مرسوم تنفيذي رقم 12-431 مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : تك لّف م ديري ة ال تخطيط والتنمية بما يأتي :
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
- ضمان متابعة إجراءات إبرام الصفقات التي تهم المصالح والهيئات التابعة للقطاع.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط وبرامج الاستثمار، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمار ومتابعة تنفيذها،
- رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية،
- متابعة عمليات الاستثمارات التخطيطية.
ب - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتمويل الخارجي، وتكلّف بما يأتي :
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
د - المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على وضع أجهزة داخلية وخارجية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
- ضمان مجمل المهام المادية المرتبطة باستلام مشاريع دفاتر الشروط ومشاريع الصفقات والطعون وبرمجتها،
- ضمان الأمانة الدائمة للجان الصفقات المنشأة على مستوى الإدارة المركزية،
- ضمان متابعة إحصائية للصفقات التي تبرمها المصالح والهيئات التابعة للقطاع".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.