قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.