قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1435 الموافق 12 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد إلياس بوالريش، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الأشغال العمومية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفرعام 1435 الموافق 12 ديسمبر سنة .2013 فاروق شيعلي وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.