ج.ر عدد 31 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-150 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 21-168 مؤرخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة………. 4 مرسوم رئاسي رقم 21-169 مؤرخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021، يتضمن تكليف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بمهام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة……………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 21-146 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير……………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 21-148 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالثقافة والسمعي البصري…………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات……………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة……………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشين في المفتشيات العامة في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية ببرج باجي مختار في ولاية أدرار……………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعة الإدارية بإن صالح في ولاية تامنغست……………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين في بلديات…………. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………………………………… 27

15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 27 أبريل سنة 2021 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة……………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف قاضٍ عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية…………………………………………………………………………………………………………………………… 30 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها وكذا نظامها الداخلي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

15 رمضان عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-150 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-02 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وخمسة وستون مليون دينار 165.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وخمسة وستون مليون دينار 165.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 ”المصالح الموجودة بالخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف المختلفة’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون 27 أبريل سنة 2021 م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-168 مؤرخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة. إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91-7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السيد إبراهيم بومزار، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 21-169 مؤرخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021، يتضمن تكليف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بمهام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة. إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91-7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-168 المؤرخ في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة 2021 والمتضمن إنهاء مهام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يكلف السيد سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بمهام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون

15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-146 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-447 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق بتحفظ على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية (كيوتو، 18 مايو سنة )1973 المحرر ببروكسيل يوم 26 يونيو سنة 1999، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 29 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 91 مكرر منه، – وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، – وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 5 – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-142 المؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقّعة إلكترونيا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-92 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 91 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 29 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير.

15 رمضان عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 المادّة 2 : يمثل الشبّاك الوحيد نقطة الدخول الوحيدة لإتمام الإجراءات الجمركية والتكفل بالوثائق المتعلقة بالمراقبة عند الاستيراد والعبور والتصدير. يشكل الشبّاك الوحيد منصة إلكترونية تتيح التبادل والنشر الإلكتروني للمعلومات والوثائق بين مختلف المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، في حدود مهام ومسؤوليات كل متدخل. يمكن ربط الشباك الوحيد بمنصات التبادل الإلكتروني ونظم المعلومات الأخرى التي لها علاقة بالمراقبة عبر الحدود. المادّة 3 : يهدف الشبّاك الوحيد إلى : – ضمان تسيير منسق للحدود، – توحيد إتمام الإجراءات الجمركية المرتبطة بالرقابة على التجارة الخارجية على مستوى نقاط الدخول، – تشجيع التعاون بين الهيئات المكلفة بالتنظيم المتعلق بالتدفقات على الحدود، – تجنب التكرار في تسجيل البيانات وإرسال الوثائق، – تحسين التواصل بين جميع المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، – توحيد وتسهيل عمليات الرقابة الميدانية، – السماح بتحسين ودعم التسيير الخاص بمخاطر الغش، – تقليص آجال المعالجة وتكاليف الإجراءات والمراقبة، – التخفيف والاستغناء عن الطابع المادي للإجراءات الجمركية المطلوبة على الحدود وضمان شفافيتها. المادّة 4 : يغطي الشبّاك الوحيد النقاط الحدودية البحرية والجوية والبرية وباقي نقاط المراقبة الواقعة داخل الإقليم الوطني. المادّة 5 : يسمح الشبّاك الوحيد بمراقبة التجارة الخارجية والصرف عند الاستيراد والعبور والتصدير وكذا مراقبة المسافرين ووسائل النقل وحركة الطرود البريدية. المادّة 6 : تضمن المديرية العامة للجمارك، بالتعاون مع الإدارات والهيئات والمتدخلين المعنيين : – إنجاز ووضع قيد الاستغلال وتسيير الشبّاك الوحيد، – التكفل بمتابعة سير وتطوير الشبّاك الوحيد. 27 أبريل سنة 2021 م تساهم الإدارات والهيئات والمتدخلون المعنيون في التكفل المادي بنظام الشبّاك الوحيد ومعالجة الاختلالات التي يمكن حدوثها أثناء استغلاله. المادّة 7 : تسهر المديرية العامة للجمارك وكذا الإدارات والهيئات والمتدخلون المعنيون على ضمان القواعد المعمول بها المرتبطة بتوافقية أنظمتهم المعلوماتية المعنية في إطار الشبّاك الوحيد. المادّة 8 : تحدد كيفيات وشروط الوصول إلى الشبّاك الوحيد واستخدامه وكذا تبادل وتأمين المعلومات والوثائق المستعرضة والمعالجة عن طريقه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، أو قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين، حسب الحالة. المادّة 9 : تسهر المديرية العامة للجمارك، بصفتها المسيرة للشباك الوحيد، بالتعاون مع مختلف المتدخلين، على تأمين البيانات المعالجة وضمان سرّيتها. المادّة 10 : من أجل وضع الشبّاك الوحيد حيز الخدمة، تشارك الإدارات والهيئات والمتدخلون المعنيون بالإجراءات المرتبطة بالمراقبة على مستوى الحدود، في أشغال التحضير والإعداد والمصادقة على إجراءات تبادل المعلومات والوثائق الضرورية، وذلك بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للجمارك. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 78-01 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن انضمام

15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بصناديق البضائع والمبرمة بمدينة جنيف في 2 ديسمبر سنة 1972، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-531 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن الانضمام إلى الاتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولية، المبرمة في 9 أبريل سنة 1965 بلندن، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-58 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 والمتضمن التصديق على مذكرة التفاهم حول الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، الموقّعة في مالطا بتاريخ 11 يوليو سنة 1997، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-447 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق، بتحفظ، على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية (كيوتو 18 مايو سنة )1973 المحرر ببروكسيل يوم 26 يونيو سنة 1999، – وبمقتضى الأمر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانئ، – وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، – وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-271 المؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-369 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-146 المؤرخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية، وتحديد قواعد سيرها. المادّة 2 : توضع منصة للمجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية تشمل جميع الموانئ التجارية، وتدعى في صلب النص ‘’نظام المجتمع المينائي الجزائري’’. المادّة 3 : يعد نظام المجتمع المينائي الجزائري خدمة تسمح للأطراف المعنية بالتبادلات التجارية والنقل البحري

15 رمضان عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 بإيداع معلومات وبيانات ورسائل ووثائق موحدة على مستوى نقطة دخول وحيدة بهدف تلبية كل المتطلبات اللازمة لاستيراد البضائع وتصديرها وعبورها، باستثناء الإجراءات الجمركية. المادّة 4 : من أجل الاحتياجات المتعلقة باستيفاء إجراءات الرقابة على مستوى الحدود البحرية، يكون نظام المجتمع المينائي الجزائري موصولا بالنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك. المادّة 5 : تخضع الإجراءات الإدارية الخاصة الضرورية لاستيفاء الإجراءات الجمركية المرتبطة بالمراقبة على مستوى الحدود إلى أحكام خاصة في إطار النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك. المادّة 6 : يشكل نظام المجتمع المينائي الجزائري بوابة إلكترونية للمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية. وبهذه الصفة، يسمح بضمان : – التبادل الإلكتروني للمعلومات والبيانات والرسائل والوثائق المرتبطة باستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة أثناء الاستيراد والتصدير والعبور، – تسهيل وضبط التبادلات التجارية عبر الحدود عن طريق البحر طبقا للأعراف والقواعد والالتزامات الدولية للجزائر، – إقامة تواجه المنصات مع الأنظمة المعلوماتية الأخرى الخاصة بالمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية، – تسهيل عمليات مراقبة البضائع من طرف المصالح المختصة للدولة في هذا المجال، – الإسراع وإدخال السيولة في تبادل المعلومات والبيانات والرسائل والوثائق بين المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية، – وضع المعلومات والبيانات المطلوبة تحت تصرف المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية من أجل استيفاء الإجراءات المرتبطة بعمليات استيراد البضائع وتصديرها وعبورها، لاسيما منها النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، 27 أبريل سنة 2021 م – تقييم أداءات السلسلة اللوجيستية المينائية، – إعداد الإحصائيات المتعلقة بالسلسلة اللوجيستية للتجارة عبر الحدود عن طريق البحر، – المتابعة الإدارية والمادية للبضائع التي تعبر الموانئ التجارية، – المتابعة المادية للبضائع المحوَّلة من الموانئ التجارية نحو المناطق خارج الموانئ، – سرّية وأمن المعلومات والبيانات المجمعة والمتبادلة. المادّة 7 : تكلف السلطة المينائية بوضع نظام المجتمع المينائي الجزائري ومتابعته وتسييره وصيانته وأمنه. وبهذه الصفة، يجب عليها أن تسخّر جميع الوسائل البشرية والمادية التي تسمح بضمان حسن سير نظام المجتمع المينائي الجزائري. المادّة 8 : يحدث نظام عملياتي وتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري يحدد المتطلبات العملياتية والتقنية المرتبطة بسيره. المادّة 9 : تعد السلطة المينائية النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري بالتشاور مع الأطراف المعنية، ويوافق عليه الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ. المادّة 10 : يجب أن يعد النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري بكيفية تضمن توافقية نظام المجتمع المينائي الجزائري مع الأنظمة المعلوماتية الخاصة للمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية. المادّة 11 : يتضمن النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري بروتوكولات التبادل لمختلف مستعملي نظام المجتمع المينائي الجزائري، ويضم جداول تبادل المعلومات والبيانات والرسائل والوثائق المتفق عليها بين السلطة المينائية والمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية. كما يتضمن بنودا تتعلق بالكيفيات والإجراءات المرتبطة بالدخول والسلامة والتوقيع الإلكتروني ومسؤولية كل متدخل. جدول التبادل هو المخطط الذي يحدد تدفقات المعلومات والبيانات والرسائل والوثائق الداخلة والخارجة بين مختلف المستعملين ونظام المجتمع المينائي الجزائري.

