مرسوم تنفيذي رقم 16-89 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الم وارد المائ ية وال ب يئ ة، ت حت س لطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام ومكتب الأمن الداخلي للوزارة.
- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال:
- النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين،
- العلاقات الدولية والتعاون،
- الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
- متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع،
- العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
- متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
- متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها،
- تحضير ومتابعة الملفات المتعلقة بالخدمة العمومية للماء والمحافظة على البيئة، 9 مارس سنة 2016 م
- المفتشية العامة التي يحدد إنشاؤها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
- مديرية الدراسات وتهيئات الري،
- مديرية حشد الموارد المائية،
- مديرية تحلية المياه،
- مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- مديرية التطهير،
- مديرية الري الفلاحي،
- مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات،
- مديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية،
- مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية التعاون،
- مديرية الميزانية والوسائل.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي:
- تبادر بالدراسات الاستشرافية وتعد التقرير الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة،
- تبادر بإعداد كل دراسة وبحث للتشخيص والوقاية من التلوث والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي وتساهم في ذلك،
- تقوم بترقية أعمال التحسيس والتربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة،
- تقوم بتصور ووضع بنك معطيات يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة،
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة،
- تساهم في حماية الصحة العمومية وترقية الإطار المعيشي،
- تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتطوير المساحات الخضراء، 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في مكافحة التغيّرات المناخية،
- تدرس وتحلل دراسات التأثير ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية،
- تضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومخطط العمل الوطني للبيئة وتقييمهما وتحيينهما ومتابعتهما،
- تضمن الحراسة والمراقبة والتقييم لحالة البيئة، كما تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان البيئة.
وتضم ست (6) مديريات :
1 - مديرية السياسة البيئية الحضرية، وت كلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات ونوعية الهواء والأضرار السمعية،
- تقترح عناصر السياسة البيئية الحضرية،
- تبادر بإعداد الدراسات ذات الصلة بالإشكاليات المرتبطة بتس يير النفايات المنزلي ة ونوعية الهواء ف ي الوسط الحضري ومعالجة المياه الآثنة والبيوغاز للمفرغات التي تم إعادة تأهيلها،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعني ة، في إعداد وتقييم البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها وتثمينها،
- تساهم في ترقية تقنيات مكافحة التلوث والأضرار البيئية في الوسط الحضري.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها، وتكلف بما يأتي:
- تبادر وتساهم بإعداد الدراسات وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير ومعالجة وتثمين النفايات المنزلية وما شابهها،
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث في مجال مكافحة التلوث الحضري،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إع داد برن امج وطني ي تع لق بالنفايات المنزلية وما شابهها، وتسهر على تنفيذه،
- تساهم في وضع قاعدة معطيات تتعلق بالنفايات المنزلية وما شابهها،
- تتابع المنشاَت الموجهة لإزالة التلوث ومعالجة التدفقات الناجمة عن منشاَت معالجة النفايات المنزلية وما شابهها، لاسيما الآثنة والبيوغاز،
- تساهم في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية للوقاية وتقليص تلوث المياه والعدوى في الأوساط الطبيعية، لاسيما المياه الآثنة.
ب - المديرية الفرعية للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل وموقع وأهداف شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري،
- تقترح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي ومحاربته وتساهم في ذلك،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والترتيبات التي تسمح بمحاربة كل أشكال الأضرار، لاسيما السمعية والبصرية في الوسط الحضري والسهر على تطبيقها،
- تساهم في ترقية وسائل النقل النظيف وتطويرها.
2 - مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتكلف بما يأتي:
- تبادر بعناصر السياسة البيئية الصناعية وتقترحها،
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث والأعمال التي تساعد على الوقاية من التلوث والأضرار الصناعية،
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث مع الشركاء المعنيين لتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة،
- تبادر بمشاريع وبرامج إزالة التلوث في الوسط الصناعي وتنفيذها،
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والقيم القصوى والمواصفات التقنية التي تخضع لها الوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي ومكافحتها وتسهر على تطبيقها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية كل عمل استرجاع النفايات والمواد الصناعية الفرعية وإعادة استعمالها،
- تشارك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد خرائط الأخطار الصناعية،
- تشارك، مع القطاعات المعنية، في الأعمال المتعلقة بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود وبإزالة الملوثات العضوية الثابتة وبحماية طبقة الأوزون.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للوقاية والنفايات والمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة، وتكلف بما يأتي:
- تقوم بترقية كل عمل وقائي وتقليص الأضرار الناجمة عن النشاطات في الوسط الصناعي،
- تمسك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، سجل المسح الوطني للمؤسسات الصناعية ذات الخطر الكبير وتعد خرائط القابلية للإصابة بالأخطار الصناعية،
- تتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تنفيذ مخططات الوقاية والتدخل في مجال الأخطار الصناعية،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد الجرد الوطني للمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة،
- تدرس ملفات طلب رخص نقل وجمع وتصدير النفايات الخطرة ومنح الرخص والاعتمادات المرتبطة بها.
