم 1.4 قاعدة تحدد التشريعات الوطنية الظروف التي تترتب بموجبها دفع الحقوق والرسوم. 2.4 قاعدة تحدد التشريعات الوطنية الفترة الزمنية التي يجب خلالها تخمين الحقوق والرسوم المستحقة ، هذا ويجب ان يتم التخمين بأسرع وقت ممكن بعد تقديم تصريح البضاعة او بعد وقت إلزامية دفع الحقوق والرسوم. 3.4 قاعدة تحدد التشريعات الوطنية العوامل وكذلك الشروط التي يتم بموجبها تحديد الحقوق والرسوم. 4.4 قاعدة يجب تحديد او بيان نسب الحقوق والرسوم من خلال النشرات الرسمية. 5.4 قاعدة تحدد التشريعات الوطنية البداية الزمنية التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار لغايات تحديد نسب الحقوق والرسوم. / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م 6.4 قاعدة تحدد التشريعات الوطنية الوسائل التي يجوز استخدامها لدفع الحقوق والرسوم. 7.4 قاعدة تحدد التشريعات الوطنية الشخص أو الأشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية دفع الحقوق والرسوم. 8.4 قاعدة تحدد التشريعات الوطنية تاريخ استحقاق الحقوق والرسوم ومكان الدفع. 9.4 قاعدة عندما تحدد التشريعات الوطنية إمكانية ان يكون تاريخ الاستحقاق بعد الافراج عن البضاعه ، فان ذلك التاريخ يجب ان يكون بعد الافراج عن البضاعه بعشرة ايام على الأقل ، ويجب عدم فرض أية فوائد على الفترة الواقعة بين تاريخ الافراج وتاريخ الاستحقاق. 10.4 قاعدة تحدد التشريعات الوطنية الفترة الزمنية التي يجوز للجمارك خلالها اتخاذ اجراء قانوني لتحصيل الحقوق والرسوم التي لم يتم دفعها بتاريخ الاستحقاق. 11.4 قاعدة تحدد التشريعات الوطنية نسبة الفائدة التي يمكن أن تفرض على مبالغ الحقوق والرسوم التي لم يتم دفعها بتاريخ الاستحقاق ، وكذلك شروط تطبيق تلك الفائدة. 12.4 قاعدة عند دفع الرسوم والحقوق ، يعطى صاحب العلاقه ايصالا يثبت انه دفع الحقوق والرسوم، ما لم يكن هنالك وسيلة أخرى مستخدمة لاثبات الدفع. 13.4 قاعدة انتقالية تحدد التشريعات الوطنية حدا أدنى للقيمة أو حدا أدنى لمبلغ الرسوم والحقوق بحيث لا يتم تحصيل حقوق ورسوم تقل عن ذلك الحد الأدنى. 12 شؤال عام 1421 الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م 14.4 قاعدة اذا وجدت الجمارك ان الأخطاء في تصريح البضاعه أو في تخمين الحقوق والرسوم سوف تسبب او قد سببت تحصيل او استعادة مبلغ من الرسوم والحقوق اقل مما هو مستحق قانونيا ، فان على الجمارك تصحيح الأخطاء وتحصيل المبلغ الذي لم يتم دفعه. وعموما، فاذا كان المبلغ المعني أقل من الحد الأدنى المحدد في التشريعات الوطنية فلا تقوم الجمارك بتحصيل او استعادة ذلك المبلغ.
ب الدفع المؤجل للحقوق والرسوم 15.4 قاعدة عندما تنص التشريعات الوطنية على امكانية الدفع المؤجل للحقوق والرسوم، فانه يجب تحديد الشروط التي بموجبها يتم العمل بهذا الاجراء. 16.4 قاعدة يسمح بالدفع المؤجل بدون فوائد إذا أمكن ذلك. 17.4 قاعدة لا تقل المدة المسموح بها للدفع المؤجل للرسوم والحقوق عن أربعة عشر يوما.
ج اعادة الدفع (رد) الحقوق والرسوم 18.4 قاعدة يجوز اعادة الدفع حيثما يثبت أن هنالك زيادة في الرسوم والحقوق وذلك نتيجة خطأ في التخمين. 19.4 قاعدة يعاد دفع الحقوق والرسوم فيما يتعلق بالبضائع المستوردة او المصدرة التي يثبت ان فيها عيوب او انها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها عند الاستيراد او التصدير ، وبالتالي تعاد الى المورد او الى شخص آخر يعينه المورد ، وذلك وفقا للشروط التالية :
- ان البضاعة لم يجر عليها أي شغل او تصليح او استخدام في بلد الاستيراد ، وأن يعاد تصديرها خلال فترة زمنية معقولة .
- ان يعاد استيراد البضاعة خلال فترة زمنية معقولة بدون أي شغل او تصليح او استخدام في البلد الذي بعثت اليه.
وعموما، فان استخدام البضاعة لا يمنع من اعادة الدفع اذا كان ذلك الاستخدام ضروريا لاكتشاف عيوب البضاعة او اية أحوال أخرى أدت الى اعادة تصدير او اعادة استيراد البضاعة.
وكبديل لاعادة التصدير او اعادة الاستيراد ، فانه يجوز التنازل عنها لصالح الخزينة، او اتلافها او تمت عليها معالجة خاصة تؤدي الى اعتبارها دون قيمة تجارية و ذلك تحت الاشراف الجمركي، بحيث ان التنازل او الاتلاف لا يحمل الخزينة اية تكاليف. 20.4 قاعدة انتقالية اذا سمحت الجمارك للبضاعة التي تم التصريح عنها مسبقا تحت نظام جمركي معين ودفعت عنها الحقوق والرسوم، بأن توضع تحت نظام جمركي آخر، ففي هذه الحالة تعاد اية رسوم أو حقوق تكون زائدة عما هو مستحق تحت النظام الجمركي الجديد. 21.4 قاعدة يجب التوصل الى قرارات بشأن المطالبات الخاصة برد الرسوم ، واعلام اصحاب العلاقة بدون تأخير غير مبرر، ويجب رد المبالغ المستوفاه زيادة عما هو مستحق باسرع ما يمكن بعد تدقيق المطالبات 22.4 قاعدة اذا ثبت للجمارك ان الزيادة كانت نتيجة لخطا من طرف الجمارك في تخمين الرسوم والحقوق، فانه يجب اعطاء الأولوية للرد . 23.4 قاعدة اذا كان هنالك حدود زمنية محددة بحيث لا يمكن قبول مطالبات رد الرسوم بعد تلك الحدود الزمنية 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فانه يجب ان تكون هذه الفترة الزمنية كافية للأخذ بعين الاعتبار الظروف المختلفة الخاصة بكل حالة من الحالات التي يجوز فيها الموافقة على رد الرسوم. 24.4 قاعدة لا يتم رد الرسوم إذا كانت المبالغ تحت الحد الأدنى المضمن في التشريعات الوطنية.
الفصل الخامس الضمان 1.5 قاعدة تحدد التشريعات الوطنية الحالات التي يتطلب فيها تقديم ضمان ، كما تحدد التشريعات نماذج تقديم الضمان. 2.5 قاعدة تحدد الجمارك مبلغ الضمان. 3.5 قاعدة يسمح لأي شخص يطلب منه تقديم ضمان ان يختار أي نموذج من نماذج الضمان المقترحة عليه شريطة ان يكون مقبولا لدى الجمارك. 4.5 قاعدة حيثما ينص عليه في التشريعات الوطنية، فانه ينبغي على الجمارك ألا تطلب ضمان اذا اقتنعت بأن المعني بالأمر سوف يفي بالتزامه تجاه الجمارك. 5.5 قاعدة عندما يتطلب تقديم ضمان لضمان الوفاء بالتزامات معينة تنشأ من خلال نظام جمركي معين ، فان الجمارك تقبل تقديم ضمان عام ، خصوصا من المصرحين الذين يصرحون بانتظام عن بضائعهم لدى مكاتب مختلفة في الإقليم الجمركي. / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م 6.5 قاعدة عندما يتطلب تقديم ضمان ، فان مبلغ الكفالة يجب ان يكون بأقل قدر ممكن ، وفيما يتعلق بدفع الرسوم والحقوق ، فان مبلغ الضمان يجب الا يزيد عن مبلغ الحقوق والرسوم المحتمل استيفاؤه. 7.5 قاعدة اذا تم تقديم ضمان معين، يجب تسديده حالما تتأكد الجمارك من أنه قد تم تلبية الالتزامات التي من أجلها قدم الضمان.
الفصل السادس المراقبة الجمركية 1.6 قاعدة تخضع للرقابة الجمركية كافة البضائع ، بما في ذلك وسائل النقل، التي تدخل الى الإقليم الجمركي او تخرج منه، بغض النظر عما اذا كانت خاضعة ام لا للرسوم و الحقوق. 2.6 قاعدة تكون المراقبة الجمركية محدودة بالمدى اللازم لضمان الالتزام بقانون الجمارك. 3.6 قاعدة لغايات تطبيق الرقابة الجمركية، تستخدم الجمارك ادارة المخاطر. 4.6 قاعدة تستخدم الجمارك تحليل المخاطر لتحديد الأشخاص والبضائع، بما في ذلك وسائل النقل، التي يجب ان تخضع للفحص والمدى اللازم . للفحص 5.6 قاعدة تعمل الجمارك على تبني استراتيجية قياس الالتزام بالقانون وذلك لمساندة ادارة المخاطر. 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية 6.6 قاعدة يجب ان تشتمل أنظمة الرقابة الجمركية اجراءات رقابية تستند الى التدقيق. 7.6 قاعدة تعمل الجمارك على التعاون مع ادارات الجمارك الأخرى ، كما تسعى الى عقد اتفاقيات تعاون اداري متبادل من أجل تعزيز الرقابة الجمركية. 8.6 قاعدة تعمل الجمارك على التعاون مع القطاع التجاري ، وتسعى الى توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز الرقابة الجمركية. 9.6 قاعدة انتقالية تستخدم الجمارك أكبر قدر ممكن من تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية من أجل تعزيز الرقابة الجمركية. 10.6 قاعدة تعمل الجمارك على تقييم الأنظمة التجارية الخاصة بالمؤسسات اذا كان لهذه الأنظمة أثرا معينا على العمليات الجمركية وذلك لضمان الالتزام بالمتطلبات الجمركية.
الفصل السابع استخدام تكنولوجيا المعلومات 1.7 قاعدة ينبغي ان تستخدم الجمارك تكنولوجيا المعلومات لمساندة العمليات الجمركية اذا كانت تلك التكنولوجيا ذات جدوى من حيث التكلفة ، ومناسبة للجمارك وللقطاع التجاري. وتحدد الجمارك شروط استخدامها. 2.7 قاعدة عند استخدام تطبيقات الحاسوب ، ينبغي ان تستخدم الجمارك المعايير ذات العلاقة والمقبولة عالميا. 3.7 قاعدة ان استخدام تكنولوجيا المعلومات يجب ان يتم بالتشاور الى أكبر مدى ممكن مع كافة الأطراف ذات العلاقة والتي تتأثر بها مباشرة. 4.7 قاعدة تنص التشريعات الوطنية الجديدة أو المعدلة على ما يلي :
- وسائل التجارة الالكترونية كبديل لمتطلبات الوثائق الورقية
- وسائل التصديق الالكترونية والورقية
- حق الجمارك في الاحتفاظ بالمعلومات لاستخداماتها الخاصة ، وكذلك تبادل تلك المعلومات مع الادارات الجمركية الأخرى وكافة الأطراف الأخرى المعتمدة قانونيا من خلال اساليب التجارة الالكترونية.
الفصل الثامن العلاقة بين الجمارك والأطراف الثالثة 1.8 قاعدة يجوز لأصحاب العلاقة ان يتعاملوا مباشرة مع الجمارك أو تعيين طرف ثالث للتعامل مع الجمارك نيابة عنهم. 2.8 قاعدة تحدد التشريعات الوطنية الشروط التي يجوز بموجبها لشخص ما أن ينوب عن شخص آخر في التعامل مع الجمارك ، كما تحدد التشريعات مسؤولية الأطراف الثالثة تجاه الجمارك فيما يتعلق بالرسوم والحقوق واية مخالفات. 3.8 قاعدة اذا اختار صاحب العلاقة متابعة معاملاته بنفسه لدى الجمارك، فانه في هذه الحالة لا يجوز معاملته بدرجة أقل من الرعاية أو الأفضلية مما لو قام طرف ثالث بمتابعة المعاملات نيابة عن صاحب العلاقة. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4.8 قاعدة يكون للطرف الثالث نفس الحقوق التي يتمتع بها صاحب العلاقة نفسه فيما يتعلق بالتعامل مع الجمارك. 5.8 قاعدة يجب ان تسمح الجمارك للأطراف الثالثه بالمشاركة في التشاورات الرسمية التي تجريها مع القطاع التجاري. 6.8 قاعدة تحدد الجمارك الظروف التي بموجبها تكون غير مستعدة للتعامل مع طرف ثالث. 7.8 قاعدة تعطي الجمارك اشعارا خطيا للطرف الثالث حول قرارها بعدم التعامل معه.
الفصل التاسع المعلومات والقرارات والأحكام الصادرة عن الجمارك 1 معلومات ذات تطبيق عام A 1.9 قاعدة تتأكد الجمارك من اتاحة المعلومات ذات التطبيق العام والمتعلقة بقانون الجمارك لكافة الأشخاص المعنيين . 2.9 قاعدة عندما يتطلب الأمر تعديل تلك المعلومات نظرا للتغييرات في قانون الجمارك او بسبب ترتيبات واعتبارات ادارية ، فانه ينبغي على الجمارك ان تعمل على توفير تلك المعلومات المعدلة خلال مدة ملائمة قبل دخول تلك التغييرات حيز التنفيذ وذلك ليتمكن اصحاب العلاقة من أخذها بعين الاعتبار ، ما لم يكن هنالك مانعا يحول دون اشعار هم مسبقا. / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م 3.9 قاعدة انتقالية تستخدم الجمارك تكنولوجيا المعلومات لتعزيز توفير المعلومات .
ب معلومات ذات طبيعة محددة. 4.9 قاعدة بناء على طلب صاحب العلاقه، يجب ان تعمل الجمارك ، وباسرع وقت وبشكل دقيق ، على توفير المعلومات المتعلقة بمسائل محددة يطرحها اصحاب العلاقة والتي تتعلق بقانون الجمارك. 5.9 قاعدة تقدم الجمارك ليس فقط المعلومات المطلوبة بشكل محدد ، ولكن أيضا أية معلومات أخرى ذات صلة تعتبرها ضرورية لصاحب العلاقه كي يطلع عليها. 6.9 قاعدة عند تقديم معلومات معينة ، فإن على الجمارك ان تتأكد من أنها لا تكشف تفاصيل ذات طبيعة خاصة أو سرية قد تؤثر على الجمارك أو على أطراف أخرى ما لم يكن مرخصا به بموجب التشريع الوطني. 7.9 قاعدة إذا لم تستطع الجمارك تقديم المعلومات مجانا ، فإن أي رسم يفرض في هذه الحالة يجب أن تكون محدود بالكلفة التقديرية للخدمات المقدمة.
ج - القرارات والأحكام 8.9 قاعدة بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة ، يتم تبليغ القرارات الصادرة عن الجمارك خطيا خلال المدة المحددة في التشريع الوطني ، واذا كان القرار ضد صاحب العلاقة فانه يجب ابداء الأسباب ومنحه حق الاستئناف. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م 9.9 قاعدة تصدر الجمارك قرارات ملزمة بناء على طلب صاحب العلاقة ، شريطة ان تكون الجمارك لديها كافة المعلومات التي تراها ضرورية.
الفصل العاشر الإستئناف في المسائل الجمركية 1 حق الاستئناف 1.10 قاعدة ينص التشريع الوطني على حق الاستئناف في المسائل الجمركية. 2.10 قاعدة أي شخص معني بشكل مباشر بقرار او بتقصير من قبل الجمارك يكون له حق الاستئناف . 3.10 قاعدة بعد تقديمه طلبا للجمارك خلال المدة المحددة في التشريع الوطني، يبلغ الشخص المعني من قبل الجمارك بالأسباب التي تبرر ذلك القرار او التقصير. وبعد ذلك، يمكن للشخص إيداع الاستئناف أو عدمه. 4.10 قاعدة ينص التشريع الوطني على حق الاستئناف الأولى لدى الجمارك. 5.10 قاعدة اذا قامت الجمارك برفض طلب الاستئناف ، فان الشخص المستأنف يكون له حق تقديم طلب استئناف آخر لدى جهة مستقلة عن ادارة الجمارك. 6.10 قاعدة وفي نهاية الأمر ، يكون للمستأنف حق الاستئناف لدى سلطة قضائية.
ب - شكل وأسس الاستئناف 0 7.1 قاعدة يقدم الاستئناف خطيا ويجب ان يبين الأسس التي تم تقديمها بناء عليها. 8.10 قاعدة تحدد فترة زمنية لتقديم الاستئناف ضد قرار معين للجمارك ، بحيث تكون الفترة الزمنية كافية ليتمكن المستأنف من دراسة القرار المطعون فيه وتحضير الاستئناف 9.10 قاعدة عند تقديم طلب الاستئناف لدى الجمارك ، فانه ينبغي الا تطلب الجمارك تقديم اية اثباتات محتملة مع طلب الاستئناف، ولكن في بعض الأحوال ، يجب ان تعطي الجمارك وقتا كافيا لتقديم البينات الاضافية المطلوبة.
ج- مناقشة الاستئناف 10.10 قاعدة تصدر الجمارك قرارها فيما يتعلق بالإستئناف ، ويجب ان يبلغ المستأنف بذلك القرار خطيا بأسرع وقت ممكن. 0 11.1 قاعدة اذا قامت الجمارك برفض الاستئناف المقدم اليها، فانه ينبغي أن تبين الجمارك اسباب رفضه كتابيا، وان تبلغ المستأنف بحقه في تقديم طلب استئناف آخر لدى سلطة ادارية او مستقلة وان تبلغه فيما اذا كان هنالك فترة زمنية محددة لتقديم الاستئناف الجديد. 12.10 قاعدة عند قبول الاستئناف، فانه ينبغي على الجمارك أن تضع قرارها أو قرار السلطة المستقلة أو القضائية موضع التنفيذ بأسرع ما يمكن باستثناء الحالات التي تقوم فيها الجمارك باستئناف قرار الجهة المستقلة أو القضائية.
الملاحق الخاصة فهرس المحتويات الملحق الخاص أ وصول البضائع للاقليم الجمركي. 02 12 شوال عام 1421 7 يناير سنة 2001 م 28 الفصل الأول : الاجراءات الجمركية التي تسبق تقديم تصريح البضائع. .... 28 الفصل الثاني : التخزين المؤقت للبضائع . . . . . . . . ....... . . .
الملحق الخاص ب الاستيراد . . . . . .
الفصل الأول : التخليص للاستهلاك المحلي.
الفصل الثاني : اعادة الاستيراد في نفس الحالة. ...
الفصل الثالث : الإعفاء من الحقوق و الرسوم عند الاستيراد.
الملحق الخاص ج التصدير . .
الفصل الأول : التصدير النهائي.
الملحق الخاص د المستودعات الجمركية و المناطق الحرة الفصل الأول : المستودعات الجمركية.
الفصل الثاني : المناطق الحرة .
الملحق الخاص ه العبور ..
الفصل الأول : العبور الجمركي.
الفصل الثاني : النقل من مركبة لأخرى.
الفصل الثالث : نقل البضاعة على طول الساحل. .... 30 31 31 31 33 . 34 .. 34 34 34 36 .. 38 ... 38 ... 42 ..... 43 12 شوال عام 1421 الملاحق الخاصة (تابع) فهرس المحتويات الملحق الخاص و : التصنيع الفصل الأول : التصنيع الداخلي.
الفصل الثاني : التصنيع الخارجي.
الفصل الثالث : رد الرسوم ( DRAWBACK ) الفصل الرابع : تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي.
الملحق الخاص ز : الإدخال المؤقت ...
الفصل الأول : الإدخال المؤقت..
الملحق الخاص س : المخالفات الجمركية.
الفصل الأول : المخالفات الجمركية.
الملحق الخاص ع : إجراءات خاصة الفصل الأول : المسافرون.
الفصل الثاني : الحركة البريدية.
الفصل الثالث : وسائل النقل لأغراض تجارية.
الفصل الرابع : المؤن.
الفصل الخامس : ارساليات إغاثية.
الملحق الخاص ف : المنشأ الفصل الأول : قواعد المنشأ.
الفصل الثاني : وثائق اثبات المنشأ.
الفصل الثالث : التدقيق على وثائق اثبات المنشأ 45 .. 45 ...... 47 ... 49 ... 50 51 51 53 .... 53 55 ... 55 60 .. 61 63 .... 65 . 66 ..... 66 . 68 ...... 73 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الخاص أ الفصل الأول الإجراءات الجمركية التي تسبق تقديم تصريح البضائع تعريفات لأغراض هذا الفصل :
1 - مصطلح " بيان الحمولة " يعني المعلومات التي تقدم قبل او حال مغادرة أو وصول وسيلة النقل ذات الاستخدام التجاري والتي تنص على التفاصيل المطلوبة المتعلقة بالحمولة التي تدخل الى الإقليم الجمركي أو تغادرها.
2 - مصطلح " الإجراءات التي تسبق تقديم تصريح البضاعة " يعني جميع العمليات المنجزة من قبل الشخص صاحب العلاقة والجمارك من تاريخ وصول البضاعة الى الإقليم الجمركي حتى وضعها تحت أي نظام جمركي.
3 - مصطلح " الناقل " يعني الشخص الذي ينقل البضاعة فعلا او الشخص المسؤول عن وسيلة النقل او يديرها.
المبادئ
1 - قاعدة تخضع الاجراءات التي تسبق تقديم تصريح البضاعة لأحكام هذا الفصل ولأحكام الملحق العام عند امكانية تطبيقها. 2 ممارسة موصى بها تطبق الاجراءات التي تسبق تقديم تصريح البضاعة بالتساوي دون أي اعتبار لبلد منشأ البضاعة او لبلد مصدرها.
