ج.ر عدد 63 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.000 2140,00 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر على سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 فهرس مراسيم تنظيمية 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م مرسوم تنفيذي رقم 2000-322 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات. مرسوم تنفيذي رقم 2000-323 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات.

25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم

مرسوم تنفيذي رقم 2000-324 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية. مرسوم تنفيذي رقم 2000-325 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية. مرسوم تنفيذي رقم 2000-326 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 2000-327 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق وزير الأشغال العمومية.

25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم

25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث

25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات

مرسوم تنفيذي رقم 2000-328 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. مرسوم تنفيذي رقم 2000-329 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها.. . . . مراسيم فردية

25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث . 33 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمنان تعيين مديرين لمركزين جامعيين. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت مجلسين قضائيين (استدراك) . . . . .

سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي

قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 27 سبتمبر سنة قساسمة وبن برينيس “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 2000-03 مؤرخ في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000، يتضمن اعتماد “ شركة تضامن

2000 ، يتضمن اعتماد بنك. . . . . . . . 36

27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م للجمهورية الجزائرية / العدد 63 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-322 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-1 و 4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 و المتعلّق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في إطار السياسة العامة للحكومة وفي حدود صلاحياته، عناصر السياسة الوطنية في مجال المساهمة وتنسيق الإصلاحات. كما يتابع ويراقب تنفيذ ذلك بالاتصال مع قطاعات الوزارات المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة وعلى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى في ميادين الشراكة والمساهمة والخوصصة وترقية الاستثمار وتنسيق الإصلاحات وتنفيذها. وبهذه الصفة، يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في إطار التشريع المعمول به وحدوده، ما يأتي : السهر على تطبيق الأحكام التي تتخذها الحكومة فيما يخص خوصصة المؤسسات والمنشآت العمومية، مع اتخاذ كل ترتيب لازم لهذا الغرض، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أحسن رصد للاستثمار، والسهر على تطبيقها،

  • ممارسة المهام والصلاحيات المرتبطة بمساهمات الدولة في إطار التشريع المعمول به،
  • ترقية برامج الشراكة الصناعية أو المالية أو التجارية والمساهمة فيها مع كل شخص طبيعي أو معنوي، بهدف ضمان تنمية النشاطات الاقتصادية وبعثها. المادة 3 : يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات ، في مجال تنظيم الشراكة الاقتصادية وتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، ما يأتي : يتولى تحضير أشغال المجلس الوطني لمساهمات الدولة ومتابعة تنفيذ توصياته قصد تقديم التقارير المرتبطة بذلك إلى رئيس المجلس الوطني لمساهمات الدولة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يسهر على الإنجاز الدوري لتقارير تقييم الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية وعلى تبليغها إلى أعضاء المجلس الوطني لمساهمات الدولة يقترح آليات وكيفيات فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على الرأسمال . الخاص المادة 4 : يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في مجال خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، وفي إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، إعداد برامج الخوصصة ومتابعة تنفيذها وكذا تقييمها. وفي هذا الصدد، يقوم بما يأتي : ينسق النشاطات المرتبطة بتحضير برنامج الخوصصة يعرض مشروع برنامج الخوصصة على الحكومة لتصادق عليه، ويتولى متابعته بعد المصادقة عليه، يقترح ويضع الإجراءات والآليات الملائمة الكفيلة بضمان الشفافية في إدارة عملية الخوصصة والمساهمة

  • يعد وينفّذ استراتيجية اتصال في اتجاه المستثمرين حول سياسات الخوصصة وحول فرص المساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية يشارك في تحضير البرامج وفي تحديد الوسائل المناسبة قصد التكفل الملائم بالآثار الاجتماعية للإصلاحات. المادة 5 : يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في مجال الخبرة وهندسة الدعم، ما يأتي :
  • يتحقق من أشكال الدعم التقني والخبرة المهنية المطابقة للمعايير الدولية في مجال الخوصصة والشراكة والاستثمار، العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م يقترح الأطر المنهجية العملية التي تصبح بمثابة مرجع للأشغال التقنية للخوصصة بعد مصادقة المجلس الوطني لمساهمات الدولة عليها، يقترح، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، كل تدبير كفيل بتحقيق تطوير أدوات وتقنيات التسيير العصرية يساهم ، في حدود صلاحياته وبالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، في وضع وتطوير شبكة مؤسسات في التكوين والبحث عن النتائج في ميادين التسيير الاستراتيجي. المادة 6 : يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في مجال الاستثمار ، لاسيما في إطار برامج الخوصصة وفتح الرأسمال والشراكة المتعلقة بالمؤسسات العمومية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، القيام بما يأتي : يحدد الأعمال التي من شأنها ترقية الامتيازات الاقتصادية لمختلف القطاعات والمناطق في البلاد، يقترح الآليات التي تسمح بدعم عمليات ترقية الاستثمار وتأطيرها، ويسهر على تنفيذها،
  • يقترح السند المؤسساتي الذي من شأنه تسهيل رصد الاستثمار، يحدد الإطار الملائم لمساعدة المستثمرين، يشجع على المستويين الوطني والدولي، تنظيم لقاءات المسيرين والصناعيين ورجال الأعمال والمهنيين في مختلف فروع النشاطات. المادة 7 : يكلّف وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، في مجال تنسيق الإصلاحات، بما يأتي : اقتراح استراتيجية للإصلاحات على الحكومة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها، اقتراح الأعمال الواجب القيام بها لتطوير آليات التنظيم الاقتصادي عن طريق السوق،

27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م

  • اقتراح كل تدبير يهدف إلى تكييف القوانين والتنظيمات المتعلقة بتنظيم الاقتصاد وسيره وفقا لبرنامج الحكومة، المساهمة في وضع بطاقية للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبنك للمعطيات حول وضعيتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية
  • المساهمة في تطوير قاعدة للمعطيات حول الشركاء المحتملين. المادة 8 : يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، ما يأتي : يشارك، في إطار سياسة تسيير المديونية الخارجية التي يحددها وزير المالية وتقررها الحكومة، في إعداد آليات تحويل المديونية العمومية الخارجية إلى مساهمات أو استثمارات يساهم ، في مجال صلاحياته، في إعداد كل عقد أو اتفاقية أو اتفاق مع الحكومات الأجنبية وهيئات التعاون والمؤسسات المالية الجهوية والدولية ومتابعة تنفيذها، وخاصة قصد رصد الموارد المالية وقدرات الدعم الضرورية لتحسين تنظيم الاقتصاد وسيره وتنفيذ الإصلاحات يساهم في تحضير اتفاقات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وإلى اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويشارك في تقييم آثار تنفيذ هذه الاتفاقات على سير مختلف فروع الاقتصاد الوطني وعلى آليات تنظيمه. المادة 9 : يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات ضمان السير الحسن للهياكل المركزية ولكل مؤسسة أو هيئة موضوعة تحت وصايته. المادة 10 : يقترح وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المنوطة به، إنشاء كل هيئة للتشاور و / أو التنسيق بين الوزارات، وكل جهاز آخر من طبيعته السماح بالتكفل الأحسن بالمهام المسندة إليه. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 5 المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000-323 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-322 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، تحت سلطة الوزير، على مايأتي :

    • الأمين العام، ويساعده : مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال
  • رئيس الديوان، ويساعده : سبعة (7) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص يكلفون على التوالي بالمهام الآتية : .تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، . الاتصال بالمؤسسات العمومية والجمعيات تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية الوطنية وتنظيمها، تحضير برنامج الاتصالات العمومية للقطاع وتنفيذها، . إعداد حصائل نشاطات جميع هياكل الوزارة تحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية . تحضير الملفات المتعلقة بتنقلات الوزير داخل الوطن وخارجه
  • وخمسة (5) ملحقين بالديوان.
  • المفتشية العامة التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
  • الهياكل الآتية : . قسم البرمجة ومتابعة عمليات الخوصصة . قسم تنسيق الإصلاحات ونشاطات الضبط، العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م . قسم تسيير مساهمات الدولة . قسم المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، . قسم ترقية الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
  • مديرية الإدارة العامة. المادة 2 : قسم البرمجة ومتابعة عمليات الخوصصة، ويكلف بالاتصال مع المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والدوائر الوزارية المعنية بما يأتي :
  • إعداد برامج الخوصصة مراقبة تنفيذها الفعلي ومتابعته وتقييمه. يديره رئيس قسم ويساعده رئيسا (2) دراسات. وتضم ثلاث (3) مديريات للدراسات :
  • مديرية دراسات السياسات والمناهج والتقييم، وتكلف بما يأتي : وضع العناصر المنهجية المكونة للإطار المرجعي لأشغال الخوصصة. يديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات : رئيس دراسات السياسات والمناهج، ويكلف بما يأتي :
  • دراسة الآليات والإجراءات الضامنة نجاعة عمليات الخوصصة وجديتها وشفافيتها وتطوير ذلك. رئيس دراسات تقييم المؤسسات، ويكلف بما يأتي : ضبط تنفيذ الكيفيات التقنية لتقييم المؤسسات ومراقبتها .
  • مديرية دراسات التشخيص والبرمجة، وتكلف بما يأتي : وضع بنوك للمعطيات المتعلقة بما يأتي :