15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م المادّة 12 : يحدد النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري شروط وكيفيات الربط البيني للأنظمة المعلوماتية للمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية، وبالخصوص مع النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك. المادّة 13 : يحدد النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري الشروط التي يتعيّن من خلالها على السلطة المينائية إيواء أو العمل على إيواء نظام المجتمع المينائي الجزائري في الجزائر، في هياكل ملائمة تستجيب لمتطلبات السلامة والحماية لكل محتويات النظام والبيانات التي يحوزها. المادّة 14 : يحدد النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري كيفيات تبليغ المعلومات المطلوبة في الإجراءات التصريحية المينائية من طرف ربان السفينة أو إذا تعذر ذلك، مجهز السفينة أو الناقل أو الوكيل، قبل الدخول في الميناء الجزائري المتوجه إليه. المادّة 15 : يجب أن يتضمن النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري الوسائل التي يتعيّن على السلطة المينائية توفيرها من أجل السير المنتظم لنظام المجتمع المينائي الجزائري، بطريقة موثوقة وبدون انقطاع، مع ضمان التحيين الدائم للمنظومة وصيانة تجهيزاتها وأدواتها. المادّة 16 : يحدد النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري الإجراءات والآليات الواجب وضعها لضمان سلامة وسرّية المعلومات والبيانات والرسائل والوثائق التي يتم جمعها وتبادلها بواسطة نظام المجتمع المينائي الجزائري، والتتبع الدائم والفعال لعمليات الربط وتأمين المداخل عن طريق إثبات هوية المستعملين وتصديقهم وترخيصهم. المادّة 17 : يجب أن تكون الشروط والكيفيات المتعلقة بحفظ وتوثيق المعلومات والبيانات والرسائل والوثائق محددة في النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. المادّة 18 : يمكن أن يعدل و/أو يتمم النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري حسب نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9 المادّة 19 : تكون موثوقية المعلومات والبيانات والوثائق التي يقوم المرسل بإدخالها في نظام المجتمع المينائي الجزائري وصحتها وانسجامها تحت مسؤوليته حصريا. المادّة 20 : طبقا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم، يتعين على السلطة المينائية اتخاذ جميع التدابير المطلوبة لضمان سلامة النظام وحماية البيانات ذات الطابع التجاري و/أو الشخصي التي تمَّ جمعها أو تبادلها عن طريق نظام المجتمع المينائي الجزائري. المادّة 21 : لا يمكن استعمال البيانات الواردة في قاعدة بيانات نظام المجتمع المينائي الجزائري إلاّ للأغراض التي تم جمعها لأجلها. المادّة 22 : تحدد المصاريف المرتبطة بالخدمات التي يقدمها نظام المجتمع المينائي الجزائري من طرف السلطة المينائية. ويتم ضبط هذه المصاريف بحيث تغطي أعباء استغلال نظام المجتمع المينائي الجزائري. المادّة 23 : تعفى المؤسسات والإدارات العمومية المعنية من دفع تكاليف استعمال خدمات نظام المجتمع المينائي الجزائري. المادّة 24 : في انتظار تنصيب السلطة المينائية، يكلف مجمع الخدمات المينائية بمهام السلطة المينائية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. المادّة 25 : تلزم المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملون الاقتصاديون والمتدخلون الآخرون المعنيون في السلسلة اللوجيستية باستعمال خدمات نظام المجتمع المينائي الجزائري من أجل استيفاء الإجراءات والعمليات المينائية المرتبطة بالتجارة عبر الحدود عن طريق البحر بمجرد البدء في استغلاله. المادّة 26 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ. المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد

15 رمضان عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 مرسوم تنفيذي رقم 21-148 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-05 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالأنشطة النووية، لاسيما المادتان 7 و 15 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 15 من القانون رقم 19-05 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالأنشطة النووية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها، التي تدعى في صلب النص “السلطة”، وكذا تشكيلة اللجنة الاستشارية للسلطة. المادّة 2 : يحدد مقر السلطة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي. الفصل الثاني التنظيم المادّة 3 : تشمل السلطة ما يأتي : – مجلس السلطة، – الأمانة التنفيذية، 27 أبريل سنة 2021 م – أربع (4) مديريات تقنية : • مديرية التنظيم النووي، • مديرية التفتيش، • مديرية الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات والنفايات المشعة، • مديرية الأمن النووي وضمانات عدم الانتشار النووي. – خلية توضع لدى رئيس مجلس السلطة. الفرع الأول مجلس السلطة المادّة 4 : يكلف مجلس السلطة بما يأتي : – اتخاذ قرارات السلطة كما نص عليها القانون المذكور أعلاه، لا سيما فيما يتعلق بالتراخيص، – ضبط استراتيجية ترقية وتطوير نشاط السلطة، – تحديد التنظيم الداخلي وطريقة عمل السلطة، – المصادقة على الميزانية السنوية للسلطة وتنفيذها بعد موافقة الوزير الأول، – ضبط البرنامج السنوي للتدقيق الخاص بالسلطة وكيفياته، – ضبط سياسات واستراتيجيات الاتصال، – دراسة برامج العمل السنوية والمصادقة عليها والتقرير السنوي لنشاط السلطة، وكذا أي تقرير موجه للغير، – ضبط استراتيجيات وبرامج المراقبة الإشعاعية على مستوى التراب الوطني، – المصادقة على برامج التكوين في مجال الأمان والأمن النوويين، وكذا البرامج المتعلقة باستخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة والوقاية من الإشعاعات، – اعتماد النظام الداخلي لمجلس السلطة، – المصادقة على النظام الداخلي للسلطة، – المصادقة على إجراءات عمل السلطة، – الفصل في لجوء هياكل السلطة إلى خبرة الهيئات المتخصصة، – دراسة كل مسألة يعرضها عليه رئيس مجلس السلطة. المادّة 5 : أعضاء مجلس السلطة هم : – مدير التنظيم النووي، – مدير التفتيش،

15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م – مدير الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات والنفايات المشعّة، – مدير الأمن النووي وضمانات عدم الانتشار النووي. الفرع الثاني الأمانة التنفيذية المادّة 6 : تكلف الأمانة التنفيذية التي يديرها الأمين التنفيذي، بما يأتي : – ضمان تحضير وتنظيم جلسات مجلس السلطة، – ضمان تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس السلطة فيما يتعلق بسير السلطة، – تحضير ميزانية السلطة، – تحضير المقترحات المتعلقة بتسيير مختلف هياكل السلطة، – إعداد وتنفيذ سياسات الموارد البشرية الموافقة لاستراتيجية تطوير السلطة، – وضع خطط وأدوات تطوير المهارات وضمان متابعة تنفيذها، – إعداد إجراءات التوظيف وترقية المستخدمين وتنفيذها، – التكفل بالإدارة العامة والمالية للسلطة، – ضمان متابعة وتجميع حصائل الأنشطة وميزانيات السلطة. وتلحق بالأمين التنفيذي : – مصلحة المالية والمحاسبة، – مصلحة الموارد البشرية، – مصلحة الوسائل العامة، – مصلحة الأنظمة المعلوماتية. يدير المصالح رؤساء مصالح يعينون بموجب قرارات من رئيس مجلس السلطة. الفرع الثالث المديريات القسم الفرعي الأول مديرية التنظيم النووي المادّة 7 : يدير مديرية التنظيم النووي مدير، وتكلف بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 – تحضير مشاريع نصوص التنظيم المتعلقة بالأنشطة النووية والآراء حول مشاريع النصوص المعروضة عليها، – تصميم مشاريع المواصفات والأنظمة وإعداد مشاريع دلائل الإرشادات المتعلقة بالأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاعات، – المشاركة في إعداد التنظيم ومعايير الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاعات ومتابعة تطبيقها، – تحديد والقيام بإجراءات تسليم التراخيص وتعديلها وسحبها، المتعلقة بالأنشطة النووية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، – معالجة طلبات الترخيص المتعلقة بمختلف الأنشطة النووية والطلبات المتعلقة بالرخص المطلوبة، – تحضير ملفات التراخيص لتقديمها إلى مجلس السلطة، – تسيير إشعارات قرارات السلطة المنصوص عليها في التشريع النووي، لا سيما القرارات المتعلقة بالتراخيص، – إعداد ومسك السجل الوطني لمصادر الإشعاعات المؤيّنة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : – المديرية الفرعية للتنظيم، – المديرية الفرعية للتراخيص والجرد. القسم الفرعي الثاني مديرية التفتيش المادّة 8 : يدير مديرية التفتيش مدير، وتكلف بما يأتي : – وضع وتنفيذ برامج تفتيش المنشآت النووية والأنشطة النووية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، – مراقبة وتفتيش المنشآت النووية وكل الأنشطة المتعلقة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية وكذا مصادر الإشعاعات المؤيّنة، – مراقبة تدابير وإجراءات الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاعات التي يضعها مشغلو المنشآت النووية ومستخدمو مصادر الإشعاعات المؤيّنة، – إعداد تقارير التقييم المتعلقة بمهام التفتيش المنجزة، – اتخاذ التدابير اللازمة لمطابقة المنشآت والأنشطة المعنية مع المتطلبات المحددة في التراخيص وفي التنظيم المعمول به،

