مرسوم تنفيذي رقم 12-232 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التّسمية - المقر- الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى " المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية" وتدعى في صلب النص "المدرسة"، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةتخضع المدرسة للقواعد المطبّقة على الإدارة في علاقاتها مع الدّولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ويحدّد م قره ا بس يدي عبد الله بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التّراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.
يمكن إنشاء ملحقات المدرسة بناء على قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالأشغال العمومية.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام المدرسة في العمل والمساهمة بالتكوين المتواصل في تطوير القدرات التسييرية في مجال تسيير الأشغال العمومية.
وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي:
- ضمان تكوين مؤهل يلبي حاجات الهيئات الناشطة في مجال الأشغال العمومية،
- المشاركة في تعميم التقنيات العصرية لتسيير الأشغال العمومية،
- ضمان تكوين المكوّنين في مختلف التخصصات التي تتطلبها عصرنة قطاع الأشغال العمومية،
- تنظيم تكوين مؤهل حسب الطلب،
- تنظيم حلقات دراسية وورشات تقنية في مجال المناجمنت لمؤسسات قطاع الأشغال العمومية.
المادة 5
فتح المادةيخول للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها، إبرام اتفاقيات شراكة مع أي هيئة أو مدرسة أو معهد وطني أو دولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةتضمن المدرسة مهمة الخدمة العمومية في مجال نشاطات التكوين، طبقا لدفتر الشروط الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام وتزود بمجلس بيداغوجي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة الوزير المكلّف بالأشغال العمومية أو ممثله ويتكون من :
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالسّكن،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السّريعة للسيارات أو ممثله،
- المدير العام للجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات أو ممثّله،
- المدير العام لهيئة الرقابة التقنية على الأشغال العمومية أو ممثّله،
- مدير الدّيوان الوطني للإشارة البحرية أو ممثله. 6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م يحضر المدير العام للمدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة مجلس الإدارة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السّلطة التي ينتمون إليها، وتنهى عهدتهم حسب الأشكال نفسها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويستخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انتهاءالعهدة.
المادّ ة 10 : يجتمع مجلس الإدارة، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضت الضرورة ذلك إما بطلب من رئيسه عندما تقتضي مصلحة المدرسة ذلك وإما بطلب من ثلثي 2( / )3 الأعضاء على الأقل.
يعدّ الرئيس جدول أعمال مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلّص هذه المدّة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية ( )8 أيام، وتصحّ مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادّ ة 12 : تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماع إلى وزير الأشغال العمومية خلال الشهر الذي يلي تاريخ كل اجتماع.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي:
- مشروع النظام الداخلي،
- برامج نشاط المدرسة،
- حصائل وحسابات النتائج،
- مشروع الميزانية التقديرية،
- تنظيم المدرسة،
- مشاريع مخططات تطوير المدرسة،
- إنشاء ملحقات المدرسة أو تحويلها أو إلغائها،
- مشاريع حيازة الممتلكات والتصرف فيها وتبادلها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ق ب ول اله ب ات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به،
- التقرير السنوي عن نشاط المدرسة،
- كل التدابير الموجهة لتحسين سير المدرسة وتيسير إنجاز أهدافها،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة.
القسم الثاني المدير العام المادّ ة 14 : يعين المدير العام للمدرسة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةي ك لّ ف الم دي ر ال ع ام على ال خصوص بما يأتي :
- تمثيل المدرسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- اقتراح التّنظيم الداخلي للمدرسة،
- اقتراح مشاريع برامج التكوين وعرضها على رأي المجلس البيداغوجي،
- تحضير أعمال مجلس الإدارة،
- تطبيق قرارات مجلس الإدارة،
- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل،
- تحضير مشروع الميزانية التّقديرية للمدرسة وإعداد الحسابات،
- إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتّفاقات في إطار مهام المدرسة، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الالتزام بالعمليات المتعلقة بنفقات وإيرادات المدرسة والأمر بصرفها وتنفيذها،
- ممارسة السلطة السلّميّة على مجموع مستخدمي المدرسة،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المدرسة،
- القيام بتوظيف المستخدمين وإنهاء مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيوافق على التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار من الوزير المكلّف بالأشغال العمومية.
القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 17
فتح المادةيضم المجلس البيداغوجي، الذي يرأسه المدير العام للمدرسة :
- المسؤول المكلف بالتكوين على مستوى المدرسة،
- المسؤول المكلف بالتكوين بوزارة الأشغال العمومية،
- ممثّل الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
- ممثّل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- أستاذين (2) بالمدرسة ينتخبهما زملاؤهما.
المادة 18
فتح المادةيعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي.
يجتمع ثلاث 3( ) مرات في السنة في دورة عادية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من المدير العام أو أغلبية أعضائه.
المادة 19
فتح المادةتحدد عهدة أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة بثلاث 3( ) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 20
فتح المادةيكلّف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه فيما يأتي:
- مضمون برامج التكوين،
- مناهج التكوين وإجراءات تقييمه،
- تنظيم التكوين.