ب - المديرية الفرعية لمراقبة المؤسسات المصنفة، وتكلف بما يأتي:
- تبادر ببرامج العمليات المخططة لإزالة التلوث الصناعي ومتابعتها،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في متابعة تطبيق المواصفات التقنية التي تخص المؤسسات المصنفة،
- تمسك قائمة المؤسسات المصنفة وتضمن مراقبتها وتتابع أشغال اللجان المتعلقة بها،
- تمسك المسح الوطني للمؤسسات المصنفة،
- تعد السجل الوطني لخصائص المصبات السائلة والانبعاثات الغازية ذات المصدر الصناعي،
- تعد جرد ومخطط إزالة التلوث وإعادة تأهيل المواقع والأراضي الملوثة. 9 مارس سنة 2016 م
ج - المديرية الفرعية لترقية التكنولوجيات الأكثر نظافة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
- تقترح وتعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كل عمل يشجع الاستعمال العقلاني والمؤمّن للمواد الأولية والمنتجات الفرعية الصناعية،
- تقوم بجميع الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية وإعادة استعمالها وتثمينها اقتصاديا،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستخدام التكنولوجيات الأكثر نظافة وملاءمة،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد أحسن التقنيات والتكنولوجيات البيئية المتوفرة والعملية من طرف الوحدات الصناعية وكذا الابتكار والتقييس البيئيين،
- تقوم بترقية جميع الأعمال والمشاريع الخاصة بالوقاية من التلوث وحماية البيئة التي يبادر بها المتعاملون الصناعيون.
3 - مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء والساحل، وتكلف بما يأتي :
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتحيينها،
- تبادر وتقوم بإنجاز الدراسات المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، العناصر المتعلقة بالحصول على الموارد البيولوجية،
- تساهم في وضع سياسة وطنية في مجال الأمن البيولوجي،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والمحافظة على الوسط الطبيعي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء والساحل والسهر على تطبيقها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور عناصر السياسة الوطنية في مجال المساحات الخضراء، 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات الأهمية الطبيعية،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتنفيذ عناصر السياسة الوطنية في مجال حماية الساحل والمحافظة عليه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ - المديرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المجالات المحمية البرية ذات الأهمية وصيانتها وتثمينها وتساهم في ذلك،
- تساهم في إنجاز الجرد الوطني للحيوان والنبات ومواطنهما،
- تساهم في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض،
- تساهم في وضع ترتيبات الوقاية من الأخطار البيوتكنولوجية،
- تساهم في تحديد وتصنيف المجالات المحمية البرية من أجل المحافظة عليها ووقايتها،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الوسائل الضرورية لإقامة بنك للجينات، وتساهم في تنفيذها،
- تقوم، مع القطاعات المعنية، بوضع المؤشرات الضرورية لمتابعة استغلال الموارد البيولوجية وتتابعها،
- تساهم في حماية المساحات الخضراء وتطويرها.
ب - المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، وتكلف بما يأتي :
- تسهر على المحافظة والتسيير المدمج والعقلاني للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
- تبادر بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للمساحات الساحلية والشاطئية وتساهم في تطويرها،
- تحيّن سجل المسح الوطني للساحل وتساهم في إنشاء وتحيين الأنظمة المعلوماتية للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
- تساهم في كل عمل لتحديد ودراسة وحماية المساحات الساحلية والمواطن البحرية والشاطئية،
- تساهم في وضع مشاريع إعادة تأهيل المساحات الساحلية والمناطق الرطبة المتدهورة.
ج - المديرية الفرعي ة للحف اظ على الم نظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للفضاءات الجبلية والسهبية والصحراوية، وتساهم في تطويرها،
- تبادر وتساهم في تحديد وإعداد مشاريع وبرامج الحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الدراسات والبرامج وأدوات التسيير العقلاني للفضاءات الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تبادر وتساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بدراسات المحافظة وتهيئة وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية.
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تقييم وتثمين التنوع البيولوجي ومصالح الأنظمة البيولوجية للأوساط الجبلية والسهبية والصحراوية.
