مرسوم رقم 78-01

مرسوم رقم 78-01 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تعاليمت، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
1978 النشر JO 1978 n° 4 JO 1978 n° 4 1978 إعادة النشر JO 1978 n° 17 JO 1978 n° 17

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-01

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-147

    مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.