قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 و المذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي :
" المادة 3 : ت نظ م م ديرية حشد الموارد المائية كما يأتي :
أ ) - تتكون المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب متابعة دراسات حشد الموارد المائية السطحية و يكلف بما يأتي : 12 يونيو سنة 2011 م
- المشاركة في إعداد دراسات مخططات تهيئة الري و تحيينها،
- المبادرة بكل تفكير و متابعة كل دراسة لحشد الموارد المائية العادية و متابعة إنجازها،
- متابعة و مراقبة برامج الدراسات المتعلقة بالهياكل القاعدية الكبرى لحشد وتحويل الموارد المائية السطحية.
2 - مكتب متابعة المنشآت الكبرى لحشد الموارد المائية السطحية و التحويلات، ويكلف بما يأتي :
- متابعة برامج الإنجاز المتعلقة بالمنشآت الكبرى لحشد الموارد المائية السطحية الموجهة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب و الري و الصناعة ومراقبتها.
3 - مكتب تطوير ومتابعة المنشآت الصغرى للحشد و يكلف بما يأتي :
- تطوير نشاط المنشآت الصغرى في إطار تطوير الري الصغير و المتوسط وتعميمه،
- إعداد بنك المعلومات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة لحشد الموارد المائية السطحية وتحيينه،
- متابعة برامج الدراسات و إنجاز المنشآت الصغرى الموجهة خاصة لري الأراضي الفلاحية الواقعة في الأسفل ومراقبتها،
- السهر بالتنسيق مع المصالح و الهياكل المعنية على وضع نظام ملائم لتسيير الأحواض المنحدرة،
- حث المصالح و الهياكل المحلية المعنية على المشاركة في إعداد برامج التشجير وتشجيعها.
ب) - تتكون المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة برامج حشد الموارد المائية الجوفية للشمال و يكلف بما يأتي :
- متابعة برامج دراسات و إنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية الجوفية لمناطق شمال البلاد ومراقبتها،
- السهر على الاستغلال العقلاني و الحفاظ على الطبقات في إطار التطوير المدمج و المستدام.
2 - مكتب متابعة برامج حشد الموارد المائية الجوفية للجنوب و يكلف بما يأتي:
- متابعة مراقبة برامج دراسات و إنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية الجوفية لمناطق جنوب البلاد ومراقبتها، 10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م
- السهر على الاستغلال العقلاني والحفاظ على طبقات المياه المستحجرة للصحراء والمحافظة عليها في إطار تنميته المدمجة والمستدامة.
ج) - تتكون المديرية الفرعية للاستغلال و المراقبة من أربعة (4) مكاتب :
1 - مكتب مراقبة و صيانة المنشآت لحشد المياه والتحويل و يكلف بما يأتي :
- السهر على مراقبة منشآت الري لحشد وتحويل الموارد المائية و ضمان سيرها الحسن وصيانتها،
- وضع مع الهيئات المعنية، نظام متابعة مستمر و منتظم لاستغلال المنشآت بإرسال تقارير قيمة وعروض سنوية للاستغلال بالإضافة إلى وضعية المنشآت و تجهيزاتها للإدارة،
- توجيه وتخطيط ومتابعة استنادا إلى برامج أشغال حفظ وصيانة و تصليح المنشآت و تجهيزاتها وكذا الأشغال المتعلقة بإزالة الوحل و سير الحواجز،
- السهر مع الهيئات و القطاعات المعنية على تطوير ووضع نظام للحراسة و التنبيه من الفيضانات بالنسبة للمنشآت التي تهدد الأمن العمومي ووضع مخططات استعجالية فعالة في حالة تصدعها.
2 - مكتب تسيير و حماية الموارد المائية، و يكلف بما يأتي :
- جمع كل المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية وتحيين وضعيات وحركية مخزون المياه السطحية و الطبقات الجوفية المستغلة ومعالجتها وتحليلها،
- تسيير مخزون المياه السطحية و الباطنية وكذا العمل على توزيعها ونقلها بين مختلف المستعملين،
- اقتراح ووضع نظام التسيير المدمج والديناميكي والتوقعات الهيدروجيولوجية التي تسمح بتحديد عناصر القرار للحماية من مختلف أشكال التلوث المباشر أوالمفاجىء،
- العمل بصفة منتظمة و دائمة على رفع وضعية مخزون المياه ويقضي عند الاقتضاء بوضع المخطط الاستعجالي و التقليل من التزويد بالمياه،
- المبادرة أو المشاركة بالتعامل مع الهيئات والقطاعات المعنية، في الترقية والتطوير المتعدد المجالات للنشاطات المرتبطة بتواجد البحيرات والسدود ( مثل تربية الأسماك والتسلية والسياحة وفضاءات الهواء الطلق... .)
