مرسوم تنفيذي رقم 13-150 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكت وبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، تحت سلطة الوزير على ما يأتي : .........................(بدون تغيير)......................... 25 أبريل سنة 2013 م الهياكل الآتية : ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير)....................... ............................(بدون تغيير)...................... ............................(بدون تغيير)...................... ............................(بدون تغيير)...................... ............................(بدون تغيير)...................... ............................(بدون تغيير)......................
- مديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تكلف مديرية الدراسات وتهيئات الري بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :
- السهر على الجرد وتحيينه وتقييم الموارد المائية والمساحات المسقية،
- إعداد مخططات تهيئة الري على المستويين الوطني والجهوي، على أساس المعطيات المتعلقة بالموارد واحتياجات المستعملين،
- متابعة الدراسات ومراقبتها على مستوى المصالح غير الممركزة للقطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة : ............................(بدون تغيير)...................... * المديرية الفرعية لتهيئة الري : ............................(بدون تغيير)....................".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي :
"المادة 7 : مديرية الميزانية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية،
- تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
- جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين، * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانيات الإدارة المركزية وتنفيذها،
- تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز،
- توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات،
- تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
- ترقية كل عمل اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الميزانية المرتبطة بها،
- ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات. * المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات : ..........................(بدون تغيير)......................".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي :
"المادة 9 : تكلف مديرية التخطيط والشؤون الإقتصادية، بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي : ..........................(بدون تغيير)........................ ..........................(بدون تغيير)........................ ..........................(بدون تغيير)........................ ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير).......................
- ضمان مراقبة كل صفقة ذات أهمية قطاعية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لأشغال البرمجة : ...........................(بدون تغيير)....................... * المديرية الفرعية للتمويل: ...........................(بدون تغيير)....................... * المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية : ............................(بدون تغيير)...................... * المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية،
- ضمان مجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط، والصفقات، والملاحق والطعون والمنازعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي :
"المادة 9 مكرر : مديرية التنظيم والمنازعات : ..........................(بدون تغيير)........................
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية : ...........................(بدون تغيير)....................... * المديرية الفرعية للمنازعات : ............................(بدون تغيير)....................".
المادة 7
فتح المادةتتمم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه بمادة 9 مكرر 1 و تحرر كما يأتي :
"المادة 9 مكرر 1 : مديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق منشآت الإعلام والاتصال المطبقة في القطاع ووضعها ومتابعة تطورها،
- تطوير أرضيات الاتصال وتبادل المعلومات ووضعها،
- ضمان اقتناء تطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بأنشطة القطاع وتطويرها ونشرها،
- السهر على حفظ وحسن تسيير الوثائق والأرشيف،
- ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية للوزارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان وضع شبكات الإعلام الآلي التي تربط الهياكل المركزية للوزارة مع المصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات تحت الوصاية،
- تسيير شبكات الإعلام الآلي الخاصة بالوزارة وإدارتها،
- ضمان تناسق أنظمة الإعلام الآلي وأمنها. * المديرية الفرعية لتسيير المعطيات والتطوير، وتكلف بما يأتي :
- إعداد قواعد المعطيات وتطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بنشاطات القطاع ووضعها،
- إدارة قواعد معطيات الوزارة والسهر على تأمينها،
- تحديد وتنظيم قنوات جمع المعلومات الضرورية لإنتاج المعلومة والسهر على وضع وسائل نشرها. * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه والمحافظة عليه،
- توزيع النصوص والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ومعالجتها وحفظها وتوزيعها،
- تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وترقيته والسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال 25 أبريل سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 2000-325
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 2000-325
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.