قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 البشرية والتكوين والتعاون. 22 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التطهير 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط 23 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد 23
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد خلاف سليمي، مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004.
عبد المالك سلال 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.