15 رمضان عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 – متابعة تطبيق العقوبات الصادرة وفقا للتشريع المعمول به. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : – المديرية الفرعية لتفتيش المنشآت النووية، – المديرية الفرعية لتفتيش مصادر الإشعاعات المؤيّنة ونقل المواد المشعّة. القسم الفرعي الثالث مديرية الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات والنفايات المشعّة المادّة 9 : يدير مديرية الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات والنفايات المشعّة مدير، وتكلف بما يأتي : – تقييم تدابير وإجراءات الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات التي يضعها مشغلو المنشآت النووية و/ أو مستخدمو مصادر الإشعاعات المؤيّنة، – تقييم تدابير وإجراءات الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات المتعلقة بنقل المواد المشعّة، – المساهمة في إعداد ومتابعة تطبيق التنظيم ومعايير الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات، – تقييم وثائق تحليل الأمان النووي بما في ذلك تقارير الأمان المقدمة من المشغل، – ضمان اليقظة التكنولوجية واليقظة في مجال المعايير الدولية المتعلقة بالأمان النووي والوقاية من الإشعاعات، – المشاركة في تطوير ثقافة الأمان النووي في القطاعات المعنية، – تقييم أي تقرير للوقاية من الإشعاعات يقدم للسلطة، – وضع وإدارة نظام لليقظة العلمية والصحية والطبية فيما يتعلق بآثار الإشعاعات المؤيّنة على الصحة، – تسيير شبكة المراقبة الإشعاعية عبر التراب الوطني، – إعداد التقرير السنوي عن الوضعية الإشعاعية الوطنية، – متابعة عمليات إعادة تأهيل المواقع الملوثة، – المساهمة في إدارة وضعيات الاستعجالات الإشعاعية والنووية، – تقييم ودراسة مخططات الاستعجالات الإشعاعية والنووية، – تطوير وتنفيذ الإجراءات لضمان إبلاغ مبكر واستجابة ناجعة للفاعلين المعنيين في حال وقوع حدث أو حادث نوويين. 27 أبريل سنة 2021 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية لأمان المنشآت النووية، – المديرية الفرعية للوقاية من الإشعاعات ونقل المواد المشعّة، – المديرية الفرعية لأمان النفايات المشعّة ووضعيات الاستعجالات الإشعاعية والنووية. القسم الفرعي الرابع مديرية الأمن النووي وضمانات عدم الانتشار النووي المادّة 10 : يدير مديرية الأمن النووي وضمانات عدم الانتشار النووي مدير، وتكلف بما يأتي : – اقتراح تدابير وإجراءات الأمن النووي المتعلقة بالمنشآت النووية والمواد النووية وكذا المصادر المشعّة، – المساهمة في إعداد ومتابعة تطبيق التنظيم ومعايير الأمن النووي، – تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية للبحث وتأمين المصادر المشعّة التي توجد خارج المراقبة التنظيمية، – ضمان اليقظة التكنولوجية واليقظة في مجال المعايير الدولية المتعلقة بالأمن النووي، – المشاركة في تطوير ثقافة الأمن النووي في القطاعات المعنية، – متابعة تطبيق الضمانات، وإعداد تقرير سنوي عن تطبيقها، – وضع وإدارة النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : – المديرية الفرعية للأمن النووي، – المديرية الفرعية للضمانات. المادّة 11 : يعيّن المديرون التقنيون بموجب مقرر من رئيس مجلس السلطة بعد موافقة الوزير الأول. المادّة 12 : يمكن أن تكون للسلطة فروع إقليمية، في إطار مهامها. الفرع الرابع الخلية المادّة 13 : تتكون الخلية من : • مسؤول للاتصال والإعلام، يكلف بما يأتي : – إعداد مخططات الاتصال والإعلام وتنفيذها بعد مصادقة مجلس السلطة عليها،

15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م – إنشاء وتسيير قاعدة معطيات لمجموع المعلومات المتعلقة بالنشاطات النووية، – السهر على تنشيط وتحيين محتوى الاتصال الخاص بالسلطة، – تنسيق أنشطة الاتصال والإعلام للسلطة. • مسؤول للتعاون، يكلف بما يأتي : – متابعة وتقييم تنفيذ التزامات الدولة فيما يخص الاتفاقات في مجالات اختصاص السلطة، – تنسيق أعمال التعاون الدولي للسلطة وإعداد برامج التعاون مع الهيئات المماثلة وكذا مع المنظمات الدولية أو الإقليمية، – تنسيق ومتابعة تنفيذ أعمال التعاون مع الهيئات الوطنية المعنية في مجالات اختصاص السلطة. الفصل الثالث طريقة عمل السلطة المادّة 14 : يعد النظام الداخلي للسلطة رئيس مجلس السلطة وينفذ بعد موافقة الوزير الأول. المادّة 15 : يحدد النظام الداخلي للسلطة : – شروط توظيف المستخدمين، – نظام أجور المستخدمين، – المسائل الأخرى المرتبطة بعمل السلطة. المادّة 16 : يخضع مستخدمو السلطة لتحقيق التأهيل. المادّة 17 : يمكن السلطة أن تلجأ لانتداب مستخدمين مؤهلين من المؤسسات العمومية المختصة في هذا المجال. الفصل الرابع اللجنة الاستشارية المادّة 18 : تتشكل اللجنة الاستشارية، الموضوعة لدى رئيس مجلس السلطة، من : – ممثل (1) عن السلطة، رئيسا، – ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني، – ممثل (1) عن وزير الشؤون الخارجية، – ممثل (1) عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل (1) عن وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل (1) عن وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمناجم، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالنقل، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالموارد المائية، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل (1) عن محافظة الطاقة الذرية، – خمسة (5) خبراء معترف بتجربتهم العلمية والتقنية والقانونية في مجال الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاعات. المادّة 19 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الاستشارية بموجب مقرر من رئيس مجلس السلطة بناء على مقترحات من القطاعات والهيئات المعنية. ما عدا الخبراء المعيّنين من قبل رئيس مجلس السلطة، يتم اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير، على الأقل. المادّة 20 : يعيّن أعضاء اللجنة الاستشارية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة استخلاف عضو، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها. المادّة 21 : يحدد عمل اللجنة الاستشارية في النظام الداخلي للسلطة. يتولى أمانة اللجنة الاستشارية أمين يعيّنه رئيس السلطة. المادّة 22 : تجتمع اللجنة الاستشارية بناء على استدعاء من رئيسها، في دورة عادية مرتين (2) في السنة. كما يمكن أن تجتمع كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من رئيسها. تدوّن مداولات اللجنة الاستشارية في محضر. ترسل آراء اللجنة الاستشارية إلى رئيس مجلس السلطة. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد

15 رمضان عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالثقافة والسمعي البصري. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد أحمد راشدي، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالثقافة والسمعي البصري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية أدرار : – عبد الرحمان بن مبريك، بدائرة زاوية كنتة. 27 أبريل سنة 2021 م فرديّة ولاية الشلف : – لزرق بن رحمة، بدائرة وادي الفضة، – عبد العزيز شعبان، بدائرة الكريمية. ولاية الأغواط : – محمد رضوان خوري، بدائرة الغيشة، – رشيد شريد، بدائرة عين ماضي، – عصام باوية، بدائرة بريدة، – نورالدين حمدي، بدائرة قلتة سيدي سعد، – عبد الوهاب بركان، بدائرة الأغواط، – توفيق داودي، بدائرة آفلو. ولاية أم البواقي : – صليحة عمامرة، بدائرة عين بابوش، – لمنور بن أودينة، بدائرة عين كرشة، – عبد السلام موهوبي، بدائرة الضلعة. ولاية باتنة : – دياب بوسماعت، بدائرة أريس، – نورالدين محيوس، بدائرة سريانة، – حاج بن شطة، بدائرة رأس العيون، – ميلود بوساهل، بدائرة تكوت، – عبد الكريم كوشيت، بدائرة أولاد سي سليمان، – عبد العزيز جوادي، بدائرة مروانة، – محمد لمين بن جمعة، بدائرة منعة، – عبد الله حمودي، بدائرة ثنية العابد. ولاية بجاية : – سعيد خيشة، بدائرة شميني، – جميلة عيمر، بدائرة درقينة، – خالد خطراوي، بدائرة تيشي.