3 - مكتب بنك المعطيات لنظام المعلومات الجغرافية ويكلف بما يأتي :
- دراسة خيارات الحلول لنظام معلوماتي للمديرية وهياكلها يهدف إلى مساعدتها على تسيير كل المعلومات و النشاطات التي تتحمل مسؤوليتها، بفعالية إعدادها وتصورها،
- تطوير كل المقاييس الضرورية و المكونة لنظام الإعلام لا سيما مقاييس التسيير التي تغطي مجمل نشاطات الإدارة و هياكلها ( الإدارة والدراسات والإنجاز والاستغلال)،
- تطوير لوحة القيادة المركزية استنادا إلى نظام إعلامي جغرافي يشكل الأداة الإعلامية المساعدة في اتخاذ القرار.
4 - م كتب حماية الملك العمومي للمياه و يكلف بما يأتي :
- متابعة كل نشاطات التنمية التابعة للملك العمومي ومراقبتها بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية،
- السهر على وضع نظام الأملاك الوطنية للمنشآت الري التابعة لاختصاصها،
- السهر على تطوير أنظمة مراقبة نوعية المياه التابعة لاختصاصها،
- المساهمة بالاتصال مع القطاعات المعنية في ترقية تربية الأسماك وتنميتها.
د - تتكون المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية غير العادية من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب متابعة الدراسات و يكلف بما يأتي :
- متابعة برامج الدراسات من أجل تطوير الموارد المائية غير العادية وتحديدها وتنفيذها في مجال : * تحويل المياه المحلاة والمياه المالحة (الجوفية والسطحية) وحشدها للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، * تحويل المياه المستعملة الحضرية المصفاة للفلاحة والصناعة وغيرها وحشدها، * التعبئة الاصطناعية للطبقات المائية،
- متابعة برامج الدراسات القاعدية لتحويل وحشد الموارد المائية غير العادية وتقييمها.
2 - مكتب متابعة الإنجازات و يكلف بما يأتي :
- المبادرة بأشغال منشآت تحويل وحشد الموارد المائية غير العادية وبرمجتها خاصة : * تحويل المياه المحلاة والمياه المالحة (السطحية والجوفية) للتزويد بالمياه الصالحة للشرب وحشدها، * تحويل المياه المستعملة الحضرية المصفاة للفلاحة و الصناعة وغيرها وحشدها، * التعبئة الاصطناعية للطبقات المائية،
- متابعة ظروف أشغال الحشد وتحويل الموارد المائية غير العادية، وتحديدها،
3 - م ك تب م ت اب ع ة عم لي ات الامتياز ويكلف بما يأتي :
- اقتراح الأنظمة التقنية وشروط تحويل وحشد الموارد المائية غير العادية مع الهيئات والقطاعات المعنية حسب الاستعمالات المختلفة وتحديدها،
- السهر على تطبيق التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز واستغلال منشآت حشد الموارد المائية غير العادية،
- متابعة عمليات امتياز استعمال الموارد المائية غير العادية و مراقبة تنفيذها مع الهياكل المعنية،
- السهر على تبعية منشآت تحويل و حشد الموارد المائية غير العادية إلى الأملاك الوطنية ."
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي:
" المادة 4 : تنظم مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب كما يأتي :
أ) .............. بدون تغيير.....................
ب) - تتكون المديرية الفرعية لاقتصاد المياه من مكتبين (2) :
1 - مكتب ترشيد استعمال الماء، و يكلف بما يأتي :
- المبادرة و التنسيق بالعلاقة مع الهياكل المعنية بكل نشاط يهدف إلى حماية اقتصاد الماء،
2 - مكتب الحفاظ على نوعية الماء ويكلف بما يأتي :
- المبادرة بالعلاقة مع الهياكل المعنية، بكل نشاط يتعلق بنوعية الماء،
- تحديد معايير نوعية الماء، بالتنسيق مع الهيئات المعنية.
