قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مسعود ترة، مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. 8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 حسين نسيب ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.