قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1434 الموافق 26 نوفمبر سنة 2012، يحدّد قائمة المنارات المعزولة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-329 المؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المنارات المعزولة المرتبطة بنشاط الإشارة البحرية.
المادة :2 تحدد قائمة المنارات المعزولة كما يأتي:
- جزيرة رأس رشقون،
- جزر حبيباس،
- جزيرة بلان،
- جزيرة أرزيو الصغيرة،
- رأس إيقوي،
- رأس إيفي،
- ناجي (كولومبي)،
- رأس تنس،
- رأس سيقلي،
- رأس كاربون،
- رأس كوربلان،
- رأس عطية،
- رأس بوقارون،
- جزيرة سريجينا،
- رأس الحديد،
- رأس الحمراء،
- رأس روزا.
المادة :3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1434 الموافق 26 نوفمبر سنة .2012 وزير الأشغال عن وزير المالية العمومية الأمين العام عمار غول ميلود بوطبة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.