ج) ............ بدون تغيير ............ "
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : 12 يونيو سنة 2011 م
" المادة 6 : تنظم مديرية الري الفلاحي كما يأتي:
أ) .............. بدون تغيير.....................
ب) .............. بدون تغيير.....................
ج) - تتكون المديرية الفرعية لاستغلال الري الفلاحي من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب مراقبة استغلال منشآت الري الفلاحي و نظام الإعلام المتصل بالري الفلاحي : .............. بدون تغيير.....................
2 - مكتب تقييم الموارد المائية الموجهة للاستعمال الفلاحي و يكلف بما يأتي :
- تحضير قاعدة معطيات لإعداد مخططات حملة السقي،
- تحديد مخطط استعمال الموارد المائية وتوزيعها،
- اقتراح مخططات سنوية لتوزيع المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي واستعمالها،
- متابعة إعداد حصيلة وطنية لكل حملة، مع أصحاب الامتياز والمتعاملين الآخرين،
- تحضير مشاريع النصوص الضرورية لانطلاق حملات السقي،
- تقديم كل اقتراح ذي الطابع التقني والتنظيمي الذي من شأنه تحقيق الاستعمال الحسن للمياه الفلاحية سواء من حيث الكم أوالنوع.
3 - مكتب امتياز منشآت الري الفلاحي و يكلف بما يأتي :
- السهر على تبعية المنشآت التابعة لاختصاصها للأملاك الوطنية،
- إعداد تنفيذ دفاتر الشروط المتعلقة بالامتيازات ومراقبتها،
- إنشاء نظام إعلامي متعلق بمجال اختصاصه وتحيينه،
- اقتراح، بالتعاون مع المصالح والهياكل المعنية، العناصر التقنية والمالية المرتبطة بنظام التسعيرة المتعلقة بمياه السقي".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي :
" المادة 7 : ت نظ م م ديرية الميزانية والوسائل كما يأتي : 10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م
أ) - تتكون المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة من ثلاثة 3( ) مكاتب :
1 - مكتب تقديرات الميزانية و يكلف بما يأتي :
- قيادة الأشغال التقديرية لميزانية تسيير الإدارة المركزية ومصالح الري غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية وتنسيقها،
- ضمان إعادة التأهيلات الميزانية لميزانية السير خلال السنة المالية،
- ضمان تسليم الحساب الإداري لميزانية تسيير الإدارة المركزية والمشاركة في إعداد الحصائل المتعلقة بقانون نظام الميزانية.
2 - مكتب المحاسبة و يكلف بما يأتي :
- ضمان التنفيذ المحاسبي لميزانية تسيير والحسابات الخاصة للإدارة المركزية،
- تنفيذ الإجراءات المحاسبية في مجال توزيع وتفويض قروض ميزانية سير المصالح الخارجية،
- متابعة إيرادات ونفقات الحسابات الخاصة باسم الوزارة وإدراجها في الحسابات،
- ضمان الضبط المنتظم للكتابات المحاسبية والحفاظ على الوثائق المحاسبية.
3 - مكتب الصفقات العمومية ويكلف بما يأتي :
- ضمان تنفيذ حسابي لميزانية التجهيز للعمليات المركزية وعمليات تفويض القروض وترخيص البرنامج،
- ضمان المسك على الوثائق الحسابية للعمليات المركزية والحفاظ عليها،
- المسك المنتظم لحصائل تنفيذ ميزانية التجهيز،
- ضمان التسيير الإداري للصفقات العمومية،
- ضمان مسك بطاقية الصفقات العمومية المبرمة من طرف الإدارة المركزية فيما يخص العمليات المركزية،
- المساعدة والمساهمة مع المديريات التقنية في مجال إبرام الصفقات ومراحل تنفيذها،
- ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات.
ب) - المديرية الفرعي ة لل وسائل العامة والممتلكات : .................... بدون تغيير............................."
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون.
أ) - المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية. ......................بدون تغيير.........................
ب) - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى. ......................بدون تغيير.........................