27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م

  • المؤسسات المرشحة للخوصصة والزبن والمستثمرين المحتملين والمتدخلين الذين قد يسهلون إقامة علاقات أعمال ترمي إلى خوصصة المؤسسات،
  • تقييم على أساس هذه المعلومات، برامج الخوصصة المقترحة. يديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات : رئيس دراسات تشخيص المؤسسات، ويكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، بما يأتي : تشخيص جميع المؤسسات المرشحة للخوصصة، من خلال بنوك المعطيات المحاسبية والمالية والتكنولوجية وغيرها،
  • تسهيل توزيع هذه المعلومات لدى المستثمرين المحتملين، من خلال استراتيجية الاتصال المتبادل تشخيص المتعاملين الرئيسيين المحتملين الجزائريين والأجانب من خلال بنوك معطيات. رئيس دراسات البرمجة، ويكلف بما يأتي :
  • تنفيذ اختيار المؤسسات المرشحة للخوصصة، دراسة الصيغة القانونية والمالية للتركيبات المعتمدة، القيام بإعداد برامج دورية للخوصصة إحصاء بنوك الأعمال ومكاتب التسيير والتقييم المالي ومكاتب المهندسين المستشارين الجزائريين أو الأجانب المتدخلين في هذا الميدان تحديد أشكال اللجوء التعاقدية لخدمات المتدخلين.
  • مديرية دراسات متابعة البرامج والمخططات المرافقة لها، وتكلّف بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 63 7 متابعة تنفيذ برامج الخوصصة والمخططات الاجتماعية المرافقة والمتعلقة بها وتقييمها. يديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات : رئيس دراسات متابعة البرامج، ويكلف بما يأتي : تحضير ملفات الخوصصة التي تقدم إلى المجلس الوطني لمساهمات الدولة رئيس دراسات المخططات المرافقة ويكلف بما يأتي : متابعة المخططات الاجتماعية المرافقة لعمليات الخوصصة وتقييمها . المادة 3 : قسم تنسيق الاصلاحات ونشاطات الضبط، ويكلّف بالتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية بما يأتي :
  • إعداد استراتيجية تشاورية لوضع الإصلاحات الاقتصادية السهر على الانسجام في تنفيذها، اقتراح تدابير تطوير آليات الضبط الاقتصادي. يديره رئيس قسم، ويساعده رئيسا (2) دراسات. ويضم مديريتين (2) للدراسات :
  • مديرية دراسات تنسيق الإصلاحات وتكلف بما يأتي :
  • ملفات تنسيق الإصلاحات الاقتصادية. يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات : رئيس دراسات الترتيب القانوني، ويكلف بما يأتي : تقييم النصوص المعمول بها في مجال الإصلاحات الاقتصادية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • تقديم اقتراحات حول إصلاح الأدوات التشريعية والتنظيمية وتكييفها، رئيس دراسات التنسيق، ويكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية بما يأتي :
  • السهر على انسجام الإطار القانوني القطاعي الخاص بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
  • مديرية دراسات الضبط، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح تدابير الضبط الاقتصادي. يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات : رئيس دراسات أنظمة الضبط، ويكلّف بما يأتي :
  • تقديم اقتراحات إثراء إطار الضبط الاقتصادي وتكييفها. رئيس دراسات متابعة الضبط، ويكلّف بما يأتي : متابعة تنفيذ آليات الضبط الاقتصادي وأدواته. المادة 4 : قسم تسيير مساهمات الدولة، ويكلّف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والأجهزة الاجتماعية المعنية بما يأتي : إعداد التقرير الدوري المتعلق بوضعية المؤسسات العمومية ، اقتراح شروط وكيفيات فتح رأسمالها الاجتماعي. يديره رئيس قسم، ويساعده رئيسا (2) دراسات. ويضم ثلاث (3) مديريات للدراسات :
  • مديرية دراسات القطاع الصناعي، وتكلف بالاتصال مع الأجهزة الاجتماعية للمؤسسات بما يأتي : القيام بالمهام المخولة للقسم، فيما يخص مؤسسات القطاع الصناعي. العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات :
  • رئيس دراسات تقييم نتائج مؤسسات القطاع الصناعي، ويكلف بما يأتي :
  • المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع رئيس دراسات متابعة حافظة القطاع الصناعي، ويكلف بما يأتي : اقتراح شروط فتح الرأسمال الاجتماعي لمؤسسات القطاع وكيفيات ذلك. مديرية دراسات قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وتكلّف بما يأتي : القيام بالمهام المخولة للقسم، فيما يخص قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات : رئيس دراسات تقييم نتائج مؤسسات قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويكلف بما يأتي :
  • المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع رئيس دراسات متابعة حافظة قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويكلّف بما يأتي : اقتراح شروط فتح الرأسمال الاجتماعي لمؤسسات القطاع وكيفيات ذلك.
  • مديرية دراسات قطاع الخدمات وتكلف بما يأتي : القيام بالمهام المخولة للقسم، فيما يخص قطاع الخدمات. يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات.

27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م رئيس دراسات تقييم نتائج مؤسسات قطاع الخدمات، ويكلف بما يأتي :

  • المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع رئيس دراسات متابعة حافظة قطاع الخدمات، ويكلف بما يأتي :
  • اقتراح شروط فتح الرأسمال الاجتماعي لمؤسسات القطاع وكيفيات ذلك. المادة 5 : قسم المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، ويكلف بما يأتي : إعداد التقرير الدوري المتعلق بوضعية المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، اقتراح كيفيات وشروط فتح الرأسمال والخوصصة الكاملة لهذه المؤسسات. يديره رئيس قسم، ويساعده رئيسا (2) دراسات. ويضم ثلاث (3) مديريات للدراسات :
  • مديرية دراسات المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي منطقة الوسط”، وتكلّف بما يأتي : القيام بالمهام المخولة للقسم، فيما يخص منطقة الوسط. يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات : رئيس دراسات أعمال الدعم لمنطقة الوسط”، ويكلف بما يأتي : متابعة أعمال الدعم اتجاه المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، الكائنة بمنطقة اختصاصاته وتنفيذها. رئيس دراسات فتح رأسمال المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي لمنطقة الوسط”، ويكلف بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 63 9 المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، اقتراح كيفيات فتح الرأسمال والخوصصة الكاملة لهذه المؤسسات.
  • مديرية دراسات المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي منطقة الغرب”، وتكلّف بما يأتي : القيام بالمهام المخولة للقسم، فيما يخص منطقة الغرب. يديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات : رئيس دراسات أعمال الدعم لمنطقة الغرب “، ويكلف بما يأتي : متابعة أعمال الدعم اتجاه المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي الكائنة بمنطقة اختصاصاته وتنفيذها. رئيس دراسات فتح رأسمال المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي لمنطقة الغرب “، ويكلف بما يأتي :
  • المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، اقتراح كيفيات فتح الرأسمال والخوصصة الكاملة لهذه المؤسسات.
  • مديرية دراسات المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي منطقة الشرق”، وتكلّف بما يأتي : القيام بالمهام المخولة للقسم، فيما يخص منطقة الشرق. يديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات. رئيس دراسات أعمال الدعم لمنطقة الشرق”، ويكلف بما يأتي :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / متابعة أعمال الدعم اتجاه المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي الكائنة بمنطقة اختصاصاته وتنفيذها. رئيس دراسات فتح رأسمال المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي لمنطقة الشرق”، ويكلف بما يأتي :

  • المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي،
  • اقتراح كيفيات فتح الرأسمال والخوصصة الكاملة لهذه المؤسسات. المادة 6 : قسم ترقية الاستثمار والتعاون الاقتصادي، ويكلّف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات والمتعاملين المعنيين بما يأتي :
  • في مجال الاستثمار : ضمان نشر المعلومات المتعلقة بالامتيازات الاقتصادية لمختلف القطاعات والجهات وموارد البلاد، تصور واقتراح آليات مساعدة المستثمرين.
  • في مجال التعاون : المساهمة في برنامج تحويل المديونية العمومية الخارجية واستعمالها الأمثل، في إطار السياسة التي يحددها وزير المالية في هذا المجال وتقررها الحكومة المشاركة في تحضير الاتفاقات الاقتصادية التي تشارك فيها الجزائر مع بلدان أو مجموعات بلدان أو منظمات دولية ومتابعة ذلك. يديره رئيس قسم ويساعده رئيسا (2) دراسات. ويضم مديريتين للدراسات.
  • مديرية دراسات ترقية الاستثمار ومتابعته، وتكلف بما يأتي :
  • العمل على ترقية مشاريع الاستثمار، العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م
  • المشاركة في القيام بتحقيقها. يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات : رئيس دراسات ترقية الاستثمار، ويكلّف بما يأتي :
  • اقتراح وضمان شروط تنفيذ سياسة ترقية الاستثمارات ، المشاركة في إبراز الوحدات الإعلامية خارج البلاد الموجهة نحو المستثمرين وتطويرها. رئيس دراسات متابعة الاستثمار، ويكلف بما يأتي :
  • السهر على استغلال الفرص المتاحة، المشاركة في إقامة شروط تحقيقها، المساهمة في تنفيذ عمليات الاستثمار ومتابعتها .
  • مديرية دراسات التعاون الاقتصادي، وتكلّف بما يأتي : المساهمة، بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية وفي مجال رصد الموارد المالية : في تحضير العقود والاتفاقيات المبرمة مع الحكومات الأجنبية وهيئات التعاون والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية ومتابعتها وتقييم تنفيذها. يديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات : رئيس دراسات التعاون ويكلف، في إطار السياسة التي تحددها وزارة المالية وتقررها الحكومة في مجال تحويل المديونية العمومية الخارجية إلى صناديق مساهمة أو صناديق استثمار، بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد اتفاقات دولية واتفاقيات شراكة صناعية وتجارية ومالية

27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م

  • متابعة وتقييم تنفيذها. رئيس دراسات متابعة المنظمات ويكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد اتفاقات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة المشاركة في تحقيق اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأخرى. المادة 7 : مديرية الإدارة العامة وتكلّف بما يأتي :
  • تسيير الموظفين التابعين للوزارة إعداد العمليات المالية المتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية وتنفيذها، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية وحمايتها،
  • تسيير أرشيف الوزارة والمحافظة عليه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للموظفين والتكوين، وتكلّف بما يأتي :
  • القيام بالعمليات المتعلقة بتوظيف موظفي الإدارة المركزية وتنظيم حياتهم المهنية وتكوينهم وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
  • المساهمة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد مشاريع النصوص القانونية الأساسية المتعلقة بموظفي الإدارة المركزية.
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة وتنفيذها، للجمهورية الجزائرية / العدد 63 11 معالجة كافة عمليات الميزانية والمالية والعمليات المحاسبية المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية وتنفيذها،
  • إقامة تقديرات ميزانية قصد إدخال التعديلات الضرورية.
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
  • تقييم احتياجات الوزارة فيما يخص الوسائل المادية والتجهيزات تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وحمايتها، التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهمات الوزارة. المادة 8 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب و / أو في مكلّفين بالدراسات بقرار مشترك بين وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات ضمن كل مديرية فرعية أو كل رئيس دراسات. المادة 9 : تمارس هياكل وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، كلّ فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 2000-324 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء علي الدستور، لاسيما المادتان 85 (1) - 4) و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير الموارد المائية في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الموارد المائية ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يكلّف وزير الموارد المائية من أجل تكفل أحسن بالمرفق العام للماء، بتكييف طرق استغلال وتسيير المنشآت وشبكات الري التي تدخل في مجال اختصاصه، مع مقتضيات اقتصاد السوق والمتمحورة أساسا حول تطوير المنافسة والتفتح على القطاع . الخاص العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م وفي هذا الإطار، يحدّد وزير الموارد المائية الشروط التي تسمح للمؤسسات بالتدخل كمتعامل في قطاع الري. المادة 3: يمارس وزير الموارد المائية صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات المعنية في الميادين الآتية :
  • التقويم المستمر كما وكيفا للموارد المائية، الأبحاث الجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية الموجهة لتحديد الموارد المائية الجوفية ومعرفتها وتقويمها، الأبحاث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة بمعرفة الموارد المائية السطحية وتقويمها وتحديد مواقع السدود والمنشآت الأخرى للتخزين
  • دراسات علم التربة الفلاحية إنتاج المياه المنزلية والصناعية والفلاحية بما فيها إنتاج مياه البحر المطهرة واستعمالها، إنجاز واستغلال وصيانة منشآت حجز المياه ووحدات معالجة وضخ المياه وشبكات التزويد بالمياه وتخزينها وتوزيعها، وكذا شبكات ومنشآت التصفية والتطهير، إنجاز واستغلال وصيانة أجهزة التطهير ووحدات تصفية المياه المستعملة إنجاز واستغلال وتسيير منشآت السقي وصرف المياه. المادة 4 : يتولّى وزير الموارد المائية المهام المحددة أعلاه، بما يأتي : يبادر وينظم ويتابع تنفيذ كل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يحكم ميدان اختصاصه والسهر على تطبيقه يسهر على حماية الموارد المائية والمحافظة عليها واستعمالها الرشيد، يعد سياسة حشد المياه ونقلها واستعمالها وتسييرها وفقا للأهداف التي تحددها الحكومة،

27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م يسهر على تحسين خدمات المرفق العام للمياه، يسهر على صيانة وحماية مجاري الأنهار والمياه، والبحيرات، والسبخات، والشطوط، وكذا الأراضي والنباتات التابعة لها وينظم استخراج المواد واستغلال المحاجر والملحقات الواقعة ضمن الأملاك العمومية للري، يبادر بسياسة تسعير المياه ويقترحها وينفذها،

  • يعد أدوات تخطيط النشاطات المتعلقة بالموارد المائية على جميع الأصعدة، ويسهر على تطبيقها، يعد المخططات الوطنية والجهوية لإنتاج الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للأهداف التي تتبعها الحكومة في مجال التهيئة العمرانية، يسهر على مطابقة المقاييس واحترامها في إنجاز منشآت حشد المياه الموجهة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي وتخزينها وتحويلها وتوزيعها وتصفيتها وصرفها. المادة 5 : يسهر وزير الموارد المائية على الاستغلال الرشيد للموارد المائية وعلى اقتصادها، ويعمل على صيانة تراث الري والمحافظة عليه. المادة 6 : يعد وزير الموارد المائية، في مجال نشاط الري الفلاحي، بالاتصال مع الإدارات الأخرى المعنية برامج السقي. ويشارك كذلك في وضع أنظمة وتقنيات صرف المياه. المادة 7 : يضع وزير الموارد المائية نظاما إعلاميا يتعلق بالأعمال الداخلة في مجال اختصاصه. ويرسم أهدافه واستراتجياته وتنظيمه. المادة 8 : يضع وزير الموارد المائية أدوات الرقابة المتعلقة بالأعمال الداخلة في مجال اختصاصه. ويرسم أهدافها واستراتجياتها وتنظيمها، ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها. وفي هذا الإطار، يسهر على ما يأتي : مطابقة المنشآت العمومية مع مخططات التهيئة ومشاريعها، للجمهورية الجزائرية / العدد 63 13
    • احترام أحكام دفاتر شروط الامتيازات لضمان الأمن وجودة المرفق العام للمياه،
  • احترام التنظيم التقني والمقاييس المقررة
  • جودة الدراسات والمواد والأشغال، جودة المنشآت الأساسية وصيانتها. المادة 9 : يتولى وزير الموارد المائية، في إطار السياسة الخارجية للبلاد، وبالتشاور مع الهيئات الوطنية المختصة ما يأتي : يشارك السلطات المختصة المعنية ويقدم لها مساعدته في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات الداخلة في مجال اختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويطبق فيما يخص دائرته الوزارية التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر،
  • يشارك في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميدان الموارد المائية،
  • يضمن، بالتشاور مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، تمثيل القطاع ضمن المؤسسات الدولية في النشاطات ذات الصلة بصلاحياته. المادة 10 : يقدم وزير الموارد المائية مساهماته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ النشاطات في مجال مكافحة :
  • الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، آثار الماء المضرة، لاسيما الاجتياحات والفيضانات. المادة 11 : يشارك وزير الموارد المائية بالاتصال مع الدائرة الوزارية المعنية، في نشاطات البحث العلمي التي تخص القطاع. وينظم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 12 : يسهر وزير الموارد المائية على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية التابعة للوزارة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. المادة 13 : يسهر وزير الموارد المائية على تطوير الموارد البشرية وتثمينها، ويعد وينفذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتحديد المعارف الموجهة لاحتياجات القطاع. المادة 14 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000-325 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
  • الأمين العام، ويساعده : مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال
  • رئيس الديوان، ويساعده : ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال: . النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين . العلاقات الدولية والتعاون . الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام

27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م . عصرنة الإدارة وتحسين أداءاتها، . الشؤون القانونية، والعلاقات مع الجمعيات والمواطنين وعالم الشغل . متابعة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، ومراقبتها، . الشؤون الاقتصادية والعلاقات مع الولايات . تحضير حصائل نشاطات جميع مصالح الوزارة ومتابعتها،

  • وأربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان.
  • المفتشية العامة : التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
  • الهياكل الآتية : . مديرية الدراسات وتهيئات الري . مديرية حشد الموارد المائية . مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، . مديرية التطهير وحماية البيئة . مديرية الري الفلاحي . مديرية الميزانية والوسائل والتنظيم . مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون . مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية. المادة 2 : مديرية الدراسات وتهيئات الري، وتكلف بالاتصال مع القطاعات المعنية، بما يأتي :
  • السهر على الجرد وتحيينه وتقييم الموارد المائية والمساحات المسقية
  • إعداد مخططات تهيئة الري على المستويين الوطني والجهوي، على أساس المعطيات المتعلقة بالموارد واحتياجات المستعملين
  • تصور نظام إعلامي يهم القطاع ووضعه بالاتصال مع الهيئات المعنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 63 15 وتضم ثلاث ( (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بكل الدراسات والتحقيقات ومتابعتها من أجل معرفة أحسن للموارد المائية والتربة
  • المشاركة في تحديد برامج البحث والتجارب في مجال التسيير العقلاني للموارد المائية والتربة وحمايتها والمحافظة عليها،
  • ترقية تنمية الموارد المائية غير العادية لاسيما تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة
  • المديرية الفرعية لتهيئة الري وتكلف بما يأتي :
  • إجراء الدراسات المتعلقة بتحديد الحاجات إلى المياه وتطورها،
  • إعداد وتحيين مخططات التنمية على مختلف الآفاق والمخططات الوطنية والجهوية للإنتاج والموارد المائية واستعمالها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، إعداد برامج إنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية واستعمالها،
  • المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام وتكلف بما يأتي : تشكيل بنك للمعطيات حول مجموع الحواصل المساهمة في تحديد الماء وحشده واستعماله والمحافظة عليه، بالاتصال مع القطاعات الأخرى وضع نظام إعلامي حول مجالات اختصاص القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية تنسيق نشاطات بنك المعطيات وأنظمة الإعلام في هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية ضمان الحرص التكنولوجي في مجال تحديد الموارد المائية وتسييرها واستغلالها. المادة 3:مديرية حشد الموارد المائية وتكلف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • إعداد السياسة الوطنية في مجال إنتاج المياه وتخزينها وتقييمها وتنفيذها،
  • المبادرة في إطار المخطط الوطني، بدراسة وإنجاز المنشآت والتجهيزات الخاصة بحشد المياه السطحية والجوفية وتحويلها والسهر على ذلك،
  • اقتراح المعايير والأنظمة وشروط استغلال التجهيزات والمنشآت والمورد المائي السهر على السير العادي للهياكل القاعدية ومنشآت حشد المياه وتحويلها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
  • المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد دراسات مخططات تهيئة الري وتحيينها، متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها،
  • المبادرة بكل تفكير والقيام بكل دراسة لحشد الموارد المائية غير العادية ومتابعة إنجازها، إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها والسهر على احترامه.
  • المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية، وتكلّف بما يأتي :
  • المشاركة بالاتصال مع الهياكل المعنية في إعداد وتحيين الدراسات الموجهة لتحديد موضع الموارد المائية الجوفية وتقدير كميتها وتحديد شروط وامكانيات استعمالها، متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية الجوفية المبادرة بكل تفكير يرمي إلى التعرف على الاستغلال العقلاني لطبقات المياه المستحجرة في الصحراء والمحافظة عليها في إطار تنمية دائمة ومندمجة، أو المشاركة في ذلك، العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت حشد الموارد الجوفية والسهر على احترامه.
  • المديرية الفرعية للاستغلال والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على الرقابة التقنية لمنشآت حشد الموارد المائية السطحية والجوفية وتحويلها وصيانتها والمحافظة عليها،
  • إعداد التنظيم في مجال تسيير الموارد المائية واستغلالها والسهر على تطبيقه ، إعداد الأدوات القانونية المرتبطة بإنشاء وتطوير هياكل الاستغلال والهياكل القاعدية للري،
  • اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المرتبطة بإنتاج المياه، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية تسيير مخزونات المياه السطحية والجوفية والقيام بتوزيعها وتخصيصها بين مختلف المستعملين اقتراح عناصر القرار في توزيع الموارد المائية في الحالات الاستثنائية ،
  • المشاركة بالاتصال مع القطاعات المعنية في ترقية الأنشطة المرتبطة بتربية الأسماك وتطويرها،
  • السهر على تطوير نظام مراقبة نوعية المياه، جمع ومعالجة المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية وضبط جداول مخزونات المياه السطحية ومحتويات الماء المستغلة السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
  • إحداث نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه. المادة 4 : مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وتكلّف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :

27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م

  • تحديد الأعمال الواجب تنفيذها لضمان تغطية الحاجات إلى المياه الصالحة للشرب للسكان والصناعة
  • متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية للتزويد بالمياه إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة والإنجاز واستغلال منشآت التزويد بالمياه تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات ومنشآت إنتاج المياه المنزلية والصناعية وتوزيعها، توجيه وتنشيط ومراقبة نشاط وتطور الهيئات التابعة للوزارة المكلفة باستغلال المياه وتوزيعها . السهر على حماية الموارد المائية والمحافظة عليها واستعمالها العقلاني السهر على السير العادي للهياكل القاعدية ومنشآت إنتاج المياه وتوزيعها،
  • المبادرة بكل تفكير ودراسة والقيام بهما فيما يخص الإشراف على إصلاح المرفق العام لإنتاج المياه وتوزيعها وتنفيذ ذلك. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتنمية، وتكلّف بما يأتي : متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز منشآت وشبكات توزيع المياه في التجمعات الحضرية والريفية، وكذلك تلك المخصصة للوحدات في المناطق الصناعية إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز المنشآت وشبكات توزيع المياه والسهر على احترامه
  • إجراء الدراسات المتعلقة بتحديد المعايير والحاجات إلى المياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 * 17
  • 17 المديرية الفرعية للتنظيم واقتصاد المياه، وتكلف بما يأتي : المبادرة بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصها، ومتابعته ومراقبته
  • اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المتصلة باستهلاك الماء الصالح للشرب والمياه الصناعية بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية،
  • المبادرة بالاتصال مع الهياكل المعنية بكل عمل يرمي إلى المحافظة على الماء واقتصاده،
  • تحديد معايير نوعية الماء مع الهيئات المعنية.
  • المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للمياه، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة للقطاع إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
  • إعداد دفتر الشروط لامتياز الخدمة العمومية للتزويد بالمياه ومراقبة تنفيذه
  • وضع كل سياسة تتعلق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية لإنتاج المياه وتوزيعها، إنشاء نظام إعلامي في مجال اختصاصها وتحيينه. المادة 5 : مديرية التطهير وحماية البيئة وتكلف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي : المبادرة بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية بكل عمل يرمي إلى حماية الموارد المائية والحفاظ عليها من كل أشكال التلوث
  • تحديد السياسة الوطنية وتنفيذها في مجال تجميع المياه المستعملة ومياه الأمطار، وتصفيتها ولفظها وإعادة استعمالها،
  • متابعة برامج الدراسات وإنجاز هياكل التطهير ومراقبتها،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت التطهير واستغلالها،

  • تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات تجميع المياه المستعملة ومياه الأمطار وأنظمة التصفية توجيه وتنشيط ومراقبة النشاط وتطوير الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بنشاط التطهير،
  • المشاركة بالاتصال مع القطاعات المعنية في وضع السياسة الوطنية في مجال التطوير الدائم وحماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية اقتراح معايير وأنظمة وشروط تصفية ملفوظات المياه المستعملة السهر على السير العادي لشبكات التطهير وهياكله،
  • المبادرة بكل تفكير ودراسة والقيام بهما فيما يخص إجراء إصلاح الخدمة العمومية للتطهير وتنفيذه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتنمية، وتكلّف بما يأتي : متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز منشآت وشبكات التطهير،
  • إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت وشبكات التطهير،
  • المبادرة بكل تفكير ودراسة يتعلقان بإمكانيات إعادة استعمال المياه المستعملة والمصفاة، وتنفيذهما.
  • المديرية الفرعية لتسيير التطهير وحماية البيئة، وتكلف بما يأتي : المبادرة بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصه ومتابعته ومراقبته وتنفيذه العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م اقتراح كل عمل يرمي إلى الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من كل أشكال التلوث، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المتصلة بالتطهير، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية
      • المبادرة بالاتصال مع الهياكل المعنية بكل عمل يرمي إلى حماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية تحديد معايير الملفوظات ونوعية المياه المصفاة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات ومنشآت التجميع وتصفية المياه المستعملة، ومتابعة ذلك، إنشاء نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه.
  • المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للتطهير، وتكلّف بما يأتي :
  • السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة للقطاع إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
  • إعداد دفتر شروط لامتياز الخدمة العمومية للتطهير ومراقبة تنفيذه
  • وضع كل سياسة تتعلّق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية للتطهير، إنشاء نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه. المادة 6 : مديرية الري الفلاحي، وتكلّف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :
  • تحديد سياسة الرّي الفلاحي في مجال السقي وصرف المياه، بالاتصال مع الهياكل المعنية،

27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد مخططات التنمية والمخططات الوطنية والجهوية في مجال السقي وصرف المياه،

  • إعداد وتقييم وتنفيذ السياسة في مجال إنتاج وتخزين المياه الموجهة للاستعمال الزراعي التي تتم عن طريق مؤسسات الري الصغيرة والمتوسطة (الآبار، والحفر والمماسك المائية)
  • متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز هياكل السقي وصرف المياه، إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز منشآت الري الفلاحية واستغلالها، تحديد معايير استغلال الشبكات والمنشآت الموجهة للسقي وصرف المياه وصيانتها، توجيه وتنشيط ومراقبة نشاطات الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بنشاط الري الفلاحي السهر على السير العادي لشبكات وهياكل السقي وصرف المياه، المبادرة بكل تفكير ودراسة والقيام بهما فيما يخص إجراء إصلاح الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه وتنفيذه وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للمساحات الكبرى وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد وضبط الدراسات ومخططات تهيئة الري في مجال السقي وصرف المياه متابعة ومراقبة برامج الدراسة وإنجاز هياكل السقي وصرف المياه في المناطق المصنفة كمساحات كبرى المبادرة بكلّ تفكير والقيام بكل دراسة لتحسين مردودية الشبكات وتطوير تقنيات السقي ومتابعة إنجازها، إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت السقي وصرف المياه. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 19
  • المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط، وتكلف بما يأتي : المبادرة ببرامج تطوير الري الصغير والمتوسط، ومتابعتها، المبادرة ببرامج الدراسات وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية الموجهة للري الصغير والمتوسط (الآبار، والحفر والمماسك المائية ومتابعتها ومراقبتها متابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز منشآت الري الصغيرة والمتوسطة،
  • المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد سياسة تنمية الري الصغير والمتوسط،
  • المديرية الفرعية لاستغلال وتنظيم الري الفلاحي، وتكلف بما يأتي : ضمان المراقبة التقنية لمنشآت السقي وصرف المياه وصيانتها والحفاظ عليها،
  • إعداد التنظيم في مجال تسيير منشآت السقي وصرف المياه واستغلالها، والسهر على تطبيق هذا التنظيم، إعداد العناصر القانونية المرتبطة بإنشاء وتطوير هياكل استغلال منشآت الري الفلاحي
  • اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المرتبطة باستهلاك مياه السقي، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية جمع المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد ومعالجتها مع ضبط كشوف الاحتياطات من المياه السطحية والطبقات المائية المستغلة في الري الصغير والمتوسط، السهر على تبعية المنشآت الأساسية للري التابعة لاختصاصها إلى الأملاك الوطنية، وإعداد المسح المرتبط بذلك، تطبيق كل سياسة تتعلق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إنشاء نظام إعلامي في مجال اختصاصها وتحيينه. المادة 7 : مديرية الميزانية والوسائل والتنظيم، وتكلّف بما يأتي :

  • القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية إلى الوسائل المالية والمادية تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية
  • تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح اللامركزية،
  • المبادرة بكل دراسة قانونية ذات طابع عام لا تدخل ضمن صلاحيات الهياكل الأخرى وضمان نشرها
  • مساعدة الهياكل المعنية في إعداد النصوص التنظيمية التي تهم القطاع،
  • السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
  • ضمان التسيير الإداري والمحاسبي للصفقات العمومية للإدارة المركزية
  • ضمان متابعة الصفقات العمومية للوزارة ومعالجة النزاعات القانونية الناشئة عن تنفيذها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للميزانية، وتكلّف بما يأتي : تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانيات الإدارة المركزية وتنفيذها، تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز، توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح اللامركزية التابعة للقطاع ترقية كل عمل اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الميزانية المرتبطة بها.
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي : تحديد حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها، ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
  • ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
  • ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات مسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح اللامركزية التابعة للقطاع وتحيينه.
  • المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بكل دراسة وكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التنظيم الذي يحكم نشاطات القطاع وضمان توزيعها
  • السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع، مساعدة هياكل الوزارة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهامها،
  • الدراسة والمساهمة في مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى إعداد بطاقية عن الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح والهيئات التابعة للوزارة ضمان تمثيل الوزارة لدى مختلف لجان الصفقات العمومية

27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م

  • ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات
  • متابعة القضايا المتعلقة بنزع الملكية، دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
  • ضمان أمانة وسير اللجنة الاستشارية لتسوية النزاعات بالتراضي، الناشئة عن تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارة والهياكل التابعة لها. المادة 8 : مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون، وتكلف بما يأتي : اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير مستخدمي القطاع وترقيتهم تكييف وتجسيد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى، في برامج
  • ترقية نشاطات البحث والتعاون والمشاركة فيها، ترقية نشاطات الوثائق الاقتصادية والتقنية والعلمية في القطاع،
  • ترقية تبادل المعلومات التي تعني القطاع على المستوى الوطني ومع الهيئات المختصة،
  • ضمان المحافظة على أرشيف الوزارة وتسييره بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية ومركز الأرشيف الوطني،
  • المساهمة مع السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، المتعلقة بالنشاطات التابعة للقطاع. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي : تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع وتنفيذها، حسب الأهداف المسطرة، توظيف المستخدمين وتسييرهم ومتابعة حياتهم المهنية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 21 المشاركة في إعداد النّصوص القانونية الأساسية والتنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تنفيذها وتطورها، تكوين بنك المعطيات الخاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات ، وتحيينه.
  • المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي : القيام بالدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية إلى التكوين وتحسين المستوى وتجسيدها في مخططات عمل،
  • المشاركة مع المؤسسات المتخصصة في إعداد برامج التكوين التي تعني القطاع، المبادرة وترقية التكوين وتحسين المستوى في الحرف المتصلة بالمياه.
  • المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي : ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه والمحافظة عليه، توزيع النصوص والتنظيمات المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
  • جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ومعالجتها وحفظها وتوزيعها.
  • المديرية الفرعية للتعاون والبحث وتكلف بما يأتي : تقييم حاجات القطاع في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني
  • جمع المعلومات الضرورية وإعداد عناصر كل ملف عن المفاوضات والاتفاقات الدولية تمثيل القطاع في اللجان المشتركة في المشاريع وكذا لدى هيئات التعاون
  • ترقية كل نشاط بحث في مجال تثمين الموارد المائية وحمايتها والعمل على القيام بهذا النشاط،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تمثيل القطاع في اللجان القطاعية المشتركة في البحث. المادة 9 : مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية، وتكلّف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :

  • إعداد الدراسات العامة المتعلقة بمهامها،
  • المشاركة في الدراسات والمخططات القطاعية مع التأكد من التكفل بالجانب الاقتصادي،
  • إعداد أشغال تخطيط الاستثمارات، وتنسيقها،
  • إعداد ملخص عن اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية
  • رصد التمويلات الداخلية والخارجية الضرورية لإنجاز البرامج
  • ضمان متابعة إنجاز البرامج وإعداد الحصائل الدورية
  • ضمان الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لأشغال البرمجة وتكلف بما يأتي :
  • إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات، متابعة هذه المخطّطات وتقييمها ومراقبة تنفيذها،
  • دعم الحاجات برخص البرامج واعتمادات الدفع وضمان متابعتها.
  • المديرية الفرعية للتمويل، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد دراسات تقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويلات الخارجية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • المشاركة مع المؤسسات المعنية في بحث التمويلات الخارجية ووضعها العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م متابعة اتفاقات القرض وتقييم تنفيذها وإعداد الحصائل المالية
  • دعم مخططات التمويل بالعملة الصعبة الخاصة بالوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها، وإعدادها.
  • المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي : إعداد الدراسات ذات الطابع الاقتصادي بالاتصال مع الهياكل المعنية، جمع المعطيات الاقتصادية ذات الطابع الإحصائي التي تعني القطاع ومعالجتها والقيام بتوزيعها، مركزة الإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع ومسك بطاقية المؤسسات المتدخلة في ذلك، تحضير مذكرات دورية حول الظرف تتصل بالقطاع ونشرها، إعداد الحصائل المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج. المادة 10 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب بقرار وزاري مشترك بين وزير الموارد المائية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 11 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 0 9-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 ، والمرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكورين أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس

27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م مرسوم تنفيذي رقم 2000-326 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-31 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للتجهيز وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، للجمهورية الجزائرية / العدد 63 23 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدث في وزارة الموارد المائية جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم، يدعى في صلب النص “المفتشية العامة” ويوضع تحت سلطة الوزير. المادة 2 : تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهامها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في القطاع، وتسهر على :
  • نوعية الخدمات والصرامة في استغلال الهياكل الأساسية التقنية
  • الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة للقطاع يمكن المفتشية العامة، بالإضافة إلى ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي تعرضه على الوزير ليصادق عليه، كما يمكنها التدخل بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير. المادة 4 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. يعد المفتش العام، بالإضافة إلى ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية الخدمات التي تقدمها . المادة 5 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين يكلفون بمهام التفتيش والتقويم والرقابة لدى الإدارة المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها والمصالح اللامركزية في الميادين الآتية :

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • التقنية
  • التنظيمية الإدارية والمالية
  • علاقات العمل. ويكلفون من جهة أخرى بالتأكد من تنفيذ ومتابعة القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير واقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها. يفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير. وينشط المفتش العام، أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها. يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 6 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000-327 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85 (1 و 4) و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-135 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير الأشغال العمومية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الأشغال العمومية ويتولى متابعة تنفيذها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الأشغال العمومية صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية الأخرى، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور تنمية دائمة في ميدان الهياكل الأساسية. المادة 3: يسهر وزير الأشغال العمومية في مجال المقاييس والأنظمة التقنية ودفاتر الشروط، على ما يأتي : تطبيق التنظيم التقني والمقاييس جودة الدراسات والمواد والمنشآت، جودة الهياكل الأساسية وصيانتها والحفاظ عليها، وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمرتفقين

27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م

  • احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح امتياز الخدمة العمومية للطرق، قصد ضمان الأمن وجودة الخدمة العمومية الموجهة للمرتفقين. المادة 4 : يدخل ضمن اختصاص وزير الأشغال العمومية في مجال الأشغال العمومية، تصوّر التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ورقابتها، قصد إنجاز الهياكل الأساسية للطرق والهياكل الأساسية البحرية والمطارية وصيانتها والحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحريّة. ويتولّى زيادة على ذلك، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، بترقية ما يأتي : في مجال الهياكل الأساسية للطرق : قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق الوطنية، وتهيئتها وإنجازها وصيانتها والقواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية، بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية
  • القواعد التي تحدّد إشارات الطرق، وشروط وكيفيات تنفيذها، بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية والنقل الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الفنية للطرق، بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالدفاع الوطني، قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها، ضبط المقاييس الخاصة بتقنيات الطرق وموادها تحضير التصاميم الرئيسية لتطوير الطرق الوطنية والطرق السريعة وتهيئتها وصيانتها، تنسيق المخطّطات الرئيسية للطرق الولائية تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الطرق السريعة والطرق الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 25 إصدار التوجيهات للجماعات المحلية قصد تحضير المخططات المتعددة السنوات والسنوية فيما يخص الأنواع الأخرى من الطرق. ب في مجال الهياكل الأساسية البحرية : القواعد المحددة للإشارات البحرية وكيفيات وشروط تنفيذها، بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل
  • شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها، باستثناء الأملاك العمومية المينائية ضبط مقاييس المنشآت البحرية وقواعد تصورها وبنائها وتهيئتها وصيانتها، تحضير التصاميم الرئيسية للتطوير والتهيئة والصيانة
  • تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الهياكل الأساسية البحرية. ج في مجال الهياكل الأساسية المطارية :
  • القواعد والمقاييس الخاصة بتصوّر مساحات تصميم الحركة وتهيئتها وصيانتها، باستثناء تجهيزاتها الخاصة بالإشارة والاستغلال تحضير تصاميم تطوير الهياكل الأساسية المطارية وتهيئتها وصيانتها،
  • تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الهياكل الأساسية المطارية. المادة 5 : يشارك وزير الأشغال العمومية القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي : إعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، ولاسيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية، وحسب محاور الشاحنات وأحجامها وعتاد النقل البري،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • إعداد النصوص التي تحكم الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها،
  • الأشغال في مجال ضبط المقاييس المرتبطة بصلاحياته تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في مجال الأشغال العمومية ترقية الوقاية والسلامة في الطرق،
  • إعداد مخططات النقل والمرور، . إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الأساسية للسكك الحديدية
  • إعداد المخططات الرئيسية للهياكل الأساسية الكبرى الحضرية وشبه الحضرية. المادة 6 : يساهم وزير الأشغال العمومية في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفل بها ويشجع على نشر نتائج ذلك على المتعاملين المعنيين. يسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالنشاطات التي تتبع اختصاصاته. ويقدم وزير الأشغال العمومية، في مجال التكامل مساعدته في ترقية الإنتاج الوطني. المادة 7 : يسهر وزير الأشغال العمومية على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 8 : يشارك وزير الأشغال العمومية السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي : يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
  • يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الأشغال العمومية يتولى تمثيل قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار اختصاصاته، يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة. المادة 9 : يسهر وزير الأشغال العمومية على ترقية الموارد البشرية المؤهلة لتغطية حاجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها . يشارك جميع القطاعات المعنية في إعداد سياسة الدولة وتنفيذها لهذا الغرض، لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين المورد البشري. المادة 10 : يضع وزير الأشغال العمومية منظومة إعلام تتعلق بالنشاطات التابعة لاختصاصه. ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية بالانسجام مع المنظومة الوطنية للإعلام في جميع المستويات. المادة 11 : يعد ويطوّر وزير الأشغال العمومية استراتيجية دائرته الوزارية. ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والتنظيمية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسطرة له. ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و / أو أي هيكل أو هيئة مناسبة من شأنهما أن يسمحا بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه. المادة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-135 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، والمذكور أعلاه.