15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م ولاية بسكرة : – محمد ڤندوزي، بدائرة فوغالة، – أحمد حاج قدور، بدائرة طولقة. ولاية بشار : – حمدي جمعي، بدائرة تاغيت، – مصطفى بن قربة، بدائرة أولاد خضير، – المهدي أكسور، بدائرة بني ونيف، – عبد النبي بلميلود، بدائرة الوطاء. ولاية البليدة : – بشير رحومة، بدائرة العفرون. ولاية البويرة : – عبد الرحمان بسام، بدائرة بئر غبالو، – عمر بوطهراوي، بدائرة عين بسام. ولاية تبسة : – براهيم سلطاني، بدائرة الكويف، – عبد القادر سلمي، بدائرة الماء الأبيض، – سليمان عازب، بدائرة بئر مقدم، – عبد المالك نويصر، بدائرة العوينات. ولاية تلمسان : – محمد شلف، بدائرة ندرومة، – أحمد لطفي، بدائرة عين تالوت. ولاية تيارت : – عمار العمري، بدائرة دحموني، – عبد الكريم لعموري، بدائرة السوقر، – العيد طيبي، بدائرة مشرع الصفاء، – محمد بن المواز، بدائرة مدروسة. ولاية تيزي وزو : – محند أرزقي موساوي، بدائرة ماكودة، – صالح حطوم، بدائرة بني دوالة، – فتحي بوزايد، بدائرة بوغني، – حميد خلفاوي، بدائرة الأربعاء نايث ايراثن، – محرز معمري، بدائرة أزفون، – محفوظ غزايلي، بدائرة تيزي وزو. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15 ولاية الجلفة : – قدور بلقناديل، بدائرة سيدي العجال. ولاية سطيف : – محمد طالبي، بدائرة حمام السخنة، – سعيد منصوري، بدائرة عين الكبيرة، – الهادف بن غيدة، بدائرة بابور، – عمار ملوك، بدائرة ماوكلان. ولاية سعيدة : – زبير كحلالو، بدائرة سيدي بوبكر. ولاية سكيكدة : – براهيم بهلولي، بدائرة أم الطوب، – رياض معاوي، بدائرة عين قشرة، – محمد هاشمي، بدائرة تمالوس، – جمال بوجزة، بدائرة عزابة، – حدة شرفي، بدائرة الحدائق، – فيصل عمروش، بدائرة سيدي مزغيش. ولاية سيدي بلعباس : – فوزية زمالي، بدائرة تسالة، – سليمان مسري، بدائرة مرحوم، – بوحجر معطلي، بدائرة مولاي سليسن، – رشيد خلوي، بدائرة تلاغ، – عبد الحق مرابطي، بدائرة تنيرة، – رشيد بن يوسف، بدائرة سيدي لحسن، – ربيعة طبال، بدائرة ابن باديس. ولاية قالمة : – طيب حطابي، بدائرة خزارة، – بشير فرطاس، بدائرة حمام النبايل، – عبد الحميد بن شيخ، بدائرة عين مخلوف، – أحمد كامش، بدائرة عين الحساينية. ولاية المدية : – طيب بن أحمد، بدائرة القلب الكبير، – بلقاسم نفراجي، بدائرة سيدي نعمان، – سارة فيلالي، بدائرة أولاد عنتر،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – أمحمد كصار، بدائرة العزيزية، – محفوظ بوزرطيط، بدائرة بني سليمان، – عبد القادر بوعيش، بدائرة الشهبونية. ولاية مستغانم : – جيلالي يحمي، بدائرة حاسي معمش، – خالد دحماني، بدائرة عين تادلس. ولاية المسيلة : – عبد الله بلعيد، بدائرة أولاد سيدي براهيم، – عبد المجيد بن عيسى، بدائرة الخبانة. ولاية معسكر : – محمد فقير، بدائرة تيغنيف، – صارة فطيمة الزهراء عوني، بدائرة البرج. ولاية ورقلة : – نور الدين سلامي، بدائرة المقارين، – أحمد بن مالك، بدائرة تماسين، – ناصر خرفي، بدائرة سيدي خويلد. ولاية وهران : – مصطفى بكة، بدائرة عين الترك. ولاية البيض : – محمود جكال، بدائرة رقاصة، – يحي حجاج، بدائرة بريزينة. ولاية برج بوعريريج : – عبد الكمال بوشمال، بدائرة الجعافرة. ولاية بومرداس : – عبد الكريم بكيري، بدائرة الثنية، – يوسف سي بشير، بدائرة بودواو. ولاية الطارف : – عمراني عطال، بدائرة بوثلجة. ولاية تيسمسيلت : – محمد العلمي، بدائرة الأزهرية. ولاية الوادي : – قاسم خليلي هجيري، بدائرة ميه وانسة. 15 رمضان عام 1442 ه الجزائريّة / العدد 31 27 أبريل سنة 2021 م ولاية خنشلة : – زهير شعبان، بدائرة عين الطويلة. ولاية سوق أهراس : – احسن بن تونسي، بدائرة الحدادة، – علاوة دالي، بدائرة المراهنة. ولاية تيبازة : – رضوان خليفة، بدائرة القليعة، – مسعود قمامة، بدائرة الداموس. ولاية ميلة : – سعيد بوذهب، بدائرة وادي النجاء. ولاية عين الدفلى : – عبد الحليم بلعربي، بدائرة جندل، – جمال منصوري، بدائرة بومدفع، – عزالدين شيخي، بدائرة العامرة، – ربيع نقيب، بدائرة الروينة. ولاية النعامة : – محمد طنفار، بدائرة مكمن بن عمار، – بن يحي شباب، بدائرة عسلة، – عبد الكريم زيناي، بدائرة النعامة. ولاية غليزان : – عبد القادر غبريني، بدائرة الحمادنة، – منصور مبارك، بدائرة المطمر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية أدرار : – رضا لعلام، بدائرة شروين، – سليمان يحي، بدائرة فنوغيل. ولاية الشلف : – أمحمد نجاري، بدائرة تاوڤريت، لإحالته على التقاعد، – محمد هبري، بدائرة بني حواء، لإحالته على التقاعد، – سليمان لصفر، بدائرة الزبوجة، لإحالته على التقاعد،

15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م – يوسف شرفاوي، بدائرة أبو الحسن، لإحالته على التقاعد، – غوتي شريفي، بدائرة عين مران، لإحالته على التقاعد. ولاية أم البواقي : – زهير رزايمية، بدائرة أم البواقي، – بشرة محي الدين، بدائرة فكيرينة. ولاية باتنة : – إلياس العيداني، بدائرة الجزار. ولاية بجاية : – محمد أرزقي إبريش، بدائرة أميزور، – سالم بردياف بورحله، بدائرة أذكار، – مخلوف عليان، بدائرة برباشة، – محمد تاسيقا بوعمزة، بدائرة خراطة. ولاية بشار : – عبد الرحمان بقباق، بدائرة تبلبالة. ولاية البليدة : – صادق سبية، بدائرة وادي العلايق، – ابراهيم شاطر، بدائرة الأربعاء. ولاية البويرة : – أرزقي بريكي، بدائرة القادرية، – أحمد عبدي، بدائرة برج أوخريص، – مزيان آيت علي، بدائرة بشلول، لإحالته على التقاعد. ولاية تامنغست : – محمد أكلي أكليوات، بدائرة تامنغست، – حمزة باصالح، بدائرة إن غار، – محمد عبد القادر بن بركة، بدائرة إن ڤزام، – أحمد بوشويط، بدائرة تين زواتين. ولاية تبسة : – فرحي زروال، بدائرة بئر العاتر، لإحالته على التقاعد، – عبد الرزاق رحال، بدائرة الشريعة، – نور الدين عتيق، بدائرة نڤرين، – بلقاسم بن علي شريف، بدائرة أم علي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 ولاية تلمسان : – قويدر بن عدان، بدائرة تلمسان، – معمر سماعيل، بدائرة الرمشي، لإحالته على التقاعد، – أمينة بلعروسي، بدائرة فلاوسن، – مسعود عبدلي، بدائرة بن سكران، – بن عمر بوعشة، بدائرة سبدو، لإحالته على التقاعد، – نور الدين حطاب، بدائرة بني بوسعيد، – محمد الأمين دربال، بدائرة مرسى بن مهيدي، – صالح صافي، بدائرة شتوان، – بوتخيل بن يوسف، بدائرة المنصورة، لإحالته على التقاعد. ولاية تيارت : – محمد قاسمي، بدائرة تيارت،لإحالته على التقاعد، – جمال الدين حاجو، بدائرة رحوية، لإحالته على التقاعد، – شريف بوركايب، بدائرة فرندة، لإحالته على التقاعد، – عمار عجال، بدائرة الحمادية. ولاية تيزي وزو : – عبد المجيد ثابت، بدائرة ذراع الميزان، – عمر موسوني، بدائرة مقلع. ولاية الجلفة : – الخير بودوخة، بدائرة بيرين، – صالح محجوبي، بدائرة الشارف. ولاية جيجل : – فضيل بومزبر، بدائرة الطاهير، لإحالته على التقاعد، – نصر الدين بلواعر، بدائرة الميلية، لإحالته على التقاعد، – نصر الدين صحراوي، بدائرة السطارة، – حمو خليفي، بدائرة تاكسانة، لإحالته على التقاعد. ولاية سطيف : – أحمد طراف، بدائرة العلمة، – بسعد مناصر، بدائرة بني عزيز، لإحالته على التقاعد، – يوسف طاكبو، بدائرة بني ورتيلان، – محمد الطاهر براشن، بدائرة بوڤاعة، لإحالته على التقاعد.

15 رمضان عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 ولاية سعيدة : – عبد الله بوعنيني، بدائرة أولاد براهيم. ولاية سكيكدة : – محمد سماحي، بدائرة سكيكدة، لإحالته على التقاعد. ولاية سيدي بلعباس : – عبد القادر سعدي، بدائرة سيدي بلعباس، – سالم غربي، بدائرة مصطفى بن إبراهيم، لإحالته على التقاعد. ولاية عنابة : – رشيد شحات، بدائرة عنابة، – محمد الصغير زربيط، بدائرة برحال، لإحالته على التقاعد. ولاية قالمة : – رشيد عساس، بدائرة قالمة. ولاية قسنطينة : – عزالدين عنتري، بدائرة قسنطينة. ولاية المدية : – مختار حنفي، بدائرة العمرية، – علاء الدين سي الطيب، بدائرة عزيز، – سليمان بجقينة، بدائرة السواڤي، – محند الحسين أوفروخ، بدائرة قصر البخاري، لإحالته على التقاعد، – محمد رحموني، بدائرة عوامري، – عبد القادر خالفة، بدائرة سغوان، لإحالته على التقاعد، – محي الدين حواس، بدائرة تابلاط، لإحالته على التقاعد. ولاية مستغانم : – حسن جاري، بدائرة مستغانم، – جلول حامد، بدائرة خير الدين، – أحمد موسى، بدائرة سيدي الأخضر، – بلقاسم عازب، بدائرة عشعاشة، لإحالته على التقاعد. ولاية المسيلة : – علي زميرلين، بدائرة المسيلة، – يحي قرزو، بدائرة حمام الضلعة، – عمر تلي، بدائرة شلال، 27 أبريل سنة 2021 م – جمال لقرا، بدائرة مجدل، – قويدر بوزينة، بدائرة جبل مسعد، لإحالته على التقاعد. ولاية معسكر : – ناصر قنديل، بدائرة معسكر، – معمر بوثلجة، بدائرة وادي الأبطال، – خيرة بوبصلة، بدائرة عين فكان، – زكية حاج علي، بدائرة زهانة، – نعيمة جازولي، بدائرة المحمدية. ولاية ورقلة : – أحمد الخير حلو، بدائرة نقوسة. ولاية وهران : – نور الدين فليتي، بدائرة بئر الجير، لإحالته على التقاعد، – بودالي لحول، بدائرة وادي تليلات. ولاية البيض : – مكي قصالي، بدائرة الأبيض سيدي الشيخ. ولاية برج بوعريريج : – حنيفي زموري، بدائرة الحمادية. ولاية الطارف : – بلقاسم بوقرة، بدائرة بوحجار، – كريم أحمد سعيد، بدائرة الذرعان، – نصر الدين زهور، بدائرة البسباس. ولاية تيسمسيلت : – أحمد عنان، بدائرة الأرجم، لإحالته على التقاعد، – عبد الهادي حاج قدور، بدائرة عماري، لإحالته على التقاعد. ولاية الوادي : – مسعود معيوف، بدائرة الوادي، – قدور كموش، بدائرة الرباح، – عبد الحليم عز الدين، بدائرة الرقيبة. ولاية خنشلة : – عاشور بولقنافد، بدائرة خنشلة، – يونس ميموني، بدائرة بابار.