4 - مديرية التغيّرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
- تطور الاستراتيجيات والسياسات والمخططات الوطنية حول التغيرات المناخية وتنسقها وتنفذها، بالتشاور والتنسيق مع السلطات والفاعلين المعنيين،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، استراتيجية رصد وسائل التنفيذ،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد برامج الملاءمة والتقليص في مجال التغيرات المناخية،
- تحضر وتنسق، بالاتصال مع القطاعات المعنية، مسار المفاوضات حول التغيرات المناخية وتشارك فيها،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ أحكام الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وأدواتها،
- تضمن مدى توافق وتمثيل وتقييم ومتابعة الأعمال الوطنية الخاصة بمكافحة التغيرات المناخية مع المساعي الدولية،
- تعد التنظيم المتعلق بالتغيرات المناخية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية للملاءمة مع التغيّرات المناخية، وتكلف بما يأتي:
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور برامج الملاءمة مع التغيّرات المناخية،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وسائل تنفيذ برامج الملاءمة،
- تقوم، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بتقييم برامج الملاءمة،
- تساهم في إعداد الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول إجراءات الملاءمة مع التغيّرات المناخية.
ب - المديرية الفرعية للتقليص من التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
- تساهم في إعداد الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول إجراءات التقليص من التغيّرات المناخية،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور وتقييم برامج التقليص من التغيرات المناخية ووضع وسائل تنفيذ ذلك.
5 - مديرية تقييم الدراسات البيئية، وت ك لف بما يأتي :
- تقترح عناصر الاستراتيجية في مجال التقييم البيئي،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم الدراسات البيئية، وتسهر على تطبيقها،
- تسهر على مطابقة دراسات التأثير على البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية،
- تدرس وتحلّل دراسات تأثير المشاريع ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية وتوافق عليها،
- تبدي رأيها في إنشاء المؤسسات المصنفة وتسهر على حسن استغلالها،
- تعد قرارات رخص استغلال المؤسسات المصنفة،
- تضع أدوات التقييم والمتابعة والمراقبة،
- تشارك، بالتعاون مع الهيئات المعنية، في نشاطات تكوين المستخدمين المحليين في مجال التقييم البيئي. 9 مارس سنة 2016 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير، وتكلف بما يأتي:
- تقوم بتقييم التأثير المباشر وغير المباشر لكل مشروع تطوير حول البيئة،
- تسهر على مطابقة دراسات التأثير،
- تتابع تنفيذ دراسات التأثير،
- تعد مقررات الموافقة على دراسات التأثير،
- تسهر على متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير البيئي.
ب - المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتكلف بما يأتي:
- تقييم الأخطار المباشرة وغير المباشرة لنشاط المؤسسة المصنفة حول الصحة العمومية والبيئة،
- تدرس وتحلل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية،
- تبدي رأيها في مطابقة دراسة الخطر والدراسات التحليلية البيئية،
- تسهر على متابعة ومراقبة نظام تسيير أمن المنشاَت المصنفة.
6 - مديرية التوعية والتربية والشراكة لحماية البيئة، وتكلف بما يأتي:
- تعد الاستراتيجية الوطنية للتحسيس والتربية والاتصال البيئي وتقوم بتحيينها.
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوعية والتربية البيئية،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية جميع أعمال وبرامج التربية والتوعية في ميدان البيئة،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية والمؤسسات المتخصصة، بجميع الأعمال وبرامج التعليم والتوعية، وتعدها في الأوساط التربوية والشبّانية،
- تبادر بجميع الأعمال ومشاريع الشراكة وتساهم في ترقيتها مع وفي اتجاه الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المهنية، على الخصوص. 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئية، وتكلف بما يأتي:
- تبادر، مع القطاعات والهيئات المعنية، بكل عمل وبرنامج حول التربية البيئية في الوسط الشباني، وتساهم في ذلك،
- تبادر بالبرامج في ميدان التوعية والإعلام البيئي،
- تقوم بترقية التكوين في مجال الحرف البيئية، بالاتصال مع الحركة الجمعوية والهيئات المعنية الأخرى،
- تقوم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المتخصصة المعنية، بتصميم البرامج ومقررات التعليم المتعلقة بالبيئة في الوسط التربوي،
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوعية والتربية البيئية،
- تقترح وتنفذ جميع الأعمال والبرامج التحسيسية تجاه المواطنين والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين.
ب - المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة، وتكلف بما يأتي:
- تقوم بترقية جميع أعمال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية والخاصة، بالتوافق مع توجيهات وأهداف السياسة الوطنية في ميدان حماية البيئة والتنمية المستدامة،
- تقوم بترقية جميع أعمال الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين.
