قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010، يحدد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الأشغال العمومية إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 23 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الأشغال العمومية إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة.
المادة 2
فتح المادةيدرج ضمن المشاريع الكبرى كل مشروع مقترح للتسجيل بكلفة تقديرية تساوي أو تفوق عشرين (20) مليار دينار جزائري.
المادّ ة 3 : يمكن كذلك إدراج أي مشروع ضمن المشاريع الكبرى، يقيم على أساس ملف النضج كما هو م ح دد في الم ادت ين 6 و 9 م ن الم رسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، ويتم قبوله من طرف المصالح المؤهلة للوزير المكلف بالميزانية وتكون كلفته التقديرية أقل من عشرين (20) مليار دينار جزائري ويستوفي عنصرا أو أكثر من العناصر الآتية :
- التأثير المباشر أو غير المباشر للمشروع على البيئة، لا سيما الصحة العمومية والفلاحة والفضاءات الطبيعية والحيوانات والنباتات والمحافظة على المواقع والمعالم الأثرية.
- أهمية التكاليف المتكررة على ميزانية الدولة والمتعلقة بصيانة واستغلال المشروع.
- طبيعة مشاريع قطاع الأشغال العمومية وتعقيدها التقني كما هي محددة في الملحق.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة .2010 وزير المالية وزير الأشغال العمومية كريم جودي عمار غول الملحق طبيعة المشاريع وتعقيدها التقني
1 . الطرق والطرق السريعة :
- الطرق السريعة والطرق الدائرية أو منافذ حضرية ذات الطابع المهيكل، وكذا المنشآت الفنية الكبرى.
2 . الموانئ والهياكل الأساسية البحرية :
- إنشاء ميناء أو توسيع القدرة الاستيعابية للميناء، متخصص أو غير متخصص بما في ذلك موانئ الصيد.
- حماية الشواطئ أو الحواجز ذات التأثير الهام على البيئة وتهيئة الساحل.
- إنشاء وإنجاز أرصفة جديدة والإشارات البحرية.
- برنامج للصيانات الكبرى ( نزع الرمال، كسر وإزالة الصخور ) أو تعزيز أو تدعيم المنشآت البحرية. .3 المحطات الجوية :
- إنشاء وإنجاز مطار جديد ومدرج مطار جديد.
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.