مرسوم تنفيذي رقم 12-11 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم ه ذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة الأولى : ............................................... ...................................................................... * الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للطرق،
- المديرية العامة لوسائل الدراسات والإنجاز،
- مديرية الهياكل الأساسية البحرية،
- مديرية الهياكل الأساسية المطارية،
- مديرية الإدارة العامة،
- مديرية التخطيط والتنمية،
- مديرية البحث والاستشراف،
- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات،
- مديرية منظومات الإعلام والإعلام الآلي والإحصائيات ."
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" ال مادة 2 : المديرية العامة للطرق وتكلّف بإعداد سياسة تطوير المنشآت القاعدية للطرق والطرق الس يارة وتق يي مها وتنفيذها وصيانتها واستغلالها، لا سيما في مجال التصور والإنجاز والمراقبة.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير المنشآت القاعدية للطرق والطرق السيّارة وتنفيذها ومتابعتها وصيانتها واستغلالها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
- تحديد قواعد استغلال الطرق السيارة والطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الفنية والأنفاق وصيانتها وتحديد القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية بالعلاقة مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية،
- تحديد القواعد والمعايير التقنية لتصور الطرق والطرق السيارة والمنشآت الفنية والأنفاق وإنشائها وصيانتها واستغلالها،
- السهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج بناء المنشآت القاعدية للطرق والطرق السيارة وتهيئتها،
- تصور ووضع بنك معطيات في مجال بناء المنشآت القاعدية للطرق والطرق السيارة واستغلالها وصيانتها،
- السهر على تقييم الخدمة العمومية المقدمة للمستعمل.
وتضم خمس (5) مديريات :
1 - مديرية تطوير الطرق، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد النشاطات الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال دراسة الطرق الوطنية والطرق الولائية وإنشائها وتهيئتها وضمان متابعتها،
- المساهمة في تنفيذ برامج طرق متخصصة لفك العزلة،
- المشاركة في إعداد مخططات النقل عبر الطرق بالعلاقة مع القطاعات المعنية،
- اقتراح كل التدابير الضرورية لترقية نوعية المنشآت القاعدية للطرق وتطويرها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المدي ري ة الفرعية لبرامج الطرق، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد النشاطات الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال إنشاء الطرق الوطنية والطرق الولائية وتهيئتها،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال إنشاء الطرق وتهيئتها، 12 فبراير سنة 2012 م
- متابعة تنفيذ برامج الطرق وتقييمها،
- إعداد الحصائل الدورية وتقييم تأثيرات البرامج.
ب - المديرية الفرعية للدراسات التقنية للطرق، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية للطرق وتحديدها ومتابعتها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال دراسات المنشآت القاعدية للطرق وإنجازها،
- المساهمة في أعمال التنشيط التقني،
- إنشاء بنك المعطيات المتعلق بالدراسات التقنية للطرق وتحيينه.
2 - مديرية الطرق السيارة والطرق الدائرية والطرق السريعة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد النشاطات الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال الطرق السيارة والطرق الدائرية والطرق السريعة ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية المتعلقة بالطرق السيارة والطرق الدائرية والطرق السريعة،
- السهر على احترام قواعد ومقاييس تصور منشآت الطرق السيارة والطرق الدائرية والطرق السريعة وإنشائها وتهيئتها،
- ضمان متابعة استغلال الطرق ومراقبتها وتقييمها،
- تحديد قواعد استغلال الطرق السيارة والطرق الدائرية والطرق السريعة وصيانتها.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لبرامج الطرق السيارة، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الطرق السيارة والطرق الدائرية والطرق السريعة،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال تصور الطرق السيارة والطرق الدائرية والطرق السريعة وإنشائها،
- المبادرة بالدراسات التقنية المرتبطة بميدان الطرق السيارة والطرق الدائرية والطرق السريعة وتحديدها ومتابعتها. 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
ب - المديرية الفرعية لتسيير الطرق السيارة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد قواعد وشروط تسيير الطرق السيارة،
- إعداد البيانات النوعية للخدمة،
- متابعة إجراء منح عقود الشراكة أو التفويض،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بعقود تسيير الطرق السيارة ومراقبتها وتقييم تنفيذها،
- السهر على ضمان نوعية الخدمة المقدمة للمستعملين.
3 - م ديري ة المنشآت الفنية والأنفاق، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد النشاطات الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال بناء المنشآت الفنية والأنفاق وصيانتها،
- متابعة تنفيذ برامج المنشآت الفنية والأنفاق وتقييمها،
- متابعة إعداد الدراسات التقنية في مجال المنشآت الفنية والأنفاق،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال تصور المنشآت الفنية والأنفاق وبنائها،
- ترقية تقنيات بناء المنشآت الفنية والأنفاق وتطويرها وتحديثها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لبرامج المنشآت الفنية والأنفاق، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء المنشآت الفنية والأنفاق،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال تصور المنشآت الفنية والأنفاق وبنائها،
- المبادرة بالدراسات التقنية في مجال المنشآت الفنية والأنفاق وتحديدها ومتابعتها،
- اقتراح التدابير التي من شأنها ترقية التقنيات الحديثة في إنجاز المنشآت الفنية والأنفاق.