وللمديرية العامة للبيئة مفتشية عامة للبيئة، يحدد إنشاؤها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 3
فتح المادةمديرية الدراسات وتهيئات الري، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بإعداد مخططات تهيئة الري على المستويين الوطني والجهوي، وتتابع ذلك،
- تعد قاعدة المعطيات المتعلقة بالموارد المائية واحتياجات المستعملين،
- تسهر على الجرد وتحيينه وتقييم الموارد المائية والمساحات القابلة للسقي،
- تتصور وتضع بنك معطيات يتعلق بالماء.
- تعد توجيهات سياسة البحث وتحدد أولويات البحث للمؤسسات التابعة للقطاع،
- تضمن، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تجنيد الموارد البشرية وحشد الموارد المالية للسير الحسن لوحدات وفرق البحث،
- تشارك في تحديد برامج البحث والخبرة في ميدان التسيير العقلاني وحماية الموارد المائية والتربة والمحافظة عليها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة، وتكلف بما يأتي:
- تبادر بكل الدراسات والتحقيقات وتتابعها من أجل معرفة أحسن للموارد المائية والتربة،
- تشارك في تحديد برامج البحث والتجارب في مجال التسيير العقلاني للموارد المائية والتربة وحمايتها والمحافظة عليها.
ب - المديرية الفرعية لتهيئات الري، وت ك لف بما يأتي :
- تقوم بالدراسات التي تتعلق بتحديد الحاجات إلى المياه وتطورها،
- تحدد برنامجا تحسيسيا لاقتصاد المياه،
- تعد، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، مخططات التنمية على آفاق مختلفة والمخططات الوطنية والجهوية لإنتاج الموارد المائية واستعمالها وتقوم بتحيينها.
المادة 4
فتح المادةمديرية حشد الموارد المائية، وت ك لف بما يأتي :
- تبادر، في إطار المخطط الوطني وتحسبا للتسيير المدمج للماء، بدارسة وإنجاز المنشآت والتجهيزات الخاصة بحشد المياه السطحية والجوفية وتحويلها، وتسهر على ذلك،
- تعد السياسة الوطنية في مجال إنتاج المياه وتخزينها وتقييمها وتنفيذها،
- تقترح المعايير والأنظمة وشروط استغلال التجهيزات والمنشآت والموارد المائية،
- تسهر على السير العادي لهياكل ومنشآت حشد المياه وتحويلها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية، وتكلف بما يأتي:
- تشارك في إعداد دراسات مخططات تهيئة الري وتحيينها،
- تساهم في إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت حشد المياه السطحية وتحويلها، والسهر على احترامه،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز هياكل حشد الموارد المائية السطحية وتحويلها.
ب - المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية، وتكلف بما يأتي:
- تبادر وتشارك في كل تفكير يرمي إلى التعرف والاستغلال العقلاني لطبقات المياه المتحجرة في الصحراء والمحافظة عليها في إطار تنمية مدمجة ومستدامة،
- تساهم في إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية الجوفية، وتسهر على احترامه،
- تشارك، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد وتحيين الدراسات الرامية إلى تحديد موضع الموارد المائية الجوفية وتقدير كميتها وتحديد شروط وإمكانيات استعمالها،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز هياكل حشد الموارد المائية الجوفية وتحويلها.
ج - المديرية الفرعية لتسيير واستغلال هياكل حشد الموارد المائية، وتكلف بما يأتي:
- تتابع تسيير مخزون المياه السطحية والجوفية وتقوم بتوزيعها وتخصيصها بين مختلف المستعملين،
- تقترح عناصر القرار لتوزيع الموارد المائية في الحالات الاستثنائية،
- تشارك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في ترقية الأنشطة، لا سيما منها المرتبطة بتربية الأسماك والمياه الحموية، وتطويرها،
- تسهر على تطوير أنظمة مراقبة نوعية المياه،
- تسهر على الرقابة التقنية لمنشآت حشد الموارد المائية السطحية والجوفية وتحويلها وصيانتها والمحافظة عليها، 9 مارس سنة 2016 م
- تسهر على تبعية المنشآت القاعدية للري التابعة لاختصاصها إلى الأملاك الوطنية وحمايتها وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- تجمع وتعالج المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية وتضبط جداول مخزون المياه السطحية والطبقات الجوفية المستغلة،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها وتقوم بتحيينه.