15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م ولاية سوق أهراس : – احسن زغدود، بدائرة أولاد دريس، – صباح بوفرح، بدائرة بئر بوحوش، – كمال معتوق، بدائرة مداوروش، لتكليفه بوظيفة أخرى، – فؤاد قديري، بدائرة أم العظايم. ولاية تيبازة : – فاطمة الزهراء شويطر، بدائرة ڤوراية، – بوعلام بوشريح، بدائرة بواسماعيل، لإحالته على التقاعد. ولاية ميلة : – كمال طبيب، بدائرة ميلة، – لخضر رأس الجبل، بدائرة شلغوم العيد،لإحالته على التقاعد، – ابراهيم بن زماموش، بدائرة الرواشد. ولاية عين الدفلى : – فريد خديم، بدائرة الخميس، لإحالته على التقاعد، – كريمة درقاوة، بدائرة حمام ريغة، – ليلى عمور، بدائرة برج الأمير خالد، – رشيد بن عامر، بدائرة بطحية، لإحالته على التقاعد. ولاية النعامة : – علي سالم لفقير، بدائرة سفيسيفة. ولاية عين تموشنت : – محمد مطالسي، بدائرة ولهاصة لغرابة، لإحالته على التقاعد. ولاية غرداية : – جمال كشطولي، بدائرة غرداية، – بوجمعة عثماني، بدائرة المنيعة، – محمد الأخضر حمادو، بدائرة بونورة. ولاية غليزان : – محمد بن طاطة، بدائرة غليزان، لإحالته على التقاعد، – ساعد نمس، بدائرة جديوية، – محمد بن صفية، بدائرة عين طارق، – سليمان صدوق، بدائرة مازونة، – مصطفى شويخي، بدائرة يلل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية أدرار : – علي وردي، بدائرة زاوية كنتة، – محمد محنون، بدائرة شروين، – دياب بوسماعت، بدائرة أدرار، – براهيم بهلولي، بدائرة أولف، – نصر الدين عبد الحكيم ديسي، بدائرة رڤان، – عبد الرحمان بن مبريك، بدائرة فنوغيل. ولاية الشلف : – محمد العلمي، بدائرة الكريمية، – محمد فقير، بدائرة وادي الفضة، – لخضر الوافي، بدائرة تاوڤريت، – محمد رضوان خوري، بدائرة أولاد فارس، – عبد الرحمان مخضار، بدائرة الزبوجة، – فوزية زمالي، بدائرة بني حواء، – كريم لشهب، بدائرة تنس، – بشير عباز، بدائرة أبوالحسن، – فتحي قادة قلوشة، بدائرة عين مران، – حميد عبدلي، بدائرة أولاد بن عبد القادر. ولاية الأغواط : – نبيلة بن عبد الكريم، بدائرة الغيشة، – رشيد شريد، بدائرة الأغواط، – طيب بن أحمد، بدائرة آفلو، – بوزيان يوبي، بدائرة عين ماضي، – فايزة بوقطيفة، بدائرة بريدة، – مختار طهير، بدائرة قلتة سيدي سعد. ولاية أم البواقي : – سعيد خيشة، بدائرة أم البواقي، – يوسف حميدش، بدائرة عين الفكرون،

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – أحمد يلس، بدائرة عين كرشة، – الناصر زراولية، بدائرة الضلعة، – نوال بن ستيتة، بدائرة عين بابوش، – نبيل محمد نايل، بدائرة فكيرينة، – فتحي قواسمية، بدائرة سوق نعمان. ولاية باتنة : – محمد إصلاح بنار، بدائرة سريانة، – حمزة سعيدي، بدائرة منعة، – كمال عنيصر، بدائرة تكوت، – نور الدين محيوس، بدائرة رأس العيون، – سعيد بوذهب، بدائرة مروانة، – زهير شعبان، بدائرة أريس، – عصام باوية، بدائرة ثنية العابد، – محند أرزقي موساوي، بدائرة الجزار، – إدير تجاديت، بدائرة أولاد سي سليمان. ولاية بجاية : – براهيم سلطاني، بدائرة أميزور، – سعيد عبادة، بدائرة درقينة، – حميد كورابة، بدائرة خراطة، – محمد بوسعيدان، بدائرة أذكار، – رمضان بعداش، بدائرة برباشة، – عبد الجليل رزقي، بدائرة شميني، – نور الدين حمودي، بدائرة تيشي. ولاية بسكرة : – بشير رحومة، بدائرة فوغالة، – طيب حطابي، بدائرة طولڤة، – محمد ناجي، بدائرة الوطاية. ولاية بشار : – صالح حمايدي، بدائرة بني ونيف، – عبد القادر بن نوار، بدائرة تاغيث، – عبد الجبار حلباوي، بدائرة الوطاء، – ميلود عبودو، بدائرة تبلبالة، – مبروك بركاوي، بدائرة أولاد خذير. 15 رمضان عام 1442 ه الجزائريّة / العدد 31 27 أبريل سنة 2021 م ولاية البليدة : – صالح حطوم، بدائرة وادي العلايق، – جميلة عيمر، بدائرة الأربعاء، – خالد خطراوي، بدائرة العفرون. ولاية البويرة : – وليد زوادين، بدائرة بئر غبالو، – بخدة زمولي، بدائرة القادرية، – عبد الرحمان بسام، بدائرة عين بسام، – السعيد صحراوي، بدائرة برج أخريس، – امحمد غريبي، بدائرة بشلول، – جيلالي يحمي، بدائرة الأخضرية. ولاية تامنغست : – عبد القادر ايت بته، بدائرة تين زواتين، – مولاي حسن خلافي، بدائرة إن ڤزام، – أحمد مباركي، بدائرة إن غار، – نور الدين سلامي، بدائرة تامنغست. ولاية تبسة : – بهلول علي حيمود، بدائرة الكويف، – مونة ياحمدي، بدائرة نڤرين، – هزرشي قدوري، بدائرة العوينات، – مسعود بلهادي، بدائرة الشريعة، – أحمد أوزغلة، بدائرة بئر العاتر، – وليد ناجي، بدائرة الماء الأبيض، – نواري بروال، بدائرة بئر مقدم، – شافية كرايمية، بدائرة أم علي. ولاية تلمسان : – عبد الله صدوقي، بدائرة ابن سكران، – زهير غربي، بدائرة بني بوسعيد، – محمد بوبترة، بدائرة ندرومة، – أحمد منصوري، بدائرة شتوان، – مخلوف مواسي، بدائرة فلاوسن، – محمد طالبي، بدائرة تلمسان، – محمود جكال، بدائرة الرمشي،