ب - المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الفنية والأنفاق، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تهيئتها واستغلالها،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تهيئتها واستغلالها،
- المبادرة وتحديد ومتابعة الدراسات التقنية و/أو المتخصصة في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تهيئتها واستغلالها،
- اقتراح التدابير التي من شأنها ترقية التقنيات الحديثة لإنجاز المنشآت الفنية والأنفاق،
- السهر على متابعة تجهيزات استغلال الأنفاق.
4 - مديرية تجهيز ممتلكات الطرق وتسييرها، وتكلّف بإعداد سياسة صيانة تجهيزات وإشارة الطرق وتسيير ممتلكات الطرق.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتجهيزات وإشارات الطرق، وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية التي تحدد تجهيزات وإشارة الطرق والسهر على شروط وكيفيات تنفيذها،
- تحديد النشاطات السنوية والمتعددة السنوات للدراسات والأشغال الواجب القيام بها للصيانة الدورية لتجهيزات وإشارة الطرق ومتابعتها،
- تطوير نماذج تسيير نشاطات صيانة تجهيزات وإشارة الطرق.
ب - المديرية الفرعية لتسيير ممتلكات الطرق، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة نشاطات تصنيف وإعادة تصنيف طرق المواصلات،
- إنجاز ومتابعة الحملات السنوية المتعلقة بإحصاء حركة مرور الطرق والحملات الخاصة بتقدير الوزن ومعايير معاينة المسالك،
- القيام بالدراسات التقنية في مجال تسيير ممتلكات الطرق ومتابعتها.
5 - مديرية صيانة الطرق، وتكلّف بإعداد سياسة صيانة الطرق.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لبرامج الصيانة الدورية للطرق، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات للصيانة الدورية للطرق في مجال الدراسة وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة تأهيل ومتابعة تنفيذها،
- المبادرة و/أو المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال الصيانة الدورية للطرق،
- المساهمة في تحديد قواعد الصيانة الدورية للطرق الوطنية والطرق الولائية والطرق البلدية،
- تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة الدورية.
ب - المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتكلف بما يأتي :
- تحديد النشاطات والدراسات الواجب القيام بها في الصيانة العادية السنوية لمختلف مجالات الطرق ومتابعتها،
- السهر علي تفتيش الطرق الوطنية والطرق السيارة ومراقبتها،
- ضمان المحافظة على حالة الطريق وإيصال المعلومة للمستعملين فيما يخص حالة حركة المرور،
- تطوير نماذج تسيير أنشطة الصيانة العادية،
- إعداد القواعد التقنية والتنظيمات في مجال الصيانة العادية،
- تنسيق مخططات التدخل وحالة الطريق الشتوية والتقلبات الجوية.
ج - ال مديرية الفرعية لوسائل الصيانة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد برامج اقتناء العتاد الموجه لصيانة الطرق والمبادرة بها،
- إعداد مذكرات ودلائل تقنية لاستعمال عتاد صيانة الطرق والمحافظة عليه،
- إعداد سلم كراء عتاد صيانة الطرق،
- متابعة مسك دفاتر جرد العتاد الموجه لصيانة الطرق،
- تحليل الحساب الخاص بحظائر عتاد مديريات الأشغال العمومية".
المادّ ة 4 : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 3 : المديرية العامة لوسائل الدراسات والإنجاز، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية وكذا شركات تسيير المساهمات والمجمعات الملحقة بها، 12 فبراير سنة 2012 م
- إدماج المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية،
- المصادقة قبل التنفيذ على أي تنظيم من شأنه تعزيز تنافسية وفاعلية شركات الإنجاز والمؤسسات ومكاتب الدراسات وشركات تسيير المساهمات وكذا المجمعات الملحقة بها،
- العمل على تطوير تنافسية المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الأشغال العمومية وكذا المجمعات الملحقة بشركات تسيير المساهمات،
- السهر على متابعة ومراقبة التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسات ومكاتب الدراسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية وكذا المجمعات الملحقة بشركات تسيير المساهمات ومراقبته،
- تشجيع الابتكارات التكنولوجية والبحث التطبيقي ودعمها.
وتضم مديريتين (2) :
1 - م دي رية ترقية وتطوير المؤسسات، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد كل التدابير التي من شأنها تشجيع تعزيز وتنمية الطاقات العملية والتكنولوجية لأداة الإنتاج الوطني المرتبطة بمخططات وبرامج الاستثمار المتعلق بقطاع الأشغال العمومية وتنفيذها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتنسيق وسائل الدراسات والإنجاز، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، كل معلومة ضرورية لإنجاز المشاريع التي يبادر بها قطاع الأشغال العمومية على أساس برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات وتحيينها،
- تجنيد وسائل الدراسات والإنجاز في الحالات الاستثنائية،
- السهر على التوزيع العقلاني لمكاتب الدراسات والمؤسسات على الإقليم المتعلقة بالبرامج والاستراتيجية الوطنية للتنمية،
- ضمان تطبيق الإجراءات القانونية لتنفيذ الصفقات العمومية ومتابعة تصفية الديون.
ب - المديرية الفرعية لتطوير وسائل الدراسات والإنجاز، وتكلف بما يأتي : 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
- المشاركة في إعداد تدابير ومخططات العمل المتضمن تحسين مستوى مكاتب الدراسات والمؤسسات وتنفيذها وتطويرها،
- السهر على تثمين الأصول المالية للدولة في المؤسسات المختلطة في إطار الشراكة،
- تشجيع فرص ومبادرات مكاتب الدراسات والمؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم النقل التكنولوجي والنجاعة الاقتصادية ودعمها،
- دعم مكاتب الدراسات والمؤسسات في وضع نظام تسيير من أجل تشجيع تحسين كفاءتهما.
2 - مديرية متابعة وتقييم وسائل الإنجاز، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تقييم صفقات الأشغال العمومية،
- ترقية تقييم كفاءات المؤسسات.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتقييم وسائل الإنجاز، وتكلّف بما يأتي :
- مساعدة المؤسسات ومكاتب الدراسات والهيئات التابعة لقطاع الأشغال العمومية لإنجاز مخططات عملها،
- تقييم الطاقات التقنية للمؤسسات على أساس الدراسات والتحقيقات وكذا معطيات النظام الإحصائي الوطني،
- إعداد أنظمة المؤشرات التي تسمح بمتابعة وتقييم المعايير التي تميز المؤسسة وتطبيقها،
- إنشاء بنك معطيات في إطار نظام الإعلام القطاعي وتحيينه،
- إعداد برامج الأعمال لإنجاز برامج الاستثمار الممولة بواسطة الأموال العمومية وتنفيذها،
- تحليل كل الوثائق المتعلقة بإدارة وتسيير المؤسسات وكذا تنفيذ الاتفاقيات المعدة مع الدولة في إطار نشاطاتها.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز، وتكلف بما يأتي :
- القيام بمراقبة مكاتب الدراسات والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الأشغال العمومية المكلفة بإنجاز برامج التجهيز،
- القيام بمراجعة النفقات المتعلقة بالصفقات العمومية،
- تنفيذ سياسة تطوير أداة الدراسة والإنجاز،
- تصور تدابير تحفيزية لتطوير أداة الإنتاج الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتطبيقها،
- تشجيع رسملة خبرة المتعاملين الوطنيين،
- مرافقة تطوير المهن والحرف المرتبطة بمجال الأشغال العمومية من خلال تدابير الدعم والتحكم التكنولوجي".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" الم ادة 7 : ت ك لّف م ديرية التخطيط والتنمية بما يأتي :
- .................................................................
- .................................................................
- .................................................................
- .................................................................
- .................................................................
- .................................................................
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط وبرامج الاستثمار، وتكلّف بما يأتي :
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- متابعة معطيات عمليات الاستثمارات التخطيطيّة.
ب - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتمويل الخارجي، وتكلّف بما يأتي :
- ................................................................
- ................................................................
- .................................................................
ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- ................................................................
- ."................................................................
المادة 6
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" ال مادة 8 مكرّر : مديرية منظومات الإعلام والإعلام الآلي والإحصائيات، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تسيير وسائل الإعلام الآلي وصيانته،
- تسيير تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة المطبقة على القطاع وتنسيقها ومتابعة وضعها،
- جمع المعطيات الإحصائية المتعلّقة بالقطاع واستغلالها وتوزيعها،
- ضمان إنجاز مجموعة النصوص الإحصائية ونشرها،
- المشاركة في تفعيل التطبيقات الحديثة على مستوى الإدارات المركزية والمديريات المحلية،
- ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية للوزارة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي والإحصائيات، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان وضع شبكات إلكترونية للاتصال تربط بين الهياكل المركزية للوزارة والهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية،
- جمع المعطيات الإحصائية المتعلّقة بالقطاع واستغلالها وتوزيعها،
- ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
- تقديم دعم الإعلام الآلي على مستوى المديريات المركزية والمحلية في إطار كل نشاطاتها،
- تحديد حاجات الوزارة فيما يخص تجهيزات الإعلام الآلي وعقلنة تسييرها واستعمالها.
ب - المديرية الفرعية لمنظومات الإعلام، وتكلّف بما يأتي :
- تطوير برامج إعلام القطاع على مستوى المديريات المركزية والمديريات المحلية،
- إعداد منظومة إعلام لنشاطات القطاع وتنفيذها،
- ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية للوزارة". 12 فبراير سنة 2012 م
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.