قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009، المعّدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - عون خدمة من المستوى الأول 8 حارس 24 سائق سيارة من المستوى الأول 5 سائق سيارة من المستوى الثاني 4 عامل مهني من المستوى الثالث 3 عون وقاية من المستوى الأول 17 عون وقاية من المستوى الثاني 4 المجموع العام 65
26 - - 26 1 200
- - - 8 1 200
- - - 24 1 200
- - - 5 2 219
- - - 4 3 240
- - - 3 5 288
- - - 17 5 288
- - - 4 7 348
26 - - 91 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 وزير المالية وزير الأشغال العمومية عبد الرحمان بن خلفة عبد القادر والي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 21 محرّم عام 1437 ه 4 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شعبان ع ام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يتضمّن تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية.
إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-88 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-98 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدّد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 والمتضمّن تنظيم مديريات التكوين المهني في الولايات، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-98 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 4 مارس سن ة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية.
المادّة 2 : تنظم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية من النوع الأوّل (1) في ثلاث (3) مصالح، كما يأتي :
- مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين،
- مصلحة التمهين والتكوين المتواصل والشراكة،
- مصلحة إدارة الوسائل والمنازعات ومتابعة مشاريع الاستثمارات ومنظومات الإعلام.
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب متابعة النشاطات البيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين،
2 - مكتب التوج يه والامتحانات والمسابقات وتسيير الشهادات.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة التمهين والتكوين المتواصل والشراكة مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب التمهين والعلاقات مع الهيئات المستخدمة وشركاء التمهين،
2 - مكتب التكوين المتواصل والشراكة ومتابعة المؤسسات الخاصة.
المادة 5
فتح المادةتضم مصلحة إدارة الوسائل والمنازعات ومتابع ة مشاري ع الاستثمارات ومنظومات الإعلام ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب تسيير المستخدمين وتنسيق عمليات توظيف وتسيير المكونين والمنازعات،
2 - مكتب الميزان ية والمحاسب ة والوس ائل العامة والأرشيف،
3 - مكتب منظومات الإعلام وخريطة التكوين والإحصائيات ومتابعة مشاريع الاستثمارات.
المادة 6
فتح المادةالولايات التابعة للنوع الأول (1) والمنظمة في ثلاث (3) مصالح هي : أدرار والأغواط وبشار وتامنغست والجلفة وسعيدة وقالمة والبيض وإيليزي وتندوف وتيسمسيلت والنعامة وعين تموشنت.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية من النوع الثاني (2) في أربع (4) مصالح، كما يأتي :
- مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين،
- مصلحة التمهين،
- مصلحة إدارة الوسائل والمنازعات،
- مصلحة متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات ومنظومات الإعلام.
المادة 8
فتح المادةتضم مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب متابعة النشاطات البيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين،
2 - مكتب التوج يه والامتحانات والمسابقات وتسيير الشهادات،
3 - مكتب التكوين المتواصل والشراكة ومتابعة المؤسسات الخاصة.
المادة 9
فتح المادةتضم مصلحة التمهين مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب البحث والتنصيب والعلاقات مع الهيئات المستخدمة وشركاء التمهين،
2 - مكتب المتابعة والتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية.
المادة 10
فتح المادةتضم مصلحة إدارة الوسائل والمنازعات ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب تسيير المستخدمين والتكوين والمنازعات،
2 - مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة والأرشيف،
3 - مكتب التنسيق ومتابعة عمليات توظيف وتسيير المكونين.
المادة 11
فتح المادةتضم مصلحة متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات ومنظومات الإعلام مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب منظومات الإعلام وخريطة التكوين والإحصائيات،
2 - مكتب متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات.
المادّ ة 12 : الولايات التابعة للنوع الثاني (2) والمنظمة في أربع (4) مصالح هي : أم البواقي وبسكرة والبويرة وتبسة وتيارت وجيجل وسكيكدة وسيدي بلعباس والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وغرداية وغليزان.
المادّ ة 13 : تنظم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية من النوع الثالث (3) في خمس (5) مصالح، كما يأتي :
- مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين،
- مصلحة التمهين،
- مصلحة التكوين المتواصل والشراكة،
- مصلحة إدارة الوسائل والمنازعات،
- مصلحة متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات ومنظومات الإعلام.
المادة 14
فتح المادةتضم مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب متابعة النشاطات البيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين،
2 - مكتب التوج يه والامتحانات والمسابقات وتسيير الشهادات.
المادة 15
فتح المادةتضم مصلحة التمهين مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب البحث والتنصيب والعلاقات مع الهيئات المستخدمة وشركاء التمهين،
2 - مكتب المتابعة والتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر نوفمبر سنة م
المادة 16
فتح المادةتضم مصلحة التكوين المتواصل والشراكة مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب التكوين المتواصل والشراكة،
2 - مكتب متابعة المؤسسات الخاصة.
المادة 17
فتح المادةتضم مصلحة إدارة الوسائل والمنازعات ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب تسيير المستخدمين والتكوين والمنازعات،
2 - مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة والأرشيف،
3 - مكتب التنسيق ومتابعة عمليات توظيف وتسيير المكونين.
المادة 18
فتح المادةتضم مصلحة متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات ومنظومات الإعلام مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب منظومات الإعلام وخريطة التكوين والإحصائيات،
2 - مكتب متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات.
المادّ ة 19 : الولايات التابعة للنوع الثالث (3) والمنظمة في خمس (5) مصالح هي : الشلف وباتنة وبجاية والبليدة وتلمسان وتيزي وزو والج زائر وسطيف وعنابة وقسنطينة وورقلة ووهران.
المادّ ة 20 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة .2015 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين محمد مباركي عبد الرحمان بن خلفة وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نور الدين بدوي بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.