ادخال البضاعة للإقليم الجمركي
أ- الأماكن التي من الممكن إدخال البضاعة منها الى الإقليم الجمركي 3-3 قاعدة يحدد التشريع الوطني الأماكن التي من الممكن ادخال البضاعة منها الى الإقليم الجمركي ، كما تحدد 11 / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م الجمارك الطرق التي ستسلك لنقل البضاعة الى المكتب الجمركي المقصود أو أي مكان آخر إلا اذا رأت ذلك ضروري لغايات الرقابة.
ولا تطبق هذه القاعدة على البضائع المنقولة على متن سفن او طائرات التي تعبر الإقليم الجمركي دون التوقف في أية ميناء أو مطار.
ب التزامات الناقل 4-4 قاعدة تسند الجمارك للناقل و امامها مسؤولية الحرس على ان البضاعة مشمولة بالبيان الجمركي للحمولة او ان الجمارك اخطرت بشكل مرخص به بتلك البضاعة.
5 - قاعدة إن ادخال البضاعة الى الإقليم الجمركي يتضمن الزام الناقل بنقل البضاعة مباشرة الى مكتب جمركي أو أي مكان آخر معين من طرف الجمارك وعبر الطريق المحدد دون أي تأخير ، وان لا يتم تغير طبيعة البضاعة او تغليفها او التلاعب بالأختام الجمركية.
ولا تطبق هذه القاعدة على البضائع المحملة بواسطة السفن او الطائرات العابرة الإقليم الجمركي دون أي توقف في ميناء أو مطار. 6 قاعدة اذا تم اعتراض عملية نقل البضاعة من مكان ادخالها الى الإقليم الجمركي الى مكتب جمركيا وأي مكان آخر معين بحادث او قوة قاهرة فيجب على الناقل اتخاذ التدابير اللازمة المعقولة لمنع أي تداول غير مسموح به بالبضاعة وعليه اعلام الجمارك او اية سلطة مختصة بطبيعة الحادث والظروف التي اعترضت رحلتها.
تقديم البضاعة للجمارك
أ- الوثائق
7 - ممارسة موصى بها اذا لم يكن المكتب الجمركي الذي يلزم تقديم البضائع له موجود بمكان دخول البضاعة في الإقليم 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م الجمركي فلا يطلب تقديم أي مستند الى السلطات الجمركية بذلك المكان الا اذا رأت الجمارك ضرورة ذلك لغرض الرقابة. 8 قاعدة اذا طلبت الجمارك وثيقة متعلقة بتقديم البضاعة المدخلة الى الإقليم الجمركي فهذه الوثيقة يجب ان لا تتضمن أكثر من المعلومات الضرورية لتعريف البضاعه ووسيلة نقلها.
9 - ممارسة موصى بها تقتصر المعلومات التي تطلبها الجمارك على تلك المعلومات المتوفرة في الوثائق العادية للناقل المبينة على المتطلبات المعدة في اتفاقيات النقل الدولية. 0 1 - ممارسة موصى بها تقبل الجمارك بيان الحمولة كوثيقة لتقديم البضاعة.
11 - ممارسة موصى بها من الاحسن ان يكون المكتب الجمركي المسؤول عن قبول الوثائق المتعلقة بتقديم البضاعة مؤهلا لقبول التصريح الجمركي للبضاعة. 12 ممارسة موصى بها اذا كانت المستندات المقدمة الى الجمارك معدة بلغة غير مقررة لهذا الغرض او بلغة ليست لغة البلد الذي تم ادخال البضائع فيه فإن ترجمتها لا يجب ان تكون ملزمة في كل الحالات.
ب الوصول خارج ساعات الدوام
13 - قاعدة تحدد الجمارك التدابير المسبقة التي يجب على الناقل الأخذ بها لمنع تنقل البضاعة داخل الإقليم الجمركي دون ترخيص اذا وصلت خارج ساعات الدوام.
14 - ممارسة موصى بها بناء على طلب الناقل ولأسباب تراها الجمارك معقولة، يسمح انجاز الاجراءات الجمركية التي تسبق تقديم تصريح البضاعة خارج أوقات الدوام الرسمي.
التفريغ
أ- أماكن التفريغ
15 - قاعدة يحدد التشريع الوطني الأماكن التي يسمح فيها بتفريغ البضاعة . 6 1 - ممارسة موصى بها بناء على طلب صاحب العلاقة ولأسباب تراها الجمارك معقولة ، يجوز تفريغ الحمولة خارج أماكن معتمدة للتفريغ.
ب بداية التفريغ
17 - قاعدة ترخص عملية التفريغ مباشرة بعد وصول وسيلة النقل مكان التفريغ.
18 - ممارسة موصى بها بناء على طلب الشخص صاحب العلاقة ولأسباب تراها الجمارك معقولة ، يجوز السماح باجراءات التفريغ خارج ساعات الدوام.
المصاريف 19 قاعدة أية نفقات مستوفاة من قبل الجمارك ومتعلقة ب :
- انجاز الاجراءات الجمركية التي تسبق تقديم تصريح البضاعة خارج اوقات الدوام الرسمي.
تفريغ البضاعة في مكان غير معتمد للتفريغ.
تفريغ البضاعة خارج اوقات الدوام الرسمي.
يجب ان تكون ضمن القيمة التقديرية للخدمات المقدمة. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الخاص " أ "
الفصل الثاني التخزين المؤقت للبضائع تعريفات لأغراض هذا الفصل :
1 - مصطلح " بيان الحمولة " يعني المعلومات التي تقدم قبل او حال وصول أو مغادرة وسيلة النقل ذات الاستعمال التجاري والتي تتضمن التفاصيل المطلوبة من طرف الجمارك و المتعلقة بالحمولة الداخلة الإقليم الجمركي أو تغادره.
2 - مصطلح " التخزين المؤقت للبضائع " يعني تخزين البضاعة تحت رقابة جمركية في مباني واماكن مغلقة او غير مغلقة (المسماة أدناه مخازن مؤقتة في انتظار تقديم تصريح البضاعة.
المبادئ
1 - قاعدة يخضع التخزين المؤقت لأحكام هذا الفصل وفي حالة إمكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام. 2-2 قاعدة تخول الجمارك بانشاء المخازن المؤقته اذا رات انه امر ضروري لتلبية متطلبات التجارة. 3 ممارسة موصى بها يسمح بالتخزين المؤقت لكافة البضائع دون أي اعتبار لنوعيتها ، بلد منشأها او بلد مصدرها وفي حال ان البضاعة تشكل مصدر خطر للبضاعة الأخرى او تتطلب اجراء تركيبات خاصة بها ، فيجوز تخزين البضاعة بمخازن مجهزة ومعدة من قبل السلطات المختصة خصيصا لاستلام البضاعة.
الوثائق 4 قاعدة الوثيقة الوحيدة التي تطلب من قبل الجمارك في حالة ادخال البضاعة للتخزين المؤقت هي تلك الوثيقة التي تصف البضاعة. / العدد 02 12 شؤال عام 1421 7 يناير سنة 2001 م 5 ممارسة موصى بها تقبل الجمارك ببيان الحمولة أو أية وثيقة تجارية أخرى لوضع البضاعة في المخزن المؤقت شريطة ان تكون البضائع المبينة في تلك الوثيقة موضوعة كلها في المخزن المؤقت.
إدارة المخازن المؤقتة
6 - قاعدة تضع الجمارك المتطلبات المتعلقة ببناء وشكل وادارة المخازن المؤقتة، وترتيبات تخزين البضاعة والعمليات الحسابية والظروف التي تدير الجمارك مراقبتها.
عمليات مرخص بها 7 قاعدة تسمح الجمارك ولاسباب تراها معقولة باجراء العمليات اللازمة للحفاظ على حالة البضاعة الموضوعة في التخزين المؤقت دون أي تغيير. 8 ممارسة موصى بها تسمح الجمارك ولاسباب تراها معقولة باجراء العمليات العادية لتسهيل نقلها من المخازن المؤقته وأية عمليات نقل لاحقة.
مدة المكوث في المخازن المؤقتة 9 قاعدة لما يحدد التشريع الوطني مدة التخزين المؤقت يجب ان تكون هذه المدة كافية للمستورد لوضع البضاعة تحت أي نظام جمركي آخر.
10 - ممارسة موصى بها بناء على طلب صاحب العلاقة ولأسباب تراها الجمارك معقولة يجوز تمديد المدة المحددة آنفا. 12 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م البضاعة الفاسدة أو التالفة 1 1 - ممارسة موصى بها يسمح بتخليص البضاعة الفاسدة أو التالفة بحادث أو قوة قاهرة قبل مغادرتها المخازن المؤقتة كأنها بضاعة مستوردة بحالتها الفاسدة او التالفة شريطة اقناع الجمارك بسبب الفساد او التلف.
إخراج البضاعة من المخزن المؤقت
12 - قاعدة أي شخص له حق التصرف بالبضاعة مؤهل باخراجها شريطة ان يلتزم بالاجراءات والشروط في كل حالة
13 - قاعدة يحدد التشريع الوطني الاجراءات التي ستتخذ في حالة عدم اخراج البضاعة من المخازن المؤقتة ضمن المدة المحددة.
الملحق الخاص ب الفصل الأول التخليص للإستهلاك المحلي تعاريف لأغراض هذا الفصل :
1 - مصطلح " بضائع التداول الحر " يعني البضائع التي يمكن التصرف بها دون أية قيود جمركية
2 - مصطلح " التخليص للاستهلاك المحلي يعني النظام الجمركي الذي يسمح للبضاعة المستوردة أن يتداول بها بكل حرية داخل الإقليم الجمركي حال دفع رسوم وحقوق الاستيراد وانجاز الاجراءات الجمركية اللازمة.
المبدأ 1 قاعدة يخضع التخليص للاستهلاك المحلي لأحكام هذا الفصل وفي حالة امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام.
الوثائق 2 ممارسة موصى بها ينص التشريع الوطني على ان يتم التصريح عن البضاعة بطريقة بديلة عن تصريح البضاعة العادي شريطة ان تتضمن كافة المتطلبات المتعلقة بالبضائع التي سيتم تخليصها للاستهلاك المحلي.
الملحق الخاص ب الفصل الثاني اعادة الإستيراد في نفس الحالة تعريفات لأغراض هذا الفصل : 1 (1) مصطلح " بضائع التداول الحر " يعني البضائع التي يمكن التصرف بها دون أية قيود جمركية.
(2) مصطلح " بضائع مصدرة بتحفظ لإعادة إستيرادها" يعني البضائع التي ابلغ بها المصرح بأنه سيعاد استيرادها والتي تأخذ الجمارك تدابير بشأنها لتمكينها التعرف عنها قصد تسهيل إعادة إستيرادها.
(3) مصطلح " التخليص للاستهلاك المحلي "
يعني النظام الجمركي الذي يسمح للبضاعة المستوردة أن تستخلص للإستهلاك المحلي حال دفع رسوم وحقوق الاستيراد وانجاز الاجراءات الجمركية اللازمة. 4 (4) مصطلح " اعادة الاستيراد في نفس الحالة 11 يعني النظام الجمركي الذي يندرج فيه الاستهلاك المحلي للبضائع المصدرة دون دفع أية رسوم وحقوق عند الاستيراد شريطة عدم اجراء اية عملية تصنيع او معالجة او اصلاح في الخارج وتحصيل اية مبالغ 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مستوفاة نتيجة اعادة الدفع او الاعفاء من رسوم وحقوق الاستيراد أو أية اعانات أو مبالغ مالية متعلقة بالتصدير ، هذا وتعتبر البضائع القابلة لاعادة الاستيراد في نفس الحالة بضائع تداول حر او بضائع بدل.
(5) مصطلح " بضائع البدل " يعني البضاعة الناتجة من عملية التصنيع او المعالجة او اصلاح البضاعة المخول لها باجراء المعالجة الداخلية.
المبدأ
1 - قاعدة يخضع نظام اعادة الاستيراد في نفس الحالة لأحكام هذا الفصل وفي حالة امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام.
مجال التطبيق 2 قاعدة يسمح باعادة الاستيراد في نفس الحالة بالرغم من كون جزء فقط من البضاعة المصدرة قد تم اعادة استيرادها. 3 قاعدة يسمح في بعض الحالات باعادة الاستيراد في نفس الحالة اذا تم استيراد البضاعة من قبل شخص آخر عدا الشخص الذي صدرها.
4 - قاعدة لا يرفض طلب اعادة الاستيراد في نفس الحالة كون البضاعة قد تعرضت للتلف او الفساد او الاستخدام خلال بقائها في الخارج. 5-5 قاعدة لا يجوز رفض اعادة الاستيراد في نفس الحالة كون البضاعة قد اجريت عليها عمليات ضرورية للحفاظ عليها أو صيانتها شريطة ان قيمتها لن ترتفع نتيجة تلك العمليات مما كانت عليه عند تصديرها. 6 قاعدة اعادة الاستيراد في نفس الحالة ليس محصورا على البضائع المستوردة مباشرة من الخارج ولكنها تشمل البضائع التي وضعت تحت نظام جمركي آخر. / العدد 02 12 شوال عام 1421 7 يناير سنة 2001 م 7 قاعدة لا يجوز رفض اعادة الاستيراد كون البضائع قد تم تصديرها دون التحفظ المسبق بإعادة استيرادها.
المهلة المحددة لإعادة الإستيراد في نفس الحالة
8 - قاعدة لما تحدد مهلة لاعادة الاستيراد في نفس الحالة لابد ان يؤخذ بالحسبان الظروف المختلفة التي تخص كل حالة.
المكاتب الجمركية المختصة
9 - قاعدة لا تطلب الجمارك التصريح عن البضائع المعاد استيرادها في المكتب الجمركي الذي تمت فيه إجراءات التصدير إلا لتسهيل الاجراءات .
تصريح البضاعة 10 قاعدة لا يطلب أي تصريح بضاعة خطي في الحالات التالية من اعادة الاستيراد في نفس الحالة :
الحاويات، البالات ، وسائل النقل ذات الصفة التجارية والتي تستخدم في النقل الدولي للبضائع شريطة اقناع الجمارك ان المواد السابقة الذكر كانت متداولة في السوق المحلي وقت التصدير.
البضائع المصدرة مع تحفظ بإعادة استيرادها
11 - قاعدة بناء على طلب المصرح ، فللجمارك ان تسمح بتصدير البضائع مع تحفظ بإعادة استيرادها في نفس الحالة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل اعادة استيرادها في نفس الحالة.
12 - قاعدة على الجمارك ان تقوم بتحديد المتطلبات المتعلقة بتعريف البضاعة المتضمنة تحفظ بإعادة استيرادها في تفس الحالة أخذة بعين الاعتبار طبيعة البضاعة والمصالح المرجوة منها. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م 3 1 - ممارسة موصى بها يتم منح البضاعه المصدرة والتي تتضمن تحفظ بإعادة استيرادها اعفاء من رسوم وحقوق المحتمل وجوبها عند الاستيراد.
14 - قاعدة بناء على طلب صاحب العلاقة، تسمح الجمارك للبضائع المصدرة والتي تتضمن تحفظ بإعادة استيرادها ان يتم تحويلها الى تصدير نهائي شريطة ان تتم في هذه الحالة الاجراءات والشروط المتعلقة بهذا الشأن.
15 - ممارسة موصى بها في حالة تصدير مكرر لبضاعة ما بتحفظ إعادة استيرادها في نفس الحالة ، تسمح الجمارك بناء على طلب المصرح حين تقديم تصريح التصدير بتحفظ إعادة استيرادها في عملية التصدير الأولى لتغطية عمليات اعادة الاستيراد والتصدير المتتالية ضمن فترة زمنية محددة.
الملحق الخاص ب الفصل الثالث الإعفاء من الحقوق والرسوم عند الإستيراد تعريفات لأغراض هذا الفصل : 1 (1) مصطلح " الإعفاء من الحقوق والرسوم عند الاستيراد " يعني تخليص البضاعة المعفاة من أية رسوم وحقوق عند الاستيراد للاستهلاك المحلي بغض النظر عن بند التعريفة التابعة لها او الرسوم المترتبة عليها شريطة ان يتم استيرادها في ظروف وأهداف محددة. 2 (2) مصطلح " التخليص للاستهلاك المحلي " يعني النظام الجمركي الذي ينص على ادخال البضائع المستوردة للسوق المحلي حال دفع الرسوم والحقوق المستوفاة وانجاز الاجراءات الجمركية اللازمة.
المبدأ 1 قاعدة يخضع الاعفاء من الرسوم والحقوق عند الاستيراد للبضائع الموجهة للاستهلاك المحلي لأحكام هذا الفصل واذا يمكن ذلك لأحكام الملحق العام.
مجال التطبيق 2 قاعدة يعدد التشريع الوطني الحالات التي بموجبها منح الاعفاء من الرسوم و الحقوق عند الاستيراد. 3-3 قاعدة لا يقتصر الاعفاء من الرسوم والحقوق عند الاستيراد على البضائع المستوردة مباشرة من الخارج ولكنه يشمل ايضا البضائع التي وضعت تحت نظام جمركي آخر. 4 ممارسة موصى بها يمنح الاعفاء من الرسوم والحقوق عند الاستيراد دون أي اعتبار لبلد المنشأ أو لبلد المصدر إلا إذا نصت اتفاقيات دولية على المعاملة بالمثل. 5-5 قاعدة يحدد التشريع الوطني الحالات التي تطلب فيها الموافقة المسبقة للاعفاء من الرسوم و الحقوق عند الاستيراد والسلطات المخولة بمنح هذه الموافقات.
يجب ان تكون هذه الحالات نادرة. 6 ممارسة موصى بها تمنح الأطراف المتعاقدة الاعفاء من الرسوم والحقوق عند الاستيراد للبضائع المحددة في الاتفاقيات الدولية، بموجب الشروط المندرجة فيها ويجب عليها ان تبحث امكانية الانضمام لهذه الاتفاقيات الدولية. 7 ممارسة موصى بها يمنح الاعفاء من الرسوم والحقوق عند الاستيراد ومن المحظورات ومن القيود ذات الطابع الاقتصادي للبضائع التالية وفق الشروط المعينة وباحترام كل التدابير المنصوص عليها في المجال ضمن التشريع الوطني : 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
أ- المواد الطبية ذات مصدر انساني لاكتشاف فصائل الدم و انواع الأنسجة المرسلة الى المعاهد او المختبرات المعتمدة من طرف السلطات المختصة.
ب العينات التي ليس لها اية قيمة تجارية والتي تعتبرها الجمارك ذات قيمة ضئيلة والتي تستخدم فقط كمواد دعائية للبحث على حصول مبيعات من نوع تلك العينات.
ج - الأدوات القابلة للنقل عدا تلك ذات طابع صناعي ، تجاري ، زراعي والموجهة للاستعمال الشخصي او الحرفي لشخص او لافراد أسرته والتي يتم احضارها معها أو في وقت آخر بهدف نقل مكان اقامته في ذلك البلد.
د الممتلكات التي يرثها الشخص المقيم في بلد الاستيراد وقت وفاة الشخص المتوفى والتي تنص على ان الممتلكات الشخصية كانت للاستعمال الشخصي للشخص المتوفى .
ه- الهدايا الشخصية باستثناء الكحول والمشروبات الكحولية والتبغ التي لا تتجاوز قيمة إجمالية تحدد في التشريع الوطني .
و- بعض البضائع مثل الأغذيه، الأدوية، الملابس، الأغطية التي ترسل كهدايا لهيئات خيرية التي تتوزعها مجانا أو يتم التوزيع تحت اشرافها على الأشخاص المحتاجين.
ز جوائز تمنح لأشخاص مقيمين في بلد الإستيراد شريطة تقديم الوثائق الثبوتية التي تراها الجمارك ضرورية.
ح أدوات للبناء أو لصيانة أو لتزيين المقبرات العسكرية، توابيت، صناديق جنائزية وادوات تزيين جنائزية التي تستورد من قبل منظمات معتمدة من طرف السلطات المختصة.
ط وثائق ، استمارات ، منشورات ، تقارير او اية أدوات أخرى ليس لها قيمة تجارية يتم تحديدها في التشريع الوطني.
ي ادوات دينية تستخدم لأغراض العبادة، و
ك - مواد مستوردة لاجراء فحوص شريطة أن لا يتجاوز الكمية اللازمة لهذه الفحوص مع مراعاة ان يتم اعادة تصدير المواد المتبقية أو معالجتها تحت اشراف الجمرك بحيث تنزع منها كل قيمة تجارية. / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م الملحق الخاص ج الفصل الأول التصدير النهائي تعريف لأغراض هذا الفصل : 1 (1) مصطلح " التصدير النهائي " يعني النظام الجمركي المطبق على البضائع المتداولة في السوق المحلي والتي تغادر الإقليم الجمركي بهدف البقاء نهائيا خارجه.
المبدأ 1-1 قاعدة يخضع التصدير النهائي لأحكام هذا الفصل وعند امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام.
الوثائق
2 - ممارسة موصى بها ينص التشريع الوطني على أن يتم التصريح عن البضاعة بطريقة بديلة عن تصريح البضاعة العادي، شريطة ان تتضمن كافة المتطلبات المتعلقة بالبضائع التي سيتم تصديرها بصفة نهائية.
دليل وصول مكان الوجهة 3 قاعدة لا تطلب الجمارك دليل وصول البضاعة للخارج.
الملحق الخاص د الفصل الأول المستودعات الجمركية تعريف لأغراض هذا الفصل : 1 (1) مصطلح " نظام المستودع الجمركي " يعني النظام الجمركي الذي ينص على تخزين البضائع المستوردة تحت رقابة جمركية في مكان تم تعيينه خصيصا لذلك الغرض مستودع جمركي) دون دفع الرسوم والحقوق عند الاستيراد. 12 شؤال عام 1421 الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م المبدأ 1 قاعدة يخضع نظام المستودع الجمركي لأحكام هذا الفصل و في حالة امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام.