المادة 5
فتح المادةمديرية تحلية مياه البحر، وتكلف بما يأتي :
- تطور، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، المنشآت القاعدية لتحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة لأجل المنفعة العمومية،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، ببرامج دراسة وإنجاز منشآت تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، وتتابع ذلك،
- تبادر بكل عمل يرمي إلى تطوير تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، وتقوم بذلك،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، وتنفذ ذلك،
- تبادر بإعداد التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز واستغلال المنشآت القاعدية لحشد تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة والسهر على تطبيقه، وتساهم في ذلك،
- تسهر على السير العادي لمنشآت تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة،
- تتابع عمليات الامتياز ورخصة استعمال تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة وتراقب تنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتحلية مياه البحر، وتكلف بما يأتي :
- تبادر ببرنامج الدراسات لتطوير تحلية مياه البحر وتقوم به وتحدده وتنفذه،
- تبادر بكل تفكير في مجال تطوير تحلية مياه البحر، 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م
- تحدد البرنامج ذا الأولوية لتطوير تحلية مياه البحر وتشارك فيه وتنفذه قصد التزويد بالمياه الصالحة للشرب والسقي،
- تساهم في إعداد التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت تحلية مياه البحر وتسهر على تطبيقه،
- تتابع وتقيم برامج دراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لتحلية مياه البحر.
ب - المديرية الفرعية لنزع المعادن من المياه المالحة، وتكلف بما يأتي:
- تبادر ببرنامج الدراسات لتطوير نزع المعادن من المياه المالحة وتقوم به وتحدده وتنفذه،
- تبادر بكل تفكير في مجال تطوير نزع المعادن من المياه المالحة،
- تحدد البرنامج ذا الأولوية وتشارك فيه وتنفذه لتطوير نزع المعادن من المياه المالحة والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والسقي،
- تساهم في إعداد التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت نزع المعادن من المياه المالحة،
- تتابع وتقيم برامج دراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لنزع المعادن من المياه المالحة.
ج - المديرية الفرعية لمتابعة الامتياز، وت كلف بما يأتي:
- تقترح وتحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، حسب مختلف الاستعمالات، المقاييس والأنظمة التقنية والشروط لمنشآت تحويل وحشد وإنتاج المياه المحلاة ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة،
- تسهر على تبعية هياكل تحويل وحشد وإنتاج المياه المحلاة والمياه المالحة والمنزوعة المعادن غير العادية للأملاك الوطنية وتعد المسح المرتبط بذلك،
- تعد وتراقب دفاتر شروط الامتياز لمنشآت تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة،
- تتابع عمليات امتياز ورخصة استعمال تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة ومراقبة تنفيذها مع المؤسسات تحت الوصاية،
- تتابع وتقيّم تنفيذ عقود امتياز المنشآت القاعدية لتحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها وتقوم بتحيينه.
المادة 6
فتح المادةمديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتكلف، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بما يأتي:
- تبادر بكل دراسة حول مسار وتنفيذ إصلاح الخدمة العمومية الخاصة بإنتاج وتوزيع المياه، وتقوم بذلك،
- تبادر بكل إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصها، وتتابعه وتراقب تنفيذه،
- تسهر على الاستعمال العقلاني للموارد المائية،
- تسهر على السير العادي المنشآت القاعدية وهياكل إنتاج وتوزيع المياه،
- تشارك في إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز واستغلال منشآت ال تزويد بالمياه،
- تحدد الأعمال الواجب تنفيذها لضمان تغطية حاجات السكان والصناعة من المياه الصالحة للشرب،
- تحدد مقاييس استغلال وصيانة شبكات ومنشآت إنتاج المياه المنزلية والصناعية وتوزيعها،
- توجه وتنشط وتراقب نشاط وتطور الهيئات التابعة للوزارة، المكلفة باستغلال المياه وتوزيعها،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتنمية الماء، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في إعداد التنظيم التقني وتتابعه في مجال دراسة وإنجاز منشآت وشبكات توزيع المياه والسهر على احترامه،
- تتابع وتراقب برامج دراسات إنجاز منشآت وشبكات توزيع المياه في التجمعات الحضرية والريفية وكذا تلك المخصصة للوحدات في المناطق الصناعية،
- تقوم بالدراسات المتعلقة بتحديد المقاييس والاحتياجات من الماء للاستعمال المنزلي والصناعي.
ب - المديرية الفرعية للاستغلال والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بكل إجراء ذي طابع تقني يحكم مجال اختصاصها، وتتابعه وتراقب تنفيذه،
- تعد وتراقب دفاتر الشروط المتعلقة بامتياز الخدمة العمومية للتزويد بالمياه،
- تنفذ كل سياسة تتعلق بتحسين تسيير الخدمة العمومية لتوزيع المياه،
- تسهر على تبعية المنشآت القاعدية للري التابعة لاختصاصها، إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها وتقوم بتحيينه.
ج - المديرية الفرعية لاقتصاد المياه، وتكلف بما يأتي :
- تساهم في إعداد برامج تجديد أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعي ة، وتض من متابعتها،
- تعد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، عناصر التسعير والأتاوى المرتبطة بالخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
- تحدد، مع الهيئات المعنية، معايير نوعية الماء الموجه للاستهلاك البشري وكذا كيفيات مراقبة المطابقة،
- تبادر بكل التدابير والنشاطات الإعلامية والتحسيسية الرامية إلى ترشيد استعمال المياه في الاستهلاك البشري والصناعي.