15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م – محمد طنفار، بدائرة الغزوات، – براهيم مباركي، بدائرة المنصورة، – عبد الكريم بن بابا علي، بدائرة صبرة، – سفيان هنوس، بدائرة عين تالوت، – يوسف حنيفي، بدائرة سبدو، – عيسى بن زين، بدائرة مرسى بن مهيدي، – محمد بن صديق، بدائرة الحناية. ولاية تيارت : – احسن بن تونسي، بدائرة الحمادية، – رياض معاوي، بدائرة السوڤر، – بن عبد الله بن عريبة، بدائرة مدروسة، – سعيد منصوري، بدائرة تيارت، – بلقاسم نفراجي، بدائرة فرندة، – صارة فطيمة الزهراء عوني، بدائرة رحوية، – كمال طهراوي، بدائرة قصر الشلالة، – محمد العيسوف، بدائرة مشرع الصفاء، – خيرة مول السهول، بدائرة دحموني، – أحمد ويسي، بدائرة مغيلة. ولاية تيزي وزو : – عادل شعبان، بدائرة الأربعاء نايث ايراثن، – فتحي بوزايد، بدائرة تيزي وزو، – لزرق بن رحمة، بدائرة ذراع الميزان، – سليمان مسري، بدائرة عزازقة، – بوحجر معطلي، بدائرة ذراع بن خدة، – نور الدين كواشي، بدائرة بوغني، – نورالدين حمدي، بدائرة تيڤزرت، – عبد القادر سلمي، بدائرة بني دوالة، – محمد هاشمي، بدائرة مقلع، – عمار شكيرد، بدائرة أزفون، – صوفيان معمري، بدائرة ماكودة، – فيصل بلمقدم، بدائرة عين الحمام. ولاية الجلفة : – محمد شلف، بدائرة الجلفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 21 – محمد ڤندوزي، بدائرة حد الصحاري، – بن يحي شباب، بدائرة فيض البطمة، – عمار العمري، بدائرة الشارف، – براهيم لشعى، بدائرة عين وسارة، – حسان بلعسيلة، بدائرة بيرين، – رشيد روام، بدائرة سيدي العجال. ولاية جيجل : – رشيد خلوي، بدائرة الطاهير، – رضا شعبوب، بدائرة الميلية، – رفيقة قروات، بدائرة السطارة، – سليم درار، بدائرة تاكسانة. ولاية سطيف : – عمر بوطهراوي، بدائرة العلمة، – أحمد بن مالك، بدائرة بوڤاعة، – بشير فرطاس، بدائرة العين الكبيرة، – علي طاوطاو، بدائرة بني عزيز، – صليحة عمامرة، بدائرة بني ورتيلان، – بوباكر بولبير، بدائرة ماوكلان، – عمر بن سلامة، بدائرة بابور، – جوهرة بوزيدة، بدائرة قجال، – أحمد وليد رحماني، بدائرة حمام السخونة، – جمال بوجزة، بدائرة سطيف، – علاوة دالي، بدائرة عين أزال، – حدة شرفي، بدائرة عين ولمان. ولاية سعيدة : – حمدي جمعي، بدائرة أولاد إبراهيم، – عبد الحق مرابطي، بدائرة سيدي بوبكر، – مصطفى بن قربة، بدائرة يوب، – أحمد لطفي، بدائرة سعيدة. ولاية سكيكدة : – يوسف نوري، بدائرة سيدي مزغيش، – عبد الحليم بلعربي، بدائرة عزابة، – عبد القادر غطاس، بدائرة الحدائق،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – حاج بن شطة، بدائرة سكيكدة، – جمال منصوري، بدائرة القل، – سليمان عازب، بدائرة تمالوس، – محمد بورنان، بدائرة أم الطوب، – حفناوي بن زيدان، بدائرة عين قشرة، – ميلود بوساهل، بدائرة الحروش. ولاية سيدي بلعباس : – اسماعيل زاوي، بدائرة عين البرد، – عياش سباغ، بدائرة سيدي لحسن، – رشيد بن يوسف، بدائرة سيدي بلعباس، – نوارة عبوب، بدائرة تلاغ، – الوردي سلاطنية، بدائرة ابن باديس، – العيد رايس، بدائرة تنيرة، – علي مقدم، بدائرة تسالة، – الجيلالي بغدالي، بدائرة مولاي سليسن، – العربي حفيص، بدائرة مصطفى بن إبراهيم. ولاية عنابة : – عبد الكريم لعموري، بدائرة عنابة، – عبد الكريم كوشيت، بدائرة الحجار، – لمنور بن أودينة، بدائرة برحال، – عبد المالك نويصر، بدائرة البوني. ولاية قالمة : – عبد العزيز شعبان، بدائرة قالمة، – عبد الحميد بن شيخ، بدائرة وادي الزناتي، – الوازنة بن طلحة، بدائرة عين مخلوف، – حمزة جبلي، بدائرة خزارة، – عادل حنيش، بدائرة عين الحساينية، – البشير بن لطرش، بدائرة حمام النبايل. ولاية قسنطينة : – رضوان خليفة، بدائرة قسنطينة، – الهادف بن غيدة، بدائرة حامة بوزيان، – حميد خلفاوي، بدائرة الخروب، – عبد الوهاب بركان، بدائرة عين عبيد، 15 رمضان عام 1442 ه الجزائريّة / العدد 31 27 أبريل سنة 2021 م – أمال لمعيني، بدائرة ابن زياد، – نورالدين حداد، بدائرة زيغود يوسف. ولاية المدية : – خالد واعمر، بدائرة العزيزية، – عبد الرزاق بعوش، بدائرة عوامري، – بلال معوج، بدائرة بني سليمان، – ناصر خرفي، بدائرة قصر البخاري، – الحاج مومن، بدائرة السواقي، – سارة فيلالي، بدائرة العمرية، – عبد الحفيظ عباسي، بدائرة أولاد عنتر، – بن حرز الله قربة، بدائرة الشهبونية، – مسعود قمامة، بدائرة شلالة العذاورة، – بلخير بن زرقة، بدائرة سغوان، – علي مروان، بدائرة تابلاط، – بشير باحة، بدائرة القلب الكبير، – بشير مادن، بدائرة سيدي نعمان، – محمد فتوح، بدائرة عزيز. ولاية مستغانم : – نور الدين براهمي، بدائرة خير الدين، – عمر حشلاف، بدائرة عين تادلس، – بشير لزعر، بدائرة حاسي معمش، – خالد دحماني، بدائرة مستغانم، – ربيعة طبال، بدائرة عشعاشة، – الأزهر معيوف، بدائرة سيدي الأخضر. ولاية المسيلة : – محمد بلهادي، بدائرة مجدل، – أيمن قيدومي، بدائرة خبانة، – ابراهيم طلاش، بدائرة حمام الضلعة، – أحمد كامش، بدائرة المسيلة، – المهدي أكسور، بدائرة أولاد دراج، – عزالدين شيخي، بدائرة سيدي عيسى، – عبد الله بلعيد، بدائرة بوسعادة، – عبد القادر غبريني، بدائرة عين الملح،

15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م – آسيا مرزق، بدائرة أولاد سيدي ابراهيم، – الياس صلوح، بدائرة شلال، – رؤوف كحلوش، بدائرة جبل مسعد. ولاية معسكر : – زهير لموالدي، بدائرة عين فكان، – كريمة بدري، بدائرة وادي الأبطال، – عبد العزيز جوادي، بدائرة معسكر، – محرز معمري، بدائرة المحمدية، – العيد طيبي، بدائرة تيغنيف، – حسان تيتوامان، بدائرة سيق، – عمر جبور، بدائرة بوحنيفية، – فريد بسعود، بدائرة وادي طاغية، – الشريف القايم، بدائرة زهانة، – صالح طالبي، بدائرة البرج. ولاية ورقلة : – توفيق داودي، بدائرة طيبات، – محمد الهادي بوخريس، بدائرة سيدي خويلد، – عمر قشار، بدائرة نقوسة، – سفيان الهادي، بدائرة المقارين، – سليمة بالرايس، بدائرة تماسين. ولاية وهران : – عبد الكريم بكيري، بدائرة بئر الجير، – عمار ملوك، بدائرة عين الترك، – خديجة يحياوي، بدائرة وادي تليلات، – فيصل عمروش، بدائرة السانية. ولاية البيض : – قاسم خليلي هجيري، بدائرة الأبيض سيدي الشيخ، – منصور مبارك، بدائرة بريزينة، – زبير كحلالو، بدائرة البيض، – بلخير بوطالب، بدائرة رقاصة. ولاية إيليزي : – عبد القادر براشد، بدائرة جانت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 ولاية برج بوعريريج : – إدريس خلفة، بدائرة الجعافرة، – محمد لمين بن جمعة، بدائرة الحمادية، – امحمد قصار، بدائرة برج بوعريريج. ولاية بومرداس : – عبد الله حمودي، بدائرة بودواو، – محفوظ بوزرطيط، بدائرة خميس الخشنة، – رشيد بورقبة، بدائرة الثنية، – محمد حركاتي، بدائرة يسر. ولاية الطارف : – اليزيد بن مجقون، بدائرة البسباس، – راضية هواين، بدائرة بوثلجة، – محمد صاحبي، بدائرة بوحجار، – عبد العالي جبار، بدائرة الذرعان. ولاية تيسمسيلت : – عبد الكمال بوشمال، بدائرة تيسمسيلت، – زهرة يزيد، بدائرة عماري، – ناصر بشيري، بدائرة برج بونعامة، – كمال علي باشا، بدائرة الأزهرية، – مختار دباب، بدائرة الأرجم. ولاية الوادي : – سهيلة تبينة، بدائرة ميه وانسة، – رؤوف ميهوب، بدائرة الرباح، – يوسف سي بشير، بدائرة الوادي، – طارق تميم، بدائرة الرقيبة، – سليم قوجيل، بدائرة جامعة، ابتداء من 14 سبتمبر سنة .2020 ولاية خنشلة : – عبد المجيد بن عيسى، بدائرة قايس، – مراد بن مصطفى، بدائرة خنشلة، – عبد الحميد حلحاز، بدائرة عين الطويلة، – شاكر دباش، بدائرة بابار، – شركان تموسي، بدائرة بوحمامة.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ولاية سوق أهراس : – محمد طالبي، بدائرة أم العظايم، – زهير شرقي، بدائرة الحدادة، – عبد السلام موهوبي، بدائرة مداوروش، – عبد المالك بن عزيزة، بدائرة المشروحة، – فيصل دربال، بدائرة المراهنة، – مصطفى بن زيان، بدائرة تاورة، – خميسي مناعي، بدائرة بئر بوحوش، – مسعود نزلي، بدائرة أولاد دريس. ولاية تيبازة : – عبد النبي بلميلود، بدائرة حجوط، – عبد العالي عباس، بدائرة بواسماعيل، – صالح عبو، بدائرة سيدي عمرو، – يوسف بقريش، بدائرة قوراية، – محمد بوقة، بدائرة الداموس، – عبد الكريم زيناي، بدائرة القليعة، – نورالدين سويسي، بدائرة أحمر العين. ولاية ميلة : – عادل حمبلي، بدائرة الرواشد، – عمراني عطال، بدائرة ميلة، – محفوظ غزايلي، بدائرة شلغوم العيد، – مصطفى بكة، بدائرة وادي النجاء، – توفيق بوركبة، بدائرة قرارم قوقة. ولاية عين الدفلى : – خالد ضيف الله، بدائرة برج الأمير خالد، – مختارية بورعدة، بدائرة جندل، – بن عومر فخة، بدائرة الخميس، – عزالدين سلطاني، بدائرة مليانة، – بلعيد زنية، بدائرة العامرة، – حسين غرزولي، بدائرة روينة، – أحمد قدي، بدائرة بومدفع، – جمال براهمي، بدائرة حمام ريغة، – هشام براية، بدائرة بطحية. 15 رمضان عام 1442 ه الجزائريّة / العدد 31 27 أبريل سنة 2021 م ولاية النعامة : – امحمد بليلة، بدائرة سفيسيفة، – قدور بلقناديل، بدائرة عين الصفراء، – أحمد حاج قدور، بدائرة النعامة، – محمد الصادق، بدائرة مكمن بن عمار، – آمنة بوعتو، بدائرة عسلة. ولاية عين تموشنت : – مسعود عطوي، بدائرة بني صاف، – محمد عبد الوهاب حجاج، بدائرة عين الأربعاء، – محمد نوي، بدائرة ولهاصة لغرابة. ولاية غرداية : – رشيد حيمر، بدائرة بونورة، – محمد جحافي، بدائرة المنيعة، – يحي حجاج، بدائرة غرداية، – عبد القادر بوعيش، بدائرة القرارة، – علي بكار، بدائرة زلفانة. ولاية غليزان : – محمد سعيدي، بدائرة يلل، – محمد بن المواز، بدائرة مازونة، – سعيد العمري، بدائرة المطمر، – يمينة بورزق، بدائرة جديوية، – ربيع نقيب، بدائرة غليزان، – طيب تلي، بدائرة عين طارق، – جمال بورويس، بدائرة الحمادنة، – حفيظ لعايش، بدائرة الرمكة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – امحمد غريبي، في ولاية الأغواط، – براهيم لشعى، في ولاية بومرداس، – مصطفى بن زيان، في ولاية إيليزي، – محمد بوبترة، في ولاية النعامة.