يبدي المجلس البيداغوجي رأيه بناء على طلب من مجلس الإدارة أو المدير العام للمدرسة، في كل مسألة تتعلّق بالمجال البيداغوجي للمدرسة.
ويمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأيّ شخص، نظرا لكفاءاته، من شأنه مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 21
فتح المادةتزود الدولة المدرسة، لإنجاز هدفها، برصيد مالي أولي يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالأشغال العمومية.
المادة 22
فتح المادةتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 23
فتح المادةتخضع المدرسة لمراقبة الدولة التي تمارسها الهيئات والأجهزة المختصة في المراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادّ ة 24 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- التخصيص الأولي،
- الإعانات المحتملة للدولة المتصلة بتنفيذ المدرسة لتبعات الخدمة العمومية،
- ناتج تقديم الخدمات،
- هبات الهيئات الوطنية وبعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية بالنسبة لهبات الهيئات الدولية،
- القروض المبرمة،
- جميع المواد الأخرى المتعلقة بنشاطها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 25
فتح المادةيتولى مراقبة حسابات المدرسة محافظ حسابات يعين بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية.
المادة 26
فتح المادةيرسل المدير العام للمدرسة التّقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير محافظ الحسابات بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، إلى الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية.
المادة 27
فتح المادةللمدرسة ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة إليها أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة، وكذا المخصصات والإعانات التي تمنحها إياها الدولة وتذكر قيمة هذه الأصول في حصيلتها. 6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م تمسك مخصصات المدرسة بصفة منفصلة وتخضع لقواعد المحاسبة العمومية.
المادّ ة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفت ر شروط يح دّد أعب اء وتبع ات الخدمة العمومية للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد دفتر الشروط هذا الحقوق والواجبات الخاصة بالمدرسة باعتبارها مؤسسة يمكن أن تكلّف بتبعات الخدمة العمومية في مجال الأشغال العمومية.
الفصل الثاني — مهام الخدمة العمومية
المادة 2
فتح المادةبعنوان مهام الخدمة العمومية، تقوم المدرسة بطلب من السلطة الوصية بما يأتي :
- ضمان كل تكوين في مجال مناجمنت الأشغال العمومية اللازم لتحسين تسيير مختلف الهيئات والمصالح العمومية للأشغال العمومية،
- ضمان تصور وإعداد مخططات التكوين لفائدة قطاع الأشغال العمومية،
- ضمان تصور وإعداد وتوزيع مختلف الكتيبات والدلائل العلمية والتقنية المتعلقة بقطاع الأشغال العمومية،
- تنظيم الحلقات الدراسية الوطنية والدولية ذات الطابع التقني والعلمي والبيداغوجي في مجال مناجمنت الأشغال العمومية.
الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 3
فتح المادةتساهم المدرسة في تطوير القطاع بتطبيق برنامج تكوين نوعي لمدّة طويلة أو متوسطة أو قصيرة المدى وتربصات موجهة إلى الإطارات العاملة أو الحديثة الالتحاق، التي تستجيب لتنوع احتياجات الهيئات العمومية والمؤسسات.
المادة 4
فتح المادةتتخذ المدرسة الإجراءات الضرورية للاستجابة في أحسن الظروف الممكنة إلى احتياجات ومتطلبات الشركاء في مجال الحلقات الدراسية والملتقيات العلمية.
المادة 5
فتح المادةيمكن المدرسة إبرام اتفاقيات تكوين وبحث ودراسات ومساهمات مع الزبائن.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تضمن المدرسة خدمات الإطعام والإيواء ذات صل ة مباشرة برتبة ومست وى مسؤولية المشاركين في عمليات التكوين والتربصات والحلقات الدراسية.
المادة 7
فتح المادةت عد الم درس ةتسع يرة تسمح بضمان ما يأتي:
- ترقية البحث والهندسة البيداغوجية،
- توازن استغلالها مع أخذ مساهمة الدولة بعين الاعتبار.
المادة 8
فتح المادةيتمّ التفاوض على سعر خدمات التكوين والدراسة والمساهمة بحريّة مع الشركاء.
المادة 9
فتح المادةتحدّد المدرسة أهداف نشاطها انطلاقا من مخطط متوسط المدى يعدّ بالتوافق مع مخططات ومعطيات قطاع الأشغال العمومية.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 10
فتح المادةتزود الدولة المدرسة برأسمال اجتماعي حسب الشّروط والكيفيات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةتعدّ المدرسة عند إعدادها ميزانيتها، التقديرات التحليلية الآتية :
- عدد دورات التكوين والتربصات المتوقعة،
- عدد المتربصين.
المادة 12
فتح المادةتدفع المساهمات التي تخصصها الدّولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى المدرسة، طبقا للإجراءات المقرّرة بموجب التّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته وكذا محتوى برامجه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.