المادة 7
فتح المادةمديرية التطهير، وتكلف بما يأتي:
- تبادر بكل تفكير ودراسة حول تسيير وتنفيذ تحسين الخدمة العمومية للتطهير، وتقوم بذلك،
- تبادر، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، بكل عمل يرمي إلى حماية الموارد المائية والمحافظة عليها،
- تبادر بمشاريع الدراسات والأشغال بالشراكة مع الهياكل والقطاعات المعنية، لتثمين الأوحال الناتجة عن محطات تصفية المياه القذرة الحضرية،
- تحدد السياسة الوطنية في مجال جمع وتطهير إفرازات المياه القذرة ومياه الأمطار تحسبا للتسيير المدمج للموارد المائية وتنفيذها، 9 مارس سنة 2016 م
- تساهم في إعداد ومتابعة التنظيم التقني في ميدان دراسة وإنجاز واستغلال منشآت التطهير والسهر على تطبيقه،
- تسهر على السير العادي لشبكات التطهير ومنشآته القاعدية،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للتطهير،
- تقترح معايير وأنظمة وشروط تصفية وإفرازات المياه القذرة،
- تحدد معايير استغلال وصيانة شبكات تجميع المياه القذرة والأمطار وأنظمة التصفية،
- توجه وتنشط وتراقب النشاط وتطور الهيئات تحت الوصاية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتنمية التطهير، وت كلف بما يأتي :
- تتابع وتراقب برامج دراسات وإنجاز منشآت وشبكات التطهير،
- تساهم في إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال دراسة وإنجاز منشآت وشبكات التطهير،
- تقوم بالدراسات المتعلقة بتحديد المقاييس والاحتياجات الخاصة بالتطهير.
ب - المديرية الفرعية لتسيير التطهير، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بكل إجراء ذي طابع تقني يحكم مجال اختصاصها، وتتابعه وتراقب تنفيذه،
- تحدد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، مقاييس إفراز المياه القذرة المصفاة ونوعيتها،
- تحدد مقاييس استغلال وصيانة شبكات ومنشآت جمع وتصفية المياه القذرة، وتتابع ذلك،
- تقترح، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، العناصر القانونية والمالية للتسعير والأتاوى المرتبطة بالتطهير،
- تسهر على تبعية المنشآت القاعدية للري التابعة لاختصاصها، إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها وتحيينه. 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م
ج - المديرية الفرعية لتثمين مواد التطهير، وتكلف بما يأتي :
- تقوم بترقية تطوير مواد التطهير، بالاتصال مع الهيئات والقطاعات المعنية، وتساهم في ذلك،
- تبادر بكل تفكير ودراسة يتعلقان بإعادة استعمال المياه القذرة المصفاة والأوحال الناتجة عن أنظمة التصفية، وتنفذ ذلك،
- تتابع العمليات المتعلقة بامتياز استعمال مواد التطهير وتراقب تنفيذها.
المادة 8
فتح المادةمديرية الري الفلاحي، وتكلف بما يأتي:
- تبادر بكل دراسة حول سير وتنفيذ إصلاح الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه، وتقوم بذلك،
- تساهم في إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت الري الفلاحي واستغلالها،
- تسهر على السير العادي للشبكات والمنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه،
- تحدد مقاييس استغلال الشبكات والمنشآت الموجهة للسقي وصرف المياه، وصيانتها،
- تحدد، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، سياسة الري الفلاحي في مجال السقي وصرف المياه،
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد مخططات التطوير والمخططات الوطنية والجهوية في مجال السقي وصرف المياه،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه،
- توجه وتنشط وتراقب نشاط وتطور الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بنشاط الري الفلاحي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمساحات الكبرى، وتكلف بما يأتي :
- تباشر كل دراسة لتحسين مردودية الشبكات وتطوير تقنيات السقي وتتابع إنجازها،
- تساهم في إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت السقي وصرف المياه،
- تشارك، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد وتحيين دراسات مخططات تهيئة الري في مجال السقي وصرف المياه،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه في المناطق المصنفة كمساحات كبرى.
ب - المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط، وتكلف بما يأتي:
- تبادر ببرامج تطوير الري الصغير والمتوسط وتتابعها،
- تشارك، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، في إعداد سياسة تنمية الري الصغير والمتوسط،
- تتابع التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت الري الصغير والمتوسط.
