مرسوم تنفيذي رقم 05-499 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها. 24 ديسمبر سنة 2005 ، يحدّد استعمال الممهلات 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها.
المادة 2
فتح المادةتمثل الممهلات في مفهوم هذا المرسوم، كل تهيئة موضوعة على عرض الطريق وبشكل عمودي لمحورها، قصد إجبار سائقي السيارات على تخفيض سرعتهم.
المادة 3
فتح المادةالهدف الوحيد من تخفيض سرعة السيارات المذكور في المادة 2 أعلاه، هو الحفاظ على أمن الراجلين والمستعملين الآخرين للطريق العمومي المعني أو القاطنين على جانبي الطريق، لاسيما قرب المؤسسات التربوية أو الصحية أو المؤسسات العمومية التي تستقبل المواطنين.
المادة 4
فتح المادةيخضع وضع الممهلات لرخصة مسبقة من الوالي المختص إقليميا وفقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيخضع وضع الممهلات زيادة على الرخصة المسبقة للوالي المختص إقليميا والمنصوص عليها في أحكام المادة 4 أعلاه، للشروط العامة المحددة كما يأتي :
- إدماجها في مخطط تهيئة شامل، يجب أن يكون اختيارها كآخر حل، يجب التنبيه إلى وجودها وفق التنظيم المعمول به
- يجب أن تحسن أمن الطرق.
تكون طبيعة الممهلات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية موضوع قرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
المادة 6
فتح المادةلا يرخص بإنجاز الممهلات إلا في التجمعات السكنية كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وكذا في مساحات الخدمة أو في أماكن الراحة للطرق السريعة والطرق السريعة للسيارات. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةلا يرخص بإنجاز الممهلات في التجمعات السكنية في الحالات الآتية :
- في الطرق ذات حركة المرور الكثيفة،
- في طريق يفوق جمع انحداره مع انحدار الممهل 15%،
– في المنعرجات وعند الخروج منها، على مسافة تقل عن 40 مترا من المنعرجات
- على المنشآت الفنية أو داخلها وعلى أقل من 25 مترا من كلتا الجهتين.
المادة 8
فتح المادةتؤسّس دراسة لتحديد مواقع الممهلات وأماكن وضعها من أجل التأكد من احترام الأهداف والشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةتوضّح كيفيات المبادرة بدراسات تحديد مواقع الممهلات وأماكن وضعها وإعدادها والمصادقة عليها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والأشغال العمومية والنقل.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يهدم كل ممهل أنجز دون ترخيص من الوالي المختص إقليميا وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه، وأن يعاد الطريق إلى حالته الأصلية. وتهدم الممهلات المرخص بها وغير المنجزة بصفة مطابقة للمقاييس التقنية المنصوص عليها في أحكام المادة 5 أعلاه ويعاد إنجازها وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيعرّض كل إنجاز لممهلات غير مرخص بها من الوالي المختص إقليميا وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه، صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 408 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 10 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات المبادرة بدراسات تحديد مواقع الممهلات وأماكن وضعها وإعدادها والمصادقة عليها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006، يحدد طبيعة الممهلات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.