مرسوم رقم 78-01 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تعاليمت، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادة| تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بقراب بلدية تعاليمت دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس، من الآن فصاعدا اسم : ضاية خليفة هوارة .
المادة 2
فتح المادةپيشير هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 .
هواري بومدين وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-147
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.