ج - المديرية الفرعية لاستغلال الري الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
- تضمن المراقبة التقنية لمنشآت السقي وصرف المياه وصيانتها والحفاظ عليها،
- تسهر على تبعية المنشآت القاعدية للري التابعة لاختص اصها إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- تنفذ كل سياسة تتعلق بإصلاح تسيير السقي وصرف المياه،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها وتقوم بتحيينه.
المادة 9
فتح المادةمديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- تعد الدراسات العامة المتعلقة بمهمة التخطيط للمشاريع والاستثمارات،
- تعد أشغال التخطيط للمشاريع والاستثمارات وتنسقها،
- تعد ملخص اقتراحات البرنامج ذي الأولوية الصادر عن الهياكل والهيئات تحت الوصاية،
- تشارك في الدراسات والمخططات القطاعية،
- تضمن متابعة إنجاز البرامج وتعد الحصائل الدورية،
- تضمن الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- تعد الحصائل المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ البرامج،
- تعد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للمشاريع المبرمجة والاستثمارات الضرورية،
- تتابع هذه المخططات وتقيّمها وتراقب تنفيذها،
- تحضر وتنشر مذكرات دورية حول الظرف المرتبط بالقطاع،
- توحد الحاجات من رخص البرامج واعتمادات الدفع وتضمن متابعتها،
- تجمع وتعالج المعطيات الاقتصادية ذات الطابع الإحصائي التي تهم القطاع وتضمن توزيعها،
- تمركز الإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع.
ب - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتمويلات، وتكلف بما يأتي :
- تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الدراسات ذات الطابع الاقتصادي،
- تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الدراسات التقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويلات،
- تسيّر حسابات التخصيص الخاص وتتابعها،
- تتابع اتفاقات القرض وتقيّم تنفيذها وتعد الحصائل المالية.
ج - المديرية الفرعية لمتابعة برامج البيئة، وتكلف بما يأتي:
- تتابع مخططات التنمية وتقيّمها وتراقب تنفيذها،
- تعد ملخص اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية،
- تعد وتتابع المؤشرات البيئية الجوهرية لنشاط القطاع،
- تتولى متابعة إنجاز البرامج المقبولة،
- تعد الحصائل المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج.
د - المديرية الفرعية لتنشيط ومتابعة المؤسسات، وتكلف بما يأتي: 9 مارس سنة 2016 م
- تعد وتنفذ، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، عناصر السياسة القطاعية في مجال تطوير الطاقات الوطنية للدراسات والإنجاز في مجال المنشآت القاعدية للري،
- تسهر على تطوير قدرات المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الموارد المائية،
- تسهر على تطوير أداة الإنتاج الوطني لقطاع الموارد المائية،
- تسهر على تحكم أفضل في متابعة ومراقبة المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لقطاع الموارد المائية،
- تعمل على تطوير تنافسية مؤسسات الإنجاز في قطاع الموارد المائية،
- تجند وسائل الإنجاز في حالات استثنائية أو استعجالية،
- تشارك في إعداد وتنفيذ التدابير ومخططات العمل المتضمن تحسين مستوى المؤسسات وتطهيرها،
- تشجع وتدعم فرص ومبادرات المؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي قد تدعم التحكم المهني والنجاعة الاقتصادية،
- تنشئ بنك معطيات في إطار نظام الإعلام القطاعي وتقوم بتحيينه.
المادة 10
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي:
- تبادر وتعد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
- تقوم بكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
- تسهر على توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة و/أو التي تهم القطاع وتتابع تنفيذها،
- تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
- تدرس وتتابع قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
- تضمن مراقبة كل صفقة ذات أهمية قطاعية. 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتساهم مع القطاعات الأخرى في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- تدرس وتمركز، بالاتصال مع الهيئات المعنية، مشاريع النصوص التي تم إعدادها،
- تدرس مشاريع النصوص المقترحة من طرف القطاعات الأخرى،
- تنسق أشغال الهيئات في المجال القانوني،
- تساعد الهيئات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان دراسة الملفات ذات الطابع القانوني،
- تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
- تسهر على احترام الإجراءات في مجال تطبيق القانون المتعلق بالمياه،
- تقوم بمهام المطابقة القانونية التي يبادر بها القطاع وتشارك في ذلك.
ب - المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتتابع قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسويتها أمام المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم الدولية،
- تساعد المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها، وتعد تقييما دوريا لذلك.
ج - المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- تسهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية،
- تضمن الأمانة ومجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون والمنازعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات.