27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م المادة 13 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000-328 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-136 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتكون الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، تحت سلطة الوزير، مما يأتي :
  • الأمين العام، ويساعده : مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد
  • رئيس الديوان، ويساعده : سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي : . تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان . تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية والتعاون الدولي . متابعة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسات، . تحضير وتنظيم اتصالات الوزير بوسائل الإعلام . تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في ميدان العلاقات العامة . تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين . متابعة الملفات المتعلقة بالتمويل الخارجي، وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
  • المفتشية العامة : التي يحدد إنشاؤها وتنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.
  • الهياكل الآتية : . مديرية الطرق،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / . مديرية استغلال الطرق وصيانتها، . مديرية الهياكل الأساسية البحرية . مديرية الهياكل الأساسية المطارية . مديرية الإدارة العامة . مديرية التخطيط والتنمية . مديرية الشؤون القانونية والمنازعات. المادة 2 : مديرية الطرق، وتكلف بما يأتي :

  • إعداد السياسة المتعلقة بتصور وإنجاز الهياكل الأساسية للطرق والطّرق السّريعة وتقييمها وتنفيذها، إعداد التصاميم الرئيسية لتطوير الطرق الوطنية والطرق السريعة وتهيئتها،
  • تنسيق المخططات الرئيسية للطرق الولائية المشاركة في تنفيذ أعمال برامج الطرق والطرق السريعة المستفيدة من التمويل الخارجي ومتابعتها وتقييمها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للطرق السريعة، وتكلف بما يأتي : إعداد التصاميم الرئيسية لتطوير الطرق السريعة وتهيئتها،
  • تحديد النشاطات الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الطرق السريعة،
  • القيام بمتابعة برامج الطرق السريعة إعداد التنظيم التقني في مجال الطرق السريعة ترقية التقييس في مجال تصميم الطرق السريعة وإنجازها. العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م
  • المديرية الفرعية لبرامج الطرق، وتكلف بما يأتي : إعداد التصاميم الرئيسية لتطوير الطرق الوطنية وتهيئتها،
  • تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية الخاصة بالطرق الوطنية والطرق الولائية
  • إعداد التنظيم التقني الخاص بالطرق
  • المساهمة في إعداد مخططات النقل، متابعة تنفيذ برامج الطرق المستفيدة من التمويل الخارجي.
  • المديرية الفرعية للمنشآت الفنية وتكلف بما يأتي :
  • تحديد النشاطات الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الفنية إعداد التنظيم التقني في مجال المنشآت الفنية ترقية التقييس في مجال تصميم المنشآت الفنية وإنجازها. المادة 3 : مديرية استغلال الطرق وصيانتها، وتكلّف بما يأتي : إعداد السياسة المتعلقة بصيانة الهياكل الأساسية للطرق والطرق السريعة وتقييمها وتنفيذها، تحضير التصاميم الرئيسية لصيانة الطرق الوطنية والطرق السريعة
  • تحديد قواعد استغلال الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الفنية وصيانتها وتحديد القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية تحديد القواعد التقنية التي تحكم مهن المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر ونشاطاتها في مجال استغلال الطرق وصيانتها.

27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتكلف بما يأتي :
  • ترقية نوعية الخدمة العمومية للطرق، تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال مهام الصيانة المنتظمة للطرق السريعة والطرق الوطنية تنشيط المعطيات التقنية المتعلقة بتنفيذ مهام الصيانة المنتظمة للطرق والمنشآت الفنية ومتابعتها وتطويرها،
  • إعداد البرامج المتعلقة بصيانة حظائر العتاد ومراقبتها ومتابعة تخطيطها وتنفيذها،
  • إعداد جداول كراء تجهيزات حظائر العتاد وتكاليف استغلالها وصيانتها.
  • المديرية الفرعية لصيانة الطرق، وتكلف بما يأتي : تطوير نماذج التسيير التي تسمح بالتخطيط الأمثل للصيانة المنتظمة للهياكل الأساسية للطرق،
  • تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال أشغال الصيانة المنتظمة للطرق السريعة والطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية تطوير قواعد الصيانة المنتظمة للطرق السريعة والطرق الوطنية وتطوير القواعد المتعلقة بالطرق البلدية والولائية بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية تطوير تقييس القواعد التقنية والمواد في مجال صيانة الطرق، إعداد تقارير الحصائل السنوية المرتبطة بنشاطاتها واستغلالها.
  • المديرية الفرعية لاستغلال الطرقات وأمنها، وتكلف بما يأتي : المبادرة ببنك المعطيات الخاصة بالطرق وتطويره، للجمهورية الجزائرية / العدد 63 29 تنشيط ومتابعة الحملات السنوية المتعلقة بإحصاء حركة المرور وحوادثه خارج المدن تطوير القواعد المحددة لإشارات الطرق وشروط تنفيذها وكيفيات ذلك المبادرة بالأعمال المتعلقة بالموافقة على إشارات الطرق والتجهيزات الأخرى للطرق وتطويرها،
  • المساعدة على ترقية الوقاية والسلامة في الطرق، المساهمة في إعداد النصوص المتعلقة بقانون الطرق والمرور ،
  • تطوير قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها، متابعة أعمال تصنيف طرق المرور وإسقاط مراتبها. المادة 4 : مديرية الهياكل الأساسية البحرية وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد وتقييم وتطبيق السياسة المتعلقة بتصور الهياكل الأساسية البحرية وإنجازها وصيانتها،
  • تحضير مخططات تطوير الهياكل الأساسية المينائية وتهيئتها، توجيه وتنشيط ومراقبة نشاط وتطور الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بصفة رئيسية بمتابعة الهياكل الأساسية البحرية ولا سيما منها الديوان الوطني للإشارة البحرية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية لصيانة الهياكل الأساسية البحرية، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بالدراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد المخطط الرئيسي لصيانة الهياكل الأساسية البحرية والإشارات البحرية وتدعيمها، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إعداد اقتراحات تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات لصيانة الهياكل الأساسية البحرية وحفظها وكسح الموانىء بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،

  • المبادرة بقواعد ومقاييس صيانة الهياكل الأساسية البحرية والإشارات البحرية واقتراحها وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها وكذا شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية باستثناء الملك العمومي المينائي تطوير نماذج التسيير والتنظيم التي تسمح بأفضل تخطيط للصيانة والحفظ المستمر للهياكل الأساسية البحرية،
  • المبادرة بالبرامج المتعلقة بقياس طبوغرافيا البحار (الأمواج، التيارات، المد والجزر … واقتراحها وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية المبادرة ببنك المعطيات الخاصة بطبوغرافيا البحار والهياكل الأساسية البحرية وتطويرها، متابعة نشاطات الديوان الوطني للإشارة البحرية.
  • المديرية الفرعية للأشغال البحرية الجديدة، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بالدراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد المخطط الرئيسي لتطوير الهياكل الأساسية البحرية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية
  • المبادرة بالقواعد والمقاييس المتعلقة بتصور الهياكل الأساسية البحرية وبنائها وتهيئتها واقتراح ذلك وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها،
  • المساهمة في متابعة برامج البحث في ميدان الهياكل الأساسية البحرية. المادة 5 : مديرية الهياكل الأساسية المطارية وتكلف بما يأتي : إعداد وتقييم وتطبيق السياسة المتعلقة بتصور الهياكل الأساسية المطارية وإنجازها وصيانتها، العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م تحضير مخططات تطوير الهياكل الأساسية المطارية وتهيئتها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للأشغال المطارية الجديدة، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بالدراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد المخطط الرئيسي لتطوير الهياكل الأساسية المطارية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية المبادرة بالقواعد والمقاييس المتعلقة بتصور الهياكل الأساسية المطارية وبنائها وتهيئتها واقتراح ذلك وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها
  • المساهمة في متابعة برامج البحث في ميدان الهياكل الأساسية المطارية.
  • المديرية الفرعية لصيانة الهياكل الأساسية المطارية ، وتكلّف بما يأتي :
  • المبادرة بالدراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد المخطط الرئيسي لصيانة الهياكل الأساسية المطارية وتدعيمها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
  • المبادرة بتطبيق القواعد والمقاييس المتعلقة بصيانة الهياكل الأساسية المطارية واقتراح ذلك وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها، المبادرة ببنك المعطيات المطارية وإعدادها وتطوير نماذج التسيير التي تسمح بأفضل تخطيط لصيانة الهياكل الأساسية المطارية. المادة 6 : مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
  • تقييم الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصتين لوزارة الأشغال العمومية، اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع،

