قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1434 الموافق 26 نوفمبر سنة 2012، يحدّد قائمة المنارات المعزولة بالديوان الوطني للإشارة البحرية

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.