15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشين في المفتشيات العامة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين في المفتشيات العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد الصادق، في ولاية أدرار، – محمد جحافي، في ولاية الشلف، – نور الدين براهمي، في ولاية البليدة، – عبد القادر بن نوار، في ولاية تيارت، – سفيان الهادي، في ولاية الجلفة، – مسعود بلهادي، في ولاية سطيف، – شركان تموسي، في ولاية قالمة، – رؤوف ميهوب، في ولاية برج بوعريريج، – هشام براية، في ولاية الطارف، – محمد بن صديق، في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية ببرج باجي مختار في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد نور الدين حداد، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية ببرج باجي مختار في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعة الإدارية بإن صالح في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد رشيد بورقبة، بصفته مديرا منتدبا للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعة الإدارية بإن صالح في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّابا عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – مبروك بركاوي، بدائرة برج باجي مختار في ولاية أدرار، – بهلول علي حيمود، بدائرة الكريمية، في ولاية الشلف، – كريمة بدري، بدائرة وادي الفضة، في ولاية الشلف، – محمد بورنان، بدائرة الأغواط، في ولاية الأغواط، – صوفيان معمري، بدائرة مسكيانة، في ولاية أم البواقي، – يوسف نوري، بدائرة تكوت، في ولاية باتنة، – الحاج مومن، بدائرة رأس العيون، في ولاية باتنة، – عبد العالي جبار، بدائرة المعذر، في ولاية باتنة، – اليزيد بن مجقون، بدائرة إغيل علي، في ولاية بجاية، – أيمن قيدومي، بدائرة أورلال، في ولاية بسكرة، – أحمد مباركي، بدائرة بني ونيف، في ولاية بشار، – خالد ضيف الله، بدائرة بشار، في ولاية بشار، – رشيد روام، بدائرة الحيزر، في ولاية البويرة، – سعيد العمري، بدائرة مشدالله، في ولاية البويرة، – أحمد قدي، بدائرة تين زواتين، في ولاية تامنغست، – عبد الرحمان مخضار، بدائرة سبدو، في ولاية تلمسان، – عبد الرزاق بعوش، بدائرة بني سنوس، في ولاية تلمسان، – ناصر بشيري، بدائرة شتوان، في ولاية تلمسان، – خالد واعمر، بدائرة دحموني، في ولاية تيارت، – عمر جبور، بدائرة فرندة، في ولاية تيارت، – علي وردي، بدائرة أزفون، في ولاية تيزي وزو،

15 رمضان عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 – بلعيد زينية، بدائرة تيقزرت، في ولاية تيزي وزو، – عبد الجبار حلباوي، بدائرة دار الشيوخ، في ولاية الجلفة، – هزرشي قدوري، بدائرة الشارف، في ولاية الجلفة، – عيسى بن زين، بدائرة بيرين، في ولاية الجلفة، – الياس صلوح، بدائرة الطاهير، في ولاية جيجل، – سليم قوجيل، بدائرة عين أزال، في ولاية سطيف، ابتداء من 14 سبتمبر سنة 2020، – محمد سعيدي، بدائرة سعيدة، في ولاية سعيدة، – عياش سباغ، بدائرة سيدي مزغيش، في ولاية سكيكدة، – إدريس خلفة، بدائرة أم الطوب، في ولاية سكيكدة، – خيرة مول السهول، بدائرة سيدي بلعباس، في ولاية سيدي بلعباس، – عبد المالك بن عزيزة، بدائرة البوني، في ولاية عنابة، – سفيان هنوس، بدائرة سيدي علي، في ولاية مستغانم، – طيب تلي، بدائرة حاسي معمش، في ولاية مستغانم، – عبد الحفيظ عباسي، بدائرة سيدي عامر، في ولاية المسيلة، – بلخير بوطالب، بدائرة معسكر، في ولاية معسكر، – نواري بروال، بدائرة حاسي مسعود، في ولاية ورقلة، – محمد حركاتي، بدائرة أرزيو، في ولاية وهران، – علي مقدم، بدائرة بريزينة، في ولاية البيض، – صالح حمايدي، بدائرة إن أمناس، في ولاية إيليزي، – عبد القادرآيت بتة، بدائرة جانت، في ولاية إيليزي، – رمضان بعداش، بدائرة دلس، في ولاية بومرداس، – أمال لمعيني، بدائرة خميس الخشنة، في ولاية بومرداس، – عمر حشلاف، بدائرة بودواو، في ولاية بومرداس، – الناصر زراولية، بدائرة البسباس، في ولاية الطارف، – مولاي حسن خلافي، بدائرة، تندوف، في ولاية تندوف، – الجيلالي بغدالي، بدائرة برج بونعامة، في ولاية تيسمسيلت، – محمد فتوح، بدائرة تيسمسيلت، في ولاية تيسمسيلت، – السعيد صحراوي، بدائرة البياضة، في ولاية الوادي، 27 أبريل سنة 2021 م – مسعود نزلي، بدائرة الوادي، في ولاية الوادي، – بوباكر بولبير، بدائرة قايس، في ولاية خنشلة، – حفناوي بن زيدان، بدائرة أولاد رشاش، في ولاية خنشلة، – الوردي سلاطنية، بدائرة تاورة، في ولاية سوق أهراس، – رؤوف كحلوش، بدائرة سوق أهراس، في ولاية سوق أهراس، – حسان تيتوامان، بدائرة شرشال، في ولاية تيبازة، – محمد محنون، بدائرة روينة، في ولاية عين الدفلى، – ميلود عبودو، بدائرة النعامة، في ولاية النعامة، – بن عبد الله بن عريبة، بدائرة المالح، في ولاية عين تموشنت، – عومر قشار، بدائرة بونورة، في ولاية غرداية، – فيصل بلمقدم، بدائرة مازونة، في ولاية غليزان، – مختار دباب، بدائرة غليزان، في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين في بلديات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّابا عامين في البلديات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – بوزيان يوبي، لبلدية براقي في ولاية الجزائر، – جمال بورويس، لبلدية بن عكنون في ولاية الجزائر، – حسان بلعسيلة، لبلدية القبة في ولاية الجزائر، – مسعود عطوي، لبلدية عين وسارة في ولاية الجلفة، – حميد كورابة، لبلدية تيزي وزو في ولاية تيزي وزو، – خميسي منعي، لبلدية قالمة في ولاية قالمة، – بن عومر فخة، لبلدية وهران في ولاية وهران، – امحمد بليلة، لبلدية تندوف في ولاية تندوف.

15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يجدد انتداب السيّد كمال مصباح، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة (1) واحدة، ابتداء من أول يوليو سنة .2021

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1442
الموافق 5 أبريل سنة 2021، يجدد انتداب السيّد عبد الله شوادر،
لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية
بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1)،
ابتداء من أول يوليو سنة .2021

قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل
سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس
الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية
الأولى.

بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، ينهى استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى، الذي ضمنه السيد محمد مبروك، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بورقلة/ الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 4 أبريل سنة .2021 قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف قاضٍ عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.

بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8
أبريل سنة 2021، ينهى استخلاف قاضٍ عسكري لدى
المحكمة العسكرية بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة،
الذي ضمنه المقدم توفيق عثامنية، قاضٍ عسكري
لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة /
الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 4 أبريل سنة .2021
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق
21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة مساهمة الولايات
في صندوق الضمان للجماعات المحلية.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
ووزير المالية،
– بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في
15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن
قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام
1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون
المالية لسنة 2010، لا سيما المواد 60 و 61 و 62 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول
عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب
عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين
أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،

15 رمضان عام 1442 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22
جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن
إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد
مهامه وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 20 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14
ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي
يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق
الضمان للجماعات المحلية، بالنسبة لسنة 2021، بخمسة
في المائة .)%5(
المادة 2 : تطبّق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات
الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها
مصالح الضرائب الولائية.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس
سنة .2021
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية
المحلية والتهيئة العمرانية
كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان
`````````````````````````H`````````````````````````
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق
21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة مساهمة البلديات
في صندوق الضمان للجماعات المحلية.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
ووزير المالية،
– بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في
15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن
قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام
1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون
المالية لسنة 2010، لا سيما المواد 60 و 61 و 62 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام
1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب
عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين
أعضاء الحكومة،
27 أبريل سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22
جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن
إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد
مهامه وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 20 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14
ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي
يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق
الضمان للجماعات المحلية، بالنسبة لسنة 2021، باثنين
في المائة .)%2(
المادة 2 : تطبّق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات
الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها
بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضرائب الولائية.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس
سنة .2021
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية
المحلية والتهيئة العمرانية
كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان
`````````````````````````H`````````````````````````
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442
الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة الاقتطاع
من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
ووزير المالية،
– بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93–18 المؤرّخ في 15
رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن
قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام
1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،