أنواع المستودعات الجمركية
2 - قاعدة ينص التشريع الوطني على فتح مستودعات جمركية لأي شخص له حق التصرف بالبضاعة (مستودعات جمركية عامة). 3-3 قاعدة ينص التشريع الوطني على استخدام مستودعات جمركية خاصة إلا من قبل اشخاص محددين عندما تبرره إحتياجات خاصة بالتجارة.
الإنشاء والإدارة والرقابة
4 - قاعدة تضع الجمارك متطلبات تصميم و انشاء وادارة المستودعات الجمركية والترتيبات اللازمة للرقابة الجمركية.
كل الترتيبات الموضوعة في ميدان تخزين البضائع في المستودعات الجمركية، و في ميدان إحصائها وعمليات الحسابة تخضع للإعتماد من طرف الجمارك.
إدخال البضائع 5 ممارسة موصى بها التخزين في المستودعات الجمركية مسموح به لكافة البضائع المستوردة التي تخضع للرسوم والحقوق عند الإستيراد او الى القيود او المحظورات الأخرى عدا عن تلك المفروضة :
- الإعتبارات النظام والاخلاق العامة والأمن العام والنظافة والصحة العامة والبيطرية والصحة النباتية أو
- تلك المتعلقة بحماية براءة الاختراع، العلامة التجارية، حقوق المؤلف، بغض النظر عن الكمية، بلد المنشأ او بلد المصدر او بلد الوجهة.
أما البضائع التي تشكل خطرا أو من المحتمل ان تؤثر على البضائع الأخرى او كون تلك البضاعة تتطلب تركيبات خاصة فانه يتم قبولها إلا بالمستودعات الجمركية المعدة خصيصا لاستقبالها. 6 قاعدة تحدد الجمارك انواع البضائع التي تمنح حق دخول المستودعات الجمركية الخاصة. 7-7 ممارسة موصى بها يسمح بدخول البضاعة المؤهلة لرد الرسوم والحقوق عند الإستيراد عند تصديرها للإستفادة فورا من هذا الرد شريطة ان يتم تصديرها مباشرة فيما بعد. 8 ممارسة موصى بها يسمح للبضاعة الموضوعة تحت نظام الادخال المؤقت بإدخالها في المستودع الجمركي بإيقاف او للتخليص من نظام الادخال المؤقت قصد تصديرها فيما بعد او قصد أي اتجاه مسموح به. 9 ممارسة موصى بها يسمح بالدخول للمستودعات الجمركية للبضائع التي سيتم تصديرها والتي هي عرضة لإستيفاء اية رسوم او حقوق داخليه ، لتأهيلها للإعفاء أو رد الرسوم والحقوق الداخلية شريطة أن تصدر مباشرة فيما بعد.
عمليات مسموح بها
10 - قاعدة يسمح لأي شخص مخول للتصرف بالبضاعة المخزونة ، ولأسباب تراها الجمارك معقولة بما يلي :
أ- فحصها .
ب أخذ عينات منها مقابل دفع الرسوم والحقوق عند الإستيراد عند اللزوم. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ج - اجراء العمليات اللازمة للحفاظ عليها .
د تطبيق عمليات المعالجة اللازمة لتحسين عملية تغليفها أو تحسين نوعيتها التجارية او تحضيرها للشحن او تصنيفها في عبوات وافرازها واعادة تعبئتها.
فترة بقاء البضاعة في المستودعات الجمركية
11 - قاعدة تحدد الجمارك أقصى فترة زمنية يسمح فيها بالتخزين في المستودعات الجمركية أخذة بعين الإعتبار متطلبات التجارة ، وفي حالة البضائع غير سهلة التلف فان مدة التخزين لا يجب ان تقل عن سنه.
نقل الملكية
12 - قاعدة يسمح بنقل ملكية البضائع المخزونة في المستودعات الجمركية.
تلف البضاعة
13 - قاعدة يسمح للبضاعة التالفة او الفاسدة بحادث أو قوة قاهرة أثناء تخزينها في المستودعات الجمركية ان يتم التصريح عنها للاستهلاك المحلي كأنها استوردت في هذه الحالة شريطة ان يكون سبب الفساد او التلف مقنع للجمارك.
إخراج البضائع
14 - قاعدة أي شخص مخول للتصرف بالبضاعه، فانه يخول له إخراج البضاعه كلها او جزء منها المخزونة من المستودع الجمركي أو وضعها تحت نظام جمركي آخر خلال الفترة المحددة شريطة اتمام الشروط والاجراءات المطبقة لكل حالة.
15 - قاعدة يحدد التشريع الوطني الإجراء الذي سيتبع في حالة عدم اخراج البضاعه المخزونة في المستودع الجمركي خلال الفترة المحددة. / العدد 02 12 شوال عام 1421 7 يناير سنة 2001 م اغلاق مستودع جمركي
16 - قاعدة في حالة اغلاق مستودع جمركي فانه سيتم اعطاء الأشخاص المعنيين الوقت الكافي لنقل بضائعهم الى مستودع جمركي آخر أو وضعها تحت نظام جمركي آخر ، شريطة اتمام الشروط والاجراءات المطبقة لكل حالة.
الملحق الخاص د الفصل الثاني المناطق الحرة تعريف لأغراض هذا الفصل : 1 (1) مصطلح " المنطقة الحرة " يعني جزء من اقليم طرف متعاقد حيث يتم فيه اعتبار عموما ان البضائع المدخلة كأنها خارج الاقليم الجمركي فيما يتعلق برسوم وحقوق عند الإستيراد.
مبدأ
1 - قاعدة تخضع الأنظمة الجمركية المطبقة في المناطق الحرة لأحكام هذا الفصل و في حالة إمكانية تطبيقها الأحكام الملحق العام.
انشاء ورقابة المناطق الحرة
2 - قاعدة يحدد التشريع الوطني المتطلبات المتعلقة بانشاء المناطق الحره، أنواع البضائع الممكن ادخالها وطبيعة العمليات التي يمكن ان تخضع لها البضاعة خلال مكوثها في المنطقة الحره. 3-3 قاعدة تضع الجمارك الترتيبات اللازمة للرقابة الجمركية بما فيها تلك المتعلقة بالتصميم و ببناء واعداد المناطق الحرة.
4 - قاعدة للجمارك الحق في اجراء اية عمليات تفتيش للبضاعة الموجودة في المنطقة الحرة ، وقت ما تشاء. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م إدخال البضاعة 5-5 قاعدة حق دخول البضاعة للمنطقة الحرة ليس مقتصر على البضائع المستوردة مباشرة من الخارج ولكنه يشمل أيضا البضائع من الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المعني. 6 ممارسة موصى بها لا يتم رفض طلب ادخال البضائع للمنطقة الحرة على أساس انها عرضة للحظر أو القيود عدا عن تلك المفروضة :
لإعتبارات الأخلاق والآداب العامة، الأمن العام النظافة والصحة العامة او لغايات الصحة الحيوانية او النباتية. أو
- حماية براءة الاختراع العلامة التجارية، حقوق المؤلف و اعادة الطبع.
هذا ويتم منح حق الدخول للمنطقة الحرة دون أي اعتبار لبلد المنشأ ، أو لبلد المصدر أو لبلد المقصد.
وفي حالة كون البضائع تشكل مصدر حظر من الممكن ان يؤثر على البضائع الأخرى او قد تتطلب تركيبات خاصة ، فانه يسمح بادخال البضاعة للمنطقة الحرة المعدة لاستلامها. 7 قاعدة ان البضاعة المدخلة للمنطقة الحرة و المؤهلة لرد الرسوم والحقوق عند الإستيراد عند تصديرها تستفيد من هذا الرد فور دخولها للمنطقة الحرة. 8 قاعدة ان البضاعة المدخلة للمنطقة الحرة و المؤهلة لرد الرسوم و الحقوق الداخلية عند تصديرها تستفيد من هذا الرد فور دخولها للمنطقة الحره. 9 ممارسة موصى بها لا تطلب الجمارك أي تصريح بالبضائع فيما يتعلق بالبضاعه المدخلة للمنطقة الحره مباشرة من الخارج اذا توفرت المعلومات اللازمة في الوثائق المرفقة بالبضاعة.
ضمان
10 - ممارسة موصى بها لا تطلب الجمارك أية ضمانات خاصة للسماح بدخول البضاعه للمنطقة الحره.
العمليات المسموح بها
11 - قاعدة يسمح للبضاعة المدخلة للمنطقة الحرة ان يباشر عليها العمليات اللازمة لحفظها وتحسين عملية تغليفها، أو تحسين جودتها التسويقية، أو تحضيرها للشحن بما في ذلك على سبيل المثال، افرازها، تصنيفها، واعادة تعبئتها.
12 - قاعدة عندما تسمح السلطات المختصة بعمليات المعالجة أو التصنيع في المنطقة الحرة فان عليها تحديد تلك العمليات التي من الممكن ان تخضع لها البضاعة بشكل عام أو خاص او كلتاهما معا و ذلك من خلال تنظيم يطبق في جل المنطقة الحرة او من خلال الرخصة الممنوحة للمؤسسة التي تجري هذه العمليات.
البضائع المستهلكة داخل المنطقة الحرة
13 - قاعدة يصدر التشريع الوطني الحالات التي يسمح للبضاعة المستهلكة داخل المنطقة الحرة الإستفادة من الإعفاء من الرسوم و الحقوق بالاضافة الى اعداد الشروط اللازمة لذلك.
فترة بقاء البضاعة في المنطقة الحرة
14 - قاعدة ما عدا بعض الظروف الاستثنائية، فمدة المكوث بضاعة في منطقة حرة غير محددة.
نقل الملكية
15 - قاعدة يسمح بنقل ملكية البضاعة المدخلة للمنطقة الحرة. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إخراج البضاعة
16 - قاعدة يسمح بتحويل أو خروج البضاعه المدخلة او الناتجة في المنطقة الحرة كليا أو جزئيا لمنطقة حرة أخرى او ادراجها تحت أي نظام جمركي آخر مع مراعاة الشروط و الاجراءات المطبقة في كل حالة.
17 - قاعدة التصريح الوحيد المطلوب لنقل البضائع من المنطقة الحرة هو تصريح البضائع الذي يطلب عادة للنظام الجمركي الذي ستندرج فيه.
18 - ممارسة موصى بها في حال طلب تقديم وثيقة للجمارك متعلقة بنقل البضاعة من المنطقة الحرة الى الخارج مباشرة، فلا تطلب الجمارك أكثر من المعلومات المتوفرة في الوثائق التي صاحبت من قبل البضاعة.
احتساب الرسوم والحقوق
19 - قاعدة يحدد التشريع الوطني الفترة الزمنية التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد قيمة وكمية البضائع التي يسمح لها بأن تستهلك محليا حال خروجها من المنطقة الحرة وكذلك الرسوم والحقوق عند الاستيراد أو الحقوق و الرسوم الداخلية المطبقة في كل حالة.
20 - قاعدة يحدد التشريع الوطني القواعد لتحديد الرسوم والحقوق عند الاستيراد او اية رسوم وحقوق داخليه المطبقة على البضائع التي يسمح لها بأن تستهلك محليا بعد عملية المعالجة او التصنيع في المنطقة الحرة.
إغلاق منطقة حرة
21 - قاعدة في حالة اغلاق منطقة حرة فيتم اعطاء الوقت الكافي للأشخاص أصحاب العلاقة لنقل البضائع لمنطقة حرة أخرى أو أن يتم ادراجها تحت أي نظام جمركي آخر شريطة الالتزام بالشروط والاجراءات المطبقة في كل حالة. / العدد 02 12 شوال عام 1421 7 يناير سنة 2001 م الملحق الخاص ه الفصل الأول العبور الجمركي تعريفات لأغراض هذا الفصل : 1 (1) مصطلح " مكتب الرقابة " يعني المكتب الجمركي المسؤول عن احد او مجموعة من مرسيلين معتمدين او مرسل اليهم معتمدين و الذين يؤدون بهذه الصفة وظيفة مراقبة خاصة بكافة عمليات العبور الجمركي.
2) (2) مصطلح " مكتب المغادرة" يعني المكتب الجمركي الذي تباشر منه عملية العبور الجمركي . 3 (3) مصطلح " مكتب المقصد " يعني المكتب الجمركي الذي تنهي فيه عملية العبور الجمركي . 4 (4) مصطلح " المرسل اليه المعتمد " يعني الشخص المخول من قبل الجمارك لاستقبال البضائع مباشرة على منشأته دون عرضها على مكتب المقصد.
(5) مصطلح " المرسل المعتمد " يعني الشخص المخول من قبل الجمارك لارسال البضائع مباشرة من منشأته دون عرضها على مكتب المغادرة.
(6) مصطلح " عملية العبور الجمركي " يعني نقل البضائع من مكتب المغادرة الى مكتب المقصد . 7 (7) مصطلح " العبور الجمركي " يعني النظام الجمركي الذي يتم من خلاله البضاعة المنقولة تحت رقابة الجمارك من مكتب جمركي لمكتب جمركي آخر. 8 (8) مصطلح " وحدة النقل " يعني :
أ- الحاويات التي تحتوي على سعة داخلية ذات متر مكعب أو أكثر بما فيها هياكل المركبات القابلة للفك.
ب مركبات الطرق التي تشمل المقطورات او شبه المقطورات. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م
ج - عربات السكك الحديدية.
د الصنادل الزوارق البحريه أو أية مركبات أخرى. و
ه - الطائرات .
المبدأ
1 - قاعدة يخضع العبور الجمركي لأحكام هذا الفصل و عند امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام.
مجال التطبيق 2 قاعدة تسمح الجمارك بنقل البضاعة، في إقليمها، تحت العبور الجمركي :
أ - من مكتب الدخول الى مكتب الخروج
ب - من مكتب الدخول الى مكتب جمركي داخلي آخر
ج - من مكتب جمركي داخلي الى مكتب المغادرة، و
د - من مكتب جمركي داخلي الى مكتب جمركي داخلي آخر. 3 قاعدة لا تخضع البضائع المنقولة تحت العبور الجمركي لدفع أي رسوم وحقوق شريطة الالتزام بالشروط والاجراءات التي تقرها الجمارك و بوضع ضمان عند الاقتضاء. 4 قاعدة يحدد التشريع الوطني الأشخاص المسؤولين امام الجمارك للتقيد بالالتزامات المندرجة تحت العبور الجمركي التي تهدف خاصة لضمان تسليم البضاعة الى مكتب المقصد سالمة طبقا للشروط المفروضة من قبل الجمارك.
5 - ممارسة موصى بها توافق الجمارك على تفويض الأشخاص بارسال او استلام البضاعة حال اقتناعها ان الشروط المنصوص عليها سيتم الالتزام بها.
إجراءات في مكتب المغادرة أ 6 تصريح البضاعة للعبور الجمركي. 6 قاعدة تقبل أية وثيقة تجارة أو نقل تحدد التفاصيل اللازمة بوضوح كجزء وصفي للتصريح بالبضاعة للعبور الجمركي ويتم تدوين الموافقة في هذه الوثيقة. 7 ممارسة موصى بها تقبل الجمارك كتصريح البضاعة للعبور اية وثيقة نقل او تجارة متعلقة بارسال البضاعة التي تلبي كافة المتطلبات الجمركية ويتم تدوين الموافقة في هذه الوثيقة .
ب ختم وتعريف الارسالية
8 - قاعدة تتخذ الجمارك في مكتب المغادرة التدابير اللازمة لتمكين مكتب المقصد من تعريف الارسالية واكتشاف أي تدخل غير قانوني. 9-9 ممارسة موصى بها إلا في حالة مراعاة الالتزام ببنود الاتفاقيات الدولية الأخرى لا تطلب الجمارك ان تتم الموافقة المسبقة بصفة عامة على وحدات نقل البضاعة تحت وجوب الأختام والرصاص الجمركي.
10 - قاعدة عند ارسال شحنة في وسيلة نقل ويطلب ختم وسيلة النقل ، فانه يجب أن تثبت الأختام على وسيلة النقل شريطة ان يتم اعدادها وتجهيزها بحيث :
أ - تثبت الأختام بوضوح وفعالية.
ب - عدم تمكن بإخراج او ادخال اية بضائع في الجزء المختوم جمركيا دون ترك آثار واضحة للتلاعب او كسر الختم الجمركي.
ج - عدم وجود أية أماكن مخفية يمكن اخفاء بضاعة فيه، و 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
د - امكانية وصول التفتيش الجمركي الى الأماكن القادرة على احتواء بضائع.
تقرر الجمارك فيما اذا كانت وسائل النقل آمنة للعبور الجمركي.
11 - ممارسة موصى بها لما تمكن الوثائق المرفقة التعرف الأكيد بالبضاعة ، فيتم نقل البضائع بصفة عامة بدون ختم جمركي وقد يطلب الختم الجمركي في الحالات التالية :
اذا اعتبرت من قبل الجمارك أمر ضروري لادارة المخاطر، لتسهيل عملية العبور الجمركي كلها،
- او عندما تنص اتفاقية دولية على ذلك. 12 قاعدة اذا كان لا بد من ارسال بضاعة مختومة جمركيا ولا يمكن ختم وسيلة النقل فان تعريف البضاعة يكون باحدى الطرق التالية :
- التفتيش الكامل للبضاعة وتسجيل النتائج على وثيقة العبور.
- تثبت الأختام الجمركية على كل العبوات.
- الوصف الدقيق للبضاعة بالاشارة الى العينات او الخطط او الرسومات او الصور او اية ادوات أخرى ملحقة بوثيقة العبور.
- تنص على تحديد زمان وخط سير البضاعة إلزاميا.
وجود رفقة جمركية مع ملاحظة أن قرار إعفاء وسيلة النقل من الختم الجمركي حق للجمارك وحدها.
13 - قاعدة تحدد الجمارك الوقت الكافي لأغراض عملية العبور الجمركي. / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م
14 - ممارسة موصى بها بناء على طلب الشخص المعني ولأسباب تراها الجمارك معقولة، تمديد الجمارك الفترة الزمنية المحددة من قبل.
15 - قاعدة عندما تعتبر الجمارك أمر لا غنى عنه يجب أن
أ- تطلب اتباع مسار محدد.
ب تطلب نقل البضاعة بوجود رفقة جمركية.
الأختام الجمركية
16 - قاعدة يجب ان تحقق الأختام الجمركية المستخدمة في تطبيق عملية العبور الجمركي أبسط المتطلبات المحددة في مضاف هذا الفصل.
17 - ممارسة موصى بها تقبل الأختام وعلامات التفريق الجمركية المثبتة من قبل الجمارك الأجنبية لأغراض عملية العبور الا اذا :
- اعتبرت هذه الأختام غير كافية.
- كون هذه الأختام غير محكمة، أو باشرت الجمارك بفحص البضاعة.
لما تقبل الأختام الجمركية الأجنبية في إقليم جمركي، لابد ان تعطى لها نفس الحماية القانونية التي تمنح للأختام الجمركية الوطنية.
18 - ممارسة موصى بها على المكتب الجمركي المختص بفحص الأختام الجمركية او البضاعة تدوين النتائج على وثيقة العبور.
اجراءات اثناء الطريق
19 - قاعدة يقبل بتغيير مكتب المقصد دون أي اشعار مسبق الا عندما تحدد الجمارك الحالات التي يطلب فيها موافقة مسبقة. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م
20 - قاعدة يسمح بنقل البضاعة من وسيلة نقل الأخرى دون أي تفويض جمركي شريطة عدم كسر أو التلاعب بالأختام الجمركية. 1 2 - ممارسة موصى بها تسمح الجمارك بنقل بضائع العبور الجمركي في وسيلة تحمل بضائع أخرى بنفس الوقت شريطة اقتناع الجمارك ان بضائع العبور الجمركي يمكن تمييزها وان تكون تلبي المتطلبات الجمركية الأخرى.
22 - ممارسة موصى بها على الشخص المعني ان يبلغ الجمارك فور وقوع اية حوادث او شيء غير متوقع من شأنه أن يؤثر على عملية العبور الجمركي لأقرب مكتب جمركي أو أقرب سلطة مختصة أخرى.
إنهاء عملية العبور الجمركي
23 - قاعدة البضاعة وتصريح لا يطلب التشريع الوطني لانهاء عملية العبور الجمركي أكثر من تقديم بها لدى مكتب المقصد خلال الفترة الزمنية المحددة دون ان يطرأ على البضاعة أي تغيير او استخدام وتكون الأختام الجمركية و علامات التعريف سليمة.
24 - قاعدة مباشرة بعد وضع البضائع تحت مراقبته يأخذ مكتب الجمارك المقصد دون أي تأخير كل التدابير اللازمة لإنهاء عملية العبور الجمركي بعد تأكده بإتمام كل الشروط المفروضة.
25 - ممارسة موصى بها في حالة فشل التقيد بالمسار والوقت المحددين لا يتم تحصيل اية رسوم وحقوق مستوفاة شريطة اقناع الجمارك ان الشروط والالتزامات الأخرى تم إتمامها.
اتفاقيات دولية حول العبور الجمركي
26 - ممارسة موصى بها على الأطراف المتعاقدة اعطاء الاهتمام اللازم لبحث امكانية الانضمام للمعاهدات الدولية المتعلقة بالعبور الجمركي. أما الأطراف المتعاقدة التي لا يمكن لها بالإنضمام الى هذه الإتفاقيات الدولية فلها، في إطار الإتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تنوي إبرامها بغية إنشاء نظام عبور دولي، أن تراعي القواعد والممارسات الموصى بها في هذا الفصل.
مضاف أدنى الشروط التي يجب توفرها بالأختام الجمركية
أ - على الأختام الجمركية ان تتوفر على أدنى الشروط التالية :
1 - الشروط العامة المتعلقة بالأختام الجمركية :
يجب ان تكون الأختام الجمركية :
أ- قوية ومستديمة ب يمكن تثبيتها بسهولة وسرعة
ج - سهلة التمييز والفحص د لا يمكن تحريكها او ازالتها دون أي كسر أو العبث بها دون ترك أي أثر،
ه - لا يمكن استعمالها أكثر من مرة واحدة باستثناء الأختام التي تم اعدادها للاستخدام المتكرر، كما في الأختام الالكترونية على سبيل المثال.
و أن يكون صنعها يصعب قدر الامكان نسخها أو تزييفها.
2 - الخصائص المادية للأختام :
أ - يجب ان يكون حجم وشكل الختم مصمم بحيث يمكن قراءة أية علامات مميزة فيه بسهولة.
ب - أن يكون الثقب في الختم بنفس حجم القيد المستعمل مع وضع هذا القيد في مكانه بشدة عند إغلاق الختم. 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ج- أن تكون مادة صنع الختم قوية لدرجة منع أي كسر عرضي أو التلف المبكر العائد إلى (عوامل الطقس، أو أية عمليات كيماوية أو عبث لا يمكن كشفه.
د اختيار مادة صنع الختم يتم بالاشارة الى نظام الختم المعمول به.
3 - الخصائص المادية للقيود :
أ - يجب ان تكون القيود قوية وقابلة للاستمعمال المستمر لمقاومة العوامل الجوية، أو التآكل.
ب يجب ان يكون طول القيد مطابقا للرباط الذي يتم استعماله ليكون فكه كليا أو جزئيا مستحيلا دون كسر الختم أو القيد أو اتلافهما بصة ظاهرة.
ج- تختار مادة صنع القيد بالاشارة الى نظام القيد الجمركي المعمول به.
4 - علامات التعريف :
تمييز الأختام الجمركية بما يلي :
أ - انه ختم جمركي يتضمن كلمة " جمارك ॥ بإحدى اللغات الرسمية للمجلس الفرنسية او الانجليزية).
ب - إظهار البلد الذي ثبت الختم ويفضل أن يكون بالرجوع الى علامات التعريف البلد تسجيل المركبة في النقل الدولي.
ج - تعريف المكتب الجمركي الذي ثبت الختم مثلا بالحروف او الأرقام.
ب - لضمان أهداف العبور الجمركي ، يجب أن توفر الأختام الجمركية المثبته من قبل أشخاص أو مرسلين معتمدين ضمان مادي يمكن مقارنته بالختم المثبت من قبل الجمرك، ويجب كذلك تحديد هوية الشخص الذي قام بتثبيتها عن طريق الأرقام المدرجة على وثيقة العبور. / العدد 02 12 شوال عام 1421 7 يناير سنة 2001 م الملحق الخاص ه الفصل الثاني النقل من مركبة لأخرى تعريف لأغراض هذا الفصل : 1 (1) مصطلح " النقل من مركبة لأخرى " يعني النظام الجمركي والذي بموجبه يتم نقل البضاعة باشراف جمركي من وسائل الاستيراد الى وسائل التصدير داخل مكتب جمركي الذي يشكل في نفس الوقت، مكتب الاستيراد والتصدير.
المبادئ 1 قاعدة يخضع النقل من مركبة لأخرى لأحكام هذا الفصل و عند امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام. 2-2 قاعدة لا تخضع البضائع التي يسمح بنقلها من مركبة لأخرى لدفع اية رسوم أو حقوق شريطة الالتزام بالشروط المعدة من قبل الجمارك في هذا المجال. 3 ممارسة موصى بها لا يتم رفض طلب النقل من مركبة لأخرى بناء"
على بلد المنشأ او البلد الذي وصلت منه أو بلد المقصد.
السماح بالنقل من مركبة لأخرى
أ- التصريح
4 - قاعدة يطلب تصريحا واحدا لغرض النقل من مركبة لأخرى.
5 - قاعدة تقبل اية وثيقة تجارة او نقل كجزء وصفي للتصريح بالبضاعة المنقولة من مركبة لأخرى مع تدوين هذا القبول في الوثيقة شريطة أن تحدد هذه الوثيقة التفاصيل اللازمة بوضوح. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م 6 ممارسة موصى بها تقبل الجمارك اية وثيقة نقل او تجارة كتصريح بالبضاعة شريطة ان تفي هذه الوثيقة بكافة ا المتطلبات في هذا المجال مع تدوين هذا القبول في الوثيقة.
ب فحص وتعريف البضاعة
7 - قاعدة تأخذ الجمارك في بعض الحالات الضرورية اجراءات معينة عند الاستيراد لتضمن أن البضاعة المنقولة من مركبة لأخرى وقت التصدير تطابق بضاعة الاستيراد وتمكنها من اكتشاف أي تدخل غير مسموح به.
ج - اجراءات رقابة اضافية 8-8 قاعدة عندما تحدد الجمارك وقت محدد لتصدير البضاعة المسموح بنقلها من مركبة لأخرى يكون هذا الوقت كافي لغرض النقل من مركبة لأخرى. 9 ممارسة موصى بها بناء على طلب الشخص المعني ولأسباب تراها الجمارك معقولة ، يجوز تمديد الفترة الزمنية لصاحب العلاقة.
10 - ممارسة موصى بها في حالة عدم الالتزام بالوقت المحدد ، فانه لا يتم تحصيل اية حقوق ورسوم شريطة اقناع الجمارك ان المتطلبات الأخرى قد تم الالتزام بها .
د العمليات المسموح بها
11 - ممارسة موصى بها بناء على طلب الشخص المعني وشريطة الالتزام بالشروط التي تحددها الجمارك ، تسمح الجمارك ان تخضع البضاعة المنقولة من مركبة لأخرى بعمليات تسهل تصديرها.
الملحق الخاص ه الفصل الثالث نقل البضاعة على طول الساحل تعريف الأغراض هذا الفصل : 1 (1) مصطلح " نظام المساحلة " يعني النظام الجمركي الذي يطبق على :
أ - البضائع المتداولة في السوق المحلي، و
ب - البضائع المستوردة الغير المصرح عنها المنقولة في سفينة أخرى عدا عن سفينة الاستيراد التي وصلت من خلالها للإقليم الجمركي التي تحمل على ظهر سفينة وتنقل من مكان داخل الإقليم الجمركي لمكان آخر من نفس الإقليم الجمركي ليتم تعريفها .
المبدأ 1 قاعدة يخضع نظام المساحلة لأحكام هذا الفصل وعند امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام.
مجال التطبيق
2 - قاعدة تسمح الجمارك بنقل البضاعة تحت نظام المساحلة على ظهر سفينة تحمل بضائع أخرى في نفس الوقت شريطة تمييز تلك البضاعة وان تلبي كافة المتطلبات الأخرى التي تفرضها الجمارك . .
3 - ممارسة موصى بها تفرض الجمارك بفصل بضائع السوق المحلي المنقولة تحت نظام المساحلة المحملة على ظهر سفينة التي تحمل بضائع اخرى إلا اذا كان أمر ضروري لغرض الرقابة. 44 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4 - ممارسة موصى بها بناء على طلب الشخص المعني وشريطة الالتزام بالشروط التي تراها الجمارك لازمة، يسمح بنقل البضاعة المدرجة تحت نظام المساحلة على ظهر سفينة ستقف في ميناء أجنبي خلال رحلتها الساحلية.
5 - ممارسة موصى بها عندما يسمح للسفينة التي تحمل بضائع تحت نظام المساحلة الوقوف في مكان وأكثر خارج الإقليم الجمركي فعملية ختمها تتم إلا بناء على طلب الشخص المعني أو عندما ترى الجمارك أن هذا الإجراء ضروري لضمان أنه لا يتم إخراج تلك البضائع أو إدراج بضائع أخرى دون أن يكون هذا الأمر ظاهر.
6 - ممارسة موصى بها لما تكون السفينة التي تحمل بضاعة مدرجة تحت نظام المساحلة مجبرة على تغير مسارها او التوقف في مكان خارج عن الإقليم الجمركي، فعلى الجمارك الأخذ بعين الاعتبار أن هذه البضاعة لا تزال مدرجة تحت نظام المساحلة شريطة اقناعها ان هذه البضاعة تطابق البضاعة المدرجة سابقا تحت هذا النظام.
التحميل والتفريغ 7 قاعدة يحدد التشريع الوطني الأماكن والأيام والأوقات التي يسمح فيها بالتحميل والتفريغ البضائع المدرجة تحت نظام المساحلة. 8-8 ممارسة موصى بها بناء على طلب الشخص المعني تسمح الجمارك في حالة السفن التي لا تحمل إلا البضائع السوق المحلي والمدرجة تحت نظام المساحلة ان تحمل وتفرغ في أي زمان ومكان. 9 ممارسة موصى بها بناء على طلب الشخص المعني، تسمح الجمارك ان يتم تحميل وتفريغ البضاعة المدرجة تحت نظام المساحلة في المكان غير المكان الموافق عليه بالرغم من كون السفينة تحمل بضائع مستوردة غير مصرح عنها، أو اية بضائع مدرجة تحت أي نظام جمركي.
إن النفقات المستوفاه تختصر على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة. / العدد 02 12 شوال عام 1421 7 يناير سنة 2001 م
10 - ممارسة موصى بها لما تكون السفينة التي تحمل البضائع المدرجة تحت نظام المساحلة قد أجبرت على تغيير مسار رحلتها، وبناء على طلب الشخص المعني ، تسمح الجمارك بتفريغ البضاعه في المكان غير المكان المحدد. إن النفقات المستوفاة تختصر على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة.
11 - قاعدة عند توقف عملية نقل البضاعة المحملة تحت نظام المساحلة بحادث او قوة قاهرة ، تطلب الجمارك من ربان السفينة أو من أي شخص معني آخر أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع التداول غير مسموح به للبضاعة وعليه إعلام الجمارك او الجهات المختصة الأخرى بطبيعة الحادث والظروف التي اعاقت مسار الرحلة. 12-12 قاعدة يسمح للسفينة التي تحمل بضائع مستوردة غير مصرح عنها ، أو أية بضائع مدرجة تحت أي نظام جمركي آخر بأن يتم تحميل او تفريغ البضاعة المدرجة تحت نظام المساحلة على ظهر نفس السفينة فور وصول السفينة المكان المعد للتحميل أو التفريغ، إن أمكن ذلك .
التوثيق
13 - قاعدة تطلب الجمارك من ربان السفينة أو من أي شخص آخر معني تقديم وثيقة واحدة تنص في أن واحد على تفاصيل السفينة، قائمة البضاعة المدرجة تحت نظام المساحلة ، اسم الميناء او الموانيء الكائنة في الإقليم الجمركي التي سيتم فيها التفريغ.
وعند اقرار هذه الوثيقة من طرف الجمارك فانها تشكل تصريح يسمح بنقل البضاعة تحت نظام المساحلة.
14 - ممارسة موصى بها تمنح الجمارك للسفن التي تقوم بعمليات ربط منتظمة بين موانيء محددة ترخيص عام لنقل البضاعة تحت نظام المساحلة. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م
15 - ممارسة موصى بها بعد منح هذا الترخيص لا تطلب الجمارك و قبل تحميلها إلا قائمة البضاعة التي ستحمل تحت نظام المساحلة.
16 - ممارسة موصى بها تطلب الجمارك من الربان أو من شخص آخر معني فيما يتعلق بتفريغ البضاعة من السفينة الممنوح لها ترخيص خاص تقديم نسخة من قائمة البضاعة التي يسمح تفريغها في الميناء. اما في حالة ترخيص عام للسفن، فلا تطلب إلا قائمة بالبضاعة التي ستفرغ.
الضمان
17 - قاعدة قد تطلب الجمارك وضع ضمان يتعلق بالبضائع المتداولة في السوق المحلي المنقولة تحت نظام المساحلة، اذا كانت ستخضع لدفع اية رسوم وحقوق عند التصدير ، اذا كانت ستصدر اواذا كانت عرضة لقيود او اية محظورات متعلقة بالتصدير.
الملحق الخاص و الفصل الأول التصنيع الداخلي تعريفات لأغراض هذا الفصل : 1 (1) مصطلح " البضاعة المماثلة " يعني البضائع المحلية او المستوردة المماثلة في خصائصها الفنية ووضعها ونوعيتها لتلك البضائع المستوردة التي ستحل محلها لهدف المعالجة الداخلية.
(2) مصطلح " المعالجة الداخلية" يعني النظام الجمركي الذي يتضمن احضار بضاعة محددة الى إقليم جمركي مع وقف الرسوم والحقوق عند الاستيراد كون هذه البضاعة معدة للتحويل او للتصنيع او لمعالجة اضافية او للتصليح والتصدير لاحقا.
(3) مصطلح " البضاعة التعويضية " يعني المنتجات الناتجة من عمليات التحويل أو معالجة إصافية او تصليح بضائع مرخص لها نظام المعالجة الداخلية.
المبدأ 1 قاعدة تخضع عملية التصنيع الداخلي لأحكام هذا الفصل وعند امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام.
مجال التطبيق 2 قاعدة يمنح للبضائع المدخلة للمعالجة الداخلية وقف الرسوم والحقوق عند الاستيراد وقد يتم تحصيل الحقوق والرسوم على اية بضائع شاملة المخلفات الناتجة عن عمليات التصنيع او المعالجة للبضاعة التي لم تصدر او تعالج وتعتبر ليست ذات قيمة تجارية. 3 قاعدة لا تقتصر المعالجة الداخلية على البضائع المستوردة مباشرة من الخارج ولكنها تمنح للبضاعة المدرجة تحت أي نظام جمركي آخر. 4 ممارسة موصى بها لا ترفض المعالجة الداخلية على اساس بلد منشأ البضاعة او البلد التي وصلت منها او بلد المقصد. 5-5 قاعدة لا يقتصر حق استيراد بضاعة للمعالجة الداخلية على صاحب البضاعة المستوردة.
6 - ممارسة موصى بها اذا كانت البضاعة المطلوب استخدامها سيتم توريدها من قبل شخص مستقر في الخارج تنفيذا لعقد مبرم معه، فان الادخال للمعالجة لا يخضع لشرط ان بضائع مماثلة من حيث خصائصها الفنية ووضعها ونوعيتها متوفرة في الإقليم الجمركي للاستيراد. 46 7 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
7 - ممارسة موصى بها لا يفرض كشرط اجباري للمعالجة الداخلية امكانية تحديد وجود بضائع مستوردة ضمن المنتجات التعويضية في الحالات التالية :
أ- امكانية تعريف البضاعة عن طريق :
تقديم التفاصيل اللازمة المتعلقة بمدخلات وعملية تصنيع البضاعة التعويضية، أو
- أثناء عملية المعالجة تحت اشراف جمركي، أو
ب - انهاء النظام بتصدير البضاعة الناتجة من معالجة البضاعة المماثلة من حيث خصائصها الفنية ووضعها ونوعيتها للبضائع المدرجة تحت نظام المعالجة الداخلية.
وضع البضائع تحت نظام المعالجة الداخلية
أ - ترخيص المعالجة الداخلية
8 - قاعدة يحدد التشريع الوطني الحالات التي يطلب فيها ترخيص مسبق للمعالجة الداخلية والسلطات المخولة باعطاء هذا الترخيص 9-9 قاعدة يحدد ترخيص المعالجة الداخلية الشروط التي بموجبها تتم العمليات تحت نظام المعالجة الداخلية.
10 - ممارسة موصى بها يتم منح الترخيص مباشرة عند تقديم طلب المعالجة الداخلية بعد استيراد البضاعة شريطة اتمام المعايير المطلوبة لهذا الترخيص.
11 - ممارسة موصى بها يتم منح ترخيص عام للأشخاص الذين يقومون بعدة عمليات معالجة داخلية بشكل منتظم بناء على طلبهم . / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م
12 - قاعدة عند المباشرة بعمليات تصنيع أو معالجة البضائع المدرجة تحت نظام المعالجة الداخلية، تحدد السلطات المختصة أو تقبل نسبة ناتج العملية بناء على النتاج المحصل في الظروف الحقيقية التي تعالج فيها العملية.
تحدد نسبة النتاج مع وصف و نوعية وكمية المنتجات التعويضية المختلفة.
13 - ممارسة موصى بها اذا كانت عمليات التصنيع الداخلي :
- متعلقة بالبضائع ذات خصائص ثابته يتم تطبيقها عادة وفق شروط فنية محددة، و تصل الى انتاج منتجات تعويضية ذات نوعية ثابتة.
فعلى السلطات المختصة تحديد نسبة معيارية جزافية للناتج المطبق على تلك العمليات.
ب اجراءات التعريف
14 - قاعدة تحدد الجمارك المتطلبات المتعلقة بتعريف البضاعة التي ستخضع للمعالجة الداخلية ولذا يأخذ بالحسبان طبيعة البضاعة والعملية التي ستخضع لها وأهمية المصالح المعرضة.
بقاء البضاعة في الإقليم الجمركي
15 - قاعدة تحدد الجمارك الوقت اللازم لعملية المعالجة الداخلية في كل حالة.
16 - ممارسة موصى بها تمدد الجمارك الفترة الزمنية المحددة لعملية المعالجة الداخلية بناء على طلب الشخص المعني ولأسباب تراها الجمارك معقولة. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م
17 - ممارسة موصى بها تسن الأحكام التي تسمح باستكمال عملية المعالجة الداخلية كونه تم نقل ملكية البضاعة المستوردة والتعويضية لشخص ثالث شريطة ان يتقيد بالشروط المفروضة للشخص المنتفع بالترخيص.
18 - ممارسة موصى بها تسمح السلطات المختصة بأن يتم تنفيذ عمليات المعالجة الداخلية من قبل شخص آخر غير الذي منح له ترخيص لعملية المعالجة الداخلية ولا يعتبر نقل ملكية البضاعة المدخلة للمعالجة الداخلية أمر ضروري شريطة ان يفي الشخص صاحب الترخيص بالالتزامات والشروط طوال فترة عملية المعالجة امام الجمارك.
19 - قاعدة يسمح بتصدير البضاعة التعويضية عن طريق مكتب جمركي غير الذي استوردت من خلاله البضاعة الموضوعة تحت نظام المعالجة الداخلية.
إنهاء عملية المعالجة الداخلية
أ- التصدير
20 - قاعدة يتم انهاء المعالجة الداخلية حال تصدير البضاعة التعويضية في ارسالية واحدة أو مجموعة ارساليات.
21 - قاعدة تسمح السلطات المختصة انهاء عملية المعالجة الداخلية باعادة تصدير البضاعة شريطة ان تكون بنفس الحالة التي استوردت فيها بناء على طلب الشخص المعني.
ب الطرق الأخرى لإنهاء عمليات المعالجة الداخلية
22 - ممارسة موصى بها يتم وقف أو انهاء المعالجة الداخلية بوضع البضاعة المستوردة أو التعويضية تحت أي نظام جمركي آخر شريطة الالتزام بالشروط والاجراءات المطبقة في كل حالة.
23 - ممارسة موصى بها ينص التشريع الوطني على ان لا يتجاوز مجموع رسوم وحقوق عند الاستيراد في حالة عدم تصدير البضاعة التعويضية مجموع رسوم وحقوق عند الاستيراد المستوفاه من البضائع المستوردة للمعالجة الداخلية.
24 - قاعدة يتم انهاء المعالجة الداخلية للبضاعة المفقودة بسبب طبيعتها حال تصدير البضاعة التعويضية شريطة اقناع الجمارك في إثبات فقدان البضاعة.
25 - ممارسة موصى بها لأغراض هذا الفصل تعتبر المنتجات الناتجة من معالجة البضاعة المماثلة بضاعة تعويضية تعويض بالمماثل).
26 - ممارسة موصى بها عند قبولها التعويض ببضاعة مماثلة تسمح الجمارك بتصدير البضاعة التعويضية قبل استيراد بضاعة للمعالجة الداخلية.
الملحق الخاص و الفصل الثاني التصنيع الخارجي تعريفات لأغراض هذا الفصل : 1 (1) مصطلح " المعالجة الخارجية " يعني النظام الجمركي الذي بموجبه يتم التصدير المؤقت لبضاعة السوق المحلي بهدف التحويل أو التصنيع أو المعالجة أو التصليح في الخارج ومن ثم اعادة استيرادها مع الاعفاء الكامل أو الجزئي من الرسوم والحقوق عند الاستيراد.
(2) مصطلح " البضاعة التعويضية " يعني المنتج المستحضر من الخارج والناتج من عملية تحويل أو تصنيع او معالجة او اصلاح للبضاعة المرخص لها الاستفادة من نظام المعالجة الخارجية. 48 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المبدأ 1 قاعدة يخضع نظام المعالجة الخارجية لأحكام هذا الفصل و عند امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام.
مجال التطبيق
2 - ممارسة موصى بها لا يتم رفض طلب المعالجة الخارجية على اساس ان التحويل أو التصنيع ، أو التصليح لا تتم إلا في بلد معين. 3 قاعدة لا يقتصر حق التصدير المؤقت لبضاعة قصد المعالجة الخارجية على صاحب البضاعة.
وضع البضاعه تحت نظام المعالجة الخارجية
أ- الإجراءات التي تسبق التصدير المؤقت للبضاعه قصد المعالجة.
4 - قاعدة يحدد التشريع الوطني الحالات التي يطلب فيها الحصول على ترخيص مسبق للمعالجة الخارجية والسلطات المختصة باعطاء هذه التراخيص أخذة بعين الاعتبار تقليل هذه الحالات بقدر الإمكان. 5-5 ممارسة موصى بها يتم منح ترخيص عام بناء على طلب الشخص الذي يقوم بتنفيذ عمليات معالجة خارجية بشكل منتظم .
6 - ممارسة موصى بها تحدد السلطات المختصة النسبة الناتجة من عملية المعالجة اذا اعتبرته أمر ضروري او يساعد على تسهيل عملية المعالجة هذا ويتم تحديد وصف وكمية ونوعية البضاعة التعويضية وفق النسبة المحددة.
ب اجراءات التعريف LA 7 قاعدة تحدد الجمارك المتطلبات المتعلقة بتعريف بضاعة المعالجة الخارجية ولذا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة البضاعة والعملية التي ستنفذ وأهمية المصالح المعرضة. / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م بقاء البضاعة خارج الإقليم الجمركي
8 - قاعدة تحدد الجمارك الفترة الزمنية اللازمة لعملية المعالجة الخارجية في كل حالة.
9 - ممارسة موصى بها بناء على طلب الشخص المعني ولأسباب تراها معقولة ، تمديد الجمارك الفترة الزمنية المحددة .
استيراد المنتجات التعويضية
10 - قاعدة يسمح باستيراد البضاعة التعويضية من خلال مكتب جمركي آخر غير الذي تم من خلاله التصدير المؤقت للبضاعة قصد المعالجة الخارجية.
11 - قاعدة يسمح باستيراد البضاعة التعويضية بارسالية واحدة او عدة ارساليات.
12 - قاعدة يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع قصد المعالجة الخارجية واعادة استيرادها مع أعفائها من الرسوم والحقوق عند الاستيراد اذا تم استيرادها بنفس حالتها.
لا يطبق هذا الاعفاء من الرسوم والحقوق عند الاستيراد المستردة بسبب التصدير المؤقت لمعالجة البضاعة خارجيا.
13 - قاعدة اذا لم ينص التشريع الوطني على إلزامية اعادة استيراد البضاعة المصدرة مؤقتا قصد المعالجة الخارجية، فانه يسمح بانهاء عملية المعالجة الخارجية بتصريحها للتصدير مباشرة من الخارج شريطة تنفيذ جميع الشروط والاجراءات المطبقة في هذه الحالة.
الرسوم والحقوق المطبقة على البضاعة التعويضية
14 - قاعدة يحدد التشريع الوطني حد الاعفاء من الرسوم والحقوق عند الاستيراد الممنوح للبضاعة التعويضية وكذا كيفية حسابه عند تخليص البضاعة للإستهلاك المحلي. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م
15 - قاعدة لا يطبق الاعفاء من الرسوم والحقوق عند الاستيراد للبضاعة التعويضية على الرسوم والحقوق المستردة عند التصدير المؤقت للبضاعة للمعالجة الخارجية. 6 1 - ممارسة موصى بها تستفيد البضاعه التي تم تصديرها مؤقتا للمعالجة الخارجية بالاعفاء الكامل من الرسوم والحقوق عند الاستيراد وفق الشروط المحددة في التشريع الوطني إذا تم تصليحها مجانا في الخارج.
17 - ممارسة موصى بها يمنح الاعفاء من الرسوم والحقوق عند الاستيراد اذا تم وضع البضاعة التعويضية تحت أي نظام جمركي آخر قبل التصريح بها للاستهلاك المحلي.
18 - ممارسة موصى بها يمنح الاعفاء من الرسوم والحقوق عند الاستيراد في حالة نقل ملكية البضاعة التعويضية قبل التصريح بها للاستهلاك المحلي.
الملحق الخاص و الفصل الثالث رد الرسوم تعريفات لأغراض هذا الفصل
(1) مصطلح " رد الرسوم " يعني رسوم وحقوق عند الاستيراد المستردة تحت نظام رد الرسوم. 2 (2) مصطلح " البضاعة المماثلة " يعني البضاعة المستوردة أو المحلية المماثلة في خصائصها الفنية ووضعها ونوعيتها البضاعة التي ستحل مكانها والموضوعة تحت نظام رد الرسوم.
(3) مصطلح " نظام رد الرسوم " يعني النظام الجمركي الذي يتم من خلاله رد الرسوم والحقوق عند الاستيراد كاملة او جزئيا المحصلة عن البضاعة أو المواد التي تدخل أو تستهلك في انتاجها.
المبدأ
1 - قاعدة يخضع نظام رد الرسوم لأحكام هذا الفصل و عند امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام.
مجال التطبيق
2 - قاعدة يحدد التشريع الوطني الحالات التي يتم فيها تطبيق نظام رد الرسوم.
3 - ممارسة موصى بها يسن التشريع الوطني الأحكام اللازمة لتطبيق نظام رد الرسوم كون البضاعة التي قد تم استيفاء الرسوم والحقوق عند استيراد منها قد تم استبدالها ببضاعة مماثلة.
الشروط التي يجب تحقيقها
4 - قاعدة لا تمتنع الجمارك عن استرداد الرسوم كون المستورد لم يخطرها وقت استيراد البضاعة للاستهلاك المحلي بأنه كان ينوي الطلب فيما بعد برد الرسوم عند التصدير. كذلك فتصدير البضاعة غير ملزم إذا تم هذا الإخطار عند الإستيراد.
الفترة التي يسمح بها لبقاء البضاعة في الإقليم الجمركي 5 ممارسة موصى بها كون الفترة الزمنية المحددة لتصدير البضاعة لا تكفي لرد الرسوم فيجوز تحديد هذه الفترة بناء على طلب الشخص المعني ولأسباب تراها الجمارك معقولة. 6 الممارسة الموصى بها اذا لم تتم الموافقة على رد الرسوم لسبب تجاوز المدة المحددة، فيتم تمديدها لأسباب تجارية او اية أسباب أخرى تقرها الجمارك. 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دفع إسترداد الرسوم
7 - قاعدة تدفع إستردادات الرسوم حال التحقق على عناصر الطلب. 8 ممارسة موصى بها يسمح التشريع الوطني على استخدام تحويل النقد الالكتروني لدفع إستردادت الرسوم. 9-9 ممارسة موصى بها تدفع إستردادت الرسوم حال ايداع البضاعة في المستودعات الجمركية او في منطقة حرة شريطة ان يتم تصديرها لاحقا.
10 - ممارسة موصى بها يجوز أن تدفع الجمارك إستردادت الرسوم بشكل دوري خلال فترة محددة اذا طلب منها ذلك.
الملحق الخاص و الفصل الرابع تصنيع البضاعة للاستهلاك المحلي تعريف لأغراض هذا الفصل : 1 (1) مصطلح تصنيع البضاعة للاستهلاك المحلي"
يعني النظام الجمركي الذي يتم بموجبه تصنيع او معالجة البضائع المستوردة قبل تخليصها للاستهلاك المحلي تحت مراقبة جمركية بحيث يكون مجموع الرسوم والحقوق المستوفاة من هذه المنتجات اقل من الرسوم المفروضة على البضاعة المستوردة.
المبادئ
1 - قاعدة يخضع تصنيع البضاعة للاستهلاك المحلي لأحكام هذا الفصل و عند امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام. 2 قاعدة يخضع منح نظام تصنيع البضاعة للاستهلاك المحلي، للشروط التالية: / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م اقناع الجمارك ان المنتجات الناتجة من عملية التصنيع ناتجة من البضاعة المستوردة، و الحالة الأصلية للبضاعة لا يمكن استرجاعها اقتصاديا بعد عملية التصنيع أو المعالجة.
مجال التطبيق 3 قاعدة يحدد التشريع الوطني فئات البضائع والعمليات المسموح بها لتصنيع البضائع للإستهلاك المحلي. 4-4 قاعدة لا يقتصر تصنيع البضاعة للإستهلاك المحلي على البضائع المستوردة من الخارج مباشرة ولكنها تمنح ايضا للبضاعة الموضوعة تحت أي نظام جمركي آخر. 5 قاعدة لا يقتصر حق تصنيع البضاعة للإستهلاك المحلي على صاحب البضاعة المستوردة فقط.
6 - ممارسة موصى بها يمنح الأشخاص الذين يقومون بعمليات تصنيع البضائع للإستهلاك المحلي بشكل منتظم تصريح عام لتغطية تلك العمليات .
انهاء عملية تصنيع البضاعة للاستهلاك المحلي
7 - قاعدة تنهي عملية تصنيع البضاعة للإستهلاك المحلي عند تخليص البضاعة الناتجة للإستهلاك. 8 قاعدة توافق الجمارك، بناء على طلب الشخص المعني و حسب ظروف مثبة بإنهاء نظام تصنيع البضاعة للاستهلاك المحلي عند وضع ناتج عملية التصنيع او المعالجة تحت أي نظام جمركي آخر شريطة التقيد بالشروط والاجراءات المطبقة في كل حالة.
9 - قاعدة في حالة تخليص الفضلات او النفايات الناتجة عن عملية تصنيع البضاعة للاستهلاك المحلي فإنها تخضع للرسوم والحقوق المحصلة من النفايات او الفضلات المستوردة بنفس الحالة. 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية الملحق الخاص ز L الفصل الأول الإدخال المؤقت تعريف لأغراض هذا الفصل : 1 (1) مصطلح الادخال المؤقت" يعني النظام الجمركي الذي يتم بموجبه ادخال بضاعة محددة لإقليم جمركي و مستوردة لهدف ما مع وقف كامل أو جزئي للرسوم والحقوق عند الاستيراد و المعدة لإعادة التصدير خلال مدة معينة دون أن تطرأ عليها تغييرات باستثناء النقص العادي للبضاعة نتيجة استعمالها.
المبدأ
1 - قاعدة يخضع الادخال المؤقت لأحكام هذا الفصل وعند امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام.
مجال التطبيق 2 قاعدة يعدد التشريع الوطني الحالات التي يمنح فيها الإدخال المؤقت . 3 قاعدة تستفيد البضائع الموضوعة تحت نظام الإدخال المؤقت بالوقف الكامل للرسوم و الحقوق عند الإستيراد باستثناء الحالات التي يحدد فيها التشريع الوطني أن الوقف لا يمنح إلا جزئيا. 4 قاعدة لا يقتصر نظام الإدخال المؤقت على البضائع المستوردة مباشرة من الخارج ولكنه يمنح أيضا للبضاعة الموضوعة تحت أي نظام جمركي آخر . 5 ممارسة موصى بها يمنح نظام الإدخال المؤقت دون أي اعتبار لبلد منشأ البضاعة ، أو البلد الذي وصلت منه او بلد المقصد. 6 قاعدة يسمح بأن يباشر على البضائع الموضوعة تحت نظام الإدخال المؤقت العمليات اللازمة لحفظها أثناء بقائها في الإقليم الجمركي.
الإجراءات التي تسبق منح الإدخال المؤقت
7 - قاعدة يحدد التشريع الوطني الحالات التي يطلب فيها ترخيص مسبق للإدخال المؤقت والجهات المخولة باعطاء هذا الترخيص مع مراعاة تقليل هذه الحالات بقدر الإمكان.
8 - ممارسة موصى بها لا يطلب تقديم البضاعة لمكتب جمركي خاص إلا لتسهيل الإدخال المؤقت . 9 ممارسة موصى بها يمنح الإدخال المؤقت دون تقديم ترخيص خطي إذا لم يكن هناك أدنى شك من اعادة تصدير البضاعة.
10 - ممارسة موصى بها على الأطراف المتعاقدة اعطاء الاهتمام اللازم لبحث امكانية الإنضمام الى الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالإدخال المؤقت التي ستمكنهم من قبول الوثائق والضمانات الصادرة عن المنظمات العالمية عوض الوثائق والضمنات الجمركية المحلية.
نما اجراءات التعريف
11 - قاعدة لا يمنح الإدخال المؤقت للبضائع إلا إذا تأكدت الجمارك بأنه في استطاعتها التعرف على البضائع عند إنهاء هذا النظام.
12 - ممارسة موصى بها تباشر الجمارك اجراءاتها الخاصة بها لتعريف البضائع عند اعتبارها ان الوسائل التجارية للتعريف غير كافية. 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المدة المحددة لإعادة التصدير
13 - قاعدة تحدد الجمارك المدة اللازمة للإدخال المؤقت لكل حالة .
14 - ممارسة موصى بها تمدد الجمارك المدة الزمنية المحددة بناء على طلب الشخص المعني ولأسباب تراها معقولة .
15 - ممارسة موصى بها إذا لا يمكن اعادة تصدير البضاعة المدخلة مؤقتا نتيجة حجز و ان لا يكون هذا الإجراء تسبب فيه اشخاص خاصة ، فانه يتم تعليق اجبارية اعادة التصدير خلال فترة الحجز .
نقل الإدخال المؤقت
16 - ممارسة موصى بها تسمح الجمارك بنقل الإدخال المؤقت لأي شخص غير الشخص المستفيد شريطة ان يقوم :
أ- الالتزام بالشروط المعدة في هذا المجال ب القبول بالتزامات الشخص المستفيد الأول من الإدخال المؤقت.
انهاء الإدخال المؤقت
17 - قاعدة يسمح باعادة تصدير البضاعة المدخلة مؤقتا عن طريق مكتب جمركي آخر عن المكتب الذي تم استيراد البضاعة من خلاله.
18 - قاعدة يسمح باعادة تصدير البضاعة المدخلة مؤقتا في ارسالية واحدة او عدة ارساليات.
19 - ممارسة موصى بها يسمح لتعليق او انهاء الإدخال المؤقت بادراج البضاعة المستوردة تحت أي نظام جمركي آخر شريطة الالتزام بالشروط والإجراءات المطبقة في كل حالة. / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م -20 ممارسة موصى بها في حالة الغاء القيود او المحظورات خلال فترة صلاحية الإدخال المؤقت تقبل الجمارك بانهاء الإدخال المؤقت عن طريق تخليص البضاعة للإستهلاك المحلي.
21 - ممارسة موصى بها اذا تم تقديم ضمان على شكل وديعة نقدية ، تسن الأحكام لإستردادها من خلال مكتب الخروج و لو كانت البضاعة لم تستورد من خلال هذا المكتب.
حالات الإدخال المؤقت
أ- الوقف الكامل للرسوم والحقوق عند الإستيراد
22 - ممارسة موصى بها يمنح الإدخال المؤقت مع الوقف الكامل للرسوم والحقوق عند الإستيراد للبضاعة المشار اليها في الملاحق التالية لإتفاقية الإدخال المؤقت { اتفاقية اسطانبول الموقعة في 26 يونيو سنة 1990 }.
1 - بضائع للعرض أو مستخدمة في المعارض، اللقاءات أو اية أحداث مشابهة " مشار إليها في الملحق ب 1 . .1
2 - معدات مهنية " مشار اليها في الملحق ب 2.
3 - " الحاويات، والبالات والحزم والعينات وأية بضائع مستوردة متعلقة بالعملية التجارية "
مشار إليها في الملحق ب 3 .
4 - " البضائع المستوردة لأغراض تعليمية ، علمية ، أو ثقافية " مشار إليها في الملحق ب 5.
5 - " أمتعة المسافرين الشخصية والبضائع المستوردة لأغراض رياضية " مشار إليها في الملحق ب 6
6 - "مواد السياحة الدعائية " مشار إليها في الملحق ب 7.
7 - " البضائع المستوردة في حركة حدودية مشار اليها في الملحق ب 8. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م
8 - " البضائع المستوردة لأغراض انسانية "، ومشار إليها في الملحق ب 9.
9 - " وسائل النقل " مشار إليها في الملحق ج .
10 - " الحيوانات " مشار إليها في الملحق د.
ب الوقف الجزئي للرسوم والحقوق عند الاستيراد
23 - ممارسة موصى بها إن البضائع التي لم تشمل في الممارسة الموصى بها 22 و تلك المشار اليها في الممارسة الموصى بها 23 و التي لم تستوف كل الشروط للإستفادة من الوقف الكامل للرسوم و الحقوق عند الإستيراد يعطى لها على الأقل الوقف الجزئي للرسوم و الحقوق عند الإستيراد.
الملحق الخاص س الفصل الأول المخالفات الجمركية تعريفات لأغراض هذا الفصل :
1) مصطلح المخالفة الجمركية " يعني كل خرق او محاولة خرق القانون الجمارك.
2) مصطلح " المصالحة الادارية للمخالفة الجمركية " يعني الإجراء المعد من قبل التشريع الوطني والذي يتم بموجبه تخويل الجمارك لتسوية المخالفات الجمركية اما عن طريق اصدار تعليمات بشأنها او عن طريق المصالحة.
3) مصطلح "المصالحة " يعني الإتفاقية التي بموجبها تتخلى الجمارك في حدود صلاحياتها عن ملاحقة المخالفة الجمركية شريطة ان يلتزم الشخص أو الأشخاص المتورطين بشروط معينة.
المبادئ
1 - قاعدة يخضع البحث و المعاينة و المصالحة الادارية للمخالفات الجمركية لأحكام هذا الفصل و عند امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام . 2-2 قاعدة يعرف التشريع الوطني المخالفات الجمركية وينص الشروط التي يتم بموجبها البحث عنها ومعاينتها وعند الاقتضاء تسويتها عن طريق المصالحة الإدارية .
مجال التطبيق
3- قاعدة يحدد التشريع الوطني الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب المخالفة الجمركية. 4-4 قاعدة يحدد التشريع الوطني فترة زمنية لسقوط المخالفات الجمركية بالتقادم وكذلك الموعد الذي تبدأ فيه تلك الفترة.
بحث و معاينة المخالفات الجمركية. 5 قاعدة يحدد التشريع الوطني الشروط التي تخول الجمارك :
- فحص البضاعة ووسيلة النقل
- تلتزم بتقديم لها وثائق أو مراسلات
- تطلب حق الدخول الى قاعدة المعلومات المحوسبة،
- تفتيش الأشخاص والمساكن
- تقديم عناصر أدلة . 6 قاعدة لا يتم التفتيش الشخصي لغرض جمركي إلا على أسس الإشتباه بالتهريب أو ارتكاب مخالفة جمركية تعتبر خطيرة. 7-7 قاعدة لا تفتش الجمارك المساكن إلا على أسس منطقية تدعو للإشتباه بالتهريب أو ارتكاب أية مخالفة جمركية خطرة. 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8 قاعدة على الجمارك اعلام الشخص المعني بطبيعة المخالفة المفترض انه ارتكبها ، والأحكام القانونية التي تم انتهاكها والعقوبة المحتملة إجراءات واجب اتباعها بعد معاينة مخالفة جمركية
9 - قاعدة يحدد التشريع الوطني الإجراءات التي ستتبع من طرف الجمارك عند معاينة مخالفة جمركية و كذا الخطوات الممكن اتخاذها في تلك المناسبة.
10 - ممارسة موصى بها تعد الجمارك محاضر او تقارير ادارية لسرد المخالفات الجمركية و مختلف الإجراءات التي اتخذت.
حجز أو وضع اليد على البضائع أو وسائل النقل
11 - قاعدة تحتجز الجمارك البضائع او وسائل النقل أو كلاها في الحالات التالية :
- لما تكون عرضة للمصادرة.
- يطلب تقديمها كدليل مادي في مرحلة لاحقة من الإجراء القانوني.
12 - قاعدة لما تتعلق المخالفة الجمركية بجزء من إرسالية فيتم حجز او توقيف هذا الجزء شريطة اقناع الجمارك بأن الجزء المتبقي من الإرسالية لم يستعمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ارتكاب المخالفة الجمركية.
13 - قاعدة عند حجز او توقيف بضائع او وسائل نقل ، فعلى الجمارك أن تقدم للشخص المعني وثيقة خطية تنص على :
- وصف كمية البضائع ووسائل النقل الموقوفة او المحتجزة .
- سبب التوقيف أو الاحتجاز
- طبيعة المخالفة / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م
14 - ممارسة موصى بها يتم رفع اليد عن البضاعة المحتجزة أو الموقوفة حال تقديم ضمان كاف شريطة ان لا تكون البضاعة عرضة لقيود او محظورات او تكون مطلوبة كدليل في مرحلة لاحقة من الإجراء القانوني .
15 - ممارسة موصى بها يتم رفع اليد عن وسيلة النقل المحتجزة والمستخدمة في ارتكاب المخالفة الجمركية حال اقناع الجمارك بما يلي - :
ان وسيلة النقل لم يتم اعدادها وتغيرها او تهيئتها لجعلها مناسبة لإخفاء بضاعة، و
- ان لا يطلب تقديم وسيلة النقل كدليل مادي في مرحلة لاحقة من الإجراء القانوني، و انه، وعند الاقتضاء، يمكن وضع ضمان كاف.
16 - ممارسة موصى بها لا تتم مصادرة وسائل النقل إلا في الحالات التالية :
- كون صاحب وسيلة النقل او الشخص صاحب العلاقة له ضلع في المخالفة الجمركية أو كونه لم يأخذ بالخطوات المعقولة لمنع ارتكاب هذه المخالفة الجمركية، أو
- تم اعداد وتهيئة وتغير وسيلة النقل بهدف اخفاء بضاعة.
استرجاع وسيلة النقل التي تم تغييرها او تعديلها لإخفاء البضاعة لحالها العادي امر غير ممكن.
17 - ممارسة موصى بها كون البضاعة المحتجزة او الموقوفة ليست عرضة للفساد السريع بسبب طبيعتها فلا يجوز بيعها او التصرف بها قبل أن تتم مصادرتها من قبل الجمارك او ان يتم التنازل عنها لصالح الخزينة العمومية. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م التوقيف الإحتياطي للأشخاص
18 - قاعدة يحدد التشريع الوطني صلاحية الجمارك المتعلقة بالتوقيف الإحتياطي للأشخاص خاصة المدة الزمنية التي يصبح بعدها هذا التوقيف خاضعا لقرار السلطات القضائية .
التسوية الإدارية للمخالفات الجمركية
19 - قاعدة على الجمارك الأخذ بالإجراءات اللازمة عند اكتشاف مخالفة جمركية ، ليتم :
- التسوية الإدارية
- اعلام الشخص المعني بشروط وإجراءات التسوية ، طرق الإستئناف المتاحة له و كذا المدة المحددة لذلك .
20 - ممارسة موصى بها عند اكتشاف مخالفة جمركية أثناء عملية تخليص للبضائع والتي تعتبر زهيدة ، فالمطلوب تسويتها من قبل المكتب الجمركي الذي اكتشفها
21 - ممارسة موصى بها عند اكتشاف مخالفة جمركية ضد مسافر و التي تعتبر زهيدة، فالمطلوب تسويتها من قبل المكتب الجمركي الذي اكتشفها.
22 - قاعدة يحدد التشريع الوطني العقوبات المطبقة على كل فئة من المخالفات الجمركية التي يمكن تسويتها إداريا والمكاتب الجمركية المختصة بتنفيذها.
23 - قاعدة تعتمد درجة حجم وقساوة العقوبة المطبقة في التسوية الإدارية للمخالفة الجمركية على خطورة وأهمية المخالفة الجمركية المرتكبة وسوابق الشخص المعني في معاملاته مع الجمرك .
24 - قاعدة لما تكون المعلومات المدرجة في تصريح البضائع خاطئة و يبرهن المصرح للجمارك أنه قد أخذ كل ما في وسعه لضمان صحتها تأخذ الجمارك بعين الإعتبار هذا الوضع عند فرض العقوبة .
25 - قاعدة كون المخالفة الجمركية حدثت نتيجة قوة قاهرة او ظروف خارجة عن إرادة صاحب العلاقة وليس هنالك أي نية للغش أو الإهمال من طرفه، فانه لا تطبق اية عقوبة شريطة ان تكون الافعال هذه مثبتة بصفة مقنعة للجمارك
26 - قاعدة إن البضائع المحتجزة او المضبوطة أو حاصل بيعها :
- يتم اعادتها لصاحب الحق بأسرع ما يمكن بعد التسوية النهائية للمخالفة الجمركية و إن لم يمكن ذلك، موضوعة تحت تصرفهم لمدة معينة شريطة أن لا تكون البضائع تحت حكم بالمصادرة او متنازل عنها لصالح الخزينة العمومية نتيجة للتسوية المخالفة .
حق الاستئناف
27 - قاعدة أي شخص متورط في مخالفة جمركية والتي تكون موضوع تسوية إدارية، له حق الاستئناف لدى أية سلطة مستقلة عن الجمارك إلا اذا لم تقبل بالمصالحة.
الملحق الخاص ع الفصل الأول المسافرون تعريفات لأغراض هذا الفصل : 1 (1) مصطلح " الادخال المؤقت " يعني النظام الجمركي الذي يتم بموجبه احضار بضاعة للإقليم 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمركي مع وقف الرسوم والحقوق عند الاستيراد والتي يتم استيرادها لهدف معين ، وينوي اعادة تصديرها خلال فترة زمنية محددة دون اجراء عليها أية عملية تغيير باستثناء النقص العادي لقيمتها بسبب استعمالها.
2) مصطلح " نظام المسارب المزدوج " يعني نظام جمركي مبسط يسمح للمسافرين حال وصولهم بعمل تصريح عن طريق اختيار نوعين من المسارب ، أحد المسارب معرف برموز خضراء يستخدم للمسافرين الحاصلين لبضاعة لا تتجاوز قيمتها او كميتها البضاعة المعفاة ، وليست عرضة لقيود أو خطر عند الاستيراد والمسرب الآخر المعرف برموز حمراء لبقية المسافرين. 3)مصطلح " الأمتعة الشخصية " يعني كل المواد الجديدة أو المستعملة التي يمكن ان يحتاجها المسافر لاغراض شخصية أثناء رحلته اخذا بعين الاعتبار ظروف الرحلة باستثناء البضائع التي تستورد او تصدر لاغراض تجارية.
4) مصطلح " وسائل النقل للإستعمال الخاص يعني مركبات الطرقات ، التريلات القطارات والطائرات بالاضافة الى قطع الغيار و تجهيزاتها العادية المستوردة او المصدرة للإستعمال حصرا من قبل الشخص المعني مع منع نقل أي شخص بمقابل او نقل بضائع تجاريا أو صناعيا بمقابل و دونه.
5) مصطلح " مسافر " يعني :
1 - أي شخص يدخل مؤقتا الى إقليم بلد لا يقيم فيها غير مقيم أو يغادره، و
2 - أي شخص يغادر إقليم بلد يقيم فيه بصفة عادية (مقيم مغادر بلده أو يعود الى إقليم بلده ( مقيم يعود الى بلده).
المبادئ 1 قاعدة التسهيلات الجمركية المطبقة على المسافرين تخضع لأحكام هذا الفصل و عند امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام. / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م 2 قاعدة تطبق التسهيلات الجمركية المنصوص عليها في هذا الفصل على المسافرين دون أي اعتبار لجنسيتهم.
مجال التطبيق 3 قاعدة تعين الجمارك المكاتب الجمركية التي يتم من خلالها اداء الاجراءات المتعلقة بالمسافرين وتحدد مواقعها وصلاحياتها وايام و ساعات الدوام أخذة بعين الاعتبار الموقع الجغرافي وحركة الآنية للمسافرين. 4 قاعدة يسمح للمسافرين الذين يتنقلون بوسائلهم الخاصة بأداء كافة الاجراءات الجمركية دون إجبارهم مغادرة وسيلة النقل شريطة الالتزام بالرقابة الجمركية السارية .
5 - ممارسة موصى بها يسمح للمسافرين الذين يتنقلون على متن وسائل نقل تجارية او بالسكك الحديدية أن يؤدوا الاجراءات الجمركية دون إجبارهم مغادرة وسيلة النقل. 6 ممارسة موصى بها يستخدم نظام المسارب المزدوجة للرقابة الجمركية على المسافرين وتخليص البضاعة المحمولة معهم و عند الاقتضاء وسائل نقلهم ذات الاستعمال الخاص.
7 - ممارسة موصى بها لا تطلب أي قائمة بالمسافرين أو الأمتعة المرافقه لهم لأغراض جمركية بغض النظر لوسيلة النقل المستخدمة.
8 - ممارسة موسى بها تسعى الجمارك بالتعاون مع الهيئات الأخرى والقطاع التجاري لاستخدام نظام عالمي موحد ومتقدم متعلق بالمسافرين لتسهيل الرقابة الجمركية على المسافرين وتخليص البضاعة المرافقة لهم. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م 9-9 ممارسة موصى بها يسمح للمسافرين التصريح الشفوي بالبضائع المحمولة معهم غير أنه يمكن للجمارك ان تطلب تصريح خطي او الكتروني للبضائع المحمولة معهم اذا كانت موضع استيراد أو تصدير ذات طابع تجاري أو إذا تتجاوز قيمتها او كميتها النسبة المحددة في التشريع الوطني.
10 - قاعدة يطبق التفتيش الشخصي للمسافرين بهدف الرقابة الجمركية في حالات استثنائية وفي حالات الاشتباه بالتهريب أو ارتكاب اية مخالفات أخرى.
11 - قاعدة في الحالات التالية فإن البضاعة المحمولة مع المسافرين تخزن او تحفظ طبقا لشروط محددة من طرف الجمارك في انتظار تخليصها تحت نظام جمركي مناسب أو اعادة تصديرها أو أية وجهة أخرى طبقا للتشريع الوطني :
- بناء على طلب المسافر لا يمكن تخليص البضاعة مباشرة
- لا تخضع البضاعة المعنية لأحكام هذا الفصل. 12 قاعدة الأمتعة التي لا ترافق المسافر مثل ( الأمتعة التي تصل قبل او بعد المسافر) تخلص تحت الاجراء المطبق على البضائع المرافقة للمسافر او أي اجراء جمركي آخر مبسط.
13 - قاعدة أي شخص مخوّل يسمح له بتخليص الأمتعة غير المرافقة نيابة عن المسافر.
14 - ممارسة موصى بها يطبق نظام دفع جزافي للرسوم والحقوق على البضاعة المصرح عنها للاستهلاك المحلي تحت التسهيلات المطبقة على المسافرين شريطة ان يكون استيراد بضاعة ليس ذا طابع تجاري وان تكون قيمتها اوكميتها الاجمالية لا تتجاوز النسبة المحددة في التشريع الوطني.
15 - ممارسة موصى بها كل ما امكن تقبل البطاقات البنكية او بطاقات الائتمان كوسيلة لدفع الخدمات المقدمة من قبل الجمارك اودفع اية رسوم وحقوق الدخول
16 - ممارسة موصى بها بالنسبة للدخان و الخمور و المشروبات الروحية والعطور المستوردة مع المسافر والمعفاة من الرسوم والحقوق عند الاستيراد يجب ان لا تقل عن :
أ - 200 سيجارة او 50 سيجارا او 250 غرام من التبغ او خليط لتلك البضائع بحيث لا يتجاوز 250 غرام.
ب 2 لتر من الخمور او 1 لتر من المشروبات الروحية.
ج - 1/4 لتر ماء التواليت و 50 غرام من العطور.
للأشخاص الذين يعبرون التسهيلات المنصوص عليها للتبغ والمشروبات الكحولية قد تكون محددة للأشخاص الذين بلغوا سنا معينا وقد لا يتم منحه او يتم منحه بكميات مخفضة الحدود بشكل منتظم او كانوا خارج البلد لمدة تقل عن 24 ساعة.
17 - ممارسة موصى بها زيادة على المواد للاستهلاك التي يتم تحديد نسبها القصوى للاستفادة من الأعفاء من الرسوم والحقوق عند الإستيراد، فيسمح للمسافرين باستيراد بضائع ليست لها صبغة تجارية معفاة من الرسوم والحقوق عند الاستيراد والتي لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 75 حقوق سحب خاص. (DTS). وقد يمكن تخفيض هذا المبلغ بالنسبة للأشخاص ممن هم أقل من السن المحددة أو الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل متكرر أو كانوا خارج البلد لمدة تقل عن 24 ساعة. 58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
18 - قاعدة يسمح للمقيمين العائدين لبلدهم بإعادة استيراد أمتعتهم الشخصية ووسائلهم للنقل الخاصة المأخوذة معهم وقت مغادرتهم اليلا مع اعفائها من الرسوم والحقوق عند الإستيراد شريطة ان تكون متداولة من قبل في السوق المحلي.
19 - قاعدة لا تطلب الجمارك أية وثيقة جمركية أو أي ضمان للإدخال المؤقت للأمتعة الشخصية للشخص غير المقيم الا اذا :
- اذا تجاوزت في قيمتها وكميتها النسب المحددة في التشريع الوطني. . - تم اقرارها من قبل المجمارك كمصدر خطر على الخزينة العمومية. 20 قاعدة بالاضافة الى الملابس و أدوات التواليت و الأمتعة الأخرى التي من الواضح انها ذات طبيعة شخصية، فان المواد التالية تعتبر من الأمتعة الشخصية لغير المقيمين :
- الحلي الشخصية
- كاميرات الصور الثابتة والمتحركة مع كمية معقولة من الأفلام و الكاسيتات واللوازم الأخرى
- أجهزة عرض السلايدات والأفلام ولوازمها مع كمية معقولة من السلايدات والأفلام
- مناظير،
- ألات موسيقية نقالة
- أجهزة نقالة لاعادة الصوت بما فيها قارئات اشرطة وقارئات الأسطوانات المكثفة و مملات مع أشرطتها و اسطوانتها.
- أجهزة استقبال راديو نقالة أجهزة تلفون نقالة أجهزة استقبال تلفزيون نقالة
- آلات كاتبة نقالة
- الآلات حاسبة نقالة / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م
- حواسيب آلية نقالة و لوازمها
- عربات أطفال
- كراسي معاقين بالعجلات وسائل وتجهيزات الرياضة.
21 - قاعدة اذا كان من الضروري تقديم تصريح الادخال المؤقت للأمتعة الشخصية للشخص غير المقيم ، فانه يتم تحديد الوقت اللازم للادخال المؤقت بالاشارة الى طول مدة بقاء المسافر في البلد شريطة ان لا تتجاوز عند الاقتضاء المدة التي تم تحديدها في التشريع الوطني. 22-22 قاعدة بناء على طلب المسافر ولأسباب تراها الجمارك مقنعة، يجوز تمديد مدة الإدخال المؤقت التي تم تحديدها في البداية للأمتعة الشخصية لغير المقيم شريطة ان لا تتجاوز المدة المحددة في التشريع الوطني.
23 - قاعدة يمنح لغير المقيمين الادخال المؤقت لوسائل نقلهم الخاصة.
24 - قاعدة يمنح اعفاء من الرسوم والحقوق عند الاستيراد للوقود المحمل في الخزانات العادية لوسائل النقل الخاصة . 25-25 قاعدة ان التسهيلات الممنوحة لوسائل النقل الخاصة تطبق على وسائل النقل سواء كانت ممتلكة او مستأجرة او معارة من قبل الشخص غير المقيم وان كانت قد وصلت مع المسافر او قبله او بعده.
26 - ممارسة موصى بها لا تطلب الجمارك اية وثيقة جمركية أو ضمان لادخال المؤقت لوسائل النقل الخاصة لغير المقيمين. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م
27 - ممارسة موصى بها في حال طلب تقديم وثيقة جمركية أو ضمان لادخال المؤقت لوسائل النقل الخاصة تقبل الجمارك أي وثيقة أو ضمانات دولية موحدة .
28 - قاعدة في حالة ضرورة تقديم تصريح الادخال المؤقت لوسائل النقل الخاصة من قبل الغير مقيمين يتم تحديد المدة الزمنية وفقا لمدة اقامة الشخص غير المقيم في البلد شريطة أن لا تتجاوز المدة المحددة في التشريع الوطني .
29 - قاعدة بناء على طلب الشخص المعني ولأسباب تراها الجمارك مقنعة ، يجوز تمديد مدة الادخال المؤقت لوسائل النقل الخاصة لغير المقيم شريطة ان لا تتجاوز المدة المحددة في التشريع الوطني .
30 - قاعدة تستفيد من الإدخال المؤقت قطع الغيار اللازمة لتصليح وسائل النقل الخاصة الموضوعة تحت نظام الادخال المؤقت .
إعادة التصدير 1 3 - قاعدة تسمح الجمارك للبضائع المدخلة من طرف شخص غير مقيم باعادة تصديرها عن طريق مكتب جمركي غير الذي استوردت من خلاله .
32 - قاعدة لا تطلب الجمارك اعادة تصدير وسائل النقل الخاصة أو الأمتعة الشخصية لغير المقيم اذا تم تلفها او تحطيمها بحادث أو قوة قاهرة.
المغادرة
33 - قاعدة تبسط بقدر المستطاع الاجراءات الجمركية المطبقة على المسافرين المغادرين البلد.
34 - قاعدة يسمح للمسافرين بتصدير بضائع لأغراض تجارية شريطة الالتزام بالاجراءات اللازمة ودفع أي رسوم وحقوق مستحقة عند التصدير.
35 - قاعدة بناء على طلب المقيم المغادر البلد ، تأخذ الجمارك اجراءات تعرّف لبعض المواد لتسهل اعادة الاستيراد بالإعفاء من الرسوم و الحقوق.
36 - قاعدة في بعض الحالات الاستثنائيه ، تطلب الجمارك من المقيم المغادر البلد وثيقة التصدير المؤقت المتعلقة بالأمتعة الشخصية ووسائل النقل الخاصة.
37 - ممارسة موصى بها اذا تم تقديم ضمان على شكل وديعة نقدية ، يمكن اعادة دفعها من خلال مكتب اعادة التصدير ولو كان هذا المكتب غير ذاك الذي دخلت منه.
مسافرون عابرون
38 - قاعدة لا يطلب من مسافرين عابرين الذين لا يغادرون منطقة العبور أن يخضعوا لأية مراقبة جمركية.
ويمكن للجمارك إجراء رقابة عامة على منطقة العبور واتخاذ كل التدابير اللازمة في حالة الاشتباه بأية مخالفة جمركية.
المعلومات المتعلقة بالتسهيلات الجمركية المطبقة على المسافرين
39 - ممارسة موصى بها يجب توفير المعلومات المتعلقة بالتسهيلات الجمركية المطبقة على المسافرين باللغة او اللغات الرسمية للبلد و بكل لغة أخرى معتبرة مفيدة. 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الخاص ع الفصل الثاني الحركة البريدية تعريفات لاغراض هذا الفصل :
1 ) يقصد بالمصطلح " 23 / CN22 " نماذج تصريح خاصة بالإرساليات البريدية حسب ما تعرفها احكام الإتحاد البريدي الدولي المعمول بها حاليا.
2 ) يقصد بمصطلح " الارساليات البريدية 11 الرسائل البريدية والطرود البريدية التي ترسلها مصالح البريد ولصالحها حسب ما تعرفها احكام الاتحاد البريدي الدولي المعمول بها حاليا.
3 ) يقصد بالعبارة " الاجراءات الجمركية المطبقة على الارساليات البريدية : " كافة الاجراءات المتخذة من قبل الطرف المعني وادارة الجمارك فيما يتعلق بالحركة البريدية.
4 ) يقصد بعبارة " الاتحاد البريدي الدولي.
المنظمة الحكومية التي أنشئت عام 1874 بموجب اتفاقية بيرن تحت مسمى " الإتحاد البريدي العالمي والذي أعيد تسميته في العام 1878 ليصبح " الإتحاد البريدي الدولي (UPU) " حيث أصبح منذ تاريخ 1948 وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة.
5 ) يقصد بالمصطلح " الخدمة البريدية " جهة حكومية أو خاصة مخولة من قبل الحكومة لتقديم الخدمات الدولية التي تنص عليها احكام الاتحاد البريدي الدولي المعمول بها حاليا ..
مبادئ 1 قاعدة تخضع الاجراءات الجمركية المتعلقة بالارساليات البريدية لأحكام هذا الفصل و عند امكانية تطبيقها لاحكام الملحق العام. 2 قاعدة يحدد التشريع الوطني المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق الجمارك والمصلحة البريدية فيما يتعلق بالمعاملة الجمركية للارساليات البريدية. / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م التخليص على الإرساليات البريدية 3-3 قاعدة يجب التخليص على الارساليات البريدية بأسرع زمن ممكن.
أ الوضع الجمركي للبضائع 4 قاعدة يجب السماح بتصدير البضائع في ارساليات بريدية بغض النظر عما اذا كانت من السوق المحلي أو تحت نظام جمركي. 5-5 قاعدة يجب السماح باستيراد البضائع في ارساليات بريدية بغض النظر عما اذا كان سيتم التخليص عليها للاستهلاك المحلي أو وضعها تحت نظام جمركي آخر.
ب تقديم الارساليات البريدية للجمارك
6 - قاعدة تحدد الجمارك الارساليات البريدية التي ينبغي على المصلحة البريدية تقديمها لغايات الرقابة الجمركية والكيفية التي يتم بها هذا التقديم .
7 - قاعدة لا تطلب الجمارك عرض الارساليات البريدية عليها وقت التصدير لأغراض الرقابة الجمركية إلا إذا :
- تحتوي على بضائع يلزم الحصول على مصادقة لتصديرها
- تحتوي على بضائع تخضع لقيود او حظر تصدير او رسوم وحقوق عند التصدير .
- تحتوي على بضائع تتجاوز قيمتها القيمة المنصوص عليها في التشريع الوطني، أو اختيرت الارساليات لتخضع للرقابة الجمركية على أساس انتقائي أو عشوائي. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م
8 - ممارسة موصى بها كقاعدة عامة ، لا تطلب الجمارك عرض الأصناف التالية من الارساليات البريدية عليها حين استيرادها :
أ- البطاقات البريدية والرسائل الشخصية.
ب نشرات للمكفوفين.
ج الأوراق المطبوعة التي لا تخضع لرسوم وحقوق عند الاستيراد.
ج التخليص على الارساليات البريدية وفقا للنماذج 9 22, CN23 او لتصريح جمركي. 9 قاعدة حينما تكون المعلومات المدونة في النماذج 22, CN23 في الوثائق المرافقة لها كافية للأغراض الجمركية ، يجب قبول هذه النماذج تصريح جمركي باستثناء الحالات التالية :
البضائع التي تتجاوز قيمتها القيمة المنصوص عليها في التشريع الوطني.
- البضائع التي تخضع لقيود أو حظر تصدير أو لرسوم وحقوق عند التصدير.
- البضائع التي يلزم الحصول على مصادقة لغايات تصديرها.
البضائع المستوردة التي ستوضع تحت نظام جمركي عدا الاستهلاك المحلي.
في هذه الحالات ينبغي تقديم تصريح جمركي منفصل.
الارساليات البريدية العابرة
10 - قاعدة يجب عدم اخضاع الارساليات البريدية العابرة للاجراءات الجمركية.
تحصيل الرسوم والحقوق
11 - قاعدة على دائرة الجمارك ان تضع ترتيبات مسهلة جدا لغايات تحصيل الرسوم والحقوق على البضائع الواردة في الارساليات البريدية .
الملحق الخاص ع الفصل الثالث وسائل النقل لأغراض تجارية تعريفات لاغراض هذا الفصل :
1) يقصد بمصطلحي " تصريح الدخول 11 أو "تصريح الخروج " وحسب الحالة :
أي تصريح يطلب او يوجب تقديمه للسلطات الجمركية من طرف الشخص المسؤول على وسائل النقل لأغراض تجارية حين دخولها أو خروجها ، والذي يحتوي على المعلومات الضرورية المتعلقة بوسائل النقل لأغراض تجارية والرحلة والحمولة والمؤن والطاقم والمسافرين.
2) يقصد بعبارة " الاجراءات الجمركية التي تطبق على وسائل النقل لأغراض تجارية ".
كافة الاجراءات التي يقوم بها الشخص المعني و الجمارك فيما يتعلق بوسائل النقل لأغراض تجارية الواردة الى أو المغادرة من الاقليم الجمركي وخلال فترة مكوثها هناك.
3) يقصد بمصطلح " وسائل النقل لأغراض تجارية " يعني أي سفينة ) بما فيها الصنادل وقوارب للبضائع ولو محملة على ظهر سفينة و الزلاقات المائية)، والطائرات الشراعية والطائرات والمركبات التي تسير على الطرق بما فيها المقطورات ، أنصاف المقطورات ، وتركيبة وسائل النقل ) او قاطرات السكك الحديدية ، المستخدمة في النقل الدولي لنقل الأشخاص بأجر، أو لنقل البضائع التجارية او الصناعية سواء بأجر او بدون مقابل بالإضافة لقطع الغيار للوقود وزيت المحرك التي تحتويها خزاناتها حين تشحن مع وسائل النقل لأغراض تجارية.
مبادئ
1 - قاعدة تخضع الاجراءات الجمركية التي تطبق على وسائل النقل للأغراض التجارية لأحكام هذا الفصل وعند امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام. 62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - ممارسة موصى بها يجب تطبيق الاجراءات الجمركية الخاصة بوسائل النقل لأغراض تجارية بشكل متساوي بغض النظر عن بلد التسجيل او الملكية لهذه الوسائل او البلد الذي وردت منه او بلد المقصد.
الادخال المؤقت لوسائل النقل للأغراض التجارية
3 - ممارسة موصى بها يجب السماح لوسائل النقل سواء كانت محملة أو غير محملة، بإدخالها مؤقتا مع وقف الحقوق والرسوم شريطة ان لا تستخدم هذه الوسائل في النقل الداخلي في الاقليم الجمركي لبلد الإدخال المؤقت ويجب ان يعاد تصديرها بنفس الحالة التي دخلت بها باستثناء النقص العادي بسبب الاستعمال وكذا استهلاك الوقود وزيت المحرك والاصلاحات الضرورية التي اجريت عليها. 4-4 قاعدة لا تطلب الجمارك ضمان أو وثيقة ادخال مؤقت لوسائل النقل لأغراض تجارية المرقمة في الخارج إلا في حال اعتبار ذلك ضروري لغايات الرقابة الجمركية.
5 - قاعدة عند تحديد الجمارك للمهلة الزمنية لاعادة تصدير وسائل النقل لأغراض تجارية ينبغي مراعاة كل الظروف الخاصة بعمليات النقل المرتقبة .
6 - ممارسة موصى بها بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة ولأسباب تراها الجمارك مقنعة، تمدد الجمارك المهلة الزمنية الممنوحة سابقا .
الإدخال المؤقت لقطع الغيار والتجهيزات
7 - ممارسة موصى بها يسمح بادخال المؤقت في الإقليم الجمركي مع وقف الرسوم و الحقوق عند الإستيراد، التجهيزات الخاصة بتحميل وتنزيل ومناولة وحماية البضائع سواء كانت منفصلة الاستخدام عن وسيلة النقل ام لا، والتي تستورد مع وسائل النقل والتي يعاد تصديرها معها. / العدد 02 8 12 شوال عام 1421 7 يناير سنة 2001 م 8 ممارسة موصى بها يسمح بادخال المؤقت مع وقف الرسوم والحقوق عند الإستيراد الى الإقليم الجمركي، التجهيزات وقطع الغيار والتي تستخدم لغايات الاصلاح والصيانة كبديل عن القطع والتجهيزات المستخدمة اصلا في وسائل النقل لأغراض تجارية التي أدخلت مؤقتا للاقليم الجمركي.
الوصول
9 - قاعدة في الحالات التي يتطلب فيها تقديم تصريح وصول للجمارك عن وسيلة النقل لأغراض تجارية، ينبغي ان تقتصر المعلومات المطلوب تعبئتها الى الحد الأدنى الذي يضمن تطبيق التشريع الجمركي.
10 - قاعدة يجب على الجمارك اختصار عدد نسخ تصريح الوصول الواجب تقديمها لها قدر الامكان .
11 - قاعدة لا ينبغي طلب تصديق أو مراقبة الوثائق التي تقدم من السلطات الجمركية بخصوص وصول وسائل النقل للأغراض التجارية من قبل ممثلي ذلك البلد في الخارج.
التوقف في أكثر من مكان داخل الإقليم الجمركي
12 - قاعدة حينما تقوم وسيلة النقل لأغراض تجارية بالتوقف في أكثر من موقع داخل الاقليم الجمركي دون توقفها في بلد آخر، يجب أن تكون الاجراءات الجمركية مبسطة قدر الإمكان أخذا بعين الاعتبار الاجراءات الرقابية التي قد سبق اتخاذها.
المغادرة
13 - قاعدة :
تقتصر الإجراءات الجمركية المطبقة حين مغادرة وسائل النقل لأغراض تجارية الاقليم الجمركي على الإجراءات التي تضمن : 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية
أ- أن التصريح بالخروج ، إن كانت ملزمة قد وضع لدى المكتب الجمركي المختص عند الخروج.
ب ان الرصاص الجمركي مثبت حينما كان ذلك مناسبا.
ج ان الطرق الجمركية المعينة قد تم اتباعها فعلا لأغراض الرقابة، و د ان يتم خروج وسائل النقل لاغراض تجارية دون تأخير غير مثبت.
14 - ممارسة موصى بها على الجمارك السماح باستخدام نماذج تصريح بالمغادرة متطابقة مع تلك المطلوبة عند الوصول شريطة ان يتم الاشارة بوضوح على التصريح انه سيستخدم لغايات المغادرة.
15 - قاعدة على الجمارك السماح لوسائل النقل لأغراض تجارية بالمغادرة من الإقليم الجمركي عن طريق مكتب جمركي آخر غير الذي تم الدخول منه.
الملحق الخاص ع الفصل الرابع المؤن تعريفات لاغراض هذا الفصل :
1 ) يعني اصطلاح " الاجراءات الجمركية المطبقة على المؤن " كافة الاجراءات التي يقوم بها صاحب العلاقة والجمارك فيما يتعلق بالمؤن.
2 ) يعني مصطلح " المؤن : "
مؤن للاستهلاك
- مؤن تنقل
3 ) يعني مصطلح " مؤن للاستهلاك " :
البضائع المعدة للاستهلاك من قبل الركاب والطاقم على متن السفن او الطائرات أو القطارات سواء" كانت مباعة أم لا، و البضائع اللازمة لتشغيل وصيانة السفن أو الطائرات أو القطارات بما فيها الوقود ومواد التشحيم باستثناء قطع الغيار والتجهيزات .
والتي كانت على متنها عند وصولها، أو شحنها اليها أثناء وقوف السفن او الطائرات أو القطارات في الإقليم الجمركي والمستخدمة أو المعدة لاستخدامها في الحركة الدولية لنقل الأفراد مقابل أجر أو للنقل الصناعي أو التجاري للبضائع سواء مقابل أجر أو بدونه .
4 ) يعني مصطلح " مؤن تنقل " البضائع التي تباع للركاب والطاقم بالسفن والطائرات عند الهبوط والتي كانت على متنها عند وصولها أو أخذت اليها أثناء وقوفها في الاقليم الجمركي والمستخدمة أو المعدة للاستخدام في الحركة الدولية لنقل الأفراد مقابل أجر للنقل التجاري او الصناعي للبضائع سواء مقابل أجر او بدونه .
5 ) يعني اصطلاح " المعاملة الجمركية للمؤن 11 كافة التسهيلات الممنوحة للمؤن وكافة الاجراءات الجمركية المطبقة عليها .
6 ) يعني اصطلاح " الناقل " الشخص الذي يقوم فعلا بنقل البضائع او يكون مسؤولا عن تشغيل وسيلة النقل .
المبادئ 1 قاعدة تخضع المعاملة الجمركية للمؤن لأحكام هذا الفصل و عند امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام .
2 - ممارسة موصى بها تطبق المعاملة الجمركية للمؤن على السفن أو الطائرات أو القطارات بغض النظر عن بلد تسجيلها او جنسيتها. 64 أ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤن التي توجد على متن السفن والطائرات والقطارات عند وصولها أ إعفاء من الرسوم و الحقوق عند الإستيراد:
3 - قاعدة تعفى من الرسوم والحقوق عند الاستيراد المؤن المحملة على متن السفن او الطائرات الواردة للاقليم الجمركي شريطة بقائها على متنها . 4 ممارسة موصى بها تعفى من الرسوم و الحقوق عند الاستيراد المؤن للاستهلاك من قبل الركاب او الطاقم والمستوردة كمواد استهلاكية على متن القطارات السريعة الدولية شريطة :
أ- ان تكون هذه البضائع قد تم شراؤها فقط من الدول التي يعبرها القطار الدولي، و ب ان تكون الرسوم والحقوق، المترتبة على مثل هذه البضائع ، قد دفعت في البلد الذي تم شراؤها فيه. 5 قاعدة تعفى من الرسوم والحقوق عند الاستيراد مؤن الاستهلاك الضرورية لتشغيل وصيانة السفن والطائرات والقطارات والواردة على متن وسائل النقل هذه الواصلة للاقليم الجمركي شريطة ان تبقى على متن وسيلة النقل أثناء توقفها في الاقليم الجمركي .
ب التوثيق 6 قاعدة عندما تطلب الجمارك تقديم تصريح جمركي بخصوص المؤن على متن السفن الواردة للاقليم الجمركي فيجب ان تقتصر المعلومات المطلوبة على الحد الأدنى بما يفي بأغراض الرقابة الجمركية. / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م
7 - ممارسة موصى بها يجب تسجيل الكميات التي تسمح الجمارك باخراجها من المؤن الموجودة على متن السفينة على التصريح المخصص و المقدم عن المؤن حين وصول السفن للاقليم الجمركي للجمارك ولا يتطلب تقديم نموذج منفصل الى الجمارك بخصوص ذلك. 8 ممارسة موصى بها يجب تسجيل كميات المؤن التي تم تزويد السفن بها خلال مكوثها في الاقليم الجمركي على التصريح بالمؤن الذي طلبته الجمارك من قبل.
9 - قاعدة لا تطلب الجمارك تقديم تصريح منفصل بالمؤن الباقية على متن الطائرات.
ج - تسليم المؤن للاستهلاك
10 - قاعدة تسمح الجمارك بتسليم المؤن للاستهلاك التي توجد على متن السفينة أثناء مكوثها في الاقليم الجمركي بكميات تراها مناسبة بالنظر الى عدد الركاب والطاقم والمدة التي ستمكثها السفينة في الاقليم الجمركي.
11 - ممارسة موصى بها تسمح الجمارك بتسليم المؤن للاستهلاك التي توجد على متن السفينة الى الطاقم عندما يجري تصليحها في حوض جاف او في ورشة التصليح شريطة أن يكون مكوثها هناك لفترة زمنية معقولة.
12 - ممارسة موصى بها اذا كان من المقرر أن تهبط الطائرة بمطار أو أكثر في الاقليم الجمركي ، تسمح الجمارك بتسليم المؤن للاستهلاك التي توجد على متن الطائرة أثناء وقوف الطائرة بهذه المطارات وأثناء الطيران بينها على السواء. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م د الرقابة الجمركية
13 - قاعدة تطلب الجمارك من الناقل عند الضرورة اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لمنع أي تصرف غير مسموح به للمؤن بما في ذلك استخدام الترصيص .
14 - قاعدة عند الضرورة تطلب الجمارك اخراج المؤن من السفن أو الطائرات أو القطارات لتخزينها في مكان آخر خلال فترة مكوثها في النطاق الجمركي .
التزويد بالمؤن المعفاة من الرسوم والحقوق
15 - قاعدة يحق للسفن والطائرات المغادرة الى مقصد نهائي في الخارج أن تأخذ على متنها، معفا من الرسوم والحقوق :
أ مؤن بكميات تراها الجمارك مناسبة بالنظر الى عدد الركاب والطاقم وطول الفترة الزمنية للرحلة او الطيران والى أية كميات من المؤن كانت موجودة على متنها، و رب مؤن للاستهلاك الضرورية للتشغيل والصيانة ، بكميات مناسبة للتشغيل والصيانة خلال الرحلة أو الطيران بالنظر أيضا الى أي كميات من المؤن كانت بالأصل على متنها.
16 - قاعدة يسمح باعادة تزويد المؤن معفاة من الرسوم والحقوق للسفن أو الطائرات الواصلة للاقليم الجمركي والتي تحتاج لإعادة التزود بالمؤن لتكملة رحلتها باتجاه المقصد النهائي داخل الاقليم الجمركي.
17 - قاعدة تسمح الجمارك بتسليم المؤن للاستهلاك والتي يتم تزويد السفينة أو الطائرة بها خلال فترة مكوثها في الاقليم الجمركي بموجب نفس الشروط الواردة في هذا الملحق والمنطبقة على المؤن الاستهلاكية الموجودة على متن السفن والطائرات عند وصولها.
المغادرة
18 - ممارسة موصى بها لا يطلب تقديم تصريح منفصل بخصوص المؤن عند مغادرة السفن للاقليم الجمركي.
19 - قاعدة عندما يلزم تقديم تصريح بالمؤن المحملة على متن السفن او الطائرات عند مغادرتها للاقليم الجمركي ينبغي أن تقتصر المعلومات المطلوبة على أدنى حد لازم لأغراض الرقابة الجمركية .
المقاصد الاخرى الممكن اعطاؤها للمؤن
20 - قاعدة يسمح للمؤن الموجودة على متن السفن والطائرات والقطارات الواردة للنطاق الجمركي :
أ- أن يتم التخليص عليها للاستهلاك المحلي أو توضع تحت نظام جمركي آخر شريطة الالتزام بالأحكام والاجراءات المطبقة في كل حالة.
أو ب أن يتم نقلها الى سفن أو طائرات أو قطارات أخرى في النقل الدولي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من قبل الجمارك.
الملحق الخاص ع الفصل الخامس إرساليات إغاثية تعريف لاغراض هذا الفصل :
1 ) يقصد بالمصطلح " ارساليات الاغاثة " :
- البضائع ، متضمنة المركبات ووسائل النقل الأخرى والمواد الغذائية والأدوية والملابس والبطانيات والخيم والبيوت الجاهزة ومعدات تنقية وتخزين المياه ، والبضائع الأخرى ذات الضرورة الأساسية والمقدمة كمعونة لأولئك المتضررين من كارثة، و 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- كافة المعدات والمركبات ووسائل النقل الأخرى ، والحيوانات المدربة والمؤن والتجهيزات والأغراض الشخصية ومواد الاعانة الأخرى لطواقم الكوارث حتى يؤدوا واجباتهم ودعمهم ليقدروا على العيش والعمل في المنطقة المنكوبة خلال فترة عملهم هناك.
مبادئ 1-1 قاعدة يخضع التخليص على ارساليات الإغاثة لأحكام هذا الفصل وعند امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام. 2 قاعدة يجب منح الأولوية للتخليص على ارساليات الاغاثة لغايات التصدير او العبور او الادخال المؤقت او الاستيراد .
مجال التطبيق
3 - قاعدة توفر الجمارك التسهيلات التالية لغايات معاملة ارساليات الاغاثة :
- امكانية ايداع تصريح جمركي مبسط او مؤقت او غير مستوفي المعلومات لحين استكمال كافة البيانات وضمن مدة زمنية محددة.
- امكانية ايداع وتسجيل أو تدقيق التصريح الجمركي والوثائق المرافقه قبل وصول البضائع والافراج عنها حال وصولها.
- امكانية التخليص على هذه البضائع خارج i اوقات العمل الرسمي او خارج المكاتب الجمركية واعفاءها من أية رسوم بهذا الخصوص، و أن يتم فحص أو أخذ عينات من هذه البضائع او الإثنين معا في الحالات الاستثنائية فقط. / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م 4 ممارسة موصى بها يجب التخليص على ارساليات الاغاثة بغض النظر عن بلد المنشأ او البلد الذي وصلت منه او البلد المتجهة اليه.
5 - ممارسة موصى بها يجب اعفاء ارساليات الاغاثة من أي قيود أو حظر اقتصادي على التصدير أو دفع الرسوم و الحقوق المفروضة عند التصدير.
6 - ممارسة موصى بها يجب اعفاء ارساليات الاغاثة المرسلة كهدايا الى منظمات مصرح لها لغايات استخدامها أو الإشراف عليها من قبل هذه المنظمات او لغايات توزيعها مجانا من قبلها أو تحت اشرافها ، من كافة الرسوم و الحقوق عند الاستيراد ولا تطبق عليها أية قيود أو حظر اقتصادي عند الاستيراد.
الملحق الخاص ف الفصل الأول قواعد المنشأ تعريفات لاغراض هذا الفصل
1 ) يقصد بعبارة " معيار التحويل الجوهري : "
المعيار والذي بموجبه يتم تحديد المنشأ على ان بلد المنشأ هو البلد الذي جرت فيه آخر عمليات تصنيع جوهري والتي تعتبر كافية لاكتساب السلعة صفتها الأساسية.
2 ) يقصد بعبارة " بلد المنشأ للبضاعة " البلد الذي تم فيه انتاج أو تصنيع البضائع وفقا للمعايير الموضوعة لأغراض تطبيق التعريفة الجمركية أو القيود الكمية أو غيرها من الاجراءات المتعلقة بالمبادلات التجارية. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م
3 ) يقصد بعبارة " قواعد المنشأ " الأحكام المحددة المستمدة من مبادىء قائمة بموجب التشريع المحلي او الاتفاقيات الدولية " ( معايير المنشأ ) "
والمطبقة لدى بلد ما لتحديد منشأ البضائع.
مبدأ
1 - قاعدة يجب صياغة مبدأ قواعد المنشأ اللازمة لتنفيذ الاجراءات التي تكون الجمارك مسؤولة عن تطبيقها عند الاستيراد والتصدير حسب أحكام هذا الفصل وعند امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام .
قواعد المنشأ
2 - قاعدة البضائع المنتجة كليا في بلد ما تعتبر من منشأ ذلك البلد. تعتبر التالية فقط بضائع منتجة كليا في بلد معين :
أ- المنتوجات المعدنية المستخرجة من تربتها او مياهها الاقليمية أو من قاع بحرها .
ب المنتوجات النباتية التي يتم حصادها وجمعها في ذلك البلد، ج الحيوانات الحية المولودة والتي تربى في ذلك البلد.
د المنتوجات المتحصل عليها من حيوانات حية في ذلك البلد.
ه - المنتوجات المتحصل عليها من الصيد البري أو صيد السمك في ذلك البلد.
و - المنتوجات المتحصل عليها من الصيد البحري والمنتوجات الاخرى المستخرجة من البحر بواسطة السفن التي تعود لذلك البلد.
ز - المنتوجات المتحصل عليها من عمليات التصنيع على متن سفن تابعة لذلك البلد حصرا لمنتجات من النوع المشمول بالفقرة (و) أعلاه.
ح - المنتوجات المستخرجة من التربة البحرية او التربة التحتية خارج المياه الاقليمية لذلك البلد بشرط أن تكون لذلك البلد حقوق مطلقة لاستخدام تلك التربة او التربة التحتية.
ط الخردة والنفايات الناتجة عن عمليات التصنيع والمعالجة والمواد المستعملة المجمعة في ذلك البلد التي تصلح فقط لاستخراج مواد أولية.
ي البضائع المنتجة في ذلك البلد من المنتجات المشار اليها في الفقرات من (أ الى ط) أعلاه فقط. 3 ممارسة موصى بها عندما يكون بلدان أو أكثر قد اشتركوا في انتاج بضاعة ، فانه يجب تحديد منشأ البضاعة اعتمادا على معيار التحويل الجوهري .
4 - ممارسة موصى بها عند تطبيق معيار التحويل الجوهري ، يجب استخدام الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لوصف وترميز البضائع
5 - ممارسة موصى بها عندما يعبر عن معيار التحويل الجوهري بقاعدة النسبة المئوية من القيمة ، فان القيم التي ستأخذ بعين الاعتبار هي :
- بالنسبة للمواد المستوردة ، قيمتها المصرحة لدى الجمارك عند الإستيراد أو في حالة مواد ذات منشأ غير محدد ، اول سعر مؤكد دفع مقابل هذه المواد في اقليم البلد الذي جرى فيه التصنيع ،
- بالنسبة للسلع المنتجه ، سواء سعر عند باب المصنع أو عند التصدير تبعا لأحكام التشريع الوطني.
6 - ممارسة موصى بها ان العمليات التي لا تسهم أو تسهم بشكل بسيط فقط في الخواص او الصفات الأساسية للبضائع 68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وخاصة العمليات التي تقتصر على واحدة أو أكثر مما هو مدرج أدناه ، يجب ان لا تعتبر على انها تمثل عملية صنع أو معالجة أساسية :
أ العمليات اللازمة لحفظ البضائع أثناء نقلها أو تخزينها.
ب عمليات تحسين نوعية التغليف أو التسويق للبضائع أو لتهيئتها للشحن مثل تجزئة البضائع الدكمه، جمع الطرود الفرز والتصنيف واعادة التغليف.
ج- عمليات التجميع البسيطة.
د البضائع ذات منشأ مختلف التي تم خلطهما شريطة ان خصائص المادة المحصل عليها لا تكون مختلفة عن البضائع المخلوطة.
حالات خاصة لإكتساب المنشأ
7 - ممارسة موصى بها تعتبر اللوازم وقطع الغيار والعدد المعدة للاستعمال مع الآلات او الأجهزة أو المركبات على انها ذات نفس منشأ هذه الآلات او الأجهزة أو المركبات بشرط أن تستورد وتباع معها وأن تكون مطابقة من حيث النوع والعدد للمعدات التابعة لها.
8 - ممارسة موصى بها ان الصنف المقكك أو غير المجمع والذي يستورد في أكثر من ارسالية واحدة لأسباب النقل او الانتاج يجب أن يعامل على أنه قطعة واحدة لغرض تحديد المنشأ اذا طلب المستورد ذلك
9 - ممارسة موصى بها لتحديد المنشأ تعتبر الأغلفة انها ذات نفس منشأ البضاعة التي تحتويها ، ما لم يوجب التشريع الوطني في بلد الاستيراد التصريح عنها على حدة لأغراض التعريفة، حيث يتم تحديد منشئها بصورة مستقلة عن البضاعة . / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م
10 - ممارسة موصى بها لتحديد منشأ السلع وعندما تعتبر الأغلفة ذات نفس المنشأ للسلع التي تحتويها ، فانه يؤخذ في الاعتبار فقط الأغلفة التي تباع فيها السلع بالتجزئة بصورة عامة ، خاصة عند تطبيق أسلوب النسبة المئوية.
11 - قاعدة لغايات تحديد منشأ السلعة فانه لا يؤخذ في الاعتبار منشأ الطاقة والمعدات والآلات والعدد المستعملة في صنع أو معالجة السلعة.
قاعدة النقل المباشر
12 - ممارسة موصى بها عندما توضع شروط تقتضي النقل المباشر لسلع من بلد المنشأ فانه يجب ان يسمح بالخروج عن هذه الشروط وخاصة لأسباب جغرافية ( كما في حالة البلدان بدون شاطئ مثلا ) وفي حالة السلع التي تبقى تحت الرقابة الجمركية في بلدان ثالثة (كما في حالة السلع التي تعرض في المعارض او المهرجانات او التي تودع في المستودعات الجمركية ) معلومات خاصة بقواعد المنشأ
13 - قاعدة ان التغييرات التي تطرأ على قواعد المنشأ أو على اجراءات تطبيقها يجب ان تدخل حيز التنفيذ بعد توجيه اشعار مناسب لتمكين الأشخاص المعنيين في أسواق التصدير وفي بلدان التوريد من مراعاة الأحكام الجديدة .