المادة 11
فتح المادةمديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية، وتكلف بما يأتي :
- تنسق المنشآت القاعدية للإعلام والاتصال المطبقة في القطاع، وتتابع تطورها وتضعها،
- تطور أرضيات الاتصال وتبادل المعلومات وتضعها،
- تضمن اقتناء تطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بأنشطة القطاع وتطويرها ونشرها،
- تسهر على حفظ وحسن تسيير الوثائق والأرشيف،
- تضمن تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية للوزارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- تضمن وضع شبكات الإعلام الآلي التي تربط الهياكل المركزية للوزارة بالمصالح غير الممركزة، وكذا المؤسسات تحت الوصاية،
- تضمن تناسق أنظمة الإعلام الآلي وأمنها،
- تسير شبكات الإعلام الآلي الخاصة بالوزارة وتديرها.
ب - المديرية الفرعية لتسيير المعطيات والتطوير، وتكلف بما يأتي :
- تعد قواعد المعطيات وتطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بنشاطات القطاع وتنفذها،
- تحدد وتنظم قنوات جمع المعلومات الضرورية لإنتاج المعلومة وتسهر على وضع وسائل نشرها،
- تدير قواعد المعطيات الخاصة بالوزارة وتسهر على تأمينها.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- تضمن تسيير أرشيف القطاع،
- توزع النصوص والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تجمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي وتعالجها وتحفظها وتوزعها،
- تطور استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وتقوم بترقيته وتسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية.
المادة 12
فتح المادةمديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تقترح وتنفذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها،
- تكيف وتجسد توجيهات السياسية الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى في برامج.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتسيير وتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- تحدد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع وتنفذها حسب الأهداف المسطرة،
- تخطط وتنظم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
- تشارك في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين وتتابع تطبيقها وتطورها،
- توظف وتسير المستخدمين وتتابع مسارهم المهني،
- تكوّن بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات وتقوم بتحيينه،
- تقترح وتنفذ سياسة تسيير وترقية مستخدمي القطاع.
ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي:
- تبادر بالتكوين وتحسين المستوى في الحرف المتعلقة بالمياه والبيئة وتقوم بترقية ذلك،
- تشارك مع الهيئات المتخصصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع وتنفذها،
- تضمن متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية.
المادة 13
فتح المادةمديرية التعاون، وتكلف بما يأتي:
- تساهم بالاتصال مع الهيئات المعنية، في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، 9 مارس سنة 2016 م
- تساهم، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في تطوير البحث في مجال الموارد المائية والبيئة مع الهيئات الدولية،
- تحضّر وتنسق مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في مجالات الموارد المائية والبيئة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي :
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المحاور ذات الاهتمام في السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في الميادين المتعلقة بالقطاع، وتساهم في تنفيذها،
- تعرّف محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميادين الموارد المائية والبيئة،
- تعرّف، بالاتصال مع القطاعات المعنية، فرص التمويل الخارجي الممنوح من طرف الهيئات الدولية،
- تحضّر مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تعني القطاع،
- تقيّم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات المتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع،
- تمثل القطاع في اللجان المشتركة في المشاريع وكذا لدى هيئات التعاون.
ب - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وت كلف بما يأتي :
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل في مجال البحث ومنافذ الحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة بميادين الموارد المائية والبيئة،
- تعرّف محاور ومجالات التعاون الثنائي وتقترح كل الأعمال والمشاريع والبرامج من أجل سياسة وطنية للتعاون الثنائي في ميادين الموارد المائية والبيئة،
- تساهم في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وتقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،
- تمثل القطاع في اللجان الثنائية المشتركة. 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م
المادة 14
فتح المادةمديرية الميزانية والوسائل، وت ك لف بما يأتي :
- تقوم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية،
- تقيّم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- تنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
- تقوم بجرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي:
- تقوم بترقية كل عمل اجتماعي لص الح مستخدمي الإدارة المرك زية وتسيير الميزانية المرتبطة بها،
- تقيّم وتقترح تقديرات النفقات وتحضّر ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وتنفذها،
- تنفذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز،
- توزع اعتمادات التسيير وتراقب تنفيذها وتحلل تطور الاستهلاكات،
- تفوض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع.
ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي :
- تضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وتضمن اقتناءها،
- تضمن تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- تضمن التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات،
- تضمن تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
- تمسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، وتقوم بتحيينه.
المادة 15
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والبيئة في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الموارد المائية والبيئة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 16
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدل والمتمم، والأحكام المتعلقة بالبيئة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، المعدل والمتمم.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-317
« تلغى الأحك ام المخالف ة له ذا المرس وم، لا سيّما أحك ام المرسوم التنف يذي رقم 16-89 الم ؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-317
مرسوم تنفيذي رقم 17-317 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-90
مرسوم تنفيذي رقم 16-90 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.