27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م

  • القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية بكل الأعمال المرتبطة بالوسائل المادية والمالية وبسير الإدارة المركزية ضمان إنجاز المخططات وبرامج التكوين المتواصل وتحسين مستوى مستخدمي القطاع. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي : اقتراح تقدير الاعتمادات الضرورية لعمل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية متابعة تنفيذ الميزانيات ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور استهلاكها،
  • تحضير النصوص المتعلقة بتفويض اعتمادات التجهيز إلى المصالح غير الممركزة في الدولة والتابعة للقطاع،
  • ضمان التكفل بعمليات تصفية النفقات التي تقوم بها المصالح على حساب ميزانيتي تسيير وتجهيز الوزارة والأمر بصرفها سواء فيما يخص نفقات المستخدمين أو النفقات الأخرى متابعة الالتزام بالنفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات التنظيمية.
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي : ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات في الإدارة المركزية
  • ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات القيام بإحصاء الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية
  • ضمان تسيير الخدمات الاجتماعية، والقيام بالتدابير المقررة في إطار العمل الاجتماعي وتجسيدها. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 31
  • المديرية الفرعية للمستخدمين وتكلف بما يأتي : تحديد وتنفيذ السياسة الخاصة بتسيير الموارد البشرية في القطاع حسب الأهداف المسطرة، تخطيط وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين.
  • المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي : تكييف توجيهات السياسة الوطنية والقطاعية في مجال التكوين المتواصل وتحسين المستوى وترجمتها إلى برامج
  • إجراء الدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية في ميدان التكوين المتواصل وتحسين المستوى المبادرة بمخططات التكوين في الخارج وتنفيذها ومتابعتها، تنسيق البرامج في مجال التكوين والتمهين وضمان متابعتها. المادة 7 : مديرية التخطيط والتنمية، وتكلّف بما يأتي :
  • التنسيق في إعداد السياسة التنموية في القطاع وتقييمها،
  • المساهمة في الدراسات والمخططات القطاعية مع مراعاة التكفل بالجوانب الاقتصادية
  • ضمان الاتصال مع الهياكل الوطنية للتخطيط، تنفيذ تطبيق برامج الأعمال الخاصة بالتعاون والبحث ومتابعتها وتقييمها، المبادرة بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتخطيط وبرامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمار ومتابعة تنفيذها،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ضمان المتابعة الإحصائية للصفقات العمومية التي تبرمها المصالح والهيئات التابعة للقطاع، رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية.

  • المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتمويل الخارجي، وتكلّف بما يأتي :
  • رصد التمويلات الخارجية تقييم استعمال التمويلات الخارجية وإعداد الحصائل المالية، المبادرة بدراسات اقتصادية ذات العلاقة بنشاطات القطاع.
  • المديرية الفرعية لمنظومتي الإعلام والإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ منظومة إعلامية خاصة بنشاطات القطاع، متابعة المعطيات الخاصة بعمليات الاستثمارات المخططة، مركزة بنوك المعطيات وتطوير نماذج التسيير، تطوير برامج المعلوماتية في القطاع.
  • المديرية الفرعية للتعاون والبحث وتكلف بما يأتي :
  • دراسة السبل والوسائل الضرورية لإنجاز أعمال البحث الرامية إلى التنمية الاقتصادية والعلمية والتقنية في القطاع وتقييمها وتقديمها، تنفيذ برامج الأعمال الخاصة بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ومتابعتها وتقييمها. المادة 8 : مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
  • القيام بالدراسات وأشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان نشاطات القطاع، العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م
  • القيام بالدراسات والأبحاث التي تهم القطاع، إعداد النصوص التنظيمية التي تهم القطاع واستغلالها وتوزيعها ومتابعة تنفيذها والقيام بتقنينها،
  • دراسة قضايا المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
  • القيام بالدراسات والأبحاث الضرورية للتقنين القانوني الذي يهم القطاع ومتابعة تطبيقها،
  • دراسة قضايا المنازعات التي تكون وزارة الأشغال العمومية طرفا فيها ومتابعتها،
  • جمع العناصر المتعلقة بقضايا المنازعات التي تخص القطاع ومتابعة تطورها وتسويتها.
  • المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
  • دراسة المشاريع التمهيدية للنصوص التي تم تحضيرها بالاتصال مع الهياكل المعنية واقتراحها للموافقة عليها بعد ضبطها،
  • القيام بكل الدراسات والأعمال للإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان نشاطات القطاع، دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى والمساهمة فيها،
  • السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية للقطاع.
  • المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
  • ترقية النشاطات الخاصة بالوثائق الاقتصادية والتقنية والعلمية داخل القطاع ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني،

27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م

  • السهر على احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية. المادة 9 : تمارس هياكل وزارة الأشغال العمومية على هيئات القطاع كل فيما يخصها، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 10 : يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الأشغال العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكلّ مديرية فرعية. المادة 11 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-136 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 ، والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000-329 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 63 33 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 0 9-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-137 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث مفتشية عامة لدى وزارة الأشغال العمومية وتوضع تحت سلطة الوزير ويحدد هذا المرسوم كيفيات سيرها وتنظيمها. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش تنصب ، لاسيما على ما يأتي :

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع

  • الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد التي وضعت تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية
  • يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوّري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الأشغال العمومية
  • يمكن أن تقترح المفتشية العامة، زيادة على ذلك، على إثر زياراتها، توصيات أو أية إجراءات من شأنها أن تساهم في تحسين أو تدعيم عمل المصالح والمؤسسات التي تفقدتها وتنظيمها. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير. وتلزم بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها. المادة 4 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. يعد المفتش العام ، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أداءاتها. المادة 5 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستّة (6) مفتشين مكلفين بتفتيش ما يأتي : العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م المشاريع الخاصة بالطرق للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها المشاريع الخاصة بالأشغال البحرية للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها المشاريع الخاصة بالمطارات للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها
  • المؤسسات العمومية التابعة للوصاية
  • المصالح غير الممركزة في القطاع
  • المشاريع الممركزة. يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها. يفوض الوزير للمفتش العام ، الإمضاء في حدود صلاحياته. يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين، بناء على اقتراح من المفتش العام. المادة 6 : تصنّف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-137 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس

27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م للجمهورية الجزائرية / العدد 63 35 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمنان تعيين مديرين لمركزين جامعيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يعين السيد علي شكري، مديرا للمركز الجامعي بالجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يعين السيد الطاهر ،شامي، مديرا للمركز الجامعي بالمدية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي مجلسين قضائيين (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 56 الصادر بتاريخ 21 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 20 سبتمبر سنة .2000 الصفحة 5 - العمود الأول - السطران 8 و 9. بدلا من : ………….. “ رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي يقرأ : ………….. “ نائبا عاما لدى مجلس قضاء أم البواقي” الباقي بدون تغيير). ويصحح، نتيجة لذلك، عنوان هذين المرسومين في الفهرس وفي النّص ويقرأ، كل منهما، في صيغة المفرد بدلا من المثنى، وفقا لصفة المعني. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 27 سبتمبر سنة 2000، يتضمن اعتماد شركة تضامن قساسمة وبن برينيس بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 27 سبتمبر سنة 2000، تعتمد “شركة التضامن قساسمة وبن برينيس “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، قصد ممارسة السمسرة في عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية : 1.1 - التأمينات على السيارات 2.1 التأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 3.1 - التأمينات في مجال البناء، 4.1 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة 5.1 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 6.1 - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة 1.2 - التأمين من البرد 2.2. - التأمين من هلاك الحيوانات 3.2 - التأمينات الزراعية الأخرى 1.3 - تأمين النقل البري، 2.3 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية 3.3 - تأمينات النقل الجوي، 4.3 - تأمينات النقل البحري، 1.4 - التأمين في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج،

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية 3.4 - التأمين الجماعي، 4.4 - التأمين التراكمي، إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 2000-03 مؤرخ في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000، يتضمن اعتماد بنك. إن محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44 و 45 و 110 إلى 114 و 116 إلى 119 و 125 و 126 و 128 و 129 و 132 إلى 137 و 139 و 140 و 156 و 161 و 162 و 166 و 167 و 170 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1419 الموافق 22 يوليو سنة 1998 والمتضمن تمديد تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد بنك الريان الجزائري ش . أ.” ، بصفته بنكا. يقع المقر الرئيسي ل “بنك الريان الجزائري . ش . أ .” ب 29 شارع أحمد قارة، بئر مراد رايس الجزائر. يخصص لهذا البنك رأسمال اجتماعي قدره مليار وسبعمائة وعشرة ملايين دينار ( 1.710.000.000 دج ) العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م 5.4 - تأمين المساعدة 6.4 - تأمينات الأشخاص الأخرى 1.5 - تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة. وبلاغات المادة 2 : يوضع “بنك الريان الجزائري ش.أ.”، تحت مسؤولية السادة :
  • الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بصفته رئيس مجلس الإدارة
  • وليد بن سليمان قاسم، بصفته قائما بالإدارة منتدبا، مجيد ناسو، بصفته مديرا عاما. المادة 3 : يمكن أن يقوم بنك الريان الجزائري - ش.أ.” ، بكل العمليات المعترف بها للبنوك، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
  • بطلب من البنك أو تلقائيا ، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 6 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000. عبد الوهاب كرمان المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر