مرسوم رقم 83-531 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولية، المبرمة في 9 أبريل سنة 1965 بلندن. 2338
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولية المبرمة في 9 أبريل سنة 1965 بلندن
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم ونص الاتفاقية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة .1983
- الشاذلي بن جديد اتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولية د. حجر أن الحكومات المتعاقدة :
- رغبة منهما في تيسير الحركة البحرية يتبسيط واختصار الى الحد الادنى للطرق والاجراءات والوثائق اللازمة لدخول السفن التي تقوم برحلات دولية إلى الميناء واقامتها به وخروجها منه.
قد اتفقت على التدابير التالية :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام هذه الاتفاقية وملحقها، تتعهد الحكومات المتعاقدة باتخاذ جميع التدابير الملائمة الرامية لتيسير وتعجيل الحركة البحرية الدولية ولتجنب التأخيرات غير اللازمة للسفن وللاشخاص والبضائع التي توجد على متنها.
المادة 2
فتح المادة1 (1) تتعهد الحكومات المتعاقدة على التعاون عملا بتدابير هذه الاتفاقية لتحديد وتطبيق الاجراءات الرامية إلى تيسير وصول السفر الى الميناء واقامتها به وخروجها منه وتكون هذه الاجراءات على الاقل ملائمة بقدر الامكان على غرار الاجراءات المعمول بها في وسائل النقل الدولية الأخرى، وان كانت مخالفة لها، تبعا للاحوال الخاصة بكل منها، 2 (2) تنطبق الاجراءات الرامية الى تيسير الحركة البحرية الدولية الواردة في هذه الاتفاقية وفي ملحقها، أيضا على سفن الدول المحادية وغير المحادية للبحر التي تشارك حكومتها كأطراف في هذه الاتفاقية، 3 (3) لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفر الحربية ولا على مراكب التنزه.
المادة 3
فتح المادةتتعهد الحكومات المتعاقدة على التعاون والعمل يقدر الامكان على توحيد الطرق الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2339 والاجراءات والوثائق في جميع الميادين التي يمكن لهذا التوحيد أن يسير ويحسن الحركة البحرية الدولية.
كما تتعهد بأن تقلل الى الحد الادنى من التعديلات التي تعتبر ضرورية للاستجابة للمتطلبات الداخلية.
المادة 4
فتح المادةلتحقيق الاهداف المنصوصة في المواد السالفة من هذه الاتفاقية، تتعهد الحكومات المتعاقدة بالتعاون فيما بينها أو بواسطة المنظمة الاستشارية الحكومية للملاحة البحرية المسماة فيما يلى بالمنظمة» بخصوص المسائل التي تتعلق بالطرق والاجراءات والوثائق اللازمة، ولتطبيقها على الحركة البحرية الدولية.
المادة 5
فتح المادة(1) لا يؤول أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو ملحقها، على أنه يعوق تطبيق اجراءات أكثر ملاءمة ترغب حكومة متعاقدة ما أو قد ترغب في المادة الحركة البحرية الدولية منها، بمقتضى تشريعها الوطني أو بمقتضى تدابير أي اتفاق دولي آخر. 2 (2) لا يؤول أى حكم مع أحكام هذه الاتفاقية أو ملحقها على أنه يمنع حكومة متعاقدة من تطبيق اجراءات مؤقتة تعتبرها ضرورية لحماية الاخلاق والامن والنظام العمومي أو لمنع تسرب أو انتشار | سوية، طبقا للاتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولية.
ب بواسطة الممارسات المرغوب فيها التدابير التي يرى أنه من المرجو تطبيقها من طرف الحكومات المتعاقدة لتيسير الحركة البحرية الدولية.
المادة 7
فتح المادة1) (1) يمكن للحكومات المتعاقدة أن تدخل تعديلات على ملحق هذه الاتفاقية اما بمبادرة أحداهما، أو بمناسبة اجتماع مؤتمر لهذا الغرض. 2 (2) لكل حكومة متعاقدة أن تقترح تعديلات على الملحق بارسال مشروع تعديل الى الامين العام للمنظمة المسمى فيما يلى بالامين العام»). ) يبلغ الامين العام بطلب سريع من حكومة متعاقدة مباشرة الى جميع حكومات الاطراف اقتراحات التعديل لدراستها والموافقة عليها، على الامين العام اذا لم يتلق طلبا سريعا بذلك أن يقوم بالاستشارات التي يستحسنها قبل أن يبلغ هذه الاقتراحات إلى الحكومات المتعاقدة.
ب تشعر كل حكومة متعاقدة الامين العام خلال السنة التالية لاستلام هذا التبليغ بموافقتها أو عدم موافقتها على التعديل المقترح.
ج) يوجه كل اشعار من هذا القبيل كتابيا إلى أمراض أو آفات من شأنها أن تضر بالصحة | الامين العام الذي يخطر به جميع الحكومات العمومية، أو التعدى على الحيوانات أو النباتات.
(3) يسرى تشريع الحكومات المتعاقدة على جميع النقط التي لم يرد النص عليها بصراحة في هذه الاتفاقية.
المادة 6
فتح المادةالتطبيق هذه الاتفاقية وملحقها يراد :
المتعاقدة.
د) كل تعديل على الملحق تتم المصادقة عليه طبقا لهذه الفقرة، يدخل حيز التنفيذ بعد سنة أشهر مع تاريخ مصادقة أكثر من نصف الحكومات المتعاقدة عليه.
ه يشعر الامين العام جميع الحكومات المتعاقدة بكل تعديل يدخل حيز التنفيذ بمقتضى 1 (1) بواسطة المقاييس والتدابير التي يرى أنه نص هذه الفقرة وبتاريخ دخول هذا التعديل حين يجوز أو يجب أن تطبقها الحكومات المتعاقدة التنفيذ. 2340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه
(3) يستدعى الأمين العام الحكومات المتعاقدة لعقد مؤتمر يكلف بدراسة التعديلات المقترحة) على الملحق، اذا طلب ذلك ثلث الحكومات على الاقل، وكل تعديل تتم المصادقة عليه بأغلبية ثلثى الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمشاركة يدخل في التصويت يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ تبليغ الامين العام للحكومات المتعاقدة التعديل الذى تمت المصادقة عليه.
(4) يخبر الامين العام في أقرب الاجال الحكومات الموقعة بالمصادقة وسريان مفعول أي تعديل تمت الموافقة عليه طبقا لهذه المادة
المادة 8
فتح المادةعلى كل حكومة متعاقدة ترى أنه يستحيل أن تمتثل لمقياس من المقاييس بتعديل طرقها وإجراءاتها أو وثائقها لتتلاءم معه أو ترى أنه من الضروري الاسباب خاصة أن تطالب بتدابير : مخالفة للتي وردت في المقياس المذكور، أن تخبر الامين العام بهذه الوضعية وبالاشياء المخالفة للمقياس . تعليق الناشر : . تنشر نصوص الاخبارات المتلقاة من الحكومات المتعاقدة وفقا لهذه المادة في نشرة خاصة عنوانها اتفاقية رامية إلى تيسير الحركة البحرية الدولية سنة 1965 - اضافة تتعلق بالملحق - الاخبارات الحكومات المتعاقدة بمقتضى المادة (8) من الاتفاقية (رقم البيع 09-76 (ب (ب).
ويقع هذا الاخبار في أقرب وقت ممكن بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنظر الى الحكومة المعنية، أو حينما تقرر المطالبة يطرق واجراءات ووثائق تخالف أحكام المقياس. 2 (2) اذا كان المطلوب هو تعديل مقياس أو تعلق الأمر بمقياس تمت المصادقة عليه أخيرا يجب أخبار الامين العام بما يوجد من اختلاف له في | أقرب وقت بعد تاريخ سريان مفعول هذه التعديلات أو بعد اتخاذ قرار بالمطالبة بطرق واجراءات أو وثائق غيرها، ولكل حكومة متعاقدة أن تخبر في الوقت نفسه بالتدابير التي تنوي أن تتخدها لكي توفق بين الطرق والاجراءات أو الوثائق التي تطالب بها وبين أحكام المقياس الجديد أو المعدل. 3 (3) يطلب من جميع الحكومات المتعاقدة طلبا مؤكدا أن توفق بأقصى قدر الامكان بين الطرق والاجراءات والوثائق التي تطالب بها وبين الممارسات التي وقعت التوصية بها، وبمجرد انتهاء حكومة متعاقدة من هذا التوفيق، تخير به الامين العام. 4 (4) يبلغ الأمين العام الحكومات المتعاقدة بكل اشعار يتصل به طبقا للفقرات السالفة من هذه المادة.
المادة 9
فتح المادةيستدعى الامين العام الحكومات المتعاقدة لعقد مؤتمر يراجع أو يعدل هذه الاتفاقية، اذا طلب ذلك ثلث الحكومات المتعاقدة على الاقل.
وتتم مصادقة المؤتمر على الاحكام المراجعة أو على التعديلات بأغلبية الثلثين، وتنقل في نسخ مصادق عليها طبق الاصل يرسلها الامين العام الى جميع الحكومات المتعاقدة للموافقة عليها، وتدخل كل مراجعة وتعديل حيز التنفيذ بعد سنة من الموافقة على مراجعة الاحكام أو على التعديلات من طرف ثلثى الحكومات المتعاقدة، وبالنظر الى جميع الحكومات التي صرحت قبل نفاذها بأنها لا توافق عليها، وللمؤتمر أن يقرر بأغلبية الثلثين عند المصادقة على نصر مراجع أو على تعديل أن هذا النص أو هذا التعديل يقتضي أن كل حكومة تدلى بهذا التصريح ولا توافق على المراجعة أو على التعديل في أجل سنة بعد نفاذه لن تبقي بعد انتهاء هذا الاجل طرفا في الاتفاقية.
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2341
المادة 10
فتح المادة(1) تبقى هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع طيلة ستة أشهر ابتداء من اليوم، وتبقى بعد ذلك مفتوحة ليسكن الانضمام اليها. 2 (2) يمكن الحكومات الدول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة، أو في احدى منظماتها المختصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أعضاء في قانون محكمة العدل الدولية أن تكون أعضاء في هذه الاتفاقية :
1) (1) بالتوقيع دون التحفظ فيما يتعلق بالمصادقة.
ب بالتوقيع مع التحفظ فيما يتعلق بالمصادقة، ثم المصادقة.
ج) بالانضمام.
وتتم المصادقة أو الانضمام بارسال وثيقة الى الامين العام. 3 (3) لكل حكومة دولة غير ميسر لها أن تكون طرفا في الاتفاقية بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، أن تطلب من الامين العام اتاحة ذلك لها، ويمكن أن يسمح لها بأن تكون طرفا في الاتفاقية، وفقا الاحكام الفقرة 2، اذا وافق على طلبها ثلثان من أعضاء المنظمة غير الاعضاء المشاركين.
المادة 11
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حين التنفيذ بعد ستين يوما من تاريخ توقيعها من طرف حكومات عشر دول على الاقل بدون تحفظ فيما يتعلق بالمصادقة عليها، أو تقديم وثائق مصادقتها عليها أو انضمامها اليها، وهي تدخل حيز التنفيذ بالنظر الى كل حكومة تصادق عليها أو تنضم اليها في وقت لاحق بعد ستين يوما من تقديم المصادقة أو الانضمام.
المادة 22
فتح المادةعندما تكون هذه الاتفاقية قد دخلت حيل التنفيذ طيلة ثلاث سنوات بالنظر الى حكومة متعاقدة، يمكن لهذه الحكومة أن تنقضها باشعار مكتوب موجه الى الامين العام، ويبلغ هذا الاخير الحكومات المتعاقدة الاخرى ينظمون وتاريخ استلام كل أشعار من هذا النوع، وينفذ هذا النقض بعد سنة من تاريخ استلام الامين العام لهذا الاشعار أو بعد نهاية كل فترة أطول يحددها الأشعار المذكور.
المسادة 13
1) (1) - (أ) (أ) عندما تكون الامم المتحدة متحملة بمسؤولية ادارة بلد أو عندما تكون أي حكومة متعاقدة مكلفة بتسيير العلاقات الدولية الخاصة يبلد ما، يجب عليهما أن تتشاورا في أقرب وقت مع هذا البلد لاقناعه بتطبيق هذه الاتفاقية، ويمكن لهما في كل حين أن يوجها إشعارا مكتوبا الى الامين العام للتصريح بأن الاتفاقية تشمل بلدا ما.
ب يتسع تطبيق هذه الاتفاقية للبلد المعين في الاشعار ابتداء من تاريخ استلامه أو أي تاريخ مبين فيه.
ج) تنطبق أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية على كل بلد يشمله هذا الاتفاق طبقا لهذه المادة.
وتشمل عبارة «طرقها وإجراءاتها ووثائقها، في هذه الحالة، التدابير المعمول بها في البلد المعنى بالامر.
د يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية في كل بلد بعد سنة من تاريخ استلام اشعار موجه لهذا الغرض الى الامين العام أو عند نهاية كل فترة أطول يحددها الإشعار. 2 (2) يبلغ الامين العام جميع الحكومات المتعاقدة اتساع هذه الاتفاقية لاى بلد بمقتضى احكام الفقرة 1 من هذه المادة مع بيان التاريخ الذي يبدأ فيه تطبيق هذه الاتفاقية في كل حالة. 2342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه
المادة 14
فتح المادةيخبر الأمين العام الحكومات الموقعة على الاتفاقية وجميع الحكومات المتعاقدة وجميع أعضاء المنظمة : 1 (1) بقائمة التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وتاريخها.
ب) وبتقديم وثائق المصادقة أو الانضمام و تاريخ تقديمها.
ج) (ج) وتاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للمادة II.
د والاشعارات التي تلقيت طبقا للمادتين .
و 13 وتاريخها.
ه) واستدعاء أي مؤتمن مقرر بمقتضى المادتين 2 و 9.
المادة 15
فتح المادةتودع هذه الاتفاقية وملحقها لدى الامين العام الذي يبلغ نسخا مصدقا على صحتها للحكومات الموقعة ولجميع الحكومات التي تنضم الى هذه الانجليزية والفرنسية وكل من النصين متساويين يطلب الامين العام تسجيلها طبقا لاحكام المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 16
فتح المادةتحرر هذه الاتفاقية وملحقها باللغتين الانجليزية والفرنسية وكل من النصين متساو في القوة القانونية، وتضبط لها ترجمة رسمية باللغة الروسية وأخرى باللغة الاسبانية تودعان مع النصين الاصليين الموقعين.
وبناء على ذلك فان الموقعين أسفله والمؤهلين شرعيا من طرف حكوماتهم لذلك قد وقعوا على هذه الاتفاقية.
كتب في لندن بتاريخ 9 أبريل 1965.
مراسيم، قرارات، مقررات ------ وزارة المالية سسه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-277
مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-147
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-118
مرسوم تنفيذي رقم 02-118 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الوطنية واللجان المحلية للتسهيلات البحرية. 3 أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنشاء المركز 6 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة 10
-
مرسوم رقم 88-206
مرسوم رقم 88-206 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها . 1432
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.