ج) - المديرية الفرعية للتعاون والبحث. ......................بدون تغيير........................."
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالمادة 9 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 مكرر: تنظم مديرية التنظيم والمنازعات كما يأتي :
أ) - تتكون المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب الدراسات القانونية ويكلف بما يأتي :
- المبادرة والمشاركة في كل مهام التنسيق القانوني،
- مساعدة هيئات الوزارة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهامها ومتابعة تطبيقها،
- مساعدة الهيئات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في المجال القانوني والتنظيمي،
- السهر على تطبيق التنظيم المعمول به في مجال نزع الملكية للمنفعة العمومية والصفقات العمومية،
- مركزة ودراسة مشاريع النصوص المقترحة من طرف القطاعات الأخرى، بالعلاقة مع الهياكل المعنية،
2 - مكتب الإعلام القانوني و يكلف بما يأتي :
- إعداد نشرة سنوية للقطاع،
- السهر على إعداد جرد لمنشآت الملك العمومي الاصطناعي للمياه التابعة للأملاك الوطنية،
- إنشاء بنك معلومات حول النصوص التشريعية والتطبيقات وطرق التسيير والتفويض والامتياز المتعلق بالاستعمالات على المستوى الدولي،
- السهر على دراسة مطابقة عقود الامتياز أو صيغ الشراكة العمومية الخاصة الأخرى ودفاتر الشروط المتعلقة بها، مع التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
- إعداد بطاقية امتياز وطرق أخرى للتسيير المبرمة من طرف مصالح القطاع.
3 - مكتب مراقبة المهن و يكلف بما يأتي :
- تسيير ملفات طلبات الاعتماد ومتابعتها،
- تسيير ملفات طلب شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومتابعتها،
- ضمان أمانة لجنة الاعتماد لمكاتب الدراسات وكذا اللجنة الوطنية لتأهيل مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري،
- إعداد نشرة مكاتب الدراسات المعتمدة وكذا مؤسسات الري المؤهلة،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع.
ب) - تتكون المديرية الفرعية للمنازعات من مكتبين (2) :
1 - مكتب المنازعات العامة و يكلف بما يأتي :
- تمثيل الوزارة أمام القضاء،
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات من اختصاص القطاع و كذا المؤسسات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة،
- متابعة القضايا المتعلقة بنزع الملكية وحوادث المرور والعمل التابعة للقطاع،
- دراسة ومتابعة القضايا التابعة لعلاقة العمل.
2 - مكتب منازعات الصفقات و يكلف بما يأتي :
- دراسة قضايا المنازعات الناجمة عن تنفيذ العقود المبرمة على مستوى المحاكم الوطنية و السلطات التحكيمية الدولية ومتابعتها، 12 يونيو سنة 2011 م
- مساعدة الهيئات تحت الوصاية في معالجة المنازعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع الشركات الوطنية أو الأجنبية،
- السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات.
ج) - تتكون المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مك تب الدراسات والميكروغرافيا ويكلف بما يأتي :
- جمع الدراسات و التقارير والخرائط وكل وثيقة تقنية تهم القطاع والمبادرة بإجراءات الإيداع القانوني وحفظها،
- تعميم التصوير الجزئي و العرض الجزئي لهذه الوثائق،
- تنظيم التشاور ووضع هذه الدراسات و الوثائق تحت تصرف المصالح المعنية.
2 - مكتب التوثيق و يكلف بما يأتي:
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق التقنية والعلمية والاقتصادية والإحصائية المتعلقة بالقطاع ومعالجتها وحفظها ونشرها،
- إثراء وتنظيم الرصيد الوثائقي وتسييره ووضع آليات وإجراءات الاستشارة والاستعمال من طرف الغير للرصيد الوثائقي.
3 - مكتب الأرشيف ويكلف بما يأتي:
- إعداد الإجراءات المرتبطة بالتسيير والحفظ والمحافظة على أرشيف القطاع وتنفيذه،
- تقديم الدعم التقني للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية لتسيير الأرشيف وضمان تعميم النصوص والأنظمة الخاصة بها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير المالية أحمد نوي كريم جودي عن وزير الموارد المائية الأمين العام زيدان مراح 10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-325
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.