الملحق الخاص ف الفصل الثاني وثائق إثبات المنشأ تعريفات لأغراض هذا الفصل :
1 ) يعني مصطلح "شهادة التسمية الإقليمية : "
الشهادة التي يتم اصدارها حسب القواعد الموضوعة 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م من قبل سلطة أو هيئة مخولة والتي تشهد ان البضائع الموصوفة فيها تكتسب مسمى حسب المنطقة ( مثال الشمبانيا، ونبيذ بورتو، وجبنة بارما)
2 ) يقصد بالعبارة " شهادة منشأ : " نموذجا خاصا لتحديد البضائع ، تشهد فيه السلطة أو الهيئة المخولة لها بصلاحية اصدارها بوضوح أن البضائع التي تتعلق بها الشهادة منشؤها بلد معين.
يمكن ان تشمل هذه الشهادة تصريحا من قبل المصنع أو المنتج أو المزود أو المصدر أو أي شخص مختص آخر .
3 ) يقصد بعبارة " تصريح المنشأ المصدق " هو " تصريح المنشأ " المصدق من قبل سلطة أو هيئة مخولة لها الصلاحية لذلك .
4 ) يقصد بعبارة " تصريح المنشأ " تصريحا خاصا لمنشأ البضائع يقدمه ، فيما يتعلق بتصدير هذه البضائع ، المصنع أو المنتج أو المزود ، أو المصدر أو أي شخص مخول آخر على متن الفاتورة التجارية أو أي وثيقة أخرى تتعلق بالبضائع .
5 ) يقصد بعبارة " وثائق اثبات المنشأ : "
شهادة المنشأ أو تصريح المنشأ المصدق أو تصريح المنشأ.
المبدأ
1- قاعدة تخضع متطلبات وعمل واصدار وثائق اثبات منشأ البضائع لأحكام هذا الفصل وعند امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام.
حالات وجوب تقديم وثائق إثبات المنشأ 2 ممارسة موصى بها تطلب وثائق اثبات المنشأ فقط لغايات تطبيق الرسوم الجمركية التفضيلية ، والاجراءات التجارية الاقتصادية المتخذة وفق اتفاقيات احادية او ثنائية الجانب أو متعددة الأطراف أو لغايات تطبيق الاجراءات المتعلقة بالصحة والنظام العام. 3-3 ممارسة موصى بها لا تطلب وثائق اثبات المنشأ في الحالات التالية :
أ- البضائع المرسلة في ارساليات صغيرة معنونة لأفراد أو محمولة ضمن عفش المسافرين شريطة أن تكون تلك الواردات ذات طبيعة غير تجارية وألا تتجاوز القيمة الاجمالية للاستيراد مبلغ حده الأدنى 100 دولار أمريكي.
ب الارساليات التجارية التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا حده الأدنى 60 دولار أمريكي.
ج - البضائع الموضوعة تحت نظام الادخال المؤقت.
د البضائع المنقولة تحت نظام العبور الجمركي.
ه- البضائع المصحوبة بشهادة التسمية الإقليمية بالاضافة لبعض البضائع المعينة حيث لا يلزم تقديم وثائق اثبات المنشأ وفقا لاتفاقيات ثنائية او متعددة الأطراف.
اذا أرسلت ارساليات متعددة من النوع المذكور في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه، بنفس الوقت وبنفس واسطة النقل، ومن قبل نفس المرسل الى نفس المرسل اليه، فان اجمالي القيمة هو مجموع قيمة هذه الارساليات.
4 - ممارسة موصى بها عندما توضع قواعد متطلبات وثائق اثبات المنشأ من جانب واحد ، ينبغي أن يعاد فيها النظر كل ثلاث سنوات على الأقل للتأكد من ما اذا لا زالت مناسبة على ضوء التغيرات الحاصلة في الظروف الاقتصادية والتجارية التي بموجبها كان قد تم تطبيقها .
5 - ممارسة موصى بها لا تطلب وثائق الاثبات من السلطات المختصة في بلد المنشأ إلا في الحالات التي تشك ادارة الجمارك في بلد الاستيراد بوجود حالات غش. 70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حالات تطبيق وأنواع مختلفة لوثائق إثبات المنشأ
ا- شهادة المنشأ النموذج والمحتوى ها هند
6 - ممارسة موصى بها عند تنقيح النماذج الحالية او اعداد نماذج جديدة لشهادات المنشأ، على الأطراف المتعاقدة ان تستعمل النموذج المقترح في المرفق (1) بهذا الفصل ، وفقا للملاحظات المذكورة في المرفق (2) ومع الأخذ بعين الاعتبار القواعد المذكورة في المرفق . (3).
على الأطراف المتعاقدة التي قامت بتعديل نماذج شهادة المنشأ حسب النموذج التالي في المرفق (1) لهذا الفصل ابلاغ الكاتب العام للمجلس بذلك.
اللغات التي يجب استخدامها
7 - ممارسة موصى بها ينبغي أن تطبع شهادات المنشأ باللغة أو اللغات التي يختارها بلد التصدير ، واذا لم تكن اللغة الانجليزية أو الفرنسيه ينبغي أن تطبع الشهادة باحداها أيضا. 8-8 ممارسة موصى بها اذا كانت شهادة المنشأ قد اعدت بلغة غير لغة بلد الاستيراد ، فعلى السلطة الجمركية في ذلك البلد ، ان لا تطلب، بإنتظام، ترجمة للتفاصيل المذكورة في شهادة المنشأ .
السلطات والجهات الأخرى المخولة بإصدار شهادات . المنشأ 9 قاعدة تشير الأطراف المتعاقدة التي تقبل بهذا الفصل في اشعار القبول او لاحقا الى السلطات أو الجهات المخولة باصدار شهادات المنشأ. / العدد 02 12 شوال عام 1421 7 يناير سنة 2001 م
10 - ممارسة موصى بها اذا لم تكن البضائع مستوردة مباشرة من بلد المنشأ بل تم شحنها عن طريق بلد ثالث ، فانه ينبغي ان يسمح بأعداد شهادات المنشأ من قبل السلطات او الجهات المخولة باصدار تلك الشهادات في ذلك البلد الثالث، على أساس شهادة منشأ صدرت سابقا ببلد منشأ البضائع . 1 1 - ممارسة موصى بها يتوجب على السلطات او الجهات المخولة باصدار شهادات المنشأ الاحتفاظ بمدة لا تقل عن سنتين بطلبات او نسخ من شهادات المنشأ التي قامت باصدارها.
أ - وثائق اثبات المنشأ عدا شهادات المنشأ
12 - ممارسة موصى بها حينما تطلب وثيقة اثبات المنشأ فيجب قبول تصريح المنشأ في الحالات التاليه :
أ- البضائع المرسلة بارساليات صغيرة المعنونة لأفراد أو المحمولة بعفش المسافرين ، شريطة أن تكون هذه الواردات ذات طبيعة غير تجارية ومجموع قيمتها عند الاستيراد لا يتجاوز مبلغ حده الأدنى 500 دولار أمريكي.
ب ارساليات تجاريه لا تتجاوز مجموع قيمتها مبلغ لا يقل حده الأدنى عن 300 دولار أمريكي.
عندما يتم ارسال ارساليات من النوع المشار اليه في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه في نفس الوقت وبنفس وسيلة النقل ، ومن قبل نفس المرسل الى نفس المرسل اليه فان اجمالي القيمة هو مجموع قيمة هذه الارساليات.
العقوبات
13 - قاعدة يجب وضع أحكام للعقوبات ضد الأشخاص الذين يعدون أو يتسببون في اعداد وثائق تحتوي معلومات مزورة للحصول على وثائق اثبات المنشأ. 12 شؤال عام 1421 الجريدة الرسمية مرفق رقم 1 Numero - Number 2.
ORIGIN OF CERTIFICATE D'ORIGINE CERTIFICAT
2 - شهادة منشأ ) country , address , name ( Exporter 1. ) pays , adresse , nom ( Exportateur
1 - المصدر ( اسمه، عنوانه، وبلده ) ) country , address , name ( Consignee 3. ) pays , adresse , nom ( Destinataire
3 - المرسل اليه ( اسمه، عنوانه، وبلده ) ) required where ( transport of Particulars 4. ) échéant cas le ( transport au relatifs Renseignements
4 - بيانات النقل : ( إذا لزم الأمر )
7- weight Gross 6- oods the of Description : packages of kind and Number : number and Marks 5. brut Poids marchandises des Designation : colis des nature et Nombre : numéros et Marques
6 - الوزن الاجمالي العلامات وارقام الطرود : عدد ونوع الطرود : تعيين البضائع : in originate goods mentioned above the that certified hereby is It ci- mentionnées marchandises les que présente la par certifié est Il : de originaires sont dessus نشهد أن البضائع المذكورة أعلاه منشؤها BODYΥ CERTIFYING CERTIFICAT LE DELIVRE AYANT ORGANISME الجهة المختصة باصدار الشهادة délivrance de date et Lieu - issue of date and Place مكان وتاريخ اصدار الشهادة autorisée Signature - signature Autorised الإمضاء المرخص renseignements Autres informations Other 8.
8 - معلومات أخرى Timbre - Sttamp الخ 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المرفق رقم 2 ملاحظات
1 - ينبغي أن يكون مقاس الشهادة مطابقا للمقاس الدولي A4 ISO حسب حسب مواصفات منظمة المواصفات والمقاييس الدولية ( 297 × 210 ملم ).
يترك في النموذج هامش مقداره 10 ملم بأعلاه ، وهامش بيساره مقداره 20 ملم لأغراض حفظه في الملفات ، المسافة بين السطور ينبغي ان تكون من مضاعفات الرقم 4.24 ملم وبعرض على اساس مضاعفات الرقم 2.54 ملم. يجب أن يكون الشكل متوافق مع شكل نموذج اللجنة الاقتصاديه الأوروبيه . كما هو موضح في المرفق (1) ينبغي السماح بوجود فروقات في مقاس الخانات اذا لزم ذلك لأسباب معينة في بلد التصدير ، مثل وجود نظام القياس غير النظام المتري ، أو لأسباب توحيد الأنظمة الوطنية الخاصة ، بالوثائق، الخ.
2 - حين يكون من الضروري التقدم بطلبات للحصول على شهادة منشأ ، فينبغي ان يكون نموذج الطلب ونموذج شهادة المنشأ متوافقين بحيث يسمح بانجازهما بخطوة واحدة.
3 - يحق للدول تحديد المعايير الخاصة بوزن المتر المربع من الورق ، واستخدام خلفية للورق معدة بالآلة منعا للغش فيه.
4 - يمكن طباعة القواعد و الاجراءات المتعلقة بشهادة المنشأ على خلفية الشهادة وذلك لارشاد المستخدمين لهذه الشهادة.
5 - يمكن تخصيص مساحة على خلفية الشهادة لاستخدامها في حال ورود طلبات رقابة على الشهادة بعد صدورها وفقا لاتفاقية التعاون الاداري المتبادل.
6 - الملاحظات التالية تتعلق بالخانات الموجودة في نموذج الشهادة.
الخانة رقم 1 : يمكن للكلمات " المرسل او المنتج أو المورد " ان تحل محل كلمة المصدر.
الخانة رقم 2 : ينبغي أن تكون شهادة المنشأ من نسخة واحدة أصلية وتحدد بكتابة كلمة H النسخة الأصلية " الى جانب عنوان الشهادة. / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م في حالة اصدار شهادة بدل الشهادة الأصلية التي فقدت ، ينبغي كتابة كلمة " بدل فاقد " يجانب عنوان النسخة البديلة. ينبغي كتابة " نسخة " بجانب عنوان الوثيقة على كل النسخ الإضافية للأصل وبدل فاقد.
يمكن استخدام هذه الخانة لطباعة اسم او شعار الهيئة التي تصدر الشهادة وينبغي ترك حيز للاستعمالات الرسمية الأخرى.
الخانة رقم 3 : يمكن استبدال العبارات الواردة في هذه الخانة بعبارة " لأمر بلد المقصد ".
الخانة رقم 4 : يمكن استخدام هذه الخانة لمعلومات اضافيه عن وسائل النقل أو مسارها ، الذي يمكن اضافته حسب رغبة ، على سبيل المثال ، السلطة التي تصدر الشهادة.
الخانة رقم 5 : اذا كان من المطلوب الاشارة الى " رقم الصنف " فيمكن اضافته غالبا بهامش هذه الخانة او في بداية كل سطر داخل المخانة . يمكن فصل " علامات وأرقام الطرود عن " عدد وطبيعة الطرود "
وتعيين البضائع " اذا لم يتم استخدام خط فاصل فيمكن ترك فراغ مناسب لتمييزها.
يمكن تأكيد وصف البضاعة باضافة رقم البند للنظام المنسق بالجهة اليمنى من العمود وغالبا يمكن ذكر خصائص معايير المنشأ، في حال تطلب الأمر ذلك، في هذه الخانة وفصلها عن المعلومات الأخرى بوضع خط عمودي.
الخانة رقم 6 : يكتفى عادة بالوزن الاجمالي ..
لتمييز البضاعة.
الخانة رقم 7 : يتم ترك هذه الخانة فارغة لادراج أي تفاصيل اضافية قد تكون مطلوبة مثل القياسات أو الاشارة الى وثائق أخرى (الفواتير التجارية مثلا).
الخانتين رقم 6 و 7 : يمكن ذكر الكميات الأخرى التي يرغب المصدر بالتصريح عنها لتسهيل تمييز البضاعة في أحد هاتين الخانتين ، حسبما يقضي الأمر.
الخانة رقم 8 : هذه الخانة مخصصة لإدراج تفاصيل الشهادة من قبل الجهة التي تصدرها ( شعار الشهادة التواقيع الأختام ومكان وتاريخ 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م الاصدار ... الخ)، اما صياغة النص فمتروك للجهة التي تصدر الشهادة، وان تكون الصياغة المستخدمة في النموذج هي لأغراض الارشاد فقط، يمكن استخدام هذه الخانة ايضا كتصريح موقع من قبل المصدر ( او المزود او المصنع ).
المرفق رقم 3 قواعد اعداد شهادات المنشأ ان قواعد اعداد شهادات المنشأ وحينما لزم الأمر ، تقديم طلبات للحصول على هذه الشهادات، متروك للسلطات الوطنية ، على ان تؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات المذكورة أعلاه ، على الرغم من ذلك ينبغي التأكد من الالتزام من جملة أمور أخرى ، بالاحكام التالية :
1 - يمكن تعبئة النماذج بأية طريقة ، شريطة ان تكون المعلومات الواردة واضحة وغير قابلة للمحو.
2 - لا يسمح بالكشط او اعادة الكتابة على الشهادة أو طلب الشهادة وينبغي اجراء التعديل فيها بشطب المعلومات الخاطئة وباضافة المعلومات السليمة بدلا عنها ، وحيث يجب اعتماد أي تعديلات من قبل الشخص الذي أجراها ، ومن ثم يصدق عليها من قبل جهة أو هيئة مختصة. 3 يجب أن تشطب أي فراغات غير مستخدمة منعا لأية اضافة لاحقا.
4 - يمكن استصدار نسخة أو أكثر من الشهادة الأصليه ، اذا لزم الأمر لغايات التصدير.
الملحق الخاص ف الفصل الثالث تدقيق وثائق إثبات المنشأ تعريفات لأغراض هذا الفصل :
1 ) يقصد بالمصطلح " شهادة المنشأ : " نموذجا خاصا لتحديد البضائع، تشهد فيه السلطة او الهيئة المخولة لها صلاحية اصدارها بوضوح ان البضائع التي تتعلق بها الشهادة منشؤها بلد معين ويمكن ان تشتمل هذه الشهادة تصريحا من قبل المصنع أو المنتج او المزود او المصدر أو أي شخص مختص آخر.
2 ) يقصد بمصطلح " بتصريح المنشأ المصدق 11 هو " تصريح المنشأ " المصدق من قبل سلطة أو هيئة مخولة لها الصلاحية لذلك.
3 ) يقصد بمصطلح " تصريح المنشأ " هو تصريح خاص بمنشأ البضائع يقدمه ، فيما يتعلق بتصدير هذه البضائع المنتج أو المصنع أو المزود أو المصدر أو أي شخص مخول آخر على متن الفاتورة التجارية أو أي وثيقة أخرى تتعلق بالبضائع.
4) يقصد بمصطلح " وثائق اثبات المنشأ "
شهادة المنشأ أو تصريح المنشأ المصدق أو تصريح المنشأ.
مبدأ
1 - قاعدة تخضع المساعدة الادارية للتدقيق على وثائق اثبات المنشأ لأحكام هذا الفصل وعند امكانية تطبيقها لأحكام الملحق العام.
المعاملة بالمثل
2 - قاعدة ان السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الذي تتلقى طلبا لإجراء التدقيق لا تلتزم بالامتثال لذلك الطلب اذا كانت السلطة المختصة في البلد الذي طلب اجراء التدقيق لا تقدر على تقديم مثل هذه المساعدة في حال انعكاس الوضع.
طلبات التدقيق
3 - ممارسة موصى بها يجوز لإدارة الجمارك في طرف متعاقد والذي قبل بهذا الفصل ، ان تطلب من السلطة المختصة في طرف متعاقد آخر قبل ايضا بهذا الفصل ، الذي تم اصدار وثائق اثبات المنشأ في اراضيه ، القيام بتدقيق وثائق اثبات المنشأ :
أ- عندما تكون هناك مبررات مثبتة للشك في صحة الوثيقة. 74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب عندما تكون هناك مبررات مثبتة للشك في دقة المعلومات الواردة في الوثيقة.
ج على اساس عشوائي *
4 - قاعدة ان الطلبات الخاصة باجراء التدقيق على اساس عشوائي ، كما هو وارد في الممارسة الموصى بها 3
(ج) أعلاه ، يجب أن تعرف بذلك وان تكون بالحد الأدنى اللازم لضمان إجراء التدقيق المناسب . 5 قاعدة ان طلبات التدقيق ينبغي أن :
أ- تبين الأسباب التي دعت الادارة الجمركية التي تقدمت بهذا الطلب الى الشك في صحة الوثائق المقدمة أو دقة المعلومات المدونة فيها الا اذا كان التدقيق قد طلب على اساس عشوائي.
ب تبين حينما يكون لازما ، قواعد المنشأ المطبقة على البضاعة في بلد الاستيراد، واية معلومات اضافية قد يطلبها ذلك البلد.
ج- تكون مصحوبة بوثائق اثبات المنشأ لتدقيقها أو صورة عنها ، أو أية وثائق أخرى كالفواتير والمراسلات وذلك لتسهيل عملية التدقيق حينما يلزم الأمر.
قاعدة 6 أية سلطة مختصة تلقت طلبا لإجراء التدقيق من طرف متعاقد قبل بهذا الفصل عليها أن تستجيب لذلك الطلب بعد اتمام اجراءات التدقيق اللازمة بنفسها أو بعد اتمام اجراءات التحقيق اللازمة من قبل سلطات ادارية أخرى او جهاز مصرح له ذلك لتحقيق الغرض.
7 - قاعدة على السلطة التي تتلقى طلب اجراء التدقيق ان تجيب على الأسئلة المطروحة من قبل ادارة الجمارك التي تقدمت بالطلب وأن تقدم لها أية معلومات أخرى قد تكون لها علاقة بالموضوع .. 8 قاعدة ان الاجابات على طلبات التدقيق يجب أن تلبي خلال فترة محددة لا تتجاوز (6) أشهر، واذا تعذر على / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م السلطة التي تلقت الطلب تقديم الرد خلال فترة (6) أشهر إعلام الادارة الجمركية التي طلبت هذا التدقيق بذلك. 9 قاعدة يجب تقديم طلبات التدقيق ضمن مدة زمنية محددة لا تتجاوز سنة اعتبارا من تاريخ تقديم الوثيقة الى المكتب الجمركي في الطرف المتعاقد الذي تقدم بالطلب باستثناء بعض الحالات الخاصة.
رفع اليد عن البضائع
10 - قاعدة يجب ان لا يحول التقدم بطلب التدقيق دون رفع اليد عن البضائع شريطة أن لا تكون هذه البضائع مقيدة أو محظورة الاستيراد وان لا تكون موضع اشتباه بالغش.
أحكام مختلفة
11 - قاعدة أية معلومات يتم تبادلها حسب أحكام هذا الفصل ، يجب معاملتها بسرية واستخدامها للأغراض الجمركية فقط.
12 - قاعدة يجب الاحتفاظ بالمستندات اللازمة للتدقيق على وثائق اثبات المنشأ الصادرة عن السلطات المختصة او الجهات المخولة لديهم لفترة كافية لا تقل عن سنتين من تاريخ اصدار وثائق اثبات المنشأ.
13 - قاعدة يجب ان تحدد الأطراف المتعاقدة التي تقبل بهذا الفصل السلطات المختصة في بلدانها بتلقي طلبات التدقيق وابلاغ عنوانها الى الكاتب العام للمجلس والذي بدوره سيقوم بابلاغ هذه المعلومات الى الأطراف المتعاقدة الأخرى التي قبلت بهذا الفصل. .
يشهد الأمين العام لمجلس التعاون الجمركي بأن هذه النسخة مطابقة للنص الأصلي المودع لدى أرشيف مجلس التعاون الجمركي. 12 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-147
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-146
مرسوم تنفيذي رقم 21-146 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-64
مرسوم تنفيذي رقم 18-64 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-186
مرسوم تنفيذي رقم 11-186 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1432 الموافق 4 مايو سنة 2011، يتعلق بتوفير إدارة الجمارك لأخت ام الجم ارك والمراق بة عن ط ريق الج هاز الك اشف للبضائع وكل وسيلة لضمان سلامة العمليات والوثائق الجمركية وكذا بتعريفات الإتاوة المتعلقة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.