15 رمضان عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
27 أبريل سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم 67–145 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني
عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من
إيرادات التسيير، لا سيما المادة 2 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب
عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين
أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–315 المؤرّخ في 3
شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 الذي يحدد
شكل ميزانية البلدية ومضمونها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–116 المؤرّخ
في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014
والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات
المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ
في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي
تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية
نفقات التجهيز والاستثمار، بالنسبة لسنة 2021، بعشرة في
المائة .)%10(
المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع،
الإيرادات المذكورة أدناه :
* الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان
للجماعات المحلية، مع حسم :
– المساعدة المقدمة للأشخاص المسنّين (المادة الفرعية
7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار
الولايات والدوائر)،
– معادلة التوزيع بالتساوي التكميلية.
* الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق
الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار
الولايات والدوائر)،
* الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة
في صندوق الضمان للجماعات المحلية (المادة 670) وكذا
مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير
الممارسات الرياضية (المادة الفرعية 6490 أو 6790
بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 29
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس
سنة .2021
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية
المحلية والتهيئة العمرانية
كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان
`````````````````````````H`````````````````````````
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس
سنة 2021، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات
التسيير في ميزانيات الولايات.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام
1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
– وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرّخ في 22 شعبان عام
1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد
قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها،
– وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرّخ في 22 شعبان عام
1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من
إيرادات التسيير، لا سيما المادة الأولى منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب
عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين
أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ
في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014
والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات
المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ
في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي
تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية
نفقات التجهيز والاستثمار، بالنسبة لسنة 2021، بعشرة في
المائة .)%10(

15 رمضان عام 1442 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31
المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات
المذكورة أدناه :
* الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان
للجماعات المحلية،
* الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في
صندوق الضمان للجماعات المحلية (المادة 640) وكذا مساهمة
الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات
الرياضية (الباب الفرعي 9149، المادة الفرعية .)6490
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس
سنة .2021
كمال بلجود
`````````````````````````H`````````````````````````
قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس
سنة 2021، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس
إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء
الفلكية والفيزياء الأرضية.
بموجب قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24
مارس سنة 2021، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس
إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء
الأرضية، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم
06-56 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير
سنة 2006 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز البحث
في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، والمادة
13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي
الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد
القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع
العلمي والتكنولوجي، كما يأتي :
– عفرة حميد، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية، رئيسا،
– عبد اللاوي حسان، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
– بوكويرة معاوية، ممثل وزير المالية، عضوا،
– عكوش عبد المالك، ممثل وزير الطاقة والمناجم، عضوا،
– كريدش عبد الحميد، ممثل وزير التربية الوطنية،
عضوا،
– صلواتشي هشام سفيان، ممثل وزير التعليم العالي
والبحث العلمي، عضوا،
27 أبريل سنة 2021 م
– حجوطي جمال، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة،
عضوا،
– برايك نبيلة، ممثلة وزير الأشغال العمومية والنقل،
عضوا،
– شيخي مراد، ممثل وزيرة البيئة، عضوا،
– مسفك عدة، ممثل المديرية العامة للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي، عضوا،
– يلس شاوش عبد الكريم، مدير مركز البحث العلمي
لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، عضوا،
– بوكربوت حسينة، رئيسة المجلس العلمي لمركز
البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية،
عضوا،
– بوزيد عبد الرزاق ونايت عمار سمير، ممثلان عن
مستخدمي البحث التابعين للمركز، عضوين،
– سيد زهرة، ممثلة عن مستخدمي دعم البحث التابعين
للمركز، عضوا.
وزارة التضامن الوطني
والأسرة وقضايا المرأة
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول
مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة
الوطنية للطعن وسيرها، وكذا نظامها الداخلي.

إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– بمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423
الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص
المعوقين وترقيتهم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرّخ في 12
صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمتعلق باللجنة
الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن،
لا سيما المادة 14 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-333 المؤرّخ في 12
شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق
باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني،

15 رمضان عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
27 أبريل سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29
جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي
يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا
المرأة،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1440
الموافق 18 غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة
الوطنية للطعن المنشأة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة
وقضايا المرأة،
تقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 14 من المرسوم
التنفيذي رقم 03-175 المؤرّخ في 12 صفر عام 1424 الموافق
14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها، وكذا
نظامها الداخلي، وتدعى في صلب النص “اللجنة”.
الفصل الأول
كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها
المادة 2 : تكلف اللجنة بالدراسة والفصل في المقررات
الصادرة عن اللجان الطبية الولائية المتخصصة واللجان
الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، على إثر الطعون
المودعة من قبل الأشخاص المعوقين أو من ينوب عنهم، طبقا
لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرّخ
في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور
أعلاه.
المادة 3 : يحدد مقر اللجنة بوزارة التضامن الوطني
والأسرة وقضايا المرأة.
المادة 4 : يرأس اللجنة المدير العام المكلف بحماية
الأشخاص المعوقين وترقيتهم، الذي يتولّى على الخصوص
المهام الآتية :
– السهر على احترام النظام الداخلي، وضمان السير
المستمر للجنة،
– تحديد، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة، برنامج عملها،
– تبليغ مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن الولائية
بالمقررات الصادرة عن اللجنة والتي تبلّغها بدورها
للمعنيين.
المادة 5 : يعيّن الرئيس أمين اللجنة الذي يكلف بما يأتي :
– استلام ملفات الطعون المرسلة من طرف مديريات
النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات،
– تسجيل الملفات ومراقبتها وتصنيفها حسب موضوع
الطعن،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 31
– إرسال ملفات الطعون إلى رؤساء اللجان الفرعية
المذكورة في المادة 6 أدناه،
– تحضير الأشغال وإرسال الاستدعاءات لاجتماعات
اللجنة،
– إعداد محاضر اجتماعات اللجنة.
المادة 6 : تنظم اللجنة في ثلاث (3) لجان فرعية
موضوعاتية كما يأتي :
– اللجنة الفرعية للمسائل المرتبطة بالاعتراف بالإعاقة
والطعن في نسبة الإعاقة، ويرأسها المدير المكلف بالبرامج
الاجتماعية للأشخاص المعوقين،
– اللجنة الفرعية للمسائل المرتبطة بالتربية
المتخصصة، ويرأسها المدير المكلف بالتربية والتعليم
المتخصصين،
– اللجنة الفرعية للمسائل المرتبطة بالتشغيل والتكوين
المهني للأشخاص المعوقين، ويرأسها المدير المكلف
بالوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين.
المادة 7 : تجتمع اللجنة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية
بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها
أو من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءاته،
أن يساعدها في أشغالها.
المادة 8 : توجه الاستدعاءات لأعضاء اللجنة مرفقة بجدول
الأعمال وبالوثائق ذات الصلة قبل خمسة عشر (15) يوما، على
الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن
يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 9 : تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء
الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت
الرئيس مرجّحا.
المادة 10 : تدوّن قرارات اللجنة في محاضر، تسجل في
سجل يرقمه ويؤشّر عليه رئيس اللجنة.
المادة 11 : يمكن اللجنة أن تطلب تكملة الملفات أو
استدعاء الشخص المعوق عند الضرورة.
الفصل الثاني
النظام الداخلي للجنة الوطنية للطعن
المادة 12 : يفتتح الرئيس الجلسة بعد التحقق من اكتمال
النصاب.

15 رمضان عام 1442 ه
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31
المادة 13 : يدير رئيس الجلسة النقاشات ويمارس
سلطة الانضباط بشأنها.
ترفع الجلسة من طرف رئيس اللجنة.
المادة 14 : يمكن رئيس اللجنة توقيف الجلسة عندما
يرى أن هذا الإجراء ملائم، لتمكين أعضاء اللجنة من تقديم
معطيات أو ملاحظات إضافية تعتبر مهمة لدراسة الملفات
المسجلة في جدول الأعمال. ويحدد رئيس اللجنة أجلا ملائما
لهذا الغرض للأعضاء ويضبط تاريخ و/أو ساعة استئناف
الجلسة.
المادة 15 : يتعيّن على أعضاء اللجنة المشاركة شخصيا
في اجتماعات هذه الأخيرة، ولا يمكنهم تفويض مشاركتهم
لأشخاص آخرين.
المادة 16 : في حالة غياب رئيس اللجنة، يؤجل الاجتماع
ويخطر أعضاء اللجنة بتاريخ الاجتماع المقبل لاحقا.
المادة 17 : يتعيّن على أعضاء اللجنة الالتزام بالسرّ المهني
ولا يمكنهم، بأي حال من الأحوال، إفشاء المعلومات والوثائق
التي يطلعون عليها في إطار أشغال اللجنة.
المادة 18 : يجب أن تبرر غيابات الأعضاء برسالة توجه
إلى رئيس اللجنة، ويبلّغ كل غياب غير مبرر إلى علم السلطة
التي عيّنت العضو.
المادة 19 : يستبدل العضو الذي تغيب ثلاث (3) مرات
متتالية وغير مبررة، بعضو آخر وفق الأشكال نفسها.
المادة 20 : يستفيد أعضاء اللجنة من كل التسهيلات التي
تسمح لهم بالتفرغ لأشغال اللجنة، لا سيما تلك المرتبطة
بالوثائق والإمداد.
المادة 21 : يمكن أعضاء اللجنة الاطلاع في كل وقت على
الآراء والمداولات، وكذا على كل الوثائق الأخرى التي تكون في
حوزة اللجنة أو محفوظة لديها.
المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس
سنة .2021
كوثر كريكو
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
27 أبريل سنة 2021 م
وزارة الصناعة والمناجم
قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير
سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة
للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.
بموجب قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23
فبراير سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرّخ
في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007
والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط
العقاري وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، في
مجلس إدارة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري :
– حلطالي رضا، ممثل وزير الصناعة، رئيسا،
– شرفة عبد الخالق، ممثل وزير الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا،
– زلاقي جمال الدين، ممثل وزير المالية (المديرية العامة
للخزينة)، عضوا،
– إبساين حميد، ممثل وزير المالية (المديرية العامة
للأملاك الوطنية)، عضوا،
– عزابي مراد، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة،
عضوا،
– ترغيني عبد الحميد، ممثل وزير السياحة والصناعة
التقليدية والعمل العائلي، عضوا،
– زغرير نصيرة، ممثلة وزير الأشغال العمومية والنقل،
عضوا،
– رليمي فتيحة، ممثلة وزير الطاقة والمناجم، عضوا،
– توامي ميرة شهيرة، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية
الريفية، عضوا،
– دراجي سمير، ممثل وزير التجارة، عضوا،
– حميزي الوناس، ممثل وزيرة البيئة